بازگشت

(ز) ـ أحكام الجنابة


وفيه أربعة وعشرون مسألة

الأولي ـ ما يوجب غسل الجنابة للرجل:

(1132) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: سألته عن الرجل يلعب مع المرأة، ويقبّلها فيخرج منه المنيّ، فما عليه؟

قال عليه السلام: إذا جاءت الشهوة، ودفع وفتر بخروجه فعليه الغسل، وإن كان إنّما هو

شيء لم يجد له فترة ولا شهوة فلا بأس[185].

الثانية ـ ما يوجب الغسل للمرأة:

(1133) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن عبد اللّه بن

عامر، عن عليّ بن مهزيار، عن الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تعانق زوجها من خلفه، فتحرّك علي ظهره، فتأتيها

الشهوة، فتنزل الماء، عليها الغسل؟ أو لا يجب عليها الغسل؟

قال عليه السلام: إذا جاءتها الشهوة، فأنزلت الماء، وجب عليها[186] الغسل[187].

(1134) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام، عن الرجل يصيب الجارية البكر لا يفضي إليها، ولا ينزل عليها، أعليها

غسل؟ وإن كانت ليست ببكر ثمّ أصابها ولم يفض إليها، أعليها غسل؟

قال عليه السلام: إذا وقع الختان علي الختان فقد وجب الغسل، البكر وغير البكر[188].

(1135) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عبد

الحميد، قال: حدّثني محمّد بن الفضيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت: تلزمني

المرأة، أو الجارية من خلفي، وأنا متّك علي جنبي فتتحرّك علي ظهري، فتأتيها

الشهوة وتنزل الماء، أفعليها غسل أم لا؟

قال عليه السلام: نعم، إذا جاءت الشهوة وأنزلت الماء، وجب عليها الغسل[189].

(1136) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد اللّه،

ومحمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن سعيد، عن

محمّد بن إسماعيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة تري في منامها فتنزل، عليها

غسل؟

قال عليه السلام: نعم[190].

الثالثة ـ كيفيّة غسل الجنابة:

(1137) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سألته عن غسل الجنابة، فيه وضوء أم لا؟ فيما نزل به جبرئيل عليه السلام.

فقال عليه السلام: الجنب يغتسل، يبدأ فيغسل يديه إلي المرفقين قبل أن يغمسهما في

الماء، ثمّ يغسل ما أصابه من أذي، ثمّ يصبّ علي رأسه وعلي وجهه وعلي جسده

كلّه، ثمّ قد قضي الغسل، ولا وضوء عليه[191].

الرابعة ـ حكم الغسل بالثلج:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

رجل تصيبه الجنابة ... أيّهما أفضل التيمّم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر علي أن يغتسل تيمّم[192].

الخامسة ـ حكم الغسل بماء الورد:

(1138) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

محمّد بن عيسي، عن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يغتسل بماء

الورد، ويتوضّأ به للصلاة؟

قال: لا بأس بذلك[193].

السادسة ـ حكم الجنب قبل أن يغتسل أو يتؤضّأ:

(1139) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجنب يدخل يده في غسله قبل أن يتوضّأ وقبل أن

يغسل يده، ما حاله؟

قال عليه السلام: إذا لم تصب يده شيئا من جنابة فلا بأس.

قال: وإن يغسل يده قبل أن يدخلها في شيء من غسله أحبّ إليّ[194].

السابعة ـ حكم غسل الميّت والجنب عند تعذّر الماء:

(1140) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ،

عن أحمد بن محمّد، عن الحسن التفليسيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن ميّت

وجنب اجتمعا، ومعهما ما يكفي أحدهما، أيّهما يغتسل؟

قال عليه السلام: إذا اجتمعت سنّة وفريضة، بدأ بالفرض[195].

