بازگشت

(د) ـ نواقض الوضوء


وفيه اثنتان وعشرون مسألة

الأولي ـ ما ينقض الوضوء:

(1067) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن أخيه، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عمّا ينقض الوضوء؟

قال: الحدث تسمع صوته، أو تجد ريحه، والقرقرة في البطن إلاّ شيء تصبر عليه،

والضحك في الصلاة، والقيي ء[96].

الثانية ـ حكم الوضوء لمن لم يتطهّر بعد البول:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن رجل بال، ثمّ تمسّح فأجاد التمسّح، ثمّ توضّأ ... ؟

قال عليه السلام: يعيد الوضوء، فيمسك ذكره، ويتوضّأ ... [97].

الثالثة ـ حكم خروج الريح بعد الوضوء:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل يكون في صلاته، فيعلم أنّ ريحا قد خرجت ولا يجد ريحها ولا يسمع صوتا؟

قال عليه السلام: يعيد الوضوء ... [98].

2 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل وجد ريحا في بطنه، فوضع يده علي أنفه، وخرج من المسجد متعمّدا حتّي

أخرج الريح من بطنه، ثمّ عاد إلي المسجد فصلّي ولم يتوضّأ، هل يجزئه ذلك؟

قال عليه السلام: لا يجزؤه حتّي يتوضّأ ... [99].

الرابعة ـ حكم الرعاف والحجامة والقيء للوضوء:

(1068) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين،

عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرعاف

والحجامة والقيء؟

قال عليه السلام: لا ينقض هذا شيئا من الوضوء، ولكن ينقض الصلاة[100].

الخامسة ـ حكم الوضوء لمن يخرج عنه دم أو بول:

(1069) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن

الحسين، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن رجل أخذه تقطير من

فرجه إمّا دم، وإمّا غيره؟

قال: فليصنع خريطة وليتوضّأ وليصلّ، فإنّما ذلك بلاء ابتلي به، فلا يعيدنّ إلاّ من

الحدث الذي يتوضّأ منه[101].

السادسة ـ حكم الوضوء لمن شجّ رأسه وسال الدم:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل ... رماه رجل فشجّه فسال الدم، هل ينقض ذلك الوضوء؟

قال: لا ينقض ذلك الوضوء ... [102].

السابعة ـ حكم الوضوء من البئر فيها دم حيوان:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام

قال: سألته عن رجل ذبح شاة، فاضطربت ووقعت في بئر ماء، وأوداجها تشخب[103]

دما، هل يتوضّأ من تلك البئر؟

قال عليه السلام: ينزح منها ما بين الثلاثين إلي الأربعين دلوا، ثمّ يتوضّأ منها، ولا بأس به.

قال: وسألته عن رجل ذبح دجاجة، أو حمامة فوقعت في بئر، هل يصلح أن

يتوضّأ منها؟

قال عليه السلام: ينزح منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها ... [104].

الثامنة ـ حكم الوضوء من بئر وقعت فيها العذرة أو الدم:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذرة ... أيصلح الوضوء منها؟

قال عليه السلام: لا بأس.

سألته عن رجل كان يستقي من بئر ماء فرعف فيها، هل يتوضّأ منها؟

قال عليه السلام: ينزف منها دلاء يسيرة، ثمّ يتوضّأ منها[105].

التاسعة ـ حكم الوضوء لمن به علّة:

(1070) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن معمّر بن خلاّد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل به علّة لا يقدر علي

الاضطجاع[106]، والوضوء يشتدّ عليه، وهو قاعد مستند بالوسائد، فربّما أغفي وهو

قاعد علي تلك الحال.

قال عليه السلام: يتوضّأ، قلت له: إنّ الوضوء يشتدّ عليه لحال علّته.

فقال: إذا خفي عليه الصوت فقد وجب الوضوء عليه، وقال: يؤخّر الظهر

ويصلّيها مع العصر يجمع بينهما، وكذلك المغرب والعشاء[107].

العاشرة ـ حكم الظلم والكذب وإنشاد الشعر بعد الوضوء:

(1071) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عليه السلام عن نشيد الشعر، هل ينقض الوضوء، أو ظلم الرجل

صاحبه، أو الكذب؟

فقال: نعم، إلاّ أن يكون شعراً يصدق فيه، أو يكون يسيراً من الشعر، الأبيات

الثلاثة والأربعة، فأمّا أن يكثر من الشعر الباطل فهو ينقض الوضوء[108].

الحادية عشرة ـ حكم الوضوء من الإناء الذي أصابه دم:

(1072) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف، فامتخط[109]

فصار بعض ذلك الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل يصلح له الوضوء منه؟

فقال عليه السلام: إن لم يكن شيء يستبين في الماء فلا بأس، وإن كان شيئا بيّنا فلا

يتوضّأ منه.

