بازگشت

(ه) ـ صوم النذر


وفيه تسع مسائل

الأولي ـ حكم إفطار صوم النذر:

(1730) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن صالح بن عبد

اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: جعلت فداك، (جعلتُ)[53] عليَّ صيام شهر

إن خرج عمّي من الحبس، فخرج، فأصبح وأنا أريد الصيام، فيجيئني بعض

أصحابنا فأدعو بالغداء، وأتغدّي معه؟

قال: لا بأس[54].

(1731) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: هارون بن مسلم، عن ابن أبي عمير، عن صالح

ابن عبد اللّه، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: إنّ أخي حبس، فجعلت علي نفسي

صوم شهر، فصمت، فربّما أتاني بعض إخواني لأفطر، فأفطرت أيّاما، أفأقضيه؟

قال عليه السلام: لا بأس[55].

الثانية ـ حكم العدول عن نيّة صوم النذر:

(1732) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد، عن الحسين،

عن فضالة، عن صالح بن عبد اللّه، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: رجل جعل

للّه عليه صيام شهر فيصبح وهو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر ويصبح وهو لا

ينوي الصوم فيبدو له، فيصوم؟

فقال عليه السلام: هذا كلّه جائز[56].

الثالثة ـ حكم المرأة التي جعلت علي نفسها صوم شهرين فلم تقدر عليها:

(1733) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد،

عن فضالة بن أيّوب، عن الحسين بن عثمان، عن ابن مسكان، عن محمّد بن جعفر،

قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: إنّ امرأتي جعلت علي نفسها صوم شهرين، فوضعت

ولدها وأدركها الحبل، فلم تقو علي الصوم؟

قال عليه السلام: فلتتصدّق مكان كلّ يوم بمدّ علي مسكين[57].

الرابعة ـ حكم من نذر صوم شهر فأكل في بعض الأيّام:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... صالح بن عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: قلت له: جعلت فداك، (جعلتُ) عليَّ صيام شهر إن خرج عمّي من الحبس،

فخرج، فأصبح وأنا أريد الصيام، فيجيئني بعض أصحابنا فأدعو بالغداء وأتغدّي معه؟

قال: لا بأس[58].

الخامسة ـ حكم من نذر صوما في بلد ولم يتمكّن علي إتمامه:

(1734) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل جعل علي نفسه أن يصوم

بالكوفة، أو بالمدينة، أو بمكّة شهرا فصام أربعة عشر يوما بمكّة، له أن يرجع إلي أهله

فيصوم ما عليه بالكوفة؟

قال عليه السلام: نعم[59].

السادسة ـ حكم من نذر الصوم بمكّة أو المدينة أو الكوفة ولم يقدر:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عن سعدان بن مسلم، قال: كتبت إلي أبي الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام أنّي جعلت عليَ صيام شهر بمكّة، وشهر بالمدينة، وشهر بالكوفة، فصمت

ثمانية عشر يوما بالمدينة، وبقي عليَ شهر بمكّة وشهر بالكوفة وتمام الشهر بالمدينة.

فكتب عليه السلام: ليس عليك شيء، صم في بلادك حتّي تتمّه[60].

السابعة ـ حكم من نذر صوما في بلد ولم يقدر علي إتمامه:

(1735) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل جعل علي نفسه صوم شهر بالكوفة، وشهر

بالمدينة، وشهر بمكّة من بلاء ابتلي به، فقضي أنّه صام بالكوفة شهرا، ودخل المدينة،

فصام بها ثمانية عشر يوما، ولم يقم عليه الجمّال؟

قال عليه السلام: يصوم ما بقي عليه إذا انتهي إلي بلده[61].

الثامنة ـ حكم من عجز عن صوم النذر:

(1736) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أحمد، عن

موسي بن بكر، عن محمّد بن منصور، قال: سألت الرضا عليه السلام عن رجل نذر نذرا في صيام

فعجز؟

فقال: كان أبي عليه السلام يقول: عليه مكان كلّ يوم مّ[62].

التاسعة ـ حكم من نذر صياما فلم يقدر:

(1737) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وسأل محمّد بن منصور، موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن رجل نذر صياما فثقل الصوم عليه؟

قال عليه السلام: يتصدّق عن كلّ يوم بمدّين من حنطة[63].

(و) ـ أحكام الاعتكاف

وفيه مسألتان

الأولي ـ حكم إتيان المعتكف امرأته:

(1738) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن فضّال، عن الحسن بن الجهم، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن المعتكف يأتي أهله؟

فقال عليه السلام: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهارا، وهو معتكف[64].

الثانية ـ حكم مجامعة المعتكف مع أهله:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن الحسن بن الجهم، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المعتكف يأتي أهله؟

فقال عليه السلام: لا يأتي امرأته ليلاً ولا نهارا وهو معتكف[65].

پاورقي

[53] ما بين القوسين عن الوسائل.

[54] الكافي: 4/141، ح 3.

عنه وسائل الشيعة: 10/20، ح 12729.

قطعة منه في حكم من نذر صوم شهر فأكل في بعض الأيّام.

[55] تهذيب الأحكام: 4/330، ح 1030. عنه وسائل الشيعة: 10/393، ح 13672.

[56] تهذيب الأحكام: 4/187، ح 523. عنه وسائل الشيعة: 10/11، ح 12705.

عوالي اللئالي: 3/134، ح 10، بتفاوت يسير.

[57] الكافي: 4/137، ح 11. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 10/390، ح 13665.

الفقيه: 2/95، ح 424. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 10/216، ح 13255.

[58] الكافي: 4/141، ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1728.

[59] قرب الإسناد: 232، ح 908.

عنه البحار: 93/334، س 18، ضمن ح 1.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 10/386، ح 13655.

مسائل عليّ بن جعفر: 187، ح 374، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/286، س 3.

[60] قرب الإسناد: 341، ح 1248.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3436.

[61] الكافي: 4/141، ح 4.

عنه وعن التهذيب والمقنعة، وسائل الشيعة: 10/387، ح 13657.

تهذيب الأحكام: 4/233، ح 684، و312، ح 945.

عنه وعن الاستبصار، والكافي، وسائل الشيعة: 10/197، ح 13207.

الاستبصار: 2/100، ح 326، وزاد في آخره: ولا يصومه في سفر.

المقنعة: 380، س 11، مرسلاً وبتفاوت يسير.

[62] الكافي: 4/143، ح 2. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/390، ح 13663.

تهذيب الأحكام: 4/313، ح 946.

عوالي اللئالي: 3/449، ح 6، بتفاوت يسير.

[63] من لا يحضره الفقيه 3/234، ح 1105.

عنه وسائل الشيعة: 23/312، ح 29632.

[64] الكافي: 4/179، ح 3. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 10/545، ح 14081.

من لا يحضره الفقيه: 2/123، ح 537.

قطعة منه في حكم مجامعة المعتكف مع أهله.

[65] الكافي: 4/179، ح 3.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1736.