بازگشت

(ز) ـ أحكام قضاء الصوم


وفيه أربع عشرة مسألة

الأولي ـ حكم قضاء صوم الجنب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

رجل أصاب من أهله في شهر رمضان، أو أصابته جنابة، ثمّ ينام حتّي يصبح متعمّدا؟

قال عليه السلام: يتمّ ذلك اليوم، وعليه قضاؤه[66].

الثانية ـ حكم إفطار قضاء شهر رمضان قبل الزوال:

(1739) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألته عن الرجل يقضي رمضان، أ له

أن يفطر بعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟

فقال عليه السلام: إذا كان نوي ذلك من الليل، وكان من قضاء رمضان فلا يفطر، ويتمّ صومه.

قال: وسألته عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح، ويرتفع النهار أن يصوم ذلك

اليوم، ويقضيه من رمضان، وإن لم يكن نوي ذلك من الليل؟

قال: نعم، يصومه، ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئا[67].

الثالثة ـ حكم نيّة قضاء شهر رمضان قبل الزوال:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: ... قال: وسألته

عن الرجل يبدو له بعد ما يصبح، ويرتفع النهار أن يصوم ذلك اليوم، ويقضيه من

رمضان، وإن لم يكن نوي ذلك من الليل؟

قال عليه السلام: نعم، يصومه، ويعتدّ به إذا لم يحدث شيئا[68].

الرابعة ـ حكم القضاء علي النفساء:

(1740) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن

الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تلد بعد العصر، أتتمّ ذلك اليوم، أم

تفطر؟

قال: تفطر وتقضي ذلك اليوم[69].

الخامسة ـ حكم تأخير قضاء شهر رمضان:

(1741) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن عباد

ابن سليمان، عن سعد بن سعد، عن رجل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل

يكون مريضا في شهر رمضان، ثمّ يصحّ بعد ذلك، فيؤخّر القضاء سنة، أو أقلّ من

ذلك، أو أكثر ما عليه في ذلك؟

قال عليه السلام: أحبّ له تعجيل الصيام، فإن كان أخّره فليس عليه شيء[70].



السادسة ـ حكم الفصل في قضاء شهر رمضان:

(1742) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عمّن كان عليه يومان من شهر

رمضان، كيف يقضيهما؟

قال عليه السلام: يفصّل بينهما بيوم، فإن كان أكثر من ذلك فليقضها متوالية[71].

السابعة ـ حكم نيّة قضاء شهر رمضان في وسط اليوم:

(1743) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ محبوب، عن عليّ بن السنديّ، عن

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلامعن الرجل

يصبح ولم يطعم، ولم يشرب، ولم ينو صوما، وكان عليه يوم من شهر رمضان، أله أن

يصوم ذلك اليوم، وقد ذهب عامّة النهار؟

فقال عليه السلام: نعم، له أن يصوم ويعتدّ به من شهر رمضان[72].

الثامنة ـ حكم من عليه قضاء شهر فأدركه شهر رمضان:

(1744) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن رجل أدركه رمضان، وعليه رمضان قبل ذلك لم يصمه؟

قال: يتصدّق بدل كلّ يوم من الرمضان الذي كان عليه بمدّ من طعام وليصم هذا

الذي أدرك، فإذا أفطر فليصم رمضان الذي كان عليه، فأنّي كنت مريضاً فمرّ عليّ

ثلاث رمضانات لم أصحّ فيهنّ ثمّ أدركت رمضاناً فتصدّقت بدل كلّ يوم ممّا مضي

بمدّ من طعام، ثمّ عافاني اللّه وصمتهنّ[73].

التاسعة ـ حكم من تتابع عليه رمضانان وهو مريض:

(1745) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تتابع عليه رمضانان لم

يصحّ فيهما، ثمّ صحّ بعد ذلك، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يصوم الآخر، ويتصدّق عن الأوّل بصدقة كلّ يوم مدّا من طعام لكلّ

مسكين[74].

