بازگشت

(ب) ـ ما تجب فيه الزكاة


وفيه أربعة أمور

الأوّل ـ الذهب والفضّة

وفيه ستّ مسائل

الأولي ـ نصاب الذهب والفضّة:

(1761) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت

له: تسعون ومائة درهم وتسعة عشر دينارا، أ عليها في الزكاة شيء؟

فقال عليه السلام: إذا اجتمع الذهب والفضّة فبلغ ذلك مائتي درهم ففيها الزكاة، لأ نّ

عين المال الدراهم، وكلّما خلا الدراهم من ذهب أو متاع فهو عرض مردود [ ذلك]

إلي الدراهم في الزكاة والديات[97].

الثانية ـ حكم زكاة الدراهم والدنانير:

(1762) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل له

مائة درهم وعشرة دنانير، أعليه زكاة؟

فقال عليه السلام: إن كان فرّ بها من الزكاة فعليه الزكاة.

قلت: لم يفرّ بها ورث مائة درهم وعشرة دنانير.

قال عليه السلام: ليس عليه زكاة.

قلت: فلا يكسر الدراهم علي الدنانير ولا الدنانير علي الدراهم؟

قال عليه السلام: لا[98].

الثالثة ـ حكم زكاة الحليّ:

(1763) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن زكاة الحليّ؟

قال عليه السلام: إذن لا يبقي ولا يكون زكاة في أقلّ من مائتي درهم، والذهب عشرون

دينارا، فما سوي ذلك فليس عليه زكاة.

وقال عليه السلام: ليس علي المملوك زكاة إلاّ بإذن مواليه.

وقال: ليس علي الدين زكاة إلاّ أن يشاء ربّ الدين أن يزكّيه[99].

(1764) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون عليه الدين؟

قال عليه السلام: يزكّي ماله، ولا يزكّي ما عليه من الدين، إنّما الزكاة علي صاحب المال[100].

الرابعة ـ حكم زكاة السبائك:

(1765) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا محمّد بن الحسن رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن

الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن إسماعيل بن مرار، عن يونس بن عبد

الرحمن، قال: حدّثني أبو الحسن، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: لا تجب الزكاة فيما

سبك[101].

قلت: فإن كان سبكه فرارا من الزكاة؟ فقال: ألا تدري أنّ المنفعة قد ذهبت منه،

فلذلك لا تجب عليه الزكاة[102].

الخامسة ـ حكم زكاة التِبر:

(1766) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن عليّ بن فضّال، عن جعفر بن

محمّد بن حكيم، عن جميل بن درّاج، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، أنّه قال:

ليس علي التِبر[103] زكاة إنّما هي علي الدنانير والدراهم[104].

السادسة ـ حكم تبديل زكاة الدرهم بالدينار وبالعكس:

(1767) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن الرجل يعطي عن زكاته

من الدراهم دنانير، وعن الدنانير دراهم بالقيمة، أيحلّ ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس به[105].

الثاني ـ زكاة الأنعام

وفيه ثلاث مسائل

الأولي ـ حكم زكاة الغنم:

(1768) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أ خيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الزكاة في الغنم؟

فقال عليه السلام: من كلّ أربعين شاة شاة، وفي مائة شاة، وليس في الغنم كسور[106].

الثانية ـ حكم زكاة الإبل العوامل:

(1769) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن

الحسين، عن صفوان، عن إسحاق، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن الإبل العوامل،

عليها زكاة؟

فقال عليه السلام: نعم، عليها زكاة[107].

الثالثة ـ حكم زكاة الإبل إذا كان في الأمصار:

(1770) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألته عن الإبل تكون

للجمّال، وتكون في بعض الأمصار، أتجري عليها الزكاة كما تجري علي السائمة في

البريّة؟

فقال: نعم[108].

