بازگشت

(ج) ـ مبطلات الصوم وكفّارته:


وفيه اثنتان وعشرون مسألة

الأولي ـ حكم الاحتلام في شهر رمضان:

(1698) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل أصابته جنابة في جوف الليل في رمضان

فنام، وقد علم بها ولم يستيقظ حتّي يدركه الفجر؟

فقال: عليه أن يتمّ صومه ويقضي يوماً آخر.

فقلت: إذا كان ذلك من الرجل وهو يقضي رمضان؟

قال: فليأكل يومه ذلك، وليقض فإنّه لا يشبه رمضان شيء من الشهور[15].

(1699) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن

هاشم، عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد[16]، عن بعض مواليه،

قال: سألته عن احتلام الصائم؟

قال: فقال: إذا احتلم نهاراً في شهر رمضان فلا ينم حتّي يغسل، وإن أجنب ليلاً

في شهر رمضان فليس له أن ينام ساعة حتّي يغتسل، فمن أجنب في شهر رمضان

فنام حتّي يصبح فعليه عتق رقبة، أو إطعام ستّين مسكيناً، وقضاء ذلك اليوم ويتمّ

صيامه ولن يدركه أبداً[17].

الثانية ـ حكم القيء للصائم:

(1700) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يستاك، وهو صائم فيتقيّأ، ما عليه؟

قال عليه السلام: إن كان تقيّأ متعمّدا فعليه قضاؤه، وإن لم يكن تعمّد ذلك فليس عليه

شيء[18].

الثالثة ـ حكم استعمال الشياف للصائم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن الحسن، عن أبيه، قال:

كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام: ما تقول في التلطّف بالأشياف يستدخله الإنسان

وهو صائم؟

فكتب عليه السلام: لا بأس بالجامد[19].

الرابعة ـ حكم من نام جنبا متعمّدا حتّي أصبح:

(1701) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته

جنابة، ثمّ ينام حتّي يصبح متعمّدا؟

قال عليه السلام: يتمّ ذلك اليوم، وعليه قضاؤه[20].

الخامسة ـ حكم من أفطر متعمّدا في شهر رمضان:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن المشرقيّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

رجل أفطر من شهر رمضان أيّاما متعمّدا، ما عليه من الكفّارة؟

فكتب عليه السلام: من أفطر يوما من شهر رمضان متعمّدا، فعليه عتق رقبة مؤمنة،

ويصوم يوما بدل يوم[21].

السادسة ـ حكم الصوم لمن أكل مصبحا:

(1702) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن

عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: يكون عليّ اليوم واليومان من شهر رمضان،

فأتسحّر مصبحا، أفطر ذلك اليوم، وأقضي مكان ذلك اليوم يوما آخر، أو أتمّ علي

صوم ذلك اليوم، وأقضي يوما آخر؟

فقال عليه السلام: لا، بل تفطر ذلك اليوم لأنّك أكلت مصبحا، وتقضي يوما آخر[22].

السابعة ـ حكم الصوم لمن كذب في شهر رمضان:

(1703) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن عليّ بن مهزيار، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن رجل كذب في رمضان؟

فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، فقلت: ما كذبته؟

فقال: يكذب علي اللّه وعلي رسوله صلي الله عليه و آله وسلم[23].

(1704) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن رجل كذب في شهر رمضان؟

فقال: قد أفطر وعليه قضاؤه، وهو صائم يقضي صومه ووضوءه إذا تعمّد[24].

الثامنة ـ حكم استعمال الدواء للصائم:

(1705) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل والمرأة

هل يصلح لهما أن يستدخلا الدواء، وهما صائمان؟

قال: لا بأس[25].

التاسعة ـ حكم الأكل لمن شكّ في الفجر:

(1706) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجلين قاما فنظرا إلي

الفجر، فقال أحدهما: هو ذا، وقال الآخر: ما أري شيئا؟

قال عليه السلام: فليأكل الذي لم يستبن له الفجر، وقد حرم علي الذي زعم أنّه رأي الفجر.

إنّ اللّه عزّ وجلّ يقول: «وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّي يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ

الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ»[26]،[27].

العاشرة ـ حكم من شرب بعد الفجر وهو لا يعلم في شهر رمضان:

(1707) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

عليه السلام، قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر، وهو لا يعلم في شهر رمضان؟

قال عليه السلام: يصوم يومه ذلك ويقضي يوما آخر، وإن كان قضاء لرمضان في شوّال

أو [ في] غيره فشرب بعد الفجر، فليفطر يومه ذلك، ويقضي[28].

