بازگشت

(أ) ـ ما يتعلّق به الخمس


الأولي ـ حكم ما يجب فيه الخمس:

(1818) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه،

عن حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: الخمس من

خمسة أشياء من الغنائم، والغوص، ومن الكنوز، ومن المعادن، والملاّحة[1] يؤخذ

من كلّ هذه الصنوف الخمس، فيجعل لمن جعله اللّه تعالي له.

ويقسّم الأربعة الأخماس بين من قاتل عليه، وولي ذلك، ويقسّم بينهم الخمس

علي ستّة أسهم، سهم للّه، وسهم لرسول اللّه، وسهم لذي القربي، وسهم لليتامي،

وسهم للمساكين، وسهم لأبناء السبيل.

فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي الأمر من بعد رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلموراثة، فله

ثلاثة أسهم، سهمان وراثة وسهم مقسوم له من اللّه، وله نصف الخمس كملاً.

ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم

لأبناء سبيلهم، يقسّم بينهم علي الكتاب والسنّة ما يستغنون به في سنتهم، فإن فضل

عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان علي الوالي أن ينفق من

عنده بقدر ما يستغنون به،، وإنّما صار عليه أن يموّنهم لأنّ له ما فضل عنهم.

وإنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس، وأبناء سبيلهم عوضا

لهم من صدقات الناس، تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، وكرامة من

اللّه لهم عن أوساخ الناس.

فجعل لهم خاصّة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيّرهم في موضع الذلّ

والمسكنة، ولا بأس بصدقات بعضهم علي بعض.

وهؤلاء الذين جعل اللّه لهم الخمس هم قرابة النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم الذين ذكرهم اللّه،

فقال: «وَ أَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ»[2].

وهم بنو عبد المطّلب أنفسهم الذكر منهم والأنثي، ليس فيهم من أهل بيوتات

قريش، ولا من العرب أحد، ولا فيهم، ولا منهم في هذا الخمس من مواليهم، وقد

تحلّ صدقات الناس لمواليهم، وهم والناس سواء.

ومن كانت أُمّه من بني هاشم، وأبوه من سائر قريش، فإنّ الصدقات تحلّ له،

وليس له من الخمس شيء، لأنّ اللّه تعالي يقول: «ادْعُوهُمْ لِأَبَآلـءِهِمْ»[3] وللإمام

صفو المال، أن يأخذ من هذه الأموال صفوها، الجارية الفارهة، والدابّة الفارهة،

والثوب، والمتاع بما يحبّ أو يشتهي، فذلك له قبل القسمة، وقبل إخراج الخمس.

وله أن يسدّ بذلك المال جميع ما ينوبه من مثل إعطاء المؤلّفة قلوبهم، وغير ذلك

ممّا ينوبه، فإن بقي بعد ذلك شيء أخرج الخمس منه، فقسّمه في أهله، وقسّم الباقي

علي من ولي ذلك، وإن لم يبق بعد سدّ النوائب شيء فلا شيء لهم، وليس لمن قاتل

شيء من الأرضين، ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما احتوي عليه العسكر.

وليس للأعراب من القسمة شيء، وإن قاتلوا مع الوالي، لأنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم

صالح الأعراب أن يدعهم في ديارهم، ولا يهاجروا علي أنّه إن دهم رسول

اللّه صلي الله عليه و آله وسلم من عدوّه دهم أن يستنفرهم، فيقاتل بهم.

وليس لهم في الغنيمة نصيب، وسنّته جارية فيهم وفي غيرهم.

والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال، فهي موقوفة متروكة في يد من

يعمّرها، ويحييها، ويقوم عليها علي ما يصالحهم الوالي علي قدر طاقتهم من الحقّ:

النصف [ أ]و الثلث [ أ]و الثلثين، وعلي قدر ما يكون لهم صلاحا ولا يضرّهم.

فإذا أخرج منها ما أخرج بدأ فأخرج منه العشر من الجميع ممّا سقت السماء، أو

سقي سيحا، ونصف العشر ممّا سقي بالدوالي والنواضح.

فأخذه الوالي فوجّهه في الجهة التي وجّهها اللّه علي ثمانية أسهم: للفقراء،

والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلّفة قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل

اللّه، وابن السبيل.

ثمانية أسهم يقسّم بينهم في مواضعهم بقدر ما يستغنون به في سنتهم بلا ضيق، ولا

تقتير.

