بازگشت

(ز) ـ أحكام الإحرام


الأولي ـ حكم توفير الشعر للحاجّ:

(1900) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسي

ابن جعفر عليهماالسلام: وقد يجزي الحاجّ بالرخص أن يوفّر شعره شهرا[116].

(1901) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن الحسين، عن

صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: مرني كم أوفّر

شعري إذا أردت العمرة؟

فقال عليه السلام: ثلاثين يوما[117].

(1902) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن النضر، عن زرعة، عن

محمّد بن خالد الخزّاز، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: أمّا أنا فآخذ من شعري

حين أريد الخروج - يعني إلي مكّة للإحرام - [118].

الثانية ـ حكم نيّة حجّ التمتّع:

(1903) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي نصر، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل متمتّع، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: ينوي المتعة، ويحرم بالحجّ[119].

الثالثة ـ حكم العدول عن الحجّ إلي العمرة إذا لم يسق هديا:

(1904) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، قال:

قلت لأبي الحسن عليّ بن موسي عليهماالسلام: إنّ ابن السرّاج روي عنك أنّه سألك عن

الرجل يهلّ بالحجّ، ثمّ يدخل مكّة، فطاف بالبيت سبعا، وسعي بين الصفا والمروة،

فيفسخ ذلك، ويجعلها متعة؟

فقلت له: لا.

فقال عليه السلام: قد سألني عن ذلك، فقلت له: لا، وله أن يحلّ ويجعلها متعة، وآخر

عهدي بأبي أنّه دخل علي الفضل بن الربيع، وعليه ثوبان وساج[120].

فقال الفضل بن الربيع: يا أبا الحسن ! أنّ لنا بك أسوة، أنت مفرد للحجّ، وأنا

مفرد.

فقال له أبي: لا، ما أنا مفرد أنا متمتّع.

فقال له الفضل بن الربيع: فلي الآن أن أتمتّع وقد طفت بالبيت؟

فقال له أبي: نعم، فذهب بها محمّد بن جعفر إلي سفيان بن عيينة وأصحابه.

فقال لهم: إنّ موسي بن جعفر عليهماالسلام قال: للفضل بن الربيع كذا وكذا يشنع بها علي

أبي[121].

الرابعة ـ حكم نيّة الإحرام:

(1905) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد، عن عليّ، عن سيف، عن

إسحاق بن عمّار، أنّه سأل أبا الحسن موسي عليه السلام، قال: الإضمار أحبّ إليّ، فلبّ،

ولا تسمّ[122].

الخامسة ـ حكم من أحرم بغير غسل ولا صلاة جاهلاً.

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... الحسن [ بن سعيد]، قال: كتبت إلي العبد الصالح

أبي الحسن عليه السلام رجل أحرم بغير صلاة، أو بغير غسل جاهلاً، أو عالما ما عليه في

ذلك وكيف ينبغي له أن يصنع؟

فكتب: يعيده[123].

السادسة ـ حكم الإحرام للحجّ مفردا وجعلها عمرة:

(1906) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إنّ أصحابنا

يختلفون في وجهين من الحجّ، يقول بعض: أحرم بالحجّ مفردا، فإذا طفت بالبيت

وسعيت بين الصفا والمروة فأحلّ، واجعلها ف

عمرة.

وبعضهم يقول: أحرم وانو المتعة بالعمرة إلي الحجّ، أيّ هذين أحبّ إليك؟

قال عليه السلام: انو المتعة[124].

السابعة ـ حكم عقد الإزار علي الرقبة للمحرم:

(1907) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه السلام: المحرم لا يصلح له أن يعقد إزاره علي رقبته، ولكن

يثنيه علي عنقه، ولا يعقده[125].

الثامنة ـ حكم الغسل إذا كان بعده النوم قبل الإحرام:

(1908) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يغتسل للإحرام، ثمّ ينام قبل أن يحرم؟

قال عليه السلام: عليه إعادة الغسل[126].

التاسعة ـ حكم إحرام الصبيان:

(1909) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الصبيان، هل عليهم إحرام،

وهل يتّقون ما يتّقي الرجال؟

قال عليه السلام: يحرمون، وينهون عن الشيء يصنعونه ممّا لا يصلح للمحرم أن يصنعه،

وليس عليهم فيه شيء[127].

العاشرة ـ مكان تجريد الصبيان للإحرام:

(1910) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن تجريد الصبيان في الإحرام من أين هو؟

قال عليه السلام: كان أبي يجرّدهم من فخّ[128].

الحادية عشرة ـ حكم السواك للمحرم:

(1911) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم، هل يصلح له أن

يستاك؟

قال عليه السلام: لا بأس، ولا ينبغي أن يدمي فمه[129].

الثانية عشرة ـ حكم لبس المحرم الخزّ:

(1912) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المحرم يلبس الخزّ؟

قال: لا بأس[130].

الثالثة عشرة ـ حكم لبس الخاتم للمحرم:

(1913) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي نصر، عن نجيح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا بأس بلبس الخاتم للمحرم. وفي

رواية أخري: لا يلبسه للزينة[131].