الثالث ـ زكاة الغلاّة

وفيه مسألة واحدة

حكم زكاة غلّة البستان:

(1771) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن البستان لا تباع غلّته ولو بيعت بلغت غلّتها مالاً، فهل تجب فيه صدقة؟

قال عليه السلام: لا، إذا كانت تؤكل[109].

الرابع ـ زكاة ما سوي التسعة

وفيه ستّ عشرة مسألة

الأولي ـ حكم زكاة المال الذي لا يعمل به:

(1772) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن المال الذي لا يعمل به ولا يقلّب؟

قال عليه السلام: يلزمه الزكاة في كلّ سنة إلاّ أن يسبك[110].

الثانية ـ حكم زكاة ما بقي سنة:

(1773) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حمّاد بن عيسي، عن حريز، عن عليّ

ابن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: إنّه يجتمع عندي الشيء فيبقي نحوا

من سنة، أنزكيّه؟

قال عليه السلام: لا، كلّ ما لم يحل عليه عندك الحول، فليس عليك[111] فيه زكاة، وكلّ ما

لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء.

قال: قلت: وما الركاز؟

قال عليه السلام: الصامت المنقوش، ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه[112]، فإنّه ليس في

سبائك الذهب ونقار[113] الفضّة شيء من الزكاة[114].

الثالثة ـ حكم زكاة الركاز:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: ... كلّ ما لم يكن ركازا فليس عليك فيه شيء.

قال: قلت: وما الركاز؟

قال عليه السلام: الصامت المنقوش، ثمّ قال: إذا أردت ذلك فاسبكه، فإنّه ليس في

سبائك الذهب ونقار الفضّة شيء من الزكاة[115].

الرابعة ـ حكم زكاة مبيع لم يأخذ ثمنه حتّي مضي سنين:

(1774) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الحميد بن سعد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام

عن رجل باع بيعا إلي ثلاث سنين من رجل مليّ بحقّه وماله في ثقة، يزكّي ذلك المال

في كلّ سنة تمرّ به، أو يزكّيه إذا أخذه؟

فقال عليه السلام: لا، بل يزكّيه إذا أخذه.

قلت له: لكَم يزكّيه؟

قال: قال عليه السلام: لثلاث سنين[116].

الخامسة ـ حكم زكاة الميراث:

(1775) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:

سألته عن رجل ورث مالاً، والرجل غائب، هل عليه زكاة؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يقدم.

قلت: أيزكّيه حين يقدم؟

قال: لا، حتّي يحول عليه الحول وهو عنده[117].

السادسة ـ حكم زكاة المتاع الذي اشتراه لازدياد ثمنه:

(1776) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عيسي، عن إسحاق بن عمّار،

قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يشتري الوصيفة يثبتها عنده لتزيد، وهو يريد

بيعها، أعلي ثمنها زكاة؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يبيعها.

قلت: فإذا باعها يزكّي ثمنها؟

قال: لا، حتّي يحول عليه الحول وهو في يده[118].

السابعة ـ حكم زكاة المال إذا كان عند الغير:

(1777) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن العبّاس بن معروف، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن

الفضل[119]، عن موسي بن بكر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن امرأة مصابة[120]، ولها

مال في يد أخيها، هل عليه زكاة؟

فقال عليه السلام: إن كان أخوها يتّجر به، فعليه زكاة.

عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد

ابن سماعة، عن موسي بن بكر، عن عبد صالح عليه السلام مثله[121].

(1778) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام،

قال: قلت له: رجل خلّف عند أهله نفقة ألفين لسنتين، عليها زكاة؟

قال عليه السلام: إن كان شاهدا فعليه زكاة، وإن كان غائبا فليس عليه زكاة[122].

الثامنة ـ حكم الزكاة عّما يأخذ السلطان عنه الخراج:

(1779) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عبد اللّه بن مالك، عن أبي قتادة، عن سهل بن اليسع أنّه حيث أنشأ سهل آباد،

وسأل أبا الحسن موسي عليه السلام عمّا يخرج منها، ما عليه؟

فقال عليه السلام: إن كان السلطان يأخذ خراجها فليس عليك شيء، وإن لم يأخذ

السلطان منها شيئا فعليك إخراج عشر ما يكون فيها[123].

