بازگشت

(ه) ـ أحكام الوضوء


وفيه اثنتان وأربعون مسألة

الأولي ـ كيفيّة الوضوء:

1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام ... قلت:

جعلت فداك كيف يتوضّأ؟

قال: مرّتين مرّتين، قلت: يمسح؟

قال: مرّة مرّة.

قلت: من الماء مرّة؟

قال: نعم.

قلت: جعلت فداك فالقدمين؟

قال: اغسلهما غسلاً[123][124].

(1085) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن ابن محبوب، عن أبي جرير الرقاش،

قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: كيف أتوضّأ للصلاة؟

قال: فقال عليه السلام: لا تغمس في الوضوء، ولا تلطم وجهك بالماء لطما، ولكن

اغسله من أعلي وجهك إلي أسفله بالماء مسحا، وكذلك فامسح بالماء علي ذراعيك

ورأسك وقدميك[125].

الثانية ـ مقدار الماء للوضوء أو الغسل:

(1086) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: قال أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: للغسل

صاع من ماء، وللوضوء مدّ من ماء، وصاع النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم خمسة أمداد، والمدّ وزن

مائتين وثمانين درهما، والدرهم ستّة دوانيق، والدانق وزن ستّ حبّات، والحبّة وزن

حبّتين من شعير من أوساط الحبّ، لا من صغاره ولا من كباره[126].

الثالثة ـ حكم من غسل يساره قبل يمينه في الوضوء:

(1087) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل توضّأ فغسل يساره قبل

يمينه، كيف يصنع؟

قال: يعيد الوضوء من حيث أخطأ، يغسل يمينه، ثمّ يساره، ثمّ يمسح رأسه

ورجليه[127].

الرابعة ـ حكم الوضوء إذا لم يصب الماء بعض الوجه:

(1088) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سئل أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلامعن

الرجل يبقي من وجهه إذا توضّأ موضع لم يصبه الماء؟

فقال عليه السلام: يجزيه أن يبلّه من بعض جسده[128].

الخامسة ـ حكم الوضوء علي الوضوء:

(1089) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن بعض

أصحابنا، عن إسماعيل بن مهران، عن صباح الحذّاء، عن سماعة، قال: كنت عند

أبي الحسن عليه السلام: فصلّي الظهر والعصر بين يديّ، وجلست عنده حتّي حضرت

المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّأ، فقلت: جعلت فداك! أنا

علي وضوئي.

فقال عليه السلام: وإن كنت علي وضوء، إنّ من توضّأ للمغرب كان وضوؤه ذلك كفّارة

لما مضي من ذنوبه في يومه إلاّ الكبائر، ومن توضّأ للصبح كان وضوؤه ذلك كفّارة

لما مضي من ذنوبه في ليلته إلاّ الكبائر[129].

السادسة ـ حكم الوضوء لمن قطعت يده من المرفق:

(1090) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: سألته عن رجل قطعت يده من

المرفق، كيف يتوضّأ؟

قال عليه السلام: يغسل ما بقي من عضده[130].

السابعة ـ حكم من نسي غسل يساره في الوضوء:

(1091) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن موسي

ابن القاسم، وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن رجل توضّأ، ونسي غسل يساره؟

فقال عليه السلام: يغسل يساره وحدها، ولا يعيد وضوء شيء غيرها[131].

الثامنة ـ حكم وضوء الرجل من طست يبول فيه:

(1092) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يبول في الطست،

أيصلح له الوضوء فيها؟

قال عليه السلام: إذا غسلت بعد بوله، فلا بأس[132].

التاسعة ـ حكم الخاتم في الإصبع حال الوضوء والغسل:

(1093) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: وذكر الخاتم؟

قال عليه السلام: إذا اغتسلت فحوّله من مكانه، وإذا توضأت فحوّله من مكانه، وإن

نسيت حتّي تقوم في الصلاة، فلا آمرك أن تعيد الصلاة[133].

العاشرة ـ حكم الوضوء لمن اغتسل للجنابة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن غسل الجنابة، فيه وضوء أم لا؟ فيما نزل به جبرئيل عليه السلام؟!

