بازگشت

(م) ـ أحكام الطواف


الأولي ـ حكم من ترك الطواف جهلاً:

(1986) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، أنّه

سئل عن رجل سها أن يطوف بالبيت حتّي يرجع إلي أهله؟

فقال عليه السلام: إذا كان علي وجه الجهالة أعاد الحجّ، وعليه بدنة[225].

الثانية ـ حكم من اغتسل لدخول مكّة ثمّ نام قبل الطواف:

(1987) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

وسهل بن زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عليّ بن أبي حمزة، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: قال لي: إن اغتسلت بمكّة، ثمّ نمت قبل أن تطوف، فأعد

غسلك[226].

الثالثة ـ حكم المرأة إذا طهرت وطافت بالبيت يوم