فإن فضل من ذلك شيء ردّ إلي الوالي، و إن نقص من ذلك شيء، ولم تكتفوا به

كان علي الوالي أن يمونهم من عنده بقدر سعتهم، حتّي يستغنوا ويؤخذ بعد ما بقي من

العشر.

فيقسّم بين الوالي وبين شركائه الذين هم عمّال الأرض وأكرتها، فيدفع إليهم

أنصباؤهم علي ما صالحهم عليه، ويؤخذ الباقي.

فيكون بعد ذلك أرزاق أعوانه علي دين اللّه، وفي مصلحة ما ينوبه من تقوية

الإسلام، وتقوية الدين في وجوه الجهاد، وغير ذلك ممّا فيه مصلحة العامّة ليس

لنفسه من ذلك قليل ولا كثير.

وله بعد الخمس الأنفال، والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض

لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا، وأعطوا بأيديهم علي غير

قتال.

وله رؤوس الجبال، وبطون الأودية والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها.

وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه

مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له.

وقال: إنّ اللّه لم يترك شيئا من صنوف الأموال إلاّ وقد قسّمه، وأعطي كلّ ذي

حقّ حقّه، الخاصّة، والعامّة، والفقراء، والمساكين، وكلّ صنف من صنوف الناس.

فقال: لو عدل في الناس لاستغنوا، ثمّ قال: إنّ العدل أحلي من العسل، ولا يعدل

إلاّ من يحسن العدل.

قال: وكان رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم يقسّم صدقات البوادي في البوادي، وصدقات

أهل الحضر في أهل الحضر، ولا يقسّم بينهم بالسويّة علي ثمانية، حتّي يعطي أهل كلّ

سهم ثمنا، ولكن يقسّمها علي قدر من يحضره من أصناف الثمانية علي قدر ما يقيم كلّ

صنف منهم، يقدّر لسنته ليس في ذلك شيء موقوت، ولا مسمّي، ولا مؤلّف، إنّما

يضع ذلك علي قدر ما يري، وما يحضره حتّي يسدّ كلّ فاقة كلّ قوم منهم، وإن فضل

من ذلك فضل عرضوا المال جملة إلي غيرهم.

والأنفال إلي الوالي، وكلّ أرض فتحت في أيّام النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم إلي آخر الأبد، وما

كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل لأنّ ذمّة رسول اللّه في الأوّلين

والآخرين ذمّة واحدة، لأنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قال: المسلمون إخوة تتكافأ

دماؤهم، ويسعي بذمّتهم أدناهم.

وليس في مال الخمس زكاة، لأنّ فقراء الناس جعل أرزاقهم في أموال الناس

علي ثمانية أسهم، فلم يبق منهم أحد، وجعل للفقراء قرابة الرسول صلي الله عليه و آله وسلمنصف

الخمس، فأغناهم به عن صدقات الناس وصدقات النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، ووليّ الأمر، فلم

يبق فقير من فقراء الناس، ولم يبق فقير من فقراء قرابة رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم إلاّ وقد

استغني فلا فقير، ولذلك لم يكن علي مال النبيّ صلي الله عليه و آله وسلموالوالي زكاة، لأنّه لم يبق فقير

محتاج، ولكن عليهم أشياء تنوبهم من وجوه، ولهم من تلك الوجوه كما عليهم[4].

الثانية ـ خمس الربح:

(1819) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

ابن أبي عمير، عن الحسن بن عثمان، عن سماعة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

الخمس؟

فقال عليه السلام: في كلّ ما أفاد[5] الناس من قليل أو كثير[6].

الثالثة ـ حكم الخمس فيما يخرج من البحر والذهب والفضّة:

(1820) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن محمّد بن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته

عمّا يخرج من البحر من اللؤلؤ والياقوت والزبرجد، وعن معادن الذهب والفضّة ما

فيه؟

قال عليه السلام: إذا بلغ ثمنه دينارا ففيه الخمس[7].

الرابعة ـ كيفيّة تقسيم الخمس:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا،

عن العبد الصالح عليه السلام، قال: ...