فقال عليه السلام: الجنب يغتسل ... ولا وضوء عليه[134].

الحادية عشرة ـ حكم الوضوء بماء الورد:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

قلت له: الرجل يغتسل بماء الورد، ويتوضّأ به للصلاة؟

قال: لا بأس بذلك[135].

الثانية عشرة ـ حكم الوضوء من الساقية:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،

قال: سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية أو مستنقع ... يتوضّأ منه للصلاة إذا كان

لا يجد غيره والماء لا يبلغ ... مدّا للوضوء وهو متفرّق، فكيف يصنع به وهو يتخوّف

أن يكون السباع قد شربت منه؟

فقال عليه السلام: ... وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده علي ذراعيه ورأسه

ورجليه ... [136].

الثالثة عشرة ـ حكم الوضوء من سؤر الحائض:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحائض؟

قال عليه السلام: يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه[137].

الرابعة عشرة ـ حكم الوضوء من سؤر الدوابّ:

(1094) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فضل الفرس، والبغل،

والحمار، أيشرب منه ويتوضّأ للصلاة؟

قال عليه السلام: لا بأس[138].

الخامسة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي وقعت فيه فأرة:

(1095) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في بئر،

فأخرجت وقد تقطّعت، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال عليه السلام: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت، ثمّ يتوضّأ لا بأس[139].

السادسة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي بال فيه صبيّ:

(1096) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صبيّ بال في بئر، هل يصلح

الوضوء منها؟

فقال عليه السلام: ينزح الماء كلّه[140].

السابعة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي مات فيها بعير:

(1097) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بعير مات في بئر، هل يصلح

الوضوء منها؟

فقال عليه السلام: ينزح الماء كلّه[141].

الثامنة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء البئر التي صبّ فيها الخمر:

(1098) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن بئر صبّ فيها الخمر، هل

يصلح الوضوء من مائها؟

قال عليه السلام: لا يصلح حتّي ينزح الماء كلّه[142].

التاسعة عشرة ـ حكم الوضوء من ماء وقع فيه البول:

(1099) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراساني من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن حبّ ماء فيه ألف رطل ماء وقع فيه أوقية بول، هل

يصلح شربه، أو الوضوء منه؟

قال عليه السلام: لا يصلح[143].

العشرون ـ حكم الوضوء من بئر ماتت الفأرة فيه:

(1100) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن فأرة وقعت في بئر فماتت، هل يصلح الوضوء من مائها؟

قال عليه السلام: أنزع من مائها سبع دلاء ثمّ توضّأ، ولا بأس.

وسألته عن فارة وقعت في بئر فأخرجت وقد تقطّعت، هل يصلح الوضوء من

مائها؟

قال عليه السلام: ينزح منها عشرون دلوا إذا تقطّعت ثمّ يتوضّأ لا بأس[144].

الحادية والعشرون ـ حكم الوضوء من ماء بال فيه حيوان أو إنسان:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... سماعة، عن أبي بصير، قال: سألته عن كرّ من ماء

مررت به، وأنا في سفر قد بال فيه حمار، أو بغل، أو إنسان؟

قال: لا توضّأ منه ... [145].

الثانية والعشرون ـ حكم الوضوء من ماء مسّه المشرك:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلاموسأله

عن اليهوديّ والنصرانيّ يدخل يده في الماء، أيتوضّأ منه للصلاة؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن يضطرّ إليه[146].

الثالثة والعشرون ـ حكم الوضوء من ماء البحر:

(1101) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن ماء البحر، أيتوضّأ منه؟

قال: لا بأس[147].

الرابعة والعشرون ـ حكم الوضوء إذا خرج بعده القيح:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الدمل يسيل منه القيح ... ؟

قال عليه السلام: ... لا ينقض ذلك الوضوء ... [148].

الخامسة والعشرون ـ حكم المسح علي الخمار في الوضوء:

(1102) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليه السلام عن المرأة، هل يصلح لها أن تمسح علي الخمار؟

قال عليه السلام: لا يصلح حتّي تمسح علي رأسها[149].

