بازگشت

(ط) ـ الصوم المندوب


وفيه ثمان مسائل

الأولي ـ حكم صوم ثلاثة أيّام في كلّ شهر:

(1751) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الصيام في الحضر؟

قال عليه السلام: ثلاثة أيّام في كلّ شهر: الخميس في جمعة والأربعاء في جمعة والخميس

في جمعة[82].

(1752) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن صيام الأيّام الثلاثة من كلّ شهر

تكون علي الرجل يصومها متوالية، أو يفرّق بينها؟

قال عليه السلام: أيّ ذلك أحبّ[83].

(1753) 3 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون عليه صيام الأيّام [الثلاثة] من

كلّ شهر يصومها قضاء، وهو في شهر لم يصم أيّامه؟

قال عليه السلام: لا بأس[84].

(1754) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن الحسين بن محمّد،

عن عمران الأشعري، عن زرعة، عن سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن صوم

ثلاثة أيّام في الشهر؟

فقال: في كلّ عشرة أيّام يوم خميس وأربعاء وخميس، والشهر الذي يليه أربعاء

وخميس وأربعاء[85].

الثانية ـ حكم صوم اليومين بعد الفطر:

(1755) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن اليومين اللذين بعد الفطر، أيصامان، أم لا؟

فقال عليه السلام: أكره لك أن تصومهما[86].

الثالثة ـ حكم تأخير صوم ثلاثة أيّام من كلّ شهر:

(1756) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر،

قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يؤخّر صوم الأيّام الثلاثة من كلّ شهر

حتّي يكون في الشهر الآخر، فلا يدركه الخميس، ولا جمعة مع الأربعاء، يجزئه ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس[87].

الرابعة ـ حكم صوم أيّام شعبان:

(1757) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: قال زرعة: ثمّ أخبرني سماعة، عن

أبي الحسن عليه السلامأنّه قال: إذا أفطرت منه يوما فقد فصّلت في أوّله أو في آخره[88].

الخامسة ـ صوم أوّل ذي الحجّة:

(1758) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله قال: حدّثني أحمد بن إدريس، قال:

حدّثني محمّد بن أحمد، قال: حدّثنا موسي بن عمير، عن عليّ بن الحكم، عن أحمد بن

زيد، عن موسي بن جعفر عليهما الصلاة والسلام، قال: من صام أوّل يوم من العشر ـ عشر

ذي الحجّة ـ كتب اللّه له صوم ثمانين شهرا، فإن صام التسع كتب اللّه له صوم الدهر[89].

السادسة ـ صوم أيّام الرجب:

(1759) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن الحسن، قال: حدّثنا الحسن بن

الحسين بن عبد العزيز المهتدي، عن سيف بن المبارك، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إنّ

نوحا عليه السلام ركب السفينة أوّل يوم من رجب، فأمر من معه أن يصوموا ذلك اليوم،

وقال: من صام ذلك تباعدت عنه النار مسيرة سنة، ومن صام سبعة أيّام أغلقت

عنه أبواب النيران السبعة، ومن صام ثمانية أيّام فتحت له الجنان الثمانية، ومن صام

خمسة عشر يوما أعطي مسألته، ومن زاد زاده اللّه[90].

السابعة ـ حكم صوم يوم الخامس والعشرين من ذي القعدة:

(1760) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عن موسي بن جعفر عليهماالسلام أنّه قال: في

خمسة وعشرين من ذي القعدة أنزل اللّه عزّ وجلّ الكعبة البيت الحرام، فمن صام

ذلك اليوم كان كفّارة سبعين سنة، وهو أوّل يوم أنزل فيه الرحمة من السماء علي

آدم عليه السلام[91].

الثامنة ـ حكم إفطار صوم المندوب بعد الظهر:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: معمّر بن خلاّد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: كنت

جالسا عنده آخر يوم من شعبان فلم أره صائما فأتوه بمائدة.

فقال عليه السلام: أدن، وكان ذلك بعد العصر.

قلت له: جعلت فداك، صمت اليوم ... فقلت: أفطر الآن.

فقال عليه السلام: لا، قلت: وكذلك في النوافل ليس لي أن أفطر بعد الظهر؟

قال عليه السلام: نعم[92].


پاورقي

[82] مسائل عليّ بن جعفر: 147، ح 183.

عنه البحار: 10/267، س 16، ووسائل الشيعة: 10/427، ح 13763.

[83] قرب الإسناد: 230، ح 901.

عنه البحار: 94/94، س 17، ضمن ح 4.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 10/432، ح 13777.

مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 385. بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/287، س 4.

[84] قرب الإسناد: 230، ح 899. عنه البحار: 94/94، ح 4، ووسائل الشيعة: 10/431، ح

13775.

مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 383. عنه البحار: 10/286، س 21.

[85] - تهذيب الأحكام: 4/303 ح 917. عنه الدروع الواقية: 59 س 7، ووسائل الشيعة:

10/429 ح 13769.

الاستبصار: 2/137 ح 447.

[86] الكافي: 4/148، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 10/519، ح 14008.

[87] قرب الإسناد: 230، ح 900.

عنه البحار: 94/94، س 14، ضمن ح 4.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 10/431، ح 13776.

مسائل عليّ بن جعفر: 189، ح 384، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/287، س 1.

[88] النوادر: 19، ح 6.

عنه وسائل الشيعة: 10/494، ح 13942، والبحار: 94/78، س 21، ضمن ح 41.

[89] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 98، ح 2. عنه البحار: 94/122، ح 3.

من لا يحضره الفقيه: 2/52، ح 230، بتفاوت يسير. عنه وعن ثواب الأعمال، وسائل الشيعة:

10/453، ح 13827.

مصباح المتهجّد: 671، س 14، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 10/453، ح 13826.

البلد الأمين: 244، س 12، أشار إلي مضمونه.

إقبال الأعمال: 625، س 13، و634، س 8، قطعتان منه.

جامع الأخبار: 81، س 9، قطعة منه.

[90] فضائل الأشهر الثلاثة: 21، ح 8. عنه البحار: 94/35، س 6، ضمن ح 12، أشار إليه.

الخصال: 503، س 6، ضمن ح 6، وفيه: حدّثنا محمّد بن الحسن رضي اللّه عنه، قال: حدّثني

الحسن بن الحسين بن عبد العزيز بن المهتدي، عن سيف بن المبارك بن يزيد مولا أبي الحسن موسي عليه السلام، عن أبيه المبارك، عن أبي الحسن عليه السلام ... عنه وسائل الشيعة: 10/472، س 5 ضمن ح 13879، أشار اليه، و نور الثقلين: 2/360، ح 101، و 362، س 6، ضمن ح 109، أشار إليه، و3/436، ضمن س 3، ضمن ح 90.

[91] من لا يحضره الفقيه: 2/156، ح 672. عنه وسائل الشيعة: 10/450، ح 13816.

قطعة منه في أوّل يوم نزلت الرحمة علي آدم عليه السلام.

[92] تهذيب الأحكام: 4/166، ح 473.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1694.