الحادية عشرة ـ حكم التقبيل واللمس في قضاء شهر رمضان:

(1708) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يقبّل ويلمس، وهو

يقضي شهر رمضان؟

قال عليه السلام: لا[29].

الثانية عشرة ـ حكم ملاعبة المرأة وزوجها صائما من غير شهوة:

(1709) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، هل يحلّ لها أن تعتنق

الرجل في شهر رمضان، وهي صائمة فتقبل بعض جسده من غير شهوة؟

قال عليه السلام: لا بأس[30].

الثالثة عشرة ـ حكم تأخير غسل الجنابة حتّي الفجر في شهر رمضان:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... سليمان بن أبي زينبة، قال: كتبت إلي أبي الحسن

موسي بن جعفر عليه السلام أسأله عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل فأخّر

الغسل حتّي طلع الفجر؟

فكتب عليه السلام: ... يغتسل من جنابته، ويتمّ صومه ولا شيء عليه[31].

الرابعة عشرة ـ حكم من لزق بأهله في رمضان فأنزل:

(1710) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن الحسين، عن

عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟

قال: عليه إطعام ستّين مسكيناً مدّ لكلّ مسكين[32].

الخامسة عشرة ـ حكم الصائم يمصّ لسان زوجته وبالعكس:

(1711) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن

العمركيّ البوفكيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل

الصائم، أ له أن يمصّ لسان المرأة، أو تفعل المرأة ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس[33].

السادسة عشرة ـ حكم القضاء والكفّارة للصائم إذا نكح امرأته:

(1712) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل نكح امرأته وهو صائم في رمضان، ما عليه؟

قال عليه السلام: عليه القضاء وعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم

يستطع فإطعام ستّين مسكينا، فإن لم يجد فليستغفر اللّه[34].

(1713) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن رجل أتي أهله في شهر رمضان متعمّداً؟

فقال: عليه عتق رقبة وإطعام ستّين مسكيناً، وصيام شهرين متتابعين، وقضاء

ذلك اليوم[35].

السابعة عشرة ـ حكم تذوّق الطعام والشراب للصائم:

(1714) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته

عن الصائم يذوق الشراب والطعام يجد طعمه في حلقه؟

قال عليه السلام: لا يفعل.

قلت: فإن فعل فما عليه؟

قال عليه السلام: لا شيء عليه، ولا يعود[36].

الثامنة عشرة ـ حكم صبّ الدهن في الأُذن للصائم:

(1715) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصائم، هل يصلح له أن

يصبّ في أذنه الدهن؟

قال عليه السلام: إذا لم يدخل حلقه، فلا بأس[37].

التاسعة عشرة ـ حكم نتف شعر الإبط للصائم:

(1716) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن

ينتف إبطه في رمضان، وهو صائم؟

قال عليه السلام: لا بأس[38].

العشرون ـ حكم إفطار الصائم مع المخالف قبل الغروب:

(1717) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن ابن جمهور، عن

بعض أصحابه، عن عليّ بن حديد، قال: قلت لأبي الحسن الماضي عليه السلام: أدخل علي

القوم وهم يأكلون، وقد صلّيت العصر وأنا صائم، فيقولون: أفطر؟

فقال عليه السلام: أفطر، فإنّه أفضل[39].

الحادية والعشرون ـ حكم كفّارة صوم المريض الذي لم يقدر علي القضاء:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل تتابع عليه رمضانان لم يصحّ فيهما، ثمّ صحّ بعد ذلك، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يصوم الآخر، ويتصدّق عن الأوّل بصدقة كلّ يوم مدّا من طعام لكلّ

مسكين[40].

الثانية والعشرون ـ حكم الصوم للشيخ الكبير والعجوز:

(1718) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة التي تضعف عن الصوم في شهر رمضان؟

قال عليه السلام: تصدّق في كلّ يوم بمدّ حنطة[41].

پاورقي

[15] - تهذيب الأحكام: 4/211 ح 611. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/62 ح

12835.

الاستبصار: 2/86 ح 267.

[16] - عدّه الشيخ من أصحاب الصادق، والكاظم، والرضا عليهم السلام، قائلاً أدرك الرضا عليه السلام، ولم يسمع منه، علي قول سعد بن عبد اللّه، واقفيّ، له كتاب. رجال الشيخ الطوسيّ: 146، رقم 78، و342، رقم 4، و366، رقم 1.