التاسعة ـ حكم احتساب ما يأخذه السلطان من الزكات والخمس:

(1780) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سئل أبو الحسن عليه السلام عن الرجل يأخذ منه

هؤلاء زكاة ماله، أو خمس غنيمته، أو خمس ما يخرج له من المعادن، أيحسب ذلك له

في زكاته وخمسه؟

فقال عليه السلام: نعم[124].

العاشرة ـ حكم أداء دين الميّت من الزكاة:

(1781) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، ومحمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رجل عارف فاضل توفّي

وترك عليه دينا قد ابتلي به، لم يكن بمفسد ولا بمسرف ولا معروف بالمسألة، هل

يقضي عنه من الزكاة الألف والألفان؟

قال عليه السلام: نعم[125].

الحادية عشرة ـ حكم إعطاء الزكاة إلي الرجل ثمّ العدول إلي غيره:

(1782) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونس، [عن ابن أبي عمير]، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

إبراهيم عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يعطي الألف الدرهم من الزكاة، فيقسّمها فيحدّث

نفسه أن يعطي الرجل منها، ثمّ يبدو له ويعزله ويعطي غيره؟

قال عليه السلام: لا بأس به[126].

(1783) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عمّن ذكره، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، أو عن أبي

الحسن عليه السلام في الرجل يأخذ الشيء للرجل، ثمّ يبدو له فيجعله لغيره؟

قال عليه السلام: لا بأس[127].

الثانية عشرة ـ حكم من مات وعليه الزكاة والحجّ:

(1784) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن معاوية بن عمّار[128]، قال: قلت له: رجل يموت وعليه خمس مائة

درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم فأوصي بحجّة الإسلام،

وأن يقضي عنه دين الزكاة؟

قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزكاة[129].

الثالثة عشرة ـ حكم زكاة الأُشنان:

(1785) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار وغيره، عن يونس، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الأُشنان[130]

فيه زكاة؟

فقال: لا[131].

الرابعة عشرة ـ حكم زكاة الحنطة والتمر:

(1786) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ،

عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن

الحنطة والتمر، عن زكاتهما؟ فقال عليه السلام: العشر ونصف العشر، العشر فيما سقت السماء،

ونصف العشر ممّا سقي بالسواني[132].

فقلت: ليس عن هذا أسألك، إنّما أسألك عمّا خرج منه قليلاً كان أو كثيرا، أله حدّ

يزكّي ممّا خرج منه؟

فقال عليه السلام: يزكّي ممّا خرج منه، قليلاً كان أو كثيرا، من كلّ عشرة واحدا، ومن

كلّ عشرة نصف واحد.

قلت: فالحنطة والتمر سواء؟

قال عليه السلام: نعم[133].

الخامسة عشرة ـ حكم زكاة القروض:

(1787) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،

عن ابن أبي عمير، عن الحسن بن عطيّة، قال: قلت لهشام بن أحمر: أحبّ أن تسأل

لي أبا الحسن عليه السلام أنّ لقوم عندي قروضا ليس يطلبونها منّي، أفعليّ زكاة؟

فقال عليه السلام: لا تقضي ولا تزكّي، زكّ[134].

السادسة عشرة ـ حكم زكاة الدين:

(1788) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين

ابن سعيد والعبّاس بن معروف، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال:

قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الدين عليه زكاة؟

فقال عليه السلام: لا، حتّي يقبضه.

قلت: فإذا قبضه أيزكّيه؟

فقال عليه السلام: لا، حتّي حوّل عليه الحول في يديه[135].

پاورقي

[97] الكافي: 3/516، ح 8. عنه الوافي: 10/70، ح 9174.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/139، ح 11691.

