بازگشت

(ي) ـ أحكام تروك الإحرام


الأولي ـ حكم الاستظلال للمحرم:

(1934) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن سهل بن زياد، عن

ابن أبي نجران، عن محمّد بن الفضيل، قال: كنّا في دهليز يحيي بن خالد بمكّة، وكان

هناك أبو الحسن موسي عليه السلام وأبو يوسف، فقام إليه أبو يوسف، وتربّع بين يديه،

فقال: يا أبا الحسن! جعلت فداك! المحرم يظلّل؟

قال: لا.

قال: فيستظلّ بالجدار، والمحمل، ويدخل البيت، والخِباء؟

قال: نعم.

قال: فضحك أبو يوسف، شبه المستهزئ.

فقال له أبو الحسن عليه السلام: يا أبا يوسف! إنّ الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس

أصحابك، إنّ اللّه عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق، وأكّد فيه بشاهدين، ولم يرض بهما

إلاّ عدلين، وأمر في كتابه بالتزويج، وأهمله بلا شهود، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل

اللّه، وأبطلتم شاهدين فيما أكّد اللّه عزّ وجلّ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران.

حجّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم فأحرم ولم يظلّل، ودخل البيت والخباء، واستظلّ بالمحمل

والجدار، فعلنا كما فعل رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم، فسكت[159].

(1935) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد

اللّه بن المغيرة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلال للمحرم؟

فقال عليه السلام: اضح[160] لمن أحرمت له.

قلت: إنّي محرور، وإنّ الحرّ يشتدّ عليّ.

قال: أما علمت أنّ الشمس تغرب بذنوب المحرمين[161].

(1936) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد، عن عثمان بن عيسي الكلابيّ،

قال: قلت لأبي الحسن الأوّل عليه السلام: إنّ عليّ بن شهاب يشكو رأسه والبرد شديد،

ويريد أن يحرم؟

فقال عليه السلام: إن كان كما زعم فليظلّل، وأمّا أنت فاضح لمن أحرمت له[162].

الثانية ـ حكم تظليل المحرم علي نفسه:

(1937) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي موسي بن القاسم، عن ابن جبلّة، عن

إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المحرم يظلّل عليه، وهو محرم؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ مريض أو من به علّة والذي لا يطيق الشمس[163].

(1938) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، قال:

سألت أخي عليه السلام أظلّل وأنا محرم؟

فقال عليه السلام: نعم، وعليك الكفّارة.

قال عليه السلام: فرأيت عليّا[164] إذا قدم مكّة ينحر بدنة لكفّارة الظلّ[165].

الثالثة ـ حكم استظلال المحرم إذا شقّ عليه نور الشمس:

(1939) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، قال: حدّثني النخعيّ، عن

صفوان، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المحرم

كان إذا أصابته الشمس، شقّ عليه وصدع فيستتر منها؟

فقال عليه السلام: هو أعلم بنفسه إذا علم أنّه لا يستطيع أن تصيبه الشمس فليستظلّ

منها[166].

(1940) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن إسماعيل، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الظلّ للمحرم من أذي مطر أو شمس؟

فقال عليه السلام: أري أن يفديه بشاة يذبحها بمني[167].

الرابعة ـ حكم طرح الثوب علي الوجه للمحرم:

(1941) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يطرح الثوب علي

وجهه من الذباب، وينام؟

قال عليه السلام: لا بأس[168].

الخامسة ـ حكم تظليل المحرم المضطرّ:

(1942) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: سأله رجل وأنا حاضر، عن المحرم يظلّ من علّة؟

قال عليه السلام: يظلّ ويفدي، ثمّ قال موسي عليه السلام: إذا أردنا ظلّلنا وفدينا.

فقلت: بأيّ شيء؟ قال: بشاة، فقلت: أين تذبحها؟ قال: بمني[169].

السادسة ـ حكم الاستظلال للمريض:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عبد اللّه بن المغيرة، قال: قلت لأبي الحسن

الأوّل عليه السلام: أظلّل وأنا محرم؟

قال: لا. ... قلت: فإن مرضت؟

قال: ظلّل وكفّر ... [170].