السادسة والعشرون ـ حكم مسح القدمين في الوضوء:

(1103) 1 ـ أبو عليّ الطبرسيّ روي الحسين بن سعيد الأهوازيّ، عن أحمد بن

محمّد، قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلامعن المسح علي القدمين كيف

هو؟ فوضع بكفّه علي الأصابع، ثمّ مسحها إلي الكعبين.

فقلت له: لو أن رجلاً قال بإصبعين من أصابعه هكذا إلي الكعبين؟

قال: لا، إلاّ بكفّه كلّها[150].

(1104) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن إدريس، عن محمّد بن أحمد،

عن محمّد بن عيسي، عن يونس، قال: أخبرني من رأي أبا الحسن عليه السلام بمني يمسح

ظهر قدميه من أعلي القدم إلي الكعب، ومن الكعب إلي أعلي القدم ويقول: الأمر في

مسح الرجلين موسّع، من شاء مسح مقبلاً، ومن شاء مسح مدبرا، فإنّه من الأمر

الموسّع، إن شاء اللّه[151].

السابعة والعشرون ـ حكم المسح من داخل الخفّ:

(1105) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن عليّ بن إسماعيل،

عن عليّ بن النعمان، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر بن سليمان عمّه، قال: سألت

أبا الحسن موسي عليه السلامقلت: جعلت فداك، يكون خفّ الرجل مخرقا فيدخل يده

فيمسح ظهر قدمه، أيجزيه ذلك؟

قال عليه السلام: نعم[152].

الثامنة والعشرون ـ حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء:

(1106) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن

ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عنهما [أي

المضمضة والاستنشاق في الوضوء]؟

فقال: هما من السنّة، فإن نسيتهما لم تكن عليك إعادة[153].

(1107) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن المضمضة، والاستنشاق؟

قال: ليس بواجب، وإن تركهما لم يعد لهما صلاة[154].

التاسعة والعشرون ـ حكم الوضوء لمن في يديها سوار ودملج وخاتم:

(1108) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ، عن عليّ

بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة عليها السوار والدملج[155]

في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لا، كيف تصنع إذا توضّأت أو اغتسلت؟

قال عليه السلام: تحرّكه حتّي يدخل الماء تحته أو تنزعه.

وعن الخاتم الضيّق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضّأ أم لا، كيف يصنع؟

قال: إن علم أنّ الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضّأ[156].

الثلاثون ـ حكم من شكّ في وضوئه:

(1109) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن رجل يكون علي وضوء، شكّ

علي وضوء هو، أم لا؟

قال: إذا ذكر وهو في صلاته، انصرف وتوضّأ وأعادها، وإن ذكر وقد فرغ من

صلاته أجزأه ذلك[157].

الحادية والثلاثون ـ تجديده عليه السلام الوضوء للصلاة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... سماعة، قال:

كنت عند أبي الحسن عليه السلام: فصلّي الظهر والعصر بين يديّ، وجلست عنده حتّي

حضرت المغرب، فدعا بوضوء، فتوضّأ للصلاة، ثمّ قال لي: توضّأ، فقلت: جعلت

فداك! أنا علي وضوئي.

فقال عليه السلام: وإن كنت علي وضوء ... [158].

الثانية والثلاثون ـ حكم الوضوء من ماء المطر إذا لاقي النجس:

(1110) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن البيت يبال علي ظهره ويغتسل

من الجنابة، ثمّ يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه، فيتوضّأ للصلاة؟

قال: إذا جري فلا بأس[159].

الثالثة والثلاثون ـ حكم الوضوء من إناء تموت فيه العقرب وشبهه:

(1111) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن العقرب ـ والخنفساء[160]

وأشباههنّ ـ تموت في الجَرّة أو الدنّ[161]، أيتوضّأ منه للصلاة؟

قال: لا بأس[162].

