بازگشت

(ح) ـ أحكام صوم المحرّم والمكروه


الأولي ـ حكم صوم المرأة بغير إذن زوجها:

(1749) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تصوم بغير

إذن زوجها؟

قال عليه السلام: لا بأس[80].

الثانية ـ حكم الصوم في يوم عرفة:

(1750) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن يعقوب بن يزيد،

عن أبي همّام، عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللّه، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: صوم يوم

عرفة يعدل السنة.

وقال عليه السلام: لم يصمه الحسن عليه السلام وصامه الحسين عليه السلام[81].

پاورقي

[80] مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 334. عنه البحار: 10/282، س 4، ووسائل الشيعة:

10/528، ح 14040، و20/159، س 13، ضمن ح 25304.

[81] تهذيب الأحكام: 4/298، ح 900. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/465، ح

13859.

الإستبصار: 2/133، ح 432.

إقبال الأعمال: 642، س 5.

قطعة منه في صوم يوم عرفة للحسن والحسين عليهماالسلام.