السابعة ـ حكم التدهين بالطيب للمحرم:

(1943) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن حمزة[171] قال: سألته عن

الرجل يدهّن بدهن فيه طيب، وهو يريد أن يحرم؟

قال: لا تدهّن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك ولا عنبر تبقي رائحته في

رأسك بعد ما تحرم، وادهّن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم قبل الغسل

وبعده، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّي تحلّ[172].

الثامنة ـ حكم الجدال في الحجّ وكفّارته:

1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: من

جادل في الحجّ فعليه إطعام ستّة مساكين، لكلّ مسكين نصف صاع إن كان صادقا أو

كاذبا، فإن عاد مرّتين فعلي الصادق شاة، وعلي الكاذب بقرة ... والجدال قول

الرجل: لا واللّه! وبلي واللّه! والمفاخرة[173].

التاسعة ـ حكم الاحتجام للمحرم:

(1944) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم، هل يصلح له أن يحتجم؟

قال عليه السلام: نعم، ولكن لا يحلق مكان المحاجم، ولا يجزّه[174].

العاشرة ـ حكم قطع رأس البثرة للمحرم:

(1945) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المحرم يكون به البثرة[175] تؤذيه، هل يصلح له

أن يقطع رأسها؟

قال عليه السلام: لا بأس[176].

الحادية عشرة ـ حكم المحرم إذا واقع أهله:

(1946) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن

الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام، عن محرم واقع أهله؟

فقال عليه السلام: قد أتي عظيما. قلت: أفتني.

فقال: استكرهها أو لم يستكرهها؟

قلت: أفتني فيهما جميعا.

فقال: إن كان استكرهها، فعليه بدنتان، وإن لم يكن استكرهها، فعليه بدنة وعليها

بدنة، ويفترقان من المكان الذي كان فيه ما كان حتّي ينتهيا إلي مكّة وعليهما الحجّ

من قابل لابدّ منه، قال: قلت: فإذا انتهيا إلي مكّة فهي امرأته كما كانت؟

فقال: نعم، هي امرأته كما هي، فإذا انتهيا إلي المكان الذي كان منهما ما كان،

افترقا حتّي يحلاّ، فإذا أحلاّ فقد انقضي عنهما.

فإنّ أبي كان يقول ذلك.

وفي رواية أخري: فإن لم يقدر علي بدنة، فإطعام ستّين مسكينا لكلّ مسكين مدّ،

فإن لم يقدر فصيام ثمانية عشر يوما، وعليها أيضا كمثله إن لم يكن استكرهها[177].

الثانية عشرة ـ حكم مواقعة النساء بعد الإحرام وقبل التلبية:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... النضر بن سويد، عن بعض أصحابه،

قال: كتبت إلي أبي إبراهيم عليه السلام: رجل دخل مسجد الشجرة، فصلّي وأحرم وخرج

من المسجد، فبدا له قبل أن يلبّي أن ينقض ذلك بمواقعة النساء، أله ذلك؟

فكتب عليه السلام: نعم، ـ أو لا بأس به ـ [178].

الثالثة عشرة ـ حكم المرأة التي تحيض قبل أن تحلّ:

(1947) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن عيسي، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع،

قال: سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن المرأة تدخل مكّة متمتّعة فتحيض قبل أن

تحلّ، متي تذهب متعتها؟ قال: كان جعفر يقول: زوال الشمس ... وكان موسي عليه السلام

يقول: صلاة الصبح[179] من يوم التروية ... [180].

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

الرابعة عشرة ـ حكم المتمتّعة إذا رأت الدم:

(1948) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن سلمة بن

الخطّاب، عن ابن رباط، عن درست بن أبي منصور، عن عجلان، قال: قلت لأبي

عبد اللّه عليه السلام: متمتّعة قدمت فرأت الدم، كيف تصنع؟

قال عليه السلام: تسعي بين الصفا والمروة، وتجلس في بيتها، فإن طهرت طافت بالبيت،

وإن لم تطهر فإذا كان يوم التروية أفاضت عليها الماء، وأهلّت بالحجّ وخرجت إلي

مني، فقضت المناسك كلّها، فإذا فعلت ذلك فقد حلّ لها كلّ شيء، ما عدا فراش

زوجها.

