بازگشت

(ح) ـ أحكام الحائض


وفيه ثماني عشرة مسألة

الأولي ـ أحكام الحائض وعلائمها:

(1157) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من

أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد جميعا، عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد،

ورواه أحمد أيضا، عن محمّد بن أسلم، عن خلف بن حمّاد الكوفيّ، قال: تزوّج بعض

أصحابنا جارية معصرا[221] لم تطمث، فلمّا افتضّها[222] سال الدم فمكث سائلاً، لا

ينقطع نحوا من عشرة أيّام.

قال: فأروها القوابل، ومن ظنّوا أ نّه يبصر ذلك من النساء فاختلفن، فقال بعض:

هذا من دم الحيض، وقال بعض: هو من دم العذرة، فسألوا عن ذلك فقهاءهم كأبي

حنيفة وغيره من فقهائهم؟

فقالوا: هذا شيء قد أشكل، والصلاة فريضة واجبة، فلتتوضّأ، ولتصلّ وليمسك

عنها زوجها حتّي تري البياض، فإن كان دم الحيض لم يضرّها الصلاة، وإن كان دم

العذرة كانت قد أدّت الفرض.

ففعلت الجارية ذلك، وحججت في تلك السنة.

فلمّا صرنا بمني بعثت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، فقلت: جعلت فداك!

إنّ لنا مسألة قد ضقنا بها ذرعا، فإن رأيت أن تأذن لي فآتيك، وأسألك عنها؟

فبعث إليّ: إذا هدأت الرِجْل، وانقطع الطريق، فاقبل إن شاء اللّه.

قال خلف: فرعيت الليل حتّي إذا رأيت الناس قد قلّ اختلافهم بمني، توجّهت

إلي مضربه[223]، فلمّا كنت قريبا إذا أنا بأسود قاعد علي الطريق، فقال: من الرجل؟

فقلت: رجل من الحاجّ، فقال: ما اسمك؟

قلت: خلف بن حمّاد، قال: ادخل بغير إذن، فقد أمرني أن أقعد ههنا، فإذا أتيت

أذنت لك، فدخلت وسلّمت، فردّ السلام، وهو جالس علي فراشه وحده، ما في

الفسطاط غيره، فلمّا صرت بين يديه سألني وسألته عن حاله.

فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث، فلمّا افتضّها سال

الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام، وإنّ القوابل اختلفن في ذلك، فقال

بعضهنّ: دم الحيض، وقال بعضهنّ: دم العذرة، فما ينبغي لها أن تصنع؟

قال عليه السلام: فلتتّق اللّه، فإن كان من دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة حتّي تري

الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه، ولتتوضّأ ولتصلّ، ويأتيها

بعلها إن أحبّ ذلك.

فقلت له: وكيف لهم أن يعلموا ممّا هو حتّي يفعلوا ما ينبغي؟

قال: فالتفت يمينا وشمالاً في الفسطاط مخافة أن يسمع كلامه أحد، قال: ثمّ نهد[224]

إليّ، فقال: يا خلف! سرّ اللّه، سرّ اللّه، فلا تذيعوه، ولا تعلّموا هذا الخلق أصول دين

اللّه، بل ارضوا لهم ما رضي اللّه لهم من ضلال، قال: ثمّ عقد بيده اليسري تسعين، ثمّ

قال: تستدخل القطنة، ثمّ تدعها مليّا، ثمّ تخرجها إخراجا رفيقا، فإن كان الدم

مطوّقا في القطنة فهو من العذرة، وإن كان مستنقعا في القطنة فهو من الحيض.

قال: خلف: فاستحفّني الفرح فبكيت، فلمّا سكن بكائي، قال: عليه السلام: ما أبكاك؟

قلت: جعلت فداك! من كان يحسن هذا غيرك؟!

قال: فرفع يده إلي السماء، وقال: واللّه! إنّي ما أخبرك إلاّ عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم،

عن جبرئيل، عن اللّه عزّوجلّ[225].