قال: وسألته عن رجل رعف وهو يتوضّأ فيقطر قطرة في إنائه، هل يصلح

الوضوء منه؟

قال عليه السلام: لا[110].

الثانية عشرة ـ حكم البلل بعد الاستبراء:

(1073) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن الهيثم بن

أبي مسروق النهديّ، عن الحكم بن مسكين، عن سماعة، قال: قلت لأبي الحسن

موسي عليه السلام: إنّي أبول، ثمّ أتمسّح بالأحجار، فيجيء منّي البلل (بعد استبرائي) ما

يفسد سراويلي؟

قال عليه السلام: ليس به بأس[111].

الثالثة عشرة ـ حكم خروج الدم من الفم للوضوء:

(1074) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل استاك أو تخلل فخرج من

فمه الدم، أينقض ذلك الوضوء؟

قال: لا، ولكن يتمضمض[112].

الرابعة عشرة ـ حكم دم الرعاف بعد الوضوء:

(1075) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

بنت إلياس، قال: سمعته يقول: رأيت أبي صلوات اللّه عليه، وقد رعف بعد ما توضّأ

دما سائلاً، فتوضّأ[113].

الخامسة عشرة ـ حكم النوم بعد الوضوء:

(1076) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن العبّاس، عن أبي

شعيب عمران بن حمران، أنّه سمع عبدا صالحا يقول: من نام وهو جالس لا يتعمّد

النوم، فلا وضوء عليه[114].

السادسة عشرة ـ حكم الوضوء لمن يرقد وهو قاعد:

(1077) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سئل موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يرقد

وهو قاعد، هل عليه وضوء؟

فقال عليه السلام: لا وضوء عليه، مادام قاعدا إن لم ينفرج[115].

السابعة عشرة ـ حكم الشكّ في الحدث بعد الوضوء:

(1078) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل يتّكي في المسجد فلا

يدري نام أم لا، هل عليه وضوء؟

قال: إذا شكّ فليس عليه وضوء[116].

الثامنة عشرة ـ حكم الوضوء بعد المذي:

(1079) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل،

عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المذي؟

فأمرني بالوضوء منه، ثمّ أعدت عليه سنة أخري، فأمرني بالوضوء منه، وقال:

إنّ عليّا أمر المقداد أن يسأل رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، واستحيي أن يسأله.

فقال: فيه الوضوء.

قلت: وإن لم أتوضّأ؟

قال: لا بأس به[117].

التاسعة عشرة ـ حكم المذي بعد الوضوء:

(1080) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن

الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام، عن المذي، أينقض الوضوء؟

قال عليه السلام: إن كان من شهوة نقض[118].

(1081) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن معاوية بن حكيم، عن عليّ بن

الحسن بن رباط، عن الكاهليّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن المذي؟

فقال عليه السلام: ما كان منه بشهوة فتوضّأ منه[119].

العشرون ـ حكم من بال وتوضّأ ولم يغسل ذكره:

(1082) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وأخبرني الشيخ أيّده اللّه تعالي، قال: أخبرني

أحمد بن محمّد بن الحسن، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه، عن أيّوب بن نوح، عن

محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يبول، فلا يغسل ذكره حتّي يتوضّأ وضوء الصلاة؟

فقال عليه السلام: يغسل ذكره، ولا يعيد وضوءه[120].

الحادية والعشرون ـ حكم الشكّ في الطهارة:

(1083) 1 ـ الحرّ العامليّ رحمه الله: وروي المحقّق في (المعتبر) عنه عليه السلام، قال: إذا وجد

أحدكم في بطنه شيئا فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا، لم يخرج من المسجد حتّي

يسمع صوتا، أو يجد ريحا[121].

الثانية والعشرون ـ حكم الوضوء لمن يستدخل الدواء:

(1084) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن

يستدخل الدواء ثمّ يصلّي وهو معه، أينقض الوضوء؟

قال عليه السلام: لا ينقض الوضوء، ولا يصلّي حتّي يطرحه[122].

پاورقي

[96] - تهذيب الأحكام: 1/12 ح 23. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/246 ح 634

قطعة منه، و263 ح 684.

الاستبصار: 1/83 ح 262، و86 ح 273، و90 ح 290.

[97] قرب الإسناد: 196، ح 745.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1486.

[98] قرب الإسناد: 200، ح 769.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1475.

[99] قرب الإسناد: 200، ح 770.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1476.