الرابعة والثلاثون ـ حكم الوضوء من الماء الذي يمرّ بالميتة:

(1112) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن الرجل يمرّ بالميتة في الماء؟

قال: يتوضّأ من الناحية التي ليس فيها الميتة[163].

الخامسة والثلاثون ـ حكم الوضوء في الكنيف:

(1113) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يتوضّأ في الكنيف بالماء

يدخل يده فيه، أيتوضّأ من فضله للصلاة؟

قال: إذا أدخل يده وهي نظيفة، فلا بأس، ولست أحبّ أن يتعوّد ذلك إلاّ أن

يغسل يده قبل ذلك[164].

السادسة والثلاثون ـ حكم الوضوء من فضل شرب الدوابّ:

(1114) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن فضل ماء البقرة والشاة والبعير،

أيشرب منه ويتوضّأ؟

قال عليه السلام: لا بأس[165].

السابعة والثلاثون ـ حكم الوضوء بفضل ماء زاد عن غسل الحائض:

(1115) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن

أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل يتوضّأ بفضل الحائض؟

قال عليه السلام: إذا كانت مأمونة فلا بأس[166].

الثامنة والثلاثون ـ حكم من نسي مسح رأسه وهو في الصلاة:

(1116) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن يزيد،

عن أحمد بن عمر، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل توضّأ، ونسي أن يمسح

رأسه حتّي قام في الصلاة؟

قال عليه السلام: من نسي مسح رأسه، أو شيئا من الوضوء الذي ذكره اللّه تعالي في

القرآن، أعاد الصلاة[167].

التاسعة والثلاثون ـ حكم الوضوء وغسل الجمعة:

(1117) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن بن يعقوب بن يزيد، عن سليمان

ابن الحسين، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: إذا أردت أن

تغتسل للجمعة فتوضّأ واغتسل[168].

الأربعون ـ حكم من ابتلّه المطر هل يجزيه عن الوضوء:

(1118) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته عن الرجل

لا يكون علي وضوء فيصيبه المطر حتّي يبتلّ رأسه ولحيته وجسده ويداه ورجلاه،

هل يجزيه ذلك من الوضوء؟

قال عليه السلام: إن غسله، فإنّ ذلك يجزيه[169].

الحادية والأربعون ـ حكم الغسل والوضوء جبيرة:

(1119) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن

ابن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الكسير يكون عليه الجبائر، كيف

يصنع بالوضوء، وغسل الجنابة، وغسل الجمعة؟

قال عليه السلام: يغسل ما وصل إليه ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوي ذلك،

ممّا لا يستطاع غسله، ولا ينزع الجبائر، ولا يعبث بجراحته[170].

الثانية والأربعون ـ حكم الوضوء تقيّة:

1 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: ... محمّد بن الفضل، قال: ... فكتب عليّ بن يقطين إلي

أبي الحسن موسي عليه السلام: جعلت فداك! أنّ أصحابنا قد اختلفوا في مسح الرجلين، فإن

رأيت أن تكتب إليّ بخطّك ما يكون عملي عليه، فعلت إن شاء اللّه تعالي.

فكتب إليه أبو الحسن عليه السلام: فهمت ما ذكرت من الاختلاف في الوضوء، والذي

آمرك به في ذلك أن تمضمض ثلاثا، وتستنشق ثلاثا، وتغسل وجهك ثلاثا، وتخلّل

شعر لحيتك، وتغسل يدك من أصابعك إلي المرفقين، وتمسح رأسك كلّه، وتمسح ظاهر

أذنيك وباطنهما، وتغسل رجليك إلي الكعبين ثلاثا، ولا تخالف ذلك إلي

غيره ... وسعي بعليّ بن يقطين إلي الرشيد، وقيل له: إنّه رافضيّ، مخالف لك ... وكان

عليّ بن يقطين يخلو إلي حجرة في الدار لوضوئه وصلاته، فلمّا دخل وقت الصلاة،

وقف الرشيد من وراء الحائط بحيث يري عليّ بن يقطين، ولا يراه هو، فدعا بالماء

للوضوء، فتمضمض ثلاثا، واستنشق ثلاثا، وغسل وجهه ثلاثا، وخلّل شعر لحيته،

وغسل يديه إلي المرفقين ثلاثا، ومسح رأسه وأذنيه، وغسل رجليه ثلاثا، والرشيد

ينظر إليه.