الثامنة ـ تقديم غسل الجنابة علي غيره:

(1141) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي،

عن عبد الرحمن بن أبي نجران، عن رجل حدّثه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

ثلاثة نفر كانوا في سفر أحدهم جنب، والثاني ميّت، والثالث علي غير وضوء،

وحضرت الصلاة، ومعهم من الماء ما يكفي أحدهم، من يأخذ الماء ويغتسل به،

وكيف يصنعون؟

قال عليه السلام: يغتسل الجنب، ويدفن الميّت، وتيمّم الذي عليه وضوء، لأنّ الغسل من

الجنابة فريضة، وغسل الميّت سنّة، والتيمّم للآخر جائز[196].

التاسعة ـ حكم تعرّي الزوج والغسل بين يدي الخادم:

(1142) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك

ابن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة، هل يجوز لزوجها التعرّي

والغسل بين يدي خادمها؟

قال عليه السلام: لا بأس ما أحلّت له من ذلك ما لم يتعدّه[197].

العاشرة ـ حكم البلل بعد غسل الجنابة قبل البول وبعده:

(1143) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن الرجل يجنب، ثمّ يغتسل قبل أن يبول فيجد بللاً بعد ما

يغتسل؟

قال: يعيد الغسل، فإن كان بال قبل أن يغتسل فلا يعيد غسله، ولكن يتوضّأ

ويستنجي[198].

الحادية عشرة ـ حكم غسل الجنابة من الساقية بالماء القليل:

(1144) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن موسي بن القاسم البجليّ

وأبي قتادة، عن عليّ بن جعفر، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يصيب الماء في ساقية[199] أو مستنقع[200]، أيغتسل فيه

للجنابة، أو يتوضّأ منه للصلاة إذا كان لا يجد غيره، والماء لا يبلغ صاعا

للجنابة، ولا مدّا للوضوء وهو متفرّق، فكيف يصنع به وهو يتخوّف أن يكون

السباع قد شربت منه؟

فقال عليه السلام: إذا كانت يده نظيفة فليأخذ كفّا من الماءبيد واحدة فلينضحه خلفه

وكفّا عن أمامه، وكفّا عن يمينه، وكفّا عن شماله، فإن خشي أن لا يكفيه غسل رأسه

ثلاث مرّات، ثمّ مسح جلده بيده، فإنّ ذلك يجزيه.

وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده علي ذراعيه ورأسه ورجليه.

وإن كان الماء متفرّقا فقدر أن يجمعه وإلاّ اغتسل من هذا وهذا، فإن كان في

مكان واحد، وهو قليل لا يكفيه لغسله، فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه، فإنّ

ذلك يجزيه[201].

الثانية عشرة ـ حكم غسل الجنابة بماء المطر:

(1145) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يجنب، هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في

المطر حتّي يغسل رأسه وجسده، وهو يقدر علي الماء سوي ذلك؟

قال عليه السلام: إن كان يغسله كما يغتسل بالماء، أجزأه ذلك إلاّ أنّه ينبغي له أن

يتمضمض ويستنشق، ويمرّ يده علي ما نالت من جسده[202].

(1146) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تصيبه الجنابة، ولا يقدر

علي ماء فيصيبه المطر، هل يجزئه ذلك، أم هل يتيمّم؟

قال: إن غسله أجزأه، وإلاّ تيمّم.

قال: قلت: أيّهما أفضل التيمّم، أو يمسح بالثلج وجهه وجسده ورأسه؟

قال: الثلج إن بلّ رأسه وجسده أفضل، وإن لم يقدر علي أن يغتسل تيمّم[203].

الثالثة عشرة ـ حكم قراءة القرآن للجنب:

(1147) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن الحسن

ابن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن عثمان، عن سماعة، قال: سألته عن الجنب هل

يقرأ القرآن؟

قال: ما بينه وبين سبع آيات.

وفي رواية زرعة عن سماعة: سبعين آية[204].

الرابعة عشرة ـ حكم إصابة الجسد بعد الغسل جنبا:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن أبي الحسن الهاشميّ، قال: سئل عن الرجال

يقومون علي الحوض في الحمّام لا أعرف اليهوديّ من النصرانيّ، ولا الجنب من غير

الجنب؟

قال عليه السلام: تغتسل منه ... وقال: أدخل الحمّام فأغتسل فيصيب جسدي بعد الغسل

جنبا، أو غير جنب؟

قال عليه السلام: لا بأس[205].

