بازگشت

(ج) ـ أحكام المستحقّين للزكاة


وفيه سبع عشرة مسألة

الأولي ـ حكم إعطاء الزكات إلي من لم يعرف مذهبه:

1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: ... عن عثمان بن رشيد البصريّ، قال أحمد بن محمّد

الأقرع: ثمّ لقيت محمّد بن الحسن، فحدّثني بهذا الحديث، قال: كنّا في مجلس عيسي

ابن سليمان ببغداد، فجاء رجل إلي عيسي، فقال: أردت أن أكتب إلي أبي الحسن

الأوّل عليه السلام في مسألة، أسأله عنها: جعلت فداك! عندنا قوم يقولون بمقالة يونس،

فأعطيهم من الزكاة شيئا؟

قال: فكتب إليّ: نعم، أعطهم، فإنّ يونس أوّل من يجيب عليّا إذا دعا ... [136].

الثانية ـ حكم صرف الزكاة في مواضعها:

(1789) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الزكاة، هل هي لأهل الولاية؟

قال عليه السلام: قد بيّن ذلك لكم في طائفة من الكتاب[137].

(1790) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عمّن يلي صدقة العشر علي من لا بأس به؟

فقال عليه السلام: إن كان ثقة فمره يضعها في مواضعها، وإن لم يكن ثقة فخذها [ منه]

وضعها في مواضعها[138].

الثالثة ـ حكم صرف الزكاة للمخالف والموافق:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عليّ بن سويد، قال: كتبت إلي أبي

الحسن موسي عليه السلام، وهو في الحبس كتابا أسأله عن حاله، وعن مسائل كثيرة،

فاحتبس الجواب عليَّ أشهر، ثمّ أجابني بجواب هذه نسخته: ... وسألت عن الزكاة

فيهم؟

فما كان من الزكاة فأنتم أحقّ به، لأنّا قد أحللنا ذلك لكم، من كان منكم، وأين

كان ... [139].

الرابعة ـ مقدار ما يعطي المستحقّ من الزكاة:

(1791) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد، عن عبد

الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: قلت له:

أعطي الرجل من الزكاة ثمانين درهما؟

قال عليه السلام: نعم، وزده، قلت: أعطيه مائة؟

قال: نعم، وأغنه إن قدرت أن تغنيه[140].

الخامسة ـ تفضيل بعض الفقراء في الزكاة:

(1792) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، عن صفوان بن يحيي، وابن أبي عمير جميعا، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الزكاة، أيفضّل بعض من يعطي ممّن لا يسأل علي غيره؟

قال عليه السلام: نعم، يفضّل الذي لا يسأل علي الذي يسأل[141].

(1793) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن إسحاق بن عمّار، عن

أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: قلت له: لي قرابة أنفق علي بعضهم، وأفضّل بعضهم

[ علي بعض] فيأتيني إبّان الزكاة، أفأعطيهم منها؟

قال عليه السلام: مستحقّون لها؟

قلت: نعم، قال: هم أفضل من غيرهم، أعطهم.

قال: قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّي لا أحسب الزكاة عليهم؟

فقال: أبوك وأُمّك.

قلت: أبي وأُمّي، قال: الوالدان[142] والولد[143].

السادسة ـ حكم إعطاء الزكاة إلي الوالدين:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن

موسي عليه السلام ... قلت: فمن ذا الذي يلزمني من ذوي قرابتي حتّي لا أحسب الزكاة

عليهم؟

فقال: أبوك وأُمّك.

قلت: أبي وأُمّي، قال: الوالدان والولد[144].

السابعة ـ حكم إعطاء الزكاة إلي من له الدار والدابّة:

(1794) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الزكاة، أيعطاها من له

المائة[145]؟

قال عليه السلام: نعم، ومن له الدار، والعبد، فإنّ الدار ليس نعدّها مالاً[146].

الثامنة ـ حكم إعطاء الزكاة إلي المملوك:

(1795) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المملوك، يعطي من الزكاة؟

قال عليه السلام: لا[147].

التاسعة ـ حكم إعطاء الزكاة إلي من عنده قوت يوم:

(1796) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن محمّد

ابن الحسين بن أبي الخطّاب، عن صفوان بن يحيي، عن عليّ بن إسماعيل الدغشي،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن السائل وعنده قوت يوم، أيحلّ له أن يسأل، وإن

أعطي شيئا من قبل أن يسأل يحلّ له أن يقبله؟

قال عليه السلام: يأخذه وعنده قوت شهر، وما يكفيه لسنة من الزكاة، لأنّها إنّما هي من

سنة إلي سنة[148].