فلمّا رآه قد فعل ذلك لم يملك نفسه حتّي أشرف عليه من حيث يراه، ثمّ

ناداه: كذب يا عليّ بن يقطين! من زعم أنّك من الرافضة، وصلحت حاله عنده،

وورد عليه كتاب أبي الحسن عليه السلامابتداءً: من الآن يا عليّ بن يقطين! توضّأ كما أمر

اللّه ... [171].

پاورقي

[123] لايخفي أنّ التقيّة في أمثال هذا الحديث أمر واضح، كما تنبّه عليه المحدّث الجليل العلاّمة

المجلسي في البحار.

[124] تفسير العيّاشيّ: 1/301، ح 58.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2880.

[125] قرب الإسناد: 312، ح 1215. عنه البحار: 77/257، ح 4، ووسائل الشيعة: 1/398، ح

1041، و435، ح 1140، قطعة منه.

[126] من لا يحضره الفقيه: 1/23، ح 69. عنه وعن التهذيب، الوافي: 6/315، ح 4371.

تهذيب الأحكام: 1/135، ح 374، وفيه: عن أبي جعفر محمّد بن عليّ، عن محمّد بن الحسن،

وأحمد بن محمّد، عن أبيه محمّد بن الحسن، عن محمّد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن محمّد، عن رجل، عن سليمان بن حفص المروزيّ، قال: قال أبو الحسن عليه السلام، و136، ح 375، وفيه: محمّد بن الحسن الصفّار، عن موسي بن عمر، عن سليمان بن حفص المروزيّ ... .عنه وعن الفقيه والمعاني والاستبصار، وسائل الشيعة: 1/481، ح 1277، عن سليمان بن حفص المروزي، قال: قال أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام.

الاستبصار: 1/121، ح 410، نحو ما في التهذيب.

معاني الأخبار: 249، ح 1.

قال المحقّق التستريّ رحمه الله: قال الوحيد: وفي العيون، ج 1/26، ح 11 عنه ( أي المروزي ) قال: دخلت علي أبي الحسن موسي عليه السلام، وأنا أريد أن أسأله، عن الحجّة علي الناس ... .

والمستفاد من الأخبار روايته (أي المروزي)، عن الكاظم والرضا والهادي عليهم السلام، قاموس الرجال: 5/252، س 10.

قطعة منه في (صاع النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).

[127] قرب الإسناد: 176، ح 649.

عنه البحار: 77/263، ح 10، ووسائل الشيعة: 1/454، ح 1200.

مسائل عليّ بن جعفر: 208، ح 449.

[128] من لا يحضره الفقيه: 1/36، ح 133.

عنه وسائل الشيعة: 1/472، ح 1251، والوافي: 6/352، ح 4452.

[129] الكافي: 3/72، ح 9، و70، ح 5، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان، عن

جرّاح الحذّاء، عن سماعة بن مهران، قال: قال: أبو الحسن موسي عليه السلام: من توضّأ...، قطعة منه. عنه الوافي: 6/366، ح 4480، قطعة منه.

وعنه وعن الفقيه، الوافي: 6/366، ح 4479، ووسائل الشيعة: 1/375، ح 990.

من لا يحضره الفقيه: 1/31، ح 103، قطعة منه.

المحاسن: 312، ح 27، وفيه: عن أبيه، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة بن مهران ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/305، ح 14. وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 1/376، ح 991.

ثواب الأعمال: 32، ح 1، وفيه: حدّثني محمّد بن الحسن رضي الله عنه، قال: حدّثني محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم، عن عمرو بن عثمان، عن صباح الحذّاء، عن سماعة بن مهران...، نحو الحديث الثاني في الكافي. عنه البحار: 77/231، ح 4.

وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 1/376، ح 993.

روضة الواعظين: 336، س 3، قطعة منه.

