بازگشت

(ل) ـ أحكام كفّارات الاستمتاع


الأولي ـ حكم زوجة واقعها زوجها محرما:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن محرم واقع أهله؟

فقال: قد أتي عظيما ... قلت: فإذا انتهيا إلي مكّة فهي امرأته كما كانت؟

فقال: نعم، هي امرأته كما هي ... [219].

الثانية ـ حكم المحلّ إذا وقع علي أمته المحرمة:

(1981) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن أبي نصر، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن

موسي عليه السلام: أخبرني عن رجل محلّ وقع علي أمة له محرمة؟

قال عليه السلام: موسر أو معسر؟

قلت: أجبني فيهما؟

قال: هو أمرها بالإحرام، أو لم يأمرها، أو أحرمت من قبل نفسها؟

قلت: أجبني فيهما؟

فقال: إن كان موسرا، وكان عالما أنّه لا ينبغي له، وكان هو الذي أمرها بالإحرام،

فعليه بدنة، وإن شاء بقرة، وإن شاء شاة، وإن لم يكن أمرها بالإحرام فلا شيء عليه

موسرا كان أو معسرا، وإن كان أمرها وهو معسر، فعليه دم شاة أو صيام[220].

الثالثة ـ حكم تقبيل المحرم امرأته:

(1982) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

رجل قبّل امرأته، وهو محرم؟

قال عليه السلام: عليه بدنة وإن لم ينزل، وليس له أن يأكل منها[221].

الرابعة ـ حكم الاستمناء للمحرم:

(1983) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو

ابن عثمان الخزّاز، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

قلت له: ما تقول في محرم عبث بذكره فأمني؟

قال عليه السلام: أري عليه مثل ما علي من أتي أهله وهو محرم، بدنة، والحجّ من

قابل[222].

الخامسة ـ حكم نظر الرجل إلي فرج امرأته أو جاريته بعد الحلق:

(1984) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل قال

لامرأته أو لجاريته بعد ما حلق فلم يطف ولم يسع بين الصفا والمروة: اطرحي

ثوبك، ونظر إلي فرجها؟

قال عليه السلام: لا شيء عليه إذا لم يكن غير النظر[223].

السادسة ـ حكم المحرم إذا أفتي المفتي بتقليم ظفر العليلة فأدماها:

(1985) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد البزّاز، عن زكريّا

المؤمن، عن إسحاق الصيرفيّ، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: إنّ رجلاً أحرم فقلّم

أظفاره، فكانت إصبع له عليلة فترك ظفرها لم يقصّه، فأفتاه رجل بعد ما أحرم

فقصّه فأدماه؟

قال عليه السلام: علي الذي أفتي شاة[224].

پاورقي

[219] الكافي: 4/374، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1944.

[220] الكافي: 4/374، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار والمحاسن، وسائل الشيعة:

13/120، ح 17385.

تهذيب الأحكام: 5/320، ح 1102، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/190، ح 639، نحو ما في التهذيب.

المحاسن للبرقيّ: 310، ح 24، وفيه: عن محمّد بن عليّ أبو سمينة، عن محمّد بن أسلم، عن صباح الحذّاء، عن إسحاق بن عمّار ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/171، ح 12.

نزهة الناظر للحلّيّ: 54، س 19، قطعة منه.

عوالي اللئالي: 3/179، ح 114.

[221] الكافي: 4/376، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/139، ح 17425.

تهذيب الأحكام: 5/327، ح 1123.

[222] الكافي: 4/376، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/132، ح

17409.

تهذيب الأحكام: 5/324، ح 1113.

الاستبصار: 2/192، ح 646.

نزهة الناظر للحلّيّ: 55، س 3.

[223] الكافي: 4/380 ح 8. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/137 ح 17418.

تهذيب الأحكام: 5/479، ح 1698، وفيه: الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين بن

عليّ، عن أبيه، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام ... بتفاوت يسير.

[224] تهذيب الأحكام: 5/333، ح 1146. عنه الوافي: 12/642، ح 12821، ووسائل الشيعة:

13/164، ح 17492.