العاشرة ـ حكم من أوصي بالزكاة لورّاثه الفقراء:

(1797) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن أبي

عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: رجل مات وعليه زكاة،

وأوصي أن تقضي عنه الزكاة، وولده محاويج إن دفعوها أضرّ ذلك بهم ضررا شديدا؟

فقال عليه السلام: يخرجونها فيعودون بها علي أنفسهم، ويخرجون منها شيئا فيدفع إلي

غيرهم[149].

(1798) 2 ـ حسين بن عثمان بن شريك رحمه الله: حسين، عن أبي الحسن عليه السلام، في

رجل أعطي مالاً يقسّمه فيمن يحلّ له، أله أن يأخذ شيئا منه لنفسه ولم يسمّ له؟

قال عليه السلام: يأخذ لنفسه مثل ما أعطي غيره[150].

الحادية عشرة ـ حكم أخذ الرجل الزكاة لنفسه:

(1799) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن الحسين بن عثمان، عن أبي إبراهيم عليه السلام في رجل أعطي مالاً يفرّقه

فيمن يحلّ له، أله أن يأخذ منه شيئا لنفسه، وإن لم يسمّ له؟

قال عليه السلام: يأخذ منه لنفسه مثل ما يعطي غيره[151].

(1800) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الرجل

يعطي الرجل الدراهم يقسّمها ويضعها في مواضعها، وهو ممّن يحلّ له الصدقة؟

قال عليه السلام: لا بأس أن يأخذ لنفسه كما يعطي غيره، قال: ولا يجوز له أن يأخذ إذا

أمره أن يضعها في مواضع مسمّاة إلاّ بإذنه[152].

الثانية عشرة ـ حكم محاسبة الدين بدل الزكاة:

(1801) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين

ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام، عن دين لي علي قوم قد طال

حبسه عندهم لا يقدرون علي قضائه، وهم مستوجبون للزكاة، هل لي أن أدعه،

وأحتسب به عليهم من الزكاة؟

قال عليه السلام: نعم[153].

الثالثة عشرة ـ حكم أخذ الزكاة لمن يتكفّله غيره:

(1802) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يكون أبوه، أو عمّه، أو أخوه يكفيه مؤونته، أيأخذ من الزكاة،

فيتوسّع به إن كانوا لا يوسّعون عليه في كلّ ما يحتاج إليه؟

فقال عليه السلام: لا بأس[154].

الرابعة عشرة ـ حكم إعطاء الزكاة لأولاد المملوك:

(1803) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: قلت

لأبي الحسن عليه السلام: رجل مسلم مملوك، ومولاه رجل مسلم، وله مال يزكّيه،

وللمملوك ولد صغير حرّ، أيجزي مولاه أن يعطي ابن عبده من الزكاة؟

فقال عليه السلام: لا بأس به[155].

الخامسة عشرة ـ حكم الزكاة لمن كان في أرض منقطعة:

(1804) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن إبراهيم بن أبي إسحاق،

عن عبد اللّه بن حمّاد الأنصاريّ، عن أبان بن عثمان، عن يعقوب بن شعيب الحدّاد،

عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قلت له: الرجل منّا يكون في أرض منقطعة، كيف يصنع

بزكاة ماله؟

قال عليه السلام: يضعها في إخوانه وأهل ولايته.

فقلت: فإن لم يحضره منهم فيها أحد؟

قال عليه السلام: يبعث بها إليهم.

قلت: فإن لم يجد من يحملها إليهم؟

قال عليه السلام: يدفعها إلي من لا ينصب.

قلت: فغيرهم؟

قال عليه السلام: ما لغيرهم إلاّ الحجر[156].

السادسة عشرة ـ ما يعطي الرجل الواحد من الزكاة:

(1805) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن

سعيد بن غزوان، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: سألته كم يعطي الرجل الواحد من

الزكاة؟

قال عليه السلام: أعطه من الزكاة حتّي تغنيه.

وعنه، عن ابن أبي عمير، عن زياد بن مروان، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال:

أعطه ألف درهم[157].

السابعة عشرة ـ حكم إعطاء الزكاة إلي النصّاب والزيديّة:

(1806) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وعنه، عن يعقوب بن يزيد، عن محمّد بن عمر،

عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد[158]، قال: سألته عن الصدقة علي النصّاب،

وعلي الزيديّة؟

قال: لا تصدّق عليهم بشيء، ولا تسقهم من الماء إن استطعت، وقال: الزيديّة

هم النصاب[159].

پاورقي

[136] رجال الكشّيّ: 489، ح 933.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3510.