جامع الأخبار: 64، س 18، نحو ما في الروضة.

قطعة منه في تجديده عليه السلام الوضوء للصلاة، و(موعظته عليه السلام في التوجّه إلي اللّه تعالي).

[130] الكافي: 3/29، ح 9. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 1/479، ح 1272.

من لا يحضره الفقيه: 1/30، ح 99، وفيه: وسئل أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام.

تهذيب الأحكام: 1/360، ح 1086. عنه وعن الكافي والفقيه، الوافي: 6/363، ح 4473.

مسائل عليّ بن جعفر: 208، ح 450.

[131] تهذيب الأحكام: 1/98، ح 257. عنه الوافي: 6/252، ح 4453.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/452، ح 1192.

الاستبصار: 1/73، ح 226.

قرب الإسناد: 177، ح 650. عنه البحار: 77/358، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 207، ح 448.

[132] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 316. عنه البحار: 10/280، س 15، و77/3، ح 25.

[133] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 171. عنه البحار: 10/265، س 23، و78/66، ح 50.

[134] تهذيب الأحكام: 1/142، ح 402.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1135.

[135] الكافي: 3/73، ح 12.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1136.

[136] تهذيب الأحكام: 1/416، ح 1315.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1142.

[137] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 166.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1162.

[138] مسائل عليّ بن جعفر: 192، ح 400. عنه البحار: 10/288، س 8.

قطعة منه في حكم شرب سؤر الدوابّ.

[139] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 423. عنه البحار: 10/290، س 21.

[140] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 424. عنه البحار: 10/290، س 23.

[141] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 425.

[142] مسائل عليّ بن جعفر: 199، ح 427. عنه البحار: 10/291، س 1.

[143] مسائل عليّ بن جعفر: 197، ح 420.

عنه وسائل الشيعة: 1/156، ح 390، والبحار: 10/290، س 15.

قطعة منه في حكم الشرب من ماء وقع فيه البول.

[144] مسائل عليّ بن جعفر: 198، ح 422 و423.

عنه وسائل الشيعة: 1/190، ح 489.

[145] - تهذيب الأحكام: 1/40 ح 110.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1040.

[146] تهذيب الأحكام: 1/223، ح 640.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1045.

[147] قرب الإسناد: 180، ح 665.

عنه البحار: 77/8، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/136، ح 334.

مسائل عليّ بن جعفر: 204، ح 434.

[148] مسائل عليّ بن جعفر: 173، ح 305.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1053.

[149] مسائل عليّ بن جعفر: 110، ح 22. عنه وسائل الشيعة: 1/456، ح 1206، والبحار:

10/252، س 10.

[150] مجمع البيان: 2/165 س 9.

[151] الكافي: 3/31، ح 7. عنه نور الثقلين: 1/599، ح 78، والوافي: 6/285، ح 4301. وعنه

وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/407، ح 1056.

تهذيب الأحكام: 1/57، ح 160، و65، ح 183، و83، ح 216، في جميعها قطعة منه.

قرب الإسناد: 306، ح 1200، قطعة منه، وفيه: أبا الحسن الأوّل عليه السلام. عنه البحار: 77/258، ح 5.

الاستبصار: 1/58، ح 170، نحو ما في التهذيب.

ذكري الشيعة: 89، س 13، بتفاوت يسير.

قطعة منه في كيفيّة وضوئه عليه السلام في المني.

[152] الكافي: 3/31، ح 10، عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 1/414، ح 1074،

و461، ح 1222.

من لا يحضره الفقيه 1/30، ح 98، وفيه: موسي بن جعفر عليهماالسلام.

تهذيب الأحكام: 1/65، ح 185.

[153] - تهذيب الأحكام: 1/78 ح 197. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/430 ح

1125، و2/225 ح 2002.

الاستبصار: 1/66 ح 197.

[154] قرب الإسناد: 176، ح 648.

عنه البحار: 77/332، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/433، ح 1137.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 442، بتفاوت يسير.