تهذيب الأحكام: 4/93، ح 269.

الاستبصار: 2/39، ح 121.

[98] تهذيب الأحكام: 4/94، ح 270. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/151، ح

11720، والوافي: 10/70، ح 9173.

الاستبصار: 2/40، ح 122.

[99] قرب الإسناد: 228، ح 893. عنه البحار: 93/31، ح 6، و37 ح 1، ووسائل الشيعة:

9/91، ح 11598، و99 ح 11623، و142 ح 11699، و159 ح 11737 قِطَع منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 259، ح 627.

قطعة منه في حكم زكاة المملوك، و(حكم زكاة الدين).

[100] قرب الإسناد: 228، ح 894. عنه البحار: 93/32، س 1، ضمن ح 6، ووسائل الشيعة:

9/104، ح 11635.

[101] سَبَك سَبْكا الفضّة: أذابها وصبّها في قالب. المنجد: 319، سبك.

[102] علل الشرائع: ب93/370، ح 1، وح 3، وفيه: عن أبي الحسن عليّ بن يقطين، عن أبي

الحسن موسي عليه السلام، وبتفاوت يسير.

عنه البحار: 93/38، ح 7، و39، ح 9.

وعنه وعن المحاسن، وسائل الشيعة: 9/160، ح 11742، و، ح 11743.

المحاسن: 319، ح 52.

عنه البحار: 93/35، ح 13.

[103] التبر، بكسر التاء: فُتات الذهب أو الفضّة قبل أن يصاغا. المعجم الوسيط: 81.

[104] التبر، بكسر التاء: فُتات الذهب أو الفضّة قبل أن يصاغا. المعجم الوسيط: 81.

[105] الكافي: 3/559، ح 2. عنه وعن التهذيب والفقيه وقرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة:

9/167، ح 11754.

تهذيب الأحكام: 4/95، ح 272، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر ...

من لا يحضره الفقيه: 2/16، ح 51. عنه وعن الكافي، الوافي: 10/152، ح 9341.

قرب الإسناد: 229، ح 896، بتفاوت. عنه البحار: 93/37، س 18، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 125، ح 92، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/259، س 1.

[106] قرب الإسناد: 229، ح 897. عنه البحار: 93/47، ح 1، ووسائل الشيعة: 9/117، ح

11651.

مسائل عليّ بن جعفر: 259، ح 626.

[107] تهذيب الأحكام: 4/42، ح 106. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/121، ح

11660، والوافي: 10/100، ح 9233.

الاستبصار: 2/24، ح 68.

[108] - تهذيب الأحكام: 4/41 ح 105. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/120 ح 11659.

الاستبصار: 2/24 ح 67.

[109] تهذيب الأحكام: 4/19، ح 51. عنه وسائل الشيعة: 9/190، ح 11808، والوافي

10/61، ح 9154.

مسائل عليّ بن جعفر: 259، ح 623.

[110] الكافي: 3/518، ح 5.

عنه الوافي: 10/75، ح 9084.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/155، ح 11727، و166، ح 11751،

والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/136، ح 1468.

الاستبصار: 2/7، ح 15.

تهذيب الأحكام: 4/7، ح 17.

[111] في المصدر: «فليس عليه فيه»، وما أثبتناه عن الوسائل والوافي.

[112] سَبَكَ سَبْكا الفضّة: أذابها وصبّها في قالب. المنجد: 319، سبك.

[113] النُقرَة ج نُقَر ونِقار: القطعة المذابة من الذهب والفضّة. المصدر: 831، نقر.

[114] الكافي: 3/518، ح 8. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/154، ح

11725، و169، ح 11759، قطعة منه، والوافي: 10/73، ح 9181.

تهذيب الأحكام: 4/8، ح 19، وفيه: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي العبيدي، عن حمّاد بن عيسي ... بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/6، ح 13، نحو ما في التهذيب.

قطعة منه في حكم زكاة الركاز.