الثانية ـ مدّة أيّام الحيض:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... حنّان بن سدير، قال: ... .

قال عليه السلام: لأنّ الحيض أقلّه ثلاثة أيّام، وأوسطه خمسة أيّام، وأكثره عشرة أيّام،

فأعطيت أقلّ الحيض وأوسطه وأكثره[226].

(1158) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن أحمد بن محمّد، عن أبيه، عن الحسين بن

الحسن بن أبان، عن الحسين بن سعيد، عن النضر، عن يعقوب بن يقطين، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: أدني الحيض ثلاثة، وأقصاه عشرة[227].

(1159) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وأخبرني أحمد بن عبدون، عن عليّ بن محمّد بن

الزبير، عن عليّ بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن زياد الخزّاز، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سألته عن المستحاضة، كيف تصنع إذا رأت الدم، وإذا رأت الصفرة؟

وكم تدع الصلاة؟

فقال عليه السلام: أقلّ الحيض ثلاثة، وأكثره عشرة، وتجمع بين الصلاتين[228].

الثالثة ـ حكم صلاة الحائض:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... خلف بن حمّاد الكوفيّ، قال: ... .

فلمّا صرنا بمني بعثت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام ... .

فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث، فلمّا افتضّها سال

الدم فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام ... .

قال عليه السلام: فلتتّق اللّه، فإن كان من دم الحيض، فلتمسك عن الصلاة حتّي تري

الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه ،ولتتوضّأ ولتصلّ ...[229].

الرابعة ـ حكم وطيء الحائض:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... خلف بن حمّاد الكوفيّ، قال: ... .

فلمّا صرنا بمني بعثت إلي أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام ... .

فقلت له: إنّ رجلاً من مواليك تزوّج جارية معصرا لم تطمث، فلمّا افتضّها سال

الدم، فمكث سائلاً لا ينقطع نحوا من عشرة أيّام ... .

قال عليه السلام: فلتتّق اللّه، فإن كان من دم الحيض فلتمسك عن الصلاة حتّي تري

الطهر، وليمسك عنها بعلها، وإن كان من العذرة فلتتّق اللّه، ولتتوضّأ ولتصلّ ويأتيها

بعلها إن أحبّ ذلك ... [230].

2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إسماعيل بن الفضل الهاشميّ، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام، عن رجل أتي أهله وهي حائض؟

قال: يستغفر اللّه ولا يعود.

قلت: فعليه أدب؟

قال عليه السلام: نعم، خمسة وعشرين سوطا، ربع حدّ الزاني، وهو ( صاغر) لأنّه أتي

سفاحا[231].

الخامسة ـ حكم جلوس الحائض عند المحتضر:

(1160) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، وعدّة من

أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن ابن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي

الحسن عليه السلام: المرأة تقعد عند رأس المريض، وهي حائض، في حدّ الموت؟

فقال عليه السلام: لا بأس أن تمرّضه، فإذا خافوا عليه وقرب ذلك، فلتتنحّ عنه وعن

قربه، فإنّ الملائكة تتأذّي بذلك[232].

السادسة ـ حكم المرأة التيتري الصفرة في أيّام حيضها:

(1161) 1 ـ عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ رحمه الله: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول في

الحائض: إذا انقطع عنها الدم، ثمّ رأت صفرة فليس بشيء، تغتسل ثمّ تصلّي[233].

2 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

المرأة التي تري الصفرة أيّام طمثها، كيف تصنع؟

قال عليه السلام: تترك لذلك الصلاة بعدد أيّامها التي كانت تقعد في طمثها، ثمّ تغتسل

وتصلّي، فإن رأت صفرة بعد غسلها فلا غسل عليها، يجزئها الوضوء عند كلّ صلاة

تصلّي[234].