الخامسة عشرة ـ حكم التنوّر للجنب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أسلم مولي عليّ بن يقطين، قال: أردت أن أكتب إلي

أبي الحسن عليه السلام، أسأله يتنوّر الرجل وهو جنب؟

قال: فكتب لي ابتداء: النورة تزيد الجنب نظافة ... [206].

السادسة عشرة ـ حكم المجامعة للمختضب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أسلم مولي عليّ بن يقطين، قال: أردت أن أكتب إلي

أبي الحسن عليه السلام ... .

فكتب لي ابتداء: ... لا يجامع الرجل مختضبا، ولا تجامع امرأة مختضبة[207].

السابعة عشرة ـ حكم الخضاب للجنب:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن جعفر بن محمّد بن يونس أنّ أباه كتب إلي

أبي الحسن عليه السلام يسأله عن الجنب، أيختضب، أو يجنب وهو مختضب؟

فكتب: لا أحبّ له ذلك[208].

الثامنة عشرة ـ حكم عرق الجنابة:

(1148) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يعرق في الثوب يعلم أنّ فيه جنابة، كيف يصنع؟

هل يصلح له أن يصلّي قبل أن يغسل؟

قال: إذا علم أنّه إذا عرق أصاب جسده من تلك الجنابة التي في الثوب فليغسل

ما أصاب جسده من ذلك، وإن علم أنّه قد أصاب جسده ولم يعرف مكانه فليغسل

جسده كلّه[209].

التاسعة عشرة ـ حكم من أصاب يده جنابته فمسحه بخرقة:

(1149) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن جنب أصابت يده من جنابته

فمسحه بخرقة، ثمّ أدخل يده في غسله[210] قبل أن يغسلها، هل يجزئه أن يغتسل من

ذلك الماء؟

قال: إن وجد ماءا غيره، فلا يجزئه أن يغتسل به، وإن لم يجد غيره أجزأه[211].

العشرون ـ حكم الجنابة للمختضب:

(1150) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن أبي نصر، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: لا بأس أن

يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة.

وروي أيضا: أ نّ المختضب لا يجنب حتّي يأخذ الخضاب، وأمّا في أوّل الخضاب فلا[212].

(1151) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد، قال: قلت

لأبي إبراهيم عليه السلام: أيختضب الرجل، وهو جنب؟

قال عليه السلام: لا، قلت: فيجنب، وهو مختضب؟

قال عليه السلام: لا، ثمّ سكت عليه السلام قليلاً، ثمّ قال عليه السلام: يا أبا سعيد! ألا أدلّك علي شيء

تفعله؟ قلت: بلي.

قال عليه السلام: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع[213].

الحادية والعشرون ـ حكم اختضاب الجنب والحائض:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن أبي جميلة، عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلام، قال: لا بأس أن يختضب الجنب، ويجنب المختضب، ويطلي بالنورة ...[214].

(1152) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن سعد بن عبد

اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزّا، عن سماعة،

قال: سألت العبد الصالح عليه السلامعن الجنب والحائض، أيختضبان؟

قال عليه السلام: لا بأس[215].

(1153) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة، عن أبي المعزّا، عن

عليّ، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: قلت: الرجل يختضب، وهو جنب؟ قال عليه السلام:

لا بأس.

وعن المرأة تختضب، وهي حائضة؟ قال عليه السلام: ليس به بأس[216].

4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن القاسم بن محمّد، عن أبي سعيد، قال: قلت

لأبي إبراهيم عليه السلام: أيختضب الرجل، وهو جنب؟

قال عليه السلام: لا ... ثمّ قال عليه السلام: يا أبا سعيد! ألا أدلّك علي شيء تفعله؟

قلت: بلي.

قال عليه السلام: إذا اختضبت بالحنّاء، وأخذ الحنّاء مأخذه وبلغ، فحينئذ فجامع[217].

الثانية والعشرون ـ حكم نوم الجنب في المسجد وعبوره عنه:

(1154) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن القاسم، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجنب ينام في المسجد؟

فقال عليه السلام: يتوضّأ، ولا بأس أن ينام في المسجد ويمرّ فيه[218].