قال: وكنت أنا وعبيد اللّه بن صالح سمعنا هذا الحديث في المسجد، فدخل عبيد

اللّه علي أبي الحسن عليه السلام، فخرج إليّ.

فقال: قد سألت أبا الحسن عليه السلام، عن رواية عجلان فحدّثني بنحو ما سمعنا من

عجلان[181].

الخامسة عشرة ـ حكم المرأة المتمتّعة إذا طمثت بعد الطواف:

(1949) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن سلمة بن

الخطّاب، عن عليّ بن الحسن، عن عليّ بن رباط، عن عبيد اللّه بن صالح، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: قلت له: امرأة متمتّعة تطوف، ثمّ طمثت؟

قال عليه السلام: تسعي بين الصفا والمروة، وتقضي متعتها[182].

السادسة عشرة ـ حكم المرأة إذا قضت المناسك وهي حائض:

(1950) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

جارية لم تحض خرجت مع زوجها وأهلها، فحاضت فاستحيت أن تعلم أهلها

وزوجها حتّي قضت المناسك، وهي علي تلك الحال، فواقعها زوجها، ثمّ رجعت إلي

الكوفة، فقالت لأهلها: كان من الأمر كذا وكذا؟

قال عليه السلام: عليها سوق بدنة، وعليها الحجّ من قابل، وليس علي زوجها شيء[183].

السابعة عشرة ـ حكم المرأة المتمتّعة إذا طمثت قبل الطواف:

(1951) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي موسي بن القاسم، قال: حدّثنا ابن جبلة،

عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن المرأة تجيء متمتّعة

فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتّي تخرج إلي عرفات؟

قال عليه السلام: تصير حجّة مفردة.

قلت: عليها شيء؟

قال عليه السلام: دم تهريقه، وهي أضحيتها[184].

الثامنة عشرة ـ حكم المرأة إذا حاضت في الحجّ:

(1952) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، -

أو غيره - عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، قال: حججت مع أبي

ومع[ ي] أخت لي، فلمّا قدمنا مكّة حاضت، فجزعت جزعا شديدا خوفا أن يفوتها

الحجّ.

فقال لي أبي: ائت أبا الحسن عليه السلام، وقل له: إنّ أبي يقرئك السلام، ويقول لك: إنّ

فتاة لي قد حججت بها، وقد حاضت وجزعت جزعا شديدا، مخافة أن يفوتها الحجّ،

فما تأمرها؟

قال: فأتيت أبا الحسن عليه السلام وكان في المسجد الحرام، فوقفت بحذاه، فلمّا نظر إليّ

أشار إليّ، فأتيته وقلت له: إنّ أبي يقرئك السلام - وأدّيت إليه ما أمرني به أبي -.

فقال عليه السلام: أبلغه السلام، وقل له: فليأمرها أن تأخذ قطنة بماء اللبن فلتستدخلها،

فإنّ الدم سينقطع عنها، وتقضي مناسكها كلّها.

قال: فانصرفت إلي أبي فأدّيت إليه، قال: فأمرها بذلك ففعلته، فانقطع عنها الدم

وشهدت المناسك كلهّا، فلمّا أن ارتحلت من مكّة بعد الحجّ، وصارت في المحمل عاد

إليها الدم[185].

التاسعة عشرة ـ حكم حلق القفا للمحرم:

(1953) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عبد الرحمن، قال: حدّثني

جعفر بن موسي، عن مهران بن أبي نصر، وعليّ بن إسماعيل بن عمّار، عن

أبي الحسن عليه السلام، قالا: سألناه، فقال عليه السلام: في حلق القفا للمحرم إن كان أحد منكم

يحتاج إلي الحجامة فلا بأس به، وإلاّ فيلزم ما جري عليه الموسي إذا حلق[186].