السابعة ـ حكم الدم تراه المرأة في غير أيّام حيضها:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن

المرأة تري الدم في غير أيّام طمثها فتراه اليوم، واليومين، والساعة، ويذهب مثل

ذلك كيف تصنع؟

قال عليه السلام: تترك الصلاة إذا كانت تلك حالها إذا دام الدم، وتغتسل كلّما انقطع

عنها.

قلت: كيف تصنع؟

قال عليه السلام: ما دامت تري الصفرة فلتتوضّأ من الصفرة وتصلّي ولا غسل عليها من

صفرة تراها إلاّ في أيّام طمثها فإن رأت صفرة في أيّام طمثها تركت الصلاة كتركها للدم[235].

الثامنة ـ حكم صلاة الحائض إذا اغتسلت وقت صلاة العصر:

(1162) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب، عن أبي

همّام، عن أبي الحسن عليه السلام، في الحائض إذا اغتسلت في وقت العصر تصلّي العصر، ثمّ

تصلّي الظهر[236].

التاسعة ـ حكم مقدار الماء للحائض:

(1163) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن يعقوب بن يزيد،

عن محمّد بن الفضيل، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الحائض، كم يكفيها من الماء؟

فقال عليه السلام: فَرَق[237].[238].

العاشرة ـ حكم سؤر الحائض:

(1164) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الحائض؟

قال عليه السلام: يشرب من سؤرها ولا يتوضّأ منه[239].

الحادية عشرة ـ حكم الخضاب للحائض:

(1165) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن سهل بن اليسع، عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن المرأة تختضب

وهي حائض؟

قال عليه السلام: لا بأس به[240].

(1166) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد،

عن النضر بن سويد، عن محمّد بن أبي حمزة، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: تختضب

المرأة، وهي طامث؟

قال عليه السلام: نعم[241].

(1167) 3 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن عبد الحميد، عن أبي جميلة، عن أبي الحسن

موسي عليه السلام، قال: لا تختضب الحائض[242].

الثانية عشرة ـ حكم صلاة الحبلي التي تري الدم الدفقة والدفقتين:

(1168) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن عليّ بن الحكم، عن حميد بن

المثنّي، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام، عن الحبلي تري الدفقة والدفقتين من الدم

في الأيّام، وفي الشهر، وفي الشهرين؟

فقال: تلك الهراقة، ليس تمسك هذه عن الصلاة[243].

الثالثة عشرة ـ حكم المرأة تحيض قبل غسل الجنابة:

(1169) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة

ابن مهران، عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام، قالا: في الرجل يجامع المرأة

فتحيض قبل أن تغتسل من الجنابة؟

قال عليه السلام: غسل الجنابة عليها واجب[244].

الرابعة عشرة ـ حكم صلاة المرأة إذا رأت الطهر أو الدم قبل غروب الشمس:

(1170) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن محبوب، عن الفضل بن يونس، قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلامقلت:

المرأة تري الطهر قبل غروب الشمس، كيف تصنع بالصلاة؟

قال: إذا رأت الطهر بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام، فلا تصلّي إلاّ

العصر، لأنّ وقت الظهر دخل عليها، وهي في الدم، وخرج عنها الوقت وهي في

الدم، فلم يجب عليها أن تصلّي الظهر، وما طرح اللّه عنها من الصلاة وهي في الدم

أكثر.

قال عليه السلام: وإذا رأت المرأة الدم بعد ما يمضي من زوال الشمس أربعة أقدام،

فلتمسك عن الصلاة، فإذا طهرت من الدم، فلتقض صلاة الظهر، لأنّ وقت الظهر

دخل عليها وهي طاهر، وخرج عنها وقت الظهر وهي طاهر، فضيّعت صلاة الظهر

فوجب عليها قضاؤها[245].

الخامسة عشرة ـ حكم عرق الحائض:

(1171) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن محمّد بن

أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الحائض تعرق في ثوبها؟

قال عليه السلام: إن كان ثوبا تلزمه، فلا أحبّ أن تصلّي فيه حتّي تغسله[246].