[100] تهذيب الأحكام: 2/328، ح 1346. عنه الوافي: 6/253، ح 4217، و8/872، ح 7283.

الاستبصار: 1/403، ح 1538.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/262، ح 680.

قطعة منه في حكم الرعاف والحجامة والقيء للصلاة.

[101] - تهذيب الأحكام: 1/349 ح 1027. عنه وسائل الشيعة: 1/266 ح 295.

[102] قرب الإسناد: 189، ح 710

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1470.

[103] شخب اللبن شخبا: خرج من الضرع مسموعا صوته، ويقال: شخب الدم من الجرح، ويقال: شخبت أوداج القتيل. المعجم الوسيط: 475، شخب.

[104] الكافي: 3/6، ح 8.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1060.

[105] تهذيب الأحكام: 1/246، ح 709.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1063.

[106] ضجع ضجعا وضجوعا: وضع جنبه علي الأرض أو نحوها ... اضطجع: ضجع. المعجم الوسيط: 534، ضجع.

[107] الكافي: 3/ 37، ح 14. عنه الوافي: 6/253، ح 4218. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

1/257، ح 667.

تهذيب الأحكام: 1/9، ح 14، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الصلاة لمن به علّة.

[108] - تهذيب الأحكام: 1/16 ح 35. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/269 ح

703.

الاستبصار: 1/87 ح 276.

[109] امتخط: أخرج المخاط من أنفه، والُمخاط: ما يسيل من الأنف. المنجد: 750.

[110] الكافي: 3/ 74، ح 16. عنه وسائل الشيعة: 3/527، ح 4367، قطعة منه.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار والمسائل، وسائل الشيعة: 1/150، ح 375.

الاستبصار: 1/23، ح 57، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن أحمد العلويّ، عن

العمركيّ...، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 1/412، ح 1299، نحو ما في الاستبصار. عنه وعن الكافي، الوافي: 6/25، ح 3680، و3681.

مسائل عليّ بن جعفر: 119، ح 63 و64، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/256، س 9 و11، و77/20، ح 11.

عوالي اللئالي: 3/22، ح 57 و58.

[111] تهذيب الأحكام: 1/51، ح 150. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/283، ح 747.

الإستبصار: 1/56، ح 165.

[112] قرب الإسناد: 177، ح 652.

عنه البحار: 77/212، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/268، ح 700.

مسائل عليّ بن جعفر: 205، ح 440.

[113] تهذيب الأحكام: 1/13، ح 29. عنه وعن الاستبصار، الوافي: 6/261، ح 4243، ووسائل

الشيعة: 1/267، ح 699.

الاستبصار: 1/85، ح 268.

قطعة منه في وضوء الإمام الصادق عليه السلام بعد ما رعف.

[114] تهذيب الأحكام: 1/7، ح 6. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/256، ح 664،

والوافي: 6/256، ح 4229.

الاستبصار: 1/80، ح 248.

[115] من لا يحضره الفقيه: 1/38، ح 144.

عنه وسائل الشيعة: 1/254، ح 661، والوافي: 6/256، ح 4228.

[116] قرب الإسناد: 177، ح 653.

عنه البحار: 77/358، س 13، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة: 1/248، ح 639.

مسائل عليّ بن جعفر: 205، ح 437.

[117] تهذيب الأحكام: 1/18، ح 43. عنه البحار: 2/279، ح 41. عنه وعن الاستبصار،

وسائل الشيعة: 1/279، ح 733.

الاستبصار: 1/92، ح 296.

نزهة الناظر: 11، س 12، وفيه: عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قطعة منه.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، و(ما رواه عن الإمام عليّ عليهماالسلام).

[118] تهذيب الأحكام: 1/19، ح 45. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/279، ح 735،

والوافي: 6/266، ح 4258.

الإستبصار: 1/93، ح 298.

[119] تهذيب الأحكام: 1/19، ح 46. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 1/279، ح 736،

والوافي: 6/266، ح 4259، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 1/93، ح 299.

[120] تهذيب الأحكام: 1/48، ح 138. عنه الوافي: 6/155، ح 3985.

الإستبصار: 1/53، ح 155.

الكافي: 3/18، ح 5، بتفاوت يسير. عنه الوافي: 6/155، ح 3984.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/294، ح 771.

[121] وسائل الشيعة: 1/248، ح 640.

[122] الكافي: 3/36، ح 7. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/291، ح 766،

و7/289، ح 9368.

تهذيب الأحكام: 1/345، ح 1009.

قرب الإسناد: 189، ح 707. عنه البحار: 77/212، س 8، ضمن ح 1، و81/305، س 4، ضمن ح 28.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 445.

قطعة منه في حكم الصلاة لمن استدخل الدواء.