العشرون ـ حكم تقليم الأظفار للمحرم:

(1954) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

رجل نسي أن يقلّم أظفاره عند إحرامه؟

قال عليه السلام: يدعها، قلت: فإنّ رجلاً من أصحابنا أفتاه بأن يقلّم أظفاره ويعيد

إحرامه، ففعل؟

قال: عليه دم يهريقه[187].

الحادية والعشرون ـ حكم نزع القراد عن البعير:

(1955) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن موسي بن القاسم، عن محمّد بن عمر بن

يزيد، عن محمّد بن عذافر، عن عمر بن يزيد[188]، قال: لا بأس أن تنزع القراد عن

بعيرك، ولا ترم الحلمة[189].

الثانية والعشرون ـ حكم المصارعة للمحرم:

(1956) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن العمركيّ بن عليّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

المحرم يصارع[190]، هل يصلح له؟

قال عليه السلام: لا يصلح له، مخافة أن يصيبه جراح، أو يقع بعض شعره[191].

پاورقي

[159] الكافي: 4/352، ح 15، و 35، ح 1 بتفاوت في المتن والسند، و5/387، ح 4، قطعة منه.

عنه وسائل الشيعة: 12/521، ح 16970، و20/98، ح 25133، و22/29، ح 27938، والوافي: 12/610، ح 12720، و21/446، ح 21508، قعتان منه، ونور الثقلين: 5/352، ح 25، و26.

قطعة منه في حجّ النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، و(احتجاجه عليه السلام مع أبي يوسف قاضي بغداد)، و(ذمّ أبي يوسف، تلميذ أبي حنيفة، قاضي بغداد).

[160] ضحا يضحو ضَحْوا وضحِيَ يضحي ضَحْوا، أصابته الشمس، برز للشمس. المنجد: 447

ضحا.

[161] الكافي: 4/350، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 12/518، ح 16963، والوافي: 12/604، ح

12702.

[162] الكافي: 4/351، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 12/519، ح 16965، والوافي: 12/603، ح

12698.

[163] تهذيب الأحكام: 5/309، ح 1057. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/517، ح

16959، والوافي: 12/608، ح 12714.

الإستبصار: 2/185، ح 618.

[164] يحتمل أن يكون المراد هو الرضا عليه السلام، كما في ملاذ الأخيار للعلاّمة المجلسي: 8/256، والوافي:

12/603، ح 12697.

[165] تهذيب الأحكام: 5/334 ح 1150. عنه وسائل الشيعة: 13/97 ح 17331، و154، ح 17463، والوافي: 12/603، ح 12697.

مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 681.

[166] تهذيب الأحكام: 5/309، ح 1059. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/517، ح

16958، والوافي: 12/609، ح 12718.

الإستبصار: 2/186، ح 620.

[167] تهذيب الأحكام: 5/334، ح 1151. عنه وسائل الشيعة: 13/96، ح 17330، و154، ح

17464، والوافي: 12/602، ح 12696.

[168] قرب الإسناد: 239، ح 939. عنه البحار: 96/178، ح 8، ووسائل الشيعة: 12/510، ح

16934.

مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 680.

[169] كتاب النوادر: 71، ح 148.

عنه البحار: 96/179، ح 11، ومستدرك الوسائل: 9/232، ح 10774، و298، ح

10956.

[170] علل الشرائع: ب 209/452، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1926.

[171] قال النجاشي: عليّ بن حمزة بن الحسن بن عبيد اللّه بن العبّاس بن عليّ بن أبي أبي طالب7 أبو محمّد، ثقة، روي وأكثر الرواية، له نسخة يرويها عن موسي بن جعفر عليه السلام.

[172] - الكافي: 4/329 ح 1. عنه وعن الفقيه والتهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة:

12/458، ضمن ح 16773. من لا يحضره الفقيه: 2/202 ح 921.

