بازگشت

(ط) ـ أحكام التلبية


الأولي ـ حكم التلبية لمن أحرم عند الشجرة:

(1930) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلامعن الإحرام عند الشجرة، هل يحلّ

لمن أحرم عندها أن لا يلبّي حتّي يعلو البيداء عند أوّل ميل؟

قال عليه السلام: نعم، فأمّا عند الشجرة فلا تجوز التلبية[155].

الثانية ـ حكم وقت قطع التلبية والإحلال للحاجّ:

(1931) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل أحرم بالحجّ والعمرة

جميعا، متي يحلّ ويقطع التلبية؟

قال عليه السلام: يقطع التلبية يوم عرفة إذا زالت الشمس، ويحلّ إذا ضحّي[156].

الثالثة ـ حكم قطع التلبية لمن أحرم من حوالي مكّة:

(1932) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عيسي، عن محمّد بن عبد الحميد، عن

أبي خالد مولي عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعمّن أحرم من حوالي

مكّة من الجعرانة والشجرة، من أين يقطع التلبية؟

قال عليه السلام: يقطع التلبية عند عروش مكّة، وعروش مكّة ذي طوي[157].

الرابعة ـ حكم التلبية لمن أحرم دبر المكتوبة:

(1933) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إذا

أحرم الرجل في دبر المكتوبة، أ يلبّي حين ينهض به بعيره، أو جالسا في دبر الصلاة؟

قال عليه السلام: أيّ ذلك شاء صنع[158].

پاورقي

[155] قرب الإسناد: 242، ح 960. عنه وسائل الشيعة: 12/371، ح 16543.

مسائل عليّ بن جعفر: 267، ح 650.

[156] قرب الإسناد: 234، ح 914.

عنه وسائل الشيعة: 12/393، ح 16595.

مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 646.

[157] تهذيب الأحكام: 5/94، ح 311. عنه وسائل الشيعة: 12/391، ح 16588، وفيه:عن

أبي خالد مولي عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

[158] الكافي: 4/334، ح 13. عنه وسائل الشيعة: 12/373، ح 16549، والوافي: 12/549، ح

12527.