(ح) ـ أحكام صوم المحرّم والمكروه
الأولي ـ حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:
(1749) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تصوم بغير
إذن زوجها؟
قال عليه السلام: لا بأس[80].
الثانية ـ حكم الصوم في يوم عرفة:
(1750) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد،
عن أبي همّام، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: صوم يوم
عرفة يعدل السنة.
وقال عليه السلام: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام[81].
پاورقي
[80] مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 334. عنه البحار: 10/282، س 4، ووسائل الشيعة:
10/528، ح 14040، و20/159، س 13، ضمن ح 25304.
[81] تهذيب الأحكام: 4/298، ح 900. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/465، ح
13859.
الإستبصار: 2/133، ح 432.
إقبال الأعمال: 642، س 5.
قطعة منه في صوم يوم عرفة للحسن والحسين عليهماالسلام.