تهذيب الأحكام: 5/302 ح 1031. الاستبصار: 2/181 ح 602.

[173] تفسير العيّاشيّ: 1/95، ح 255.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2847.

[174] قرب الإسناد: 240، ح 946. عنه البحار: 96/179، ح 1، ووسائل الشيعة: 12/514، ح

16950. مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 676.

[175] بَثَرَ وبَثِرَ وبَثُرَ بِثْرا وبَثَرا وبُثورا، وتبثّر وجهه: خرج به بَثْر، ج بُثور: خُراج صغير. المنجد: 26.

[176] قرب الإسناد: 241، ح 952. عنه البحار: 96/179، س 17، ضمن ح 1، ووسائل الشيعة:

12/531، ح 16997. مسائل عليّ بن جعفر: 273، ح 677.

[177] الكافي: 4/374، ح 5. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 12/434، ح 16702، قطعة

منه، و13/116، ح 17376 و17377.

تهذيب الأحكام: 5/317، ح 1093، و318، ح 1094.

قطعة منه في حكم زوجة واقعها زوجها محرما، و(ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).

[178] الكافي: 4/331، ح 9.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3504.

[179] في الوسائل: صلاة المغرب.

[180] تهذيب الأحكام: 5/391، ح 1366.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 11/299، ح 14858، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 2/311، ح 1107.

[181] الكافي: 4/446، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/450، ح

18191.

تهذيب الأحكام: 5/392، ح 1369.

الاستبصار: 2/312، ح 1110، وفيه: عبد اللّه بن صالح، بدل عبيد اللّه بن صالح.

[182] الكافي: 4/446، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 13/451، ح 1892، و459، ح 18210.

[183] الكافي: 4/450، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 13/140، ح 17429.

تهذيب الأحكام: 5/475، ح 1676.

من لا يحضره الفقيه: 2/241، ح 1151، وفيه: روي صفوان، عن إسحاق بن عمّار قال: سألت

أبا إبراهيم عليه السلام ... عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 13/405، ح 18075.

[184] تهذيب الأحكام: 5/390، ح 1365. عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة:

11/299، ح 14857.

الإستبصار: 2/310، ح 1106.

من لا يحضره الفقيه: 2/240، ح 1147، بتفاوت يسير.

[185] الكافي: 4/451، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 13/463، ح 18218، وطبّ الأئمّة للسيّد

الشبّر: 419، س 21، قطعة منه.

قطعة منه في معالجة المرأة لقطع دم الحيض.

[186] تهذيب الأحكام: 5/306، ح 1047. عنه وسائل الشيعة: 12/513، ح 16945، والوافي:

12/638، ح 12810.

[187] الكافي: 4/360، ح 6. عنه وعن الفقيه والتهذيب، وسائل الشيعة: 13/165، ح 17493،

والوافي: 12/642، ح 12822.

من لا يحضره الفقيه: 2/228، ح 1078، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 5/314، ح 1082، عن موسي بن القاسم، عن عبد اللّه الكنانيّ، عن إسحاق بن عمّار ... بتفاوت. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 12/538، ح 17017.

[188] - روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام. رجال النجاشيّ: 286 رقم 763.

وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلاً: بيّاع السابريّ، ثقة، له كتاب. رجال الطوسيّ: 353 رقم 7.

[189]( روي عن أبي عبد اللّه عليه السلام. رجال النجاشيّ: 286 رقم 763.

وعدّه الشيخ من أصحاب الكاظم عليه السلام، قائلاً: بيّاع السابريّ، ثقة، له كتاب. رجال الطوسيّ:

353 رقم 7.

[190] صرَعه صَرْعا: طرَحه علي الأرض. صارعَه مصارعة وصراعا: غالبه في المصارعة. المعجم

الوسيط: 512.

[191] الكافي: 4/367، ح 10. عنه الوافي: 12/663، ح 12879. وعنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 12/563، ح 17092.

مسائل عليّ بن جعفر: 118، ح 59، و266، ح 645. عنه البحار: 10/256، س 3، و100/192، ح 14.