[137] قرب الإسناد: 228، ح 892. عنه البحار: 93/60، ح 18، ووسائل الشيعة: 9/225، ح

11894.

مسائل عليّ بن جعفر: 259، ح 624.

[138] الكافي: 3/539، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 9/280، ح 12019، والوافي: 10/160، ح

9351، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 1/586، ح 904.

[139] الكافي: 8/107، ح 95.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3461.

[140] الكافي: 3/548، ح 2. عنه الوافي: 10/205، ح 9445.

وعنه وعن التهذيب والمقنعة، وسائل الشيعة: 9/259، ح 11972.

تهذيب الأحكام: 4/64، ح 173.

المقنعة للمفيد: 244، س 5، بتفاوت يسير.

[141] الكافي: 3/550، ح 2. تهذيب الأحكام: 4/101، ح 284، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن

أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام ... عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 9/261، ح 11981، والوافي: 10/201، ح 9436.

[142] في المصدر: الولدان، والصحيح ما أثبتناه، ويدلّ عليه الوافي.

[143] الكافي: 3/551، ح 1. عنه الوافي: 10/183، ح 9394.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 9/241، ح 11929، و245، ح 11939،

قطعتان منه.

تهذيب الأحكام: 4/56، ح 149، وفيه: عبد اللّه بن عتبة، بدل عبد الملك بن عتبة، و100، ح 283، بتفاوت يسير فيها.

الاستبصار: 2/33، ح 100، نحو ما في التهذيب.

قطعة منه في حكم أداء الزكاة لواجبي النفقة.

[144] الكافي: 3/551، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1791.

[145] في الوسائل: من له الدابّة، ولعلّ هو الصحيح.

[146] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 165. عنه البحار: 10/265، س 14، ووسائل الشيعة:

9/237، ح 11920.

[147] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 167. عنه البحار: 10/265، س 17، ووسائل الشيعة:

9/294، ح 12055.

[148] علل الشرائع: ب 97/371، ح 1. عنه البحار: 93/65، ح 29، ووسائل الشيعة: 9/233،

ح 11911.

[149] الكافي: 3/547، ح 5.

عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 9/244، ح 11936، والوافي: 10/222، ح 9483.

من لا يحضره الفقيه: 2/20، ح 69، مرسلاً، وبتفاوت يسير.

قطعة منه في حكم نفوذ وصيّة من له صغار ضعاف.

[150] كتاب حسين بن عثمان بن شريك، المطبوع ضمن الاُصول الستّة عشر: 108، س 14. عنه

مستدرك الوسائل: 7/125، ح 7812، و13/201، ح 15100.

الكافي: 3/554 ح 2، بتفاوت يسير.

[151] الكافي: 3/555، ح 2. عنه والوافي: 10/209، ح 9458.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 9/288، ح 12040.

تهذيب الأحكام: 4/104، ح 295، بتفاوت يسير.

كتاب حسين بن عثمان، المطبوع ضمن «الأصول الستّة عشر»: 108، س 14.

[152] الكافي: 3/555، ح 3. عنه الوافي: 10/209، ح 9459.

تهذيب الأحكام: 4/104، ح 296. عنه وعن الكافي والمقنعة، وسائل الشيعة: 9/288، ح

12041.

المقنعة للمفيد: 261، س 2.

[153] الكافي: 3/558، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 9/295، ح 12058، والوافي: 10/149، ح

9338.

[154] الكافي: 3/561، ح 5. عنه الوافي: 10/170، ح 9362.

وعنه وعن التهذيب والمقنعة، وسائل الشيعة: 9/238، ح 11922.

تهذيب الأحكام: 4/108، ح 310.

المقنعة للمفيد: 264، س 2.

[155] الكافي: 3/563، ح 14. عنه وسائل الشيعة: 9/294، ح 12056، والوافي: 10/179، ح

9385.

[156] تهذيب الأحكام: 4/46، ح 121. عنه وسائل الشيعة: 9/223، ح 11886، و283، ح

12028، قطعة منه، والوافي: 10/188، ح 9405.

[157] تهذيب الأحكام: 4/63، ح 170، و171. عنه وسائل الشيعة: 9/260، ح 11974،

11975، والوافي: 10/206، ح 9450، و207، ح 9451.

[158] - قال السيّد الخوئيّ: روي عن أبي عبد اللّه، وأبي إبراهيم، وأبي الحسن، وأبي الحسن الأوّل عليهم السلام. معجم رجال الحديث: 61، رقم 8817.

[159] - تهذيب الأحكام: 4/53 ح 141. عنه وسائل الشيعة: 9/222 ح 11664، و414 ح

12362.