الثالثة والعشرون ـ حكم لمس الجنب الدراهم البيض:

(1155) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن محمّد بن الحسين،

وعليّ بن السنديّ، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: سألته عن الجنب والطامث يمسّان بأيديهما الدراهم البيض؟

قال عليه السلام: لا بأس[219].

الرابعة والعشرون ـ حكم الخضاب للحائض:

(1156) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: لا تختضب

الحائض [220].

پاورقي

[185] تهذيب الأحكام: 1/120، ح 317. عنه الوافي: 6/402، ح 4554.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 2/194، ح 1908.

الإستبصار: 1/104، ح 342.

مسائل عليّ بن جعفر: 157، ح 230.

قرب الإسناد: 181، ح 670. عنه البحار: 78/68، س 17، ضمن ح 56.

[186] في المصدر: عليه الغسل، وهو غير صحيح، يدلّ عليه ظاهر العبارة، وسائر المآخذ.

[187] في المصدر: عليه الغسل، وهو غير صحيح، يدلّ عليه ظاهر العبارة، وسائر المآخذ.

[188] الكافي: 3/46، ح 3. عنه الوافي: 6/398، ح 4542.

تهذيب الأحكام: 1/118، ح 312، بتفاوت يسير. وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة:

2/183، ح 1877.

الاستبصار: 1/109، ح 360، نحو ما في التهذيب.

[189] تهذيب الأحكام: 1/121، ح 320. عنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/189، ح

1896.

الاستبصار: 1/105، ح 345.

قرب الإسناد: 395، ح 1387. عنه البحار: 78/44، ح 7.

[190] تهذيب الأحكام: 1/124، ح 333. عنه الوافي: 6/407، ح 4563.

وعنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/190، ح 1899.

الاستبصار: 1/108، ح 356.

[191] تهذيب الأحكام: 1/142، ح 402. عنه وسائل الشيعة: 2/246، ح 2065، والوافي:

6/529، ح 4862.

قطعة منه في حكم الوضوء لمن اغتسل للجنابة.

[192] قرب الإسناد: 181، ح 668.

يآتي الحديث بتمامه في رقم 1144.

[193] الكافي: 3/73، ح 12. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 1/204، ح 523.

تهذيب الأحكام: 1/218، ح 627.

الاستبصار: 1/14، ح 27.

قطعة منه في حكم الوضوء بماء الورد.

[194] مسائل عليّ بن جعفر: 190، ح 390.

عنه البحار: 10/287، س 11.

[195] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 286. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/376، ح

3907، والوافي: 6/570، ح 4958.

الإستبصار: 1/101، ح 330.

قطعة منه في حكم تزاحم السنّة مع الفريضة.

[196] تهذيب الأحكام: 1/109، ح 285. عنه وسائل الشيعة: 2/176، ح 1860، قطعة منه،

والوافي: 6/569، ح 4955.

من لا يحضره الفقيه: 1/59، ح 222، وفيه: وسأل عبد الرحمن بن أبي نجران أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام ... . عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/173، ح 1852، قطعة منه، و3/375، ح 3905.

الإستبصار: 1/101، ح 329.

قطعة منه في حكم الوضوء عند تعذّر الماء، و(حكم غسل الميّت عند تعذّر الماء)، و(علّة تقديم غسل الجنابة علي غسل الميّت والوضوء).

[197] تهذيب الأحكام: 1/372، ح 1139. عنه وسائل الشيعة: 2/36، ح 1407.

[198] - تهذيب الأحكام: 1/144 ح 406. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 1/283 ح

479 قطعة منه، و2/251 ح 2082.

الاستبصار: 1/119 ح 401.

[199] يقال للقناة الصغيرة: ساقية، لأنّها تسقي الأرض. المصباح المنير: 281.

[200] مستنقَع الماء بالفتح: مجتمعه. المصدر: 623.

[201] تهذيب الأحكام: 1/416، ح 1315، و367، ح 1115، قطعة منه. عنه الوافي: 6/78، ح

3805، و3806. وعنه وعن الإستبصار وقرب الإسناد والسرائر، وسائل الشيعة: 1/216، ح 553.