السادسة عشرة ـ حكم وطي ء الحائض قبل الغسل:

(1172) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن عبدون بالإسناد المتقدّم، عن عليّ بن

الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم وعمرو بن عثمان، عن عبد اللّه بن المغيرة،

عمّن سمعه من العبد الصالح عليه السلام في المرأة إذا طهرت من الحيض، ولم تمسّ الماء، فلا

يقع عليها زوجها، حتّي تغتسل، وإن فعل فلا بأس به.

وقال عليه السلام: تمسّ الماء أحبّ إليّ[247].

(1173) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وبهذا الإسناد، عن عليّ بن الحسن، عن أيّوب

ابن نوح، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الحائض تري الطهر، أيقع عليها زوجها قبل أن تغتسل؟

قال عليه السلام: لا بأس، وبعد الغسل أحبّ إليّ[248].

السابعة عشرة ـ حكم امرأة رأت الدم في الحبل:

(1174) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن امرأة رأت الدم في الحبل؟

قال: تقعد أيّامها التي كانت تحيض، فإذا زاد الدم علي الأيّام التي كانت تقعد

استظهرت بثلاثة أيّام ثمّ هي مستحاضة[249].

الثامنة عشرة ـ حكم صلاة الحبلي إذا تري الدم أيّام حيضها:

(1175) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان ومحمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الحبلي تري الدم، وهي حامل،

كما كانت تري قبل ذلك في كلّ شهر، هل تترك الصلاة؟

قال عليه السلام: تترك إذا دام[250].

پاورقي

[221] المُعْصِر: التي بلغت عصر شبابها وأدركت، وقيل: أوّل ما أدركت وحاضت. لسان العرب: 4/576، عصر.

[222] وفي المصدر: اقتضّها، والصحيح ما اثبتناه، كما في بعض المآخذ.

[223] المِضْرَب ج مضارب: الخيمة العظيمة. المنجد: 448، ضرب.

[224] نَهَدَ إليه: قام، كقوله: «دخل المسجد فنهد الناس يسألونه» أي فقاموا. المصدر: 841، نهد.

[225] الكافي: 3/92، ح 1. عنه البحار: 48/112، ح 22، والوافي: 6/445، ح 4678، وحلية

الأبرار: 4/214، ح 6، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والمحاسن، وسائل الشيعة: 2/272، ح 2129.

تهذيب الأحكام: 1/385، ح 1184، قطعة منه. عنه الوافي: 6/448، ح 4679.

وعنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/274، ح 2131، قطعة منه.

المحاسن: 307، ح 22، بتفاوت يسير. عنه البحار: 78/98، ح 14. وعنه وعن الكافي، مستدرك الوسائل: 12/242، ح 14003.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/310، س 20، باختصار.

قطعة منه في حكم صلاة الحائض، و(حكم وطي الحائض)، و(كان عليه السلاميخبر أحاديثه، عن اللّه تعالي)، و(جلوسه عليه السلام في المني)، و(يمينه عليه السلام)، و(رعايته عليه السلام حال السائل في الجواب عند التقيّة)، و(غلامه عليه السلام،)، و(موعظته عليه السلام في كتمان اسرار اللّه).

[226] علل الشرائع: 291 ب 217، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2805.

[227] تهذيب الأحكام: 1/156، ح 447. عنه وسائل الشيعة: 2/296، ح 2175، والوافي:

6/435، ح 4650.

الإستبصار: 1/130، ح 448.

[228] تهذيب الأحكام: 1/156، ح 449. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/291، ح

2160، و296، ح 2177، قطعة منه، والوافي: 6/453، ح 4686.

الإستبصار: 1/131، ح 450.

قطعة منه في حكم صلاة المستحاضة.

[229] الكافي: 3/92، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1155.

[230] الكافي: 3/92، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1155.

[231] الكافي: 7/242، ح 13.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2770.

[232] الكافي: 3/138، ح 1. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 2/467، ح

2662.