الرابعة عشرة ـ حكم ما تلبس المرأة المحرمة:

(1914) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن منصور بن العبّاس، عن إسماعيل بن مهران، عن النضر بن سويد، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المرأة المحرمة، أيّ شيء تلبس من الثياب؟

قال عليه السلام: تلبس الثياب كلّها إلاّ المصبوغة بالزعفران والورس[132]، ولا تلبس

القفّازين[133]، ولا حليّا تتزيّن به لزوجها، ولا تكتحل إلاّ من علّة، ولا تمسّ طيبا،

ولا تلبس حليّا ولا فرندا[134]، ولا بأس بالعلم في الثوب[135].

الخامسة عشرة ـ حكم لبس الثوب المعصفر للمحرم:

(1915) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي موسي عليه السلام يلبس المحرم الثوب المشبع[136] بالعصفر؟

فقال عليه السلام: إذا لم يكن فيه طيب فلا بأس به[137].

السادسة عشرة ـ حكم لبس الثوب المصبوغ بالزعفران للإحرام:

(1916) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عثمان، عن سعيد بن

يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الثوب المصبوغ بالزعفران أغسله وأحرم

فيه؟

قال عليه السلام: لا بأس به[138].

السابعة عشرة ـ حكم بيع ثوب الإحرام:

(1917) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن

معاوية بن عمّار، قال: كان يكره للمحرم أن يبيع ثوباً أحرم فيه[139].

الثامنة عشرة ـ حكم المحرم إذا مات:

(1918) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن ابن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، في

المحرم يموت؟

قال عليه السلام: يغسّل ويكفّن ويغطّي وجهه، ولايحنّط ولايمسّ شيئا من الطيب[140].

التاسعة عشرة ـ حكم من دخل قبل التروية بيوم:

(1919) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي موسي بن جعفر عليه السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم، فأراد الإحرام

بالحجّ فأخطأ، فقال: العمرة؟

قال عليه السلام: ليس عليه شيء، فليعد الإحرام بالحجّ[141].

العشرون ـ حكم من أحرم يوم التروية من عند المقام بالحجّ ثمّ طاف:

(1920) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وروي سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن

محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الحميد بن سعيد، عن أبي

الحسن الأوّل عليه السلام، قال: سألته عن رجل أحرم بيوم التروية من عند المقام بالحجّ، ثمّ

طاف بالبيت بعد إحرامه، وهو لا يري أنّ ذلك لا ينبغي، أينقض طوافه بالبيت

إحرامه؟

فقال عليه السلام: لا، ولكن يمضي علي إحرامه[142].

الحادية والعشرون ـ حكم من دخل مكّة يوم التروية:

(1921) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،

عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن المتمتّع يدخل مكّة

يوم التروية؟

فقال عليه السلام: للمتمتّع ما بينه وبين الليل[143].

الثانية والعشرون ـ حكم مواقعة النساء بعد الإحرام وقبل التلبية:

(1922) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن زياد بن مروان، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: ما

تقول في رجل تهيّأ للإحرام، وفرغ من كلّ شيء، الصلاة[144] وجميع الشروط، إلاّ أنّه

لم يلبّ، أ له أن ينقض ذلك ويواقع النساء؟

فقال عليه السلام: نعم[145].

الثالثة والعشرون ـ حكم تقديم المتمتّع طواف الحجّ وسعيه قبل الوقوف:

(1923) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان، عن عبد الرحمن

ابن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المتمتّع يهلّ

بالحجّ، ثمّ يطوف ويسعي بين الصفا والمروة قبل خروجه إلي مني؟

قال: لا بأس به[146].

پاورقي



[116] من لا يحضره الفقيه: 2/198، ح 901. عنه وسائل الشيعة: 12/316، س 7، ضمن ح

16391، أشار إليه، والوافي: 12/420، س 1، ضمن ح 12230.

[117] تهذيب الأحكام: 5/47، ح 143 و445، ح 1552. عنه وسائل الشيعة: 12/318، ح

16398، والوافي: 12/420، ح 12231.

[118] تهذيب الأحكام: 5/48، ح 147. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/320، ح

16404، والوافي: 12/420، ح 12232.

الإستبصار: 2/161، ح 525.

قطعة منه في أخذه عليه السلام شعره حين الخروج إلي الحجّ.

[119] تهذيب الأحكام: 5/80، ح 264. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/348، ح

16481، و351، ح 16487.

الإستبصار: 2/168، ح 554.

[120] ساج، سين المهملة والجيم بعد الألف: الطيلسان الأخضر أو الأسود. مجمع البحرين:

2/311، سوج.

[121] تهذيب الأحكام: 5/89، ح 294. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/353، ح

16492، والوافي: 12/440، ح 12773.

الإستبصار: 2/174، ح 576.

[122] الكافي: 4/333، ح 9. عنه الوافي: 12/536، ح 12502.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/344، ح 16469.

تهذيب الأحكام: 5/87، ح 288، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/172، ح 570، نحو ما في التهذيب.

[123] تهذيب الأحكام: 5/78، ح 260.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3420.

[124] الكافي: 4/333، ح 5. عنه الوافي: 12/535، ح 12500. وعنه وعن التهذيب

والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/248، ح 14709، و12/348، ح 16480.