[115] الكافي: 3/518، ح 8.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1771.

[116] الكافي: 3/521، ح 8.

عنه وسائل الشيعة: 9/98، ح 11617، والوافي: 10/117، ح 9266.

[117] الكافي: 3/527، ح 5. عنه الوافي: 10/120، ح 9275.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9/94، ح 11605.

تهذيب الأحكام: 4/34، ح 89، بتفاوت يسير.

[118] الكافي: 3/529، ح 6. عنه وعن التهذيب، الوافي: 10/106، ح 9246.

تهذيب الأحكام: 4/69، ح 188، وفيه: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن

إسحاق ... عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/75، ح 11558.

الاستبصار: 2/11، ح 31، نحو ما في التهذيب.

[119] في التهذيب: محمّد بن الفضيل.

[120] المُصاب: من به طرف جنون. المنجد: 439، صاب.

[121] الكافي: 3/542، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9/90، ح 11596.

تهذيب الأحكام: 4/30، ح 76.

[122] الكافي: 3/544، ح 1. عنه الوافي: 10/121، ح 9278.

عنه، عن التهذيب، وسائل الشيعة: 9/172، ح 11767.

تهذيب الأحكام: 4/99، ح 279.

[123] الكافي: 3/543، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 9/192، ح 11813، والوافي: 10/144، ح

9330.

[124] من لا يحضره الفقيه: 2/23، ح 84. عنه وسائل الشيعة: 9/254، ح 11958، قال: سئل

أبو عبد اللّه عليه السلام، وفي هامشه: في نسخة: سئل أبو الحسن عليه السلام.

[125] الكافي: 3/549، ح 2. تهذيب الأحكام: 4/102، ح 288، و9/170، ح 692، وفيه: عليّ

بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح، وسندي بن محمّد، عن صفوان ... عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 9/258، ح 11971، و295، ح 12057، والوافي: 10/179، ح 9386.

[126] الكافي: 3/550، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 9/264، ح 11985، والوافي: 10/208، ح

9455.

[127] الكافي: 3/550، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 9/264، ح 11986، والوافي: 10/208، ح

9456.

[128] - صرّح النجاشي بأنّه روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسي، وكذا العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. رجال النجاشي: 411، رقم 1096. الخلاصة: 166.

[129] - الكافي: 3/547 ح 4. عنه وسائل الشيعة: 9/255 ح 11962.

قطعة منه في حكم حجّ الميّت الذي أوصي به.

[130] الأُشنان: شجر من الفصيلة الرمراميّة، ينبت في الأرض الرمليّة، يستعمل هو أو رماده في غسل الثياب والأيدي. المعجم الوسيط: 19، أشن.

[131] الكافي: 3/512، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 9/68، ح 11540، والوافي: 10/62، ح

9156.

[132] السانية: الناضحة، وهي الناقة التي يُسني عليها أي يُستقي عليها من البئر، ومنه حديث

الزكاة: «فيما سَقت السواني نصف العشر». مجمع البحرين: 1/231.

[133] تهذيب الأحكام: 4/17، ح 42. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 9/181، ح

11787، و184، ح 11795، قطعتان منه، والوافي: 10/85، ح 9206.

الاستبصار: 2/16، ح 45.

[134] تهذيب الأحكام: 4/33، ح 86. عنه وسائل الشيعة: 9/102، ح 11630.

[135] تهذيب الأحكام: 4/34، ح 87. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 9/96، ح 11612،

والوافي: 10/120 ح 9273، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/132 ح 1458.

الاستبصار: 2/28، ح 79.

قرب الإسناد: 228، ح 895، بتفاوت يسير. عنه البحار: 93/32، س 3، ضمن ح 6، وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 9/100، ح 11624.

مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 335، و259، ح 625، نحو ما في قرب الإسناد. عنه البحار: 10/282، س 5.

عوالي الئالي: 3/116، ح 13.