تهذيب الأحكام: 1/428، ح 1361. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/357، ح 2256، والوافي: 24/241، ح 23968.

قرب الإسناد: 312، ح 1214، بإسناده عن عليّ بن أبي حمزة: قال: سئلت أبا الحسن موسي عليه السلام ... وبتفاوت يسير. عنه البحار: 78/230، ح 1.

قطعة منه في تأذّي الملائكة، عن الحائض.

[233] كتاب عبد اللّه المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 115، س 19. عنه البحار: 78/98، ح

13، ومستدرك الوسائل: 2/5، ح 1247، و45، ح 1361.

[234] قرب الإسناد: 225، ح 879.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1572.

[235] قرب الإسناد: 225، ح 880.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1573.

[236] تهذيب الأحكام: 1/398، ح 1241.

عنه الوافي: 6/497، ح 4782.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/365، ح 2379.

الاستبصار: 1/143، ح 488، وفيه: «عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام».

[237] الفَرَق بفتحتين: مكيال يقال: إنّه يسع ستّة عشر رطلاً. المصباح المنير: 471.

[238] تهذيب الأحكام: 1/399، ح 1247.

عنه الوافي: 6/525، ح 4851.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/312، ح 2221.

الاستبصار: 1/148، ح 509.

[239] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 166. عنه وسائل الشيعة: 1/237، ح 609.

قطعة منه في حكم الوضوء من سؤر الحائض.

[240] الكافي: 3/109، ح 1. عنه الوافي: 6/489، ح 4763.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/352، ح 2342.

تهذيب الأحكام: 1/182، ح 522.

[241] الكافي: 3/109، ح 2. عنه الوافي: 6/490، ح 4764.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/353، ح 2343.

تهذيب الأحكام: 1/182، ح 523.

[242] قرب الإسناد: 302، ح 1186. عنه البحار: 78/89، س 7، ضمن ح 9، ووسائل الشيعة:

2/354، ح 2349.

[243] تهذيب الأحكام: 1/387، ح 1195. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/332، ح

2284، والوافي: 6/467، ح 4706.

الاستبصار: 1/139، ح 480.

[244] تهذيب الأحكام: 1/395، ح 1228.

عنه الوافي: 6/536، ح 4879.

وعنه وعن الاستبصار والمستطرفات، وسائل الشيعة: 2/264، ح 2114.

الاستبصار: 1/147، ح 505.

مستطرفات السرائر: 106، ح 50، مضمرة.

[245] الكافي: 3/102، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 2/359، ح 2360، و361، ح

2367، قطعتان منه، والوافي: 6/498، ح 4783.

تهذيب الأحكام: 1/389، ح 1199.

الاستبصار: 1/142، ح 485.

قرب الإسناد: 313، ح 1217. عنه البحار: 78/89، س 9، ضمن ح 9، و80/27، ح 5، قطعة منه فيهما.

[246] تهذيب الأحكام: 1/271، ح 798. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 3/450، ح

4143، والوافي: 6/174، ح 4032.

الإستبصار: 1/187، ح 654.

قطعة منه في حكم الصلاة في ثوب لبسه الحائض.

[247] تهذيب الأحكام: 1/167، ح 480. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 2/325، ح

2263.

الإستبصار: 1/136، ح 467.

[248] تهذيب الأحكام: 1/167، ح 481.

عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 2/325، ح 2264.

الإستبصار: 1/136، ح 468.

الكافي: 5/539، ح 2، بتفاوت يسير.

[249] - تهذيب الأحكام: 1/386 ح 1190. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 2/302 ح

2192، و332 ح 2287.

الاستبصار: 1/139 ح 478.

[250] الكافي: 3/97، ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 2/330، ح 2278،

والوافي: 6/465، ح 4696.

تهذيب الأحكام: 1/386، ح 1189، وفيه: حسين بن سعيد، عن صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام ... .

الاستبصار: 1/139، ح 476.