تهذيب الأحكام: 5/80، ح 265، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/168، ح 555.

[125] قرب الإسناد: 241، ح 953. عنه البحار: 96/144، ح 12.

مسائل عليّ بن جعفر: 114، ح 42، بتفاوت يسير، و273، ح 678. عنه البحار: 10/254،

س 5. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 12/503، ح 16910.

[126] الكافي: 4/328، ح 3، و5، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن أبي حمزة قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ... عنه الوافي: 12/515، ح 12454، و12455. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/329، ح 16430، و330، ح 16431.

الاستبصار: 2/164، ح 537، و538.

تهذيب الأحكام: 5/65، ح 206، و207.

[127] قرب الإسناد: 239، ح 938.

عنه البحار: 96/114، ح 3، ووسائل الشيعة: 11/336، ح 14956.

مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 656.

[128] قرب الإسناد: 238، ح 937. عنه البحار: 96/126، ح 3.

تهذيب الأحكام: 5/409، ح 1422، أشار إليه. عنه وسائل الشيعة: 11/288، س 16،

ضمن ح 14822، والوافي: 12/495، ح 12403.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 651.

قطعة منه في ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.

[129] مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 60.

عنه البحار: 10/256، س 5، ووسائل الشيعة: 12/534، ح 17008.

[130] الكافي: 4/341، ح 12. عنه وعن الفقيه، الوافي: 12/569، ح 12579.

من لا يحضره الفقيه: 2/218، ح 1003، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، وفي الطبعة التي من منشورات

جماعة المدرّسين، صحّحه وعلّق عليه عليّ أكبر الغفّاريّ، عن أبي الحسن عليه السلام.

عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 12/364، ح 16521، عن أبي الحسن عليه السلام.

[131] الكافي: 4/343، ح 22. عنه الوافي: 12/581، ح 12630، و12631.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/490، ح 16864، و16865.

تهذيب الأحكام: 5/73، ح 240، بحذف الذيل.

الاستبصار: 2/165، ح 542، نحو ما في التهذيب.

[132] الوَرْس: نبت أصفر، يزرع باليمن ويصبغ به. المصباح المنير: 655. ورس.

[133] القُفّاز: لباس الكفّ من نسيج، أو جلد، وهما قُفّازان. المعجم الوسيط: 751.

[134] الفِرِنْد: ضرب من الثياب، معرّب بِرِند بالفارسيّة. المنجد: 580، (فرند).

[135] الكافي: 4/344، ح 2. عنه الوافي: 12/583، ح 12636، والفصول المهمّة للحرّ العاملي:

2/190، ح 1607، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/366، ح 16526، و444، ح 16730، و471، ح 16807، و478، ح 16829، و484، ح 16846، قِطَع منه، و497، ح 16888، أورده بتمامه.

تهذيب الأحكام: 5/74، ح 244، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/309، ح 1102، قطعة منه.

[136] أشبع الثوب وغيره: روّاه صبغا. المعجم الوسيط: 471، شبع.

[137] تهذيب الأحكام: 5/67، ح 217. عنه الوافي: 12/575، ح 12598.

وعنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 12/480، ح 16837.

الإستبصار: 2/165، ح 540.

مسائل عليّ بن جعفر: 152، ح 202، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/269، س 11.

قرب الإسناد: 236 ح 926 بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/144 ح 11، و167 ح 1.

[138] تهذيب الأحكام: 5/67، ح 218. عنه وسائل الشيعة: 12/485، ح 16850، والوافي:

12/575، ح 12599.

[139]( - تهذيب الأحكام: 5/72 ح 236. عنه وسائل الشيعة: 12/364 ح 16520.

[140] الكافي: 4/367، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 2/505، ح 2765، والوافي 12/631، ح

12785.

قطعة منه في كيفيّة تجهيز الميّت المحرم للدفن.

[141] تهذيب الأحكام: 5/169، ح 562. عنه وعن المسائل، وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

12/410، ح 16642.

قرب الإسناد: 235، ح 919، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/95، ح 1.

مسائل عليّ بن جعفر: 268، ح 655، نحو ما في قرب الءسناد.

[142] تهذيب الأحكام: 5/169، ح 564. عنه وسائل الشيعة: 13/447، ح 18185.

[143] تهذيب الأحكام: 5/172، ح 575. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/294، ح

14838.

الاستبصار: 2/248، ح 870، بتفاوت يسير.

[144] في التهذيب: إلاّ الصلاة.

[145] الكافي: 4/331، ح 10. عنه الوافي: 12/523، ح 12479، والفصول المهمّة للحرّ العامليّ:

2/188، ح 1601، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/336، ح 16449.

تهذيب الأحكام: 5/316، ح 1089، وفيه: عليّ إبراهيم، عن أبيه وإسماعيل بن مهران، عن يونس، عن زياد بن مروان ... .

الاستبصار: 2/189، ح 636.

[146] تهذيب الأحكام: 5/131 ح 430. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 11/281 ح

14803، عن أبي عبد اللّه عليه السلام.

الاستبصار: 2/229 ح 794.