[155] الدُملُج، والدُملوج: سوار يحيط بالعضد، المعجم الوسيط: 297، دمل، وفي القاموس الميحط: 1/397، الدملج كجندَب: المعضد، (دمج)، وفي المنجد: 225، الدُملُج والدِملَج: حليّ يلبس في المعصم [ وهو الساعد]، دمل.

[156] الكافي: 3/44، ح 6. عنه الوافي: 6/280، ح 4293.

وعنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/467، ح 1240.

تهذيب الأحكام: 1/85، ح 221، قطعة منه، وح 222. عنه الوافي: 6/280، ح 4294، أشار

إليه.

قرب الإسناد: 176، ح 646، و، ح 647، قطعتان منه، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/364، ح 1، و78/68، ح 56، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 204، ح 435، و، ح 436، قطعتان منه.

[157] قرب الإسناد: 177، ح 651. عنه البحار: 77/358، س 10، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:

1/473، ح 1253.

مسائل عليّ بن جعفر: 206، ح 444.

قطعة منه في حكم الشكّ في الوضوء في أثناء الصلاة.

[158] الكافي: 3/72، ح 9.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1087.

[159] قرب الإسناد: 177، ح 654. عنه البحار: 77/11، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/145، ح

359.

مسائل عليّ بن جعفر: 204، ح 433.

تهذيب الاحكام: 1/411، ح 1297.

من لا يحضره الفقيه: 1/7، ح 6. عنه وعن قرب الإسناد والمسائل والتهذيب، وسائل الشيعة: 1/145، ح 359.

[160] الخنفساء: حشرة سوداء، مُغْمَدَة الأجنحة، أصغر من الجُعل، منتنة الريح. المعجم الوسيط: 259، خنفس.

[161] الجَرَّة: إناء من خزف له بطن كبير وعروتان وفم واسع. المنجد: 84، جرّ.

الدَنّ: وهي الحباب. مجمع البحرين: 6/248، (دنن).

[162] قرب الإسناد: 178، ح 657. عنه البحار: 77/7، س 8، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:

1/242، ح 627.

مسائل عليّ بن جعفر: 193، ح 405، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/288، س 18.

[163] - تهذيب الأحكام: 1/408 ح 1285. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/144 ح

356.

الاستبصار: 1/21 ح 51.

[164] قرب الإسناد: 179، ح 659. عنه البحار: 77/14، س 9، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 207، ح 446.

[165] قرب الإسناد: 179، ح 660. عنه البحار: 777/72، ح 1، ووسائل الشيعة: 1/233، ح

598.

مسائل عليّ بن جعفر: 191، ح 393. عنه البحار: 10/287، س 18، و77/72، ح 3.

قطعة منه في حكم شرب سؤر الدوابّ.

[166] تهذيب الأحكام: 1/221، ح 632.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/237، ح 610، والوافي: 6/56، ح 3746.

الاستبصار: 1/16، ح 130.

[167] تهذيب الأحكام: 1/89، ح 236. عنه وسائل الشيعة: 1/371، ح 977، والوافي:

6/350، ح 4446.

[168] تهذيب الأحكام: 1/142، ح 401. عنه وسائل الشيعة: 2/248، ح 2074، والوافي:

6/530، ح 4867.

الإستبصار: 1/127، ح 434.

[169] تهذيب الأحكام: 1/359، ح 1082. عنه الوافي: 6/357، ح 4460.

وعنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 1/454، ح 1201.

الإستبصار: 1/75، ح 231.

مسائل عليّ بن جعفر: 183، ح 353، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/283، س 24.

قرب الإسناد: 178، ح 658. عنه البحار: 77/260، ح 7.

[170] تهذيب الأحكام: 1/363، ح 1098، و362، ح 1094، وفيه: سألت أبا الحسن عليه السلام. عنه

وعن الكافي، البحار: 77/371، س 22، والوافي: 6/359، ح 4461.

الإستبصار: 1/77، ح 238.

ذكري الشيعة: 96، س 34، وفيه، عن الكاظم عليه السلام.

الكافي: 3/32، ح 1، وفيه: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 1/463، ح 1227.

[171] الإرشاد: 294، س 14.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3465.