بازگشت

(و) ـ آداب الحمّام


الأولي ـ كيفيّة الدخول إلي الحمّام:

(1120) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن عيسي،

والعبّاس جميعا، عن سعدان بن مسلم، قال: كنت في الحمّام في البيت الأوسط، فدخل

عليّ أبو الحسن عليه السلام، وعليه النورة، وعليه إزار فوق النورة.

فقال عليه السلام: السلام عليكم، فرددت عليه السلام، وبادرت فدخلت إلي البيت

الذي فيه الحوض، فاغتسلت وخرجت[172].

الثانية ـ حكم الإكثار من الحمّام:

(1121) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد بن خالد، عن عليّ

ابن الحكم، وعليّ بن حسّان، عن سليمان الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الحمّام

يوم ويوم لا، يكثر اللحم، وإدمانه في كلّ يوم يذيب شحم الكليتين[173].

الثالثة ـ حكم ماء الحمّام:

(1122) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: أيّوب بن نوح، عن صالح بن عبد اللّه، عن إسماعيل بن

جابر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: ابتدأني فقال: ماء الحمّام لا ينجّسه شيء[174].

الرابعة ـ حكم الخضاب بالسواد:

(1123) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثني محمّد بن عليّ بن ماجيلويه، عن محمّد بن

أبي القاسم، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن منصور بن العبّاس، عن سعيد بن جناح،

عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الخضاب بالسواد زينة

للنساء، مكبتة للعدوّ[175].

الخامسة ـ حكم غسالة ماء الحمّام:

(1124) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن أبي يحيي الواسطيّ، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام، قال: سئل

عن مجمع الماء في الحمّام من غسالة الناس يصيب الثوب؟

قال عليه السلام: لا بأس[176].

السادسة ـ حكم أخذ الشارب وتقليم الأظفار:

(1125) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن جعفر

ابن معاوية بن وهب، عن موسي بن بكر، قال: قلت: لأبي الحسن عليه السلام: إنّ أصحابنا

يقولون: إنّ أخذ الشارب وقلم الأظفار يوم الجمعة؟

فقال عليه السلام: سبحان اللّه! خذها متي شئت في يوم الجمعة، وإن شئت ففي سائر

الأيّام[177].

السابعة ـ حكم الأخذ من اللحية:

(1126) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل له أن يأخذ من لحيته؟

قال عليه السلام: أمّا عن عارضه فلا بأس، وأمّا من مقدّمه فلا[178].

الثامنة ـ حكم قصّ الشارب:

(1127) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن قصّ الشارب، أمن

السنّة؟

قال: نعم[179].

التاسعة ـ حكم جزّ الشعر:

(1128) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: قال أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام: ألقوا

الشعر عنكم، فإنّه يحسّن[180].

العاشرة ـ حكم التمشّط بالعاج:

(1129) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن الحسين بن الحسن بن عاصم، عن أبيه، قال: دخلت علي

أبي إبراهيم عليه السلام، وفي يده مشط عاج يتمشّط به، فقلت له: جعلت فداك، إنّ عندنا

بالعراق من يزعم أنّه لا يحلّ التمشّط بالعاج[181].

قال عليه السلام: ولِمَ؟! فقد كان لأبي عليه السلام، منها مشط، أو مشطان، ثمّ قال: تمشّطوا

بالعاج، فإنّ العاج يذهب بالوباء[182].

الحادية عشرة ـ حكم التدلّك بالزيت والدقيق بعد النورة:

(1130) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، ومحمّد بن

إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم، عن

أبي الحسن صلوات اللّه عليه في الرجل يطلي ويتدلّك بالزيت والدقيق؟

قال: لا بأس به[183].

الثانية عشرة ـ حكم المسك في الدهن:

(1131) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المسك في الدهن،

أيصلح؟

قال عليه السلام: إنّي لأصنعه في الدهن، ولا بأس .

وروي: أنّه لا بأس بصنع المسك في الطعام[184].

پاورقي

[172] تهذيب الأحكام: 1/374، ح 1147. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 2/39، ح 1414،

و80، ح 1545.

من لا يحضره الفقيه: 1/65، ح 251. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/46، ح 1433.