الخمس علي ستّة أسهم، سهم للّه وسهم لرسول اللّه وسهم لذي القربي وسهم

لليتامي وسهم للمساكين وسهم لأبناء السبيل، فسهم اللّه وسهم رسول اللّه لأولي

الأمر من بعد رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم وراثة، فله ثلاثة أسهم سهمان وراثة وسهم مقسوم

له من اللّه، وله نصف الخمس كملاً، ونصف الخمس الباقي بين أهل بيته، فسهم

ليتاماهم، وسهم لمساكينهم، وسهم لأبناء سبيلهم يقسّم بينهم علي الكتاب والسنّة ما

يستغنون به في سنتهم، فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن

استغنائهم كان علي الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنّما صار عليه أن

يمونهم لأنّ له ما فضل عنهم.

وإنّما جعل اللّه هذا الخمس خاصّة لهم دون مساكين الناس وأبناء سبيلهم عوضا

لهم من صدقات الناس تنزيها من اللّه لهم لقرابتهم برسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلموكرامة من

اللّه لهم عن أوساخ الناس ... [8].

الخامسة ـ حكم الشراء من الخمس:

(1821) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن إسحق بن عمّار[9]، قال: سمعته يقول: لا يعذر عبد

اشتري من الخمس شيئاً أن يقول: يا ربّ! اشتريته بمالي، حتّي يأذن له أهل

الخمس[10].

پاورقي

[1] المَلاّحة بالتثقيل: منبت الملح. المصباح المنير: 578.

[2] الشعراء: 26/214.

[3] الأحزاب: 33/5.

[4] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

9/183، ح 11792، و266، ح 11989، و271، ح 11999، و274، ح 12005، و277، ح 12014، و487، ح 12549، و513، ح 12607، و520، ح 12623، و524، ح 12628، و15/110، ح 20089، و27/221، ح 33641، والوافي: 10/293، ح 9599، والفصول المهمّة للحرّ العاملي: 2/146، ح 1496، وح 1497، والبرهان: 2/59، ح 7، و84، ح 6، و87، ح 36، قطعات منه في الجميع.

تهذيب الأحكام: 4/126، ح 364، قطعة منه، مرفوعا، و128، ح 366، وفيه: عليّ ابن الحسن بن فضّال، قال: حدّثني عليّ بن يعقوب، عن أبي الحسن البغداديّ، عن الحسن ابن إسماعيل بن صالح الصيمريّ، قال: حدّثني الحسن بن راشد، قال: حدّثني حمّاد ... أورده بتمامه، بتفاوت يسير.

عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 9/488، ح 12554، قطعة منه.

الاستبصار: 2/56، ح 185، نحو ما في التهذيب، قطعة منه.

قطعة منه في حكم الزكاة في الخمس، و(حكم تقسيم الخمس)، و(حكم الأرضين المفتوحة عنوة)، و(حكم الأنفال)، و(ما يكون للوالي من الغنائم وغيرها)، و(حكم تقسيم الغنائم)، و(مصالحة النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم مع الأعراب)، و(كيفيّة تقسيمه صلي الله عليه و آله وسلمالصدقات)، و(سورة الشعراء: 26/214)، و(سورة الأحزاب: 33/5)، و(موعظته عليه السلامفي العدل)، و(ما رواه عليه السلام، عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم).

[5] وكرهوا أن يقال: أفاد الرجلُ مالاً إفادة إذا استفاده، وبعض العرب يقوله. المصباح المنير:

485.

[6] الكافي: 1/545، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 9/503، ح 12584، والوافي: 10/309، ح 9613، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/145، ح 1493، والبرهان: 2/84، ح 5.

[7] الكافي: 1/547، ح 21. عنه البرهان: 2/84، ح 12.

عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 9/493، ح 12565، والوافي: 10/319، ح

9632.

تهذيب الأحكام: 4/124، ح 356، و139، ح 392، بتفاوت يسير فيهما. عنه البرهان: 2/86، ح 27.

من لا يحضره الفقيه: 2/21، ح 72، وفيه سئل أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، نحو ما في التهذيب. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 9/499، ح 12577.

[8] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

[9] قال النجاشيّ: إسحاق بن عمّار بن حيّان مولي بني تغلب أبو يعقوب الصيرفيّ شيخ من أصحابنا، ثقة، روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 71 رقم 169.

[10] تفسير العيّاشيّ: 2/63 ح 60. عنه البحار: 93/193 ح 13، والبرهان: 2/88 ح 50،

ومستدرك الوسائل: 7/278 ح 8217.