[17] - تهذيب الأحكام: 4/212 ح 618. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/64 ح

12839، و104 ح 12969 قطعة منه.

الاستبصار: 2/87 ح 274 بإسناده عن إبراهيم بن عبد اللّه.

[18] مسائل عليّ بن جعفر: 117، ح 55. عنه البحار: 10/255، س 21، ووسائل الشيعة:

10/89، ح 12915.

[19] تهذيب الاحكام: 4/204، ح 590.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3417.

[20] تهذيب الأحكام: 4/211، ح 614. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/62، ح

12834. الإستبصار: 2/86، ح 268.

قطعة منه في حكم قضاء صوم الحنب.

[21] تهذيب الأحكام: 4/207، ح 600.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3487.

[22] الكافي: 4/97، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 10/117، ح 13000.

[23] - تهذيب الأحكام: 4/189 ح 536. عنه وعن النوادر، وسائل الشيعة: 10/33 ح

12756.

النوادر لأحمد بن عيسي: 20 ح 8. عنه البحار: 93/276 ح 23.

[24] - تهذيب الأحكام: 4/203 ح 586. عنه وسائل الشيعة: 10/34 ح 12758.

[25] الكافي: 4/110، ح 5. عنه وعن قرب الإسناد، والتهذيب، وسائل الشيعة: 10/41، ح

12781.

تهذيب الأحكام: 4/325، ح 1005.

قرب الإسناد: 230، ح 898، وفيه: عبد اللّه الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر ... عنه البحار: 93/272، ح 10.

مسائل عليّ بن جعفر: 261، ح 630.

[26] البقرة: 2/187.

[27] الكافي: 4/97، ح 7. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 10/119، ح 13004.

تهذيب الأحكام: 4/317، ح 967، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 2/82، ح 365، بتفاوت يسير.

قطعة منه في سورة البقرة: 2/187.

[28] الكافي: 4/97، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 10/116، ح 12998، قطعة منه، و117، ح

13001.

قطعة منه في حكم من صام قضاء رمضان فشرب بعد الفجر.

[29] قرب الإسناد: 232، ح 909. عنه البحار: 93/272، س 17، ضمن ح 10، ووسائل

الشيعة: 10/99، ح 12950.

مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 195. عنه البحار: 10/268، س 18، ووسائل الشيعة: 10/101، ح 12959.

[30] مسائل عليّ بن جعفر: 110، ح 21. عنه البحار: 10/252، س 8، ووسائل الشيعة:

10/101، ح 12957.

[31] تهذيب الأحكام: 4/210، ح 609.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3438.

[32] - تهذيب الأحكام: 4/320 ح 980. عنه وسائل الشيعة: 10/40 ح 12779، و49 ح

12800.

النوادر لأحمد بن عيسي: 68 ح 141.

[33] تهذيب الأحكام: 4/320، ح 978. عنه وسائل الشيعة: 10/102، ح 12962.

[34] مسائل عليّ بن جعفر: 116، ح 47.

عنه البحار: 10/255، س 1، ووسائل الشيعة: 10/48، ح 12797.

[35] - تهذيب الأحكام: 4/208 ح 604. عنه وعن الاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة:

10/49 ح 12801.

الاستبصار: 2/97 ح 315.

النوادر لأحمد بن عيسي: 68 ح 840.

[36] تهذيب الأحكام: 4/325، ح 1004. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 10/106،

ح 12975.

قرب الإسناد: 231، ح 907. عنه البحار: 93/272، س 15، ضمن ح 10.

مسائل عليّ بن جعفر: 261، ح 629.

[37] مسائل عليّ بن جعفر: 110، ح 23. عنه البحار: 10/252، س 12، وسائل الشيعة:

10/73، ح 12861.

[38] مسائل عليّ بن جعفر: 108، ح 15. عنه البحار: 10/251، س 18.

قرب الإسناد: 232، ح 912. عنه البحار: 93/272، س 19، ضمن ح 10.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 10/110، ح 12986.

[39] الكافي: 4/151، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 10/154، ح 13090.

[40] قرب الإسناد: 232، ح 910، و911، بتفاوت في اللفظ.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1743.

[41] الكافي: 4/116، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 10/211،

ح 13243.

تهذيب الأحكام: 4/238، ح 696، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/103، ح 337، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 2/85، ح 379، بتفاوت يسير.