قرب الإسناد: 315، ح 1224، بتفاوت يسير. عنه البحار: 73/71، ح 4.

مكارم الاخلاق: 49، س 23، و51، س 15، بتفاوت يسير. عنه البحار: 73/78، س 10، ضمن ح 21.

قطعة منه في استحمامه عليه السلام.

[173] الكافي: 6/496، ح 2. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 2/31، ح 1391.

من لا يحضره الفقيه: 1/65، ح 247، وفيه: وقال موسي بن جعفر عليهماالسلام: ... بتفاوت يسير.

مكارم الأخلاق: 49، س 21، نحو ما في الفقيه. عنه البحار: 73/78، س 8، ضمن ح 21.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في الذهاب إلي الحمّام.

[174] قرب الإسناد: 309، ح 1205. عنه البحار: 77/34، ح 2، ووسائل الشيعة: 1/150، ح

374.

[175] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 39، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 2/90، ح 1573.

عوالي اللئالي: 4/14، ح 32.

[176] الكافي: 3/15، ح 4. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 1/213، ح 547.

تهذيب الأحكام: 1/379، ح 1176، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 1/10، ح 17، وفيه: سئل أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام. عنه وعن

التهذيب والفقيه، الوافي: 6/51، ح 3737.

[177] تهذيب الأحكام: 3/237، ح 626. عنه الوافي: 6/687، ح 5276، أشار إليه.

[178] قرب الإسناد: 296، ح 1169.

عنه وعن المستطرفات، البحار: 73/109، ح 2.

مستطرفات السرائر: 56، ح 14، عن البزنطيّ صاحب الرضا عليه السلام.

عنه وعن قرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 2/111، ح 1644.

مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 153، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 8.

[179] الكافي: 6/487، ح 7. عنه الوافي: 6/659، ح 5184.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 2/114، ح 1650.

مسائل عليّ بن جعفر: 139، ح 154، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/264، س 10.

قرب الإسناد: 296، ح 1168. عنه البحار: 73/109، ح 2.

[180] من لا يحضره الفقيه: 1/67، ح 255. عنه وسائل الشيعة: 2/104، س 15، ضمن ح

1622، أشار إليه، والوافي: 6/620، ح 5074.

الكافي: 6/505، ح 5، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن عبد اللّه محمّد النهيكيّ، عن إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سمعت أبالحسن عليه السلام ... عنه وسائل الشيعة: 2/105، س 1، ضمن ح 1622، أشار إليه.

مكارم الأخلاق: 65، س 13.

[181] العاج: ناب الفيل، ولا يسمّي غيرنا به عاجا. المعجم الوسيط: 634، عوج.

[182] الكافي: 6/488، ح 3. عنه البحار: 48/111، ح 16، وحلية الأبرار: 4/160، ح 3،

و315، ح 2، ووسائل الشيعة: 2/122، ح 1678، والوافي: 6/669، ح 5211.

من لا يحضره الفقيه الفقيه: 1/75، ح 323، قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 2/123، ح 1682، والوافي: 6/669، ح 5212، أشار إليه..

مكارم الأخلاق: 65، س 6، قطعة منه. عنه البحار: 73/117، س 16، ضمن ح 4.

طبّ الأئمّة للسيّد الشبّر: 330، س 13.

قطعة منه في كان عليه السلام يتمشّط بالعاج، و(كان للإمام الصادق عليه السلام مشط عاج)، و(موعظته عليه السلامفي التمشّط بالعاج).

[183] الكافي: 6/499، ح 15. عنه وسائل الشيعة: 2/78، ح 1540.

مكارم الأخلاق: 53، س 15، مرسلا، وبتفاوت يسير، و54، س 3، بتفاوت.

عنه البحار: 73/81، س 18، ضمن ح 22، و82، س 4.

[184] الكافي: 6/515، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 2/150، ح 1773 و1774، والوافي: 6/705،

ح 5330، و5331.

مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 318، القطعة الأولي. عنه وسائل الشيعة: 2/150، ح 1776، والبحار: 10/280، س 19.

قطعة منه في كان عليه السلام يصنع الدهن بالمسك.