قرب الإسناد: 180، ح 667، بتفاوت يسير. عنه البحار: 77/348، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 207، ح 447.

قطعة منه في حكم الوضوء من الساقية.

[202] مسائل عليّ بن جعفر: 183، ح 354، و348، ح 859، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/284، س 3، ووسائل الشيعة: 2/232، ح 2023.

تهذيب الأحكام: 1/149، ح 424، ؤفيه: محمّد بن عليّ محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته ... بتفاوت يسير. عنه وعن الإستبصار، وقرب الإسناد، والفقيه، وسائل الشيعة: 2/231، ح 2022.

الإستبصار: 1/125، ح 425، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 1/14، ح 27، بتفاوت. عنه وعن التهذيب، الوافي: 6/522، ح 4839.

قرب الإسناد: 182، ح 672، بتفاوت يسير.

[203] قرب الإسناد: 181، ح 668.

عنه البحار: 78/146، ح 3، ووسائل الشيعة: 3/357، ح 3861.

مسائل عليّ بن جعفر: 183، ح 355، و356، و209، ح 453، قطعات منه.

عنه البحار: 10/284، س 7 و9، ووسائل الشيعة: 2/232، س 6، ضمن ح 11.

تهذيب الأحكام: 1/192، ح 554، بتفاوت يسير.

عنه وعن الإستبصار والمستطرفات، وسائل الشيعة: 3/357، ح 3859.

الإستبصار: 1/158، ح 547، نحو ما في التهذيب.

مستطرفات السرائر: 109، ح 60.

قطعة منه في حكم الغسل بالثلج، و(حكم التيمّم لمن لم يقدر علي الغسل).

[204] - تهذيب الأحكام: 1/128 ح 350، و351. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة:

2/218 ح 1972، و1973.

الاستبصار: 1/114 ح 383.

قطعة منه في قراءة القرآن للجنب.

[205] تهذيب الأحكام: 1/378، ح 1171.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1046.

[206] تهذيب الأحكام: 1/377، ح 1164.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3409.

[207] تهذيب الأحكام: 1/377، ح 1164.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3409.

[208] تهذيب الأحكام: 1/181، ح 519.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3485.

[209] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 238. عنه البحار: 77/104، ح 9، ووسائل الشيعة:

3/404، ح 3986.

قطعة منه في حكم الصلاة في ثوب أصابه عرق الجنابة.

[210] قيل: الغُسْل بالضمّ هو الماء الذي يتطهّر به. المصباح المنير: 447.

[211] قرب الإسناد: 180، ح 666.

عنه البحار: 77/14، س 12، ضمن ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 209، ح 452.

[212] الكافي: 3/51، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 2/221، ح 1983، و1984، والوافي: 6/419،

ح 4602، و4603.

قطعة منه في حكم الخضاب للجنب.

[213] تهذيب الأحكام: 1/181، ح 517. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/221، ح

1986، والوافي: 6/420، ح 4608.

الإستبصار: 1/116، ح 386.

قطعة منه في حكم الخضاب للجنب.

[214] الكافي: 3/51، ح 9.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1148.

[215] تهذيب الأحكام: 1/182، ح 524. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/222، ح

1988، و354، ح 2347، والوافي: 6/420، ح 4607.

الإستبصار: 1/116، ح 389.

[216] تهذيب الأحكام: 1/183، ح 525. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/222، ح

1989، والوافي: 6/420، ح 4606.

الإستبصار: 1/116، ح 390.

[217] تهذيب الأحكام: 1/181، ح 517.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1149.

[218] تهذيب الأحكام: 1/371، ح 1134. عنه وسائل الشيعة: 2/210، ح 1948، والوافي:

6/422، ح 4614.

[219] تهذيب الأحكام: 1/126، ح 341.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/214، ح 1961، والوافي: 6/425، ح 4625.

الاستبصار: 1/113، ح 375.

[220] مكارم الأخلاق: 78، س 11، عنه وسائل الشيعة: 2/223، ح 1994.