العاشرة ـ حكم قضاء صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر:

(1746) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن ابن أبي عمير،

عن الحسن بن راشد، قال: قلت لأبي عبد اللّه، أو لأبي الحسن عليهماالسلام: الرجل يتعمّد

الشهر في الأيّام القصار يصومه لسنة؟

قال: لا بأس[75].

الحادية عشرة ـ حكم الصائم إذا لاعب جاريته:

(1747) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له وهو

صائم في رمضان أن يقلّب الجارية، فيضرب علي بطنها، وفخذها، وعجزها؟

قال عليه السلام: إن لم يفعل ذلك بشهوة، فلا بأس به، فأمّا الشهوة فلا يصلح[76].

الثانية عشرة ـ حدّ ترك الصوم للمريض:

(1748) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن جعفر،

عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن حدّ ما يجب علي المريض ترك الصوم؟

قال عليه السلام: كلّ شيء من المرض أضرّ به الصوم فهو يسعه ترك الصوم[77].

الثالثة عشرة ـ حكم من أفطر صوم الكفّارة:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل صام من الظهار، ثمّ أفطر وقد بقي عليه يومان أو ثلاثة من صومه؟

قال عليه السلام: إذا صام شهرا ثمّ دخل في الثاني أجزأه الصوم، فليتمّ صومه ولا عتق

عليه[78].

الرابعة عشرة ـ حكم من صام قضاء رمضان فشرب بعد الفجر:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عليّ بن أبي حمزة، عن

أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل شرب بعد ما طلع الفجر ...؟

قال عليه السلام: ... إن كان قضاء لرمضان في شوّال أو [ في] غيره فشرب بعد الفجر،

فليفطر يومه ذلك، ويقضي[79].


پاورقي

[66] تهذيب الأحكام: 4/211، ح 614.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1699.

[67] تهذيب الأحكام: 4/186، ح 522. عنه وسائل الشيعة: 10/17، ح 12721، قطعة منه.

الكافي: 4/122، ح 4، وفيه: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل

بن شاذان، جميعا، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن صلوات اللّه عليه ... قطعة منه. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 10/10، ح 12703.

قطعة منه في حكم نيّة قضاء شهر رمضان قبل الزوال.

[68] تهذيب الأحكام: 4/186، ح 522.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1737.

[69] الكافي: 4/135، ح 4. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 10/229، ح 13289.

من لا يحضره الفقيه: 2/94، ح 421.

[70] تهذيب الأحكام: 4/252، ح 749. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/337، ح

13549.

الإستبصار: 2/111، ح 365.

[71] قرب الإسناد: 231، ح 906.

عنه البحار: 93/331، ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 10/343، ح 13565.

مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 229، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/271، س 20.

[72] تهذيب الأحكام: 4/187، ح 526. عنه وسائل الشيعة: 10/11، ح 12707.

[73] - تهذيب الأحكام: 4/251 ح 747. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 10/336 ح

13547.

الاستبصار: 2/112 ح 366.

[74] قرب الإسناد: 232، ح 910، وح 911، بتفاوت في اللفظ.

عنه البحار: 93/331، س 15، ضمن ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 10/338، ح 13551.

مسائل عليّ بن جعفر: 105، ح 7، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/250، س 8.

قطعة منه في حكم كفّارة مريض لم يقدر علي قضاء الصوم.

[75] الكافي: 4/145، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 10/430، ح 13771.

تهذيب الأحكام: 4/313، ح 949.

[76] مسائل عليّ بن جعفر: 116، ح 48.

عنه البحار: 10/255، س 4، ووسائل الشيعة: 10/101، ح 12958.

[77] مسائل عليّ بن جعفر: 171، ح 295. عنه البحار: 10/278، س 14، ووسائل الشيعة:

10/222، ح 13269.

[78] قرب الإسناد: 256، ح 1013.

يأتي الحديث بتمامه في ج 4 رقم 2353.

[79] الكافي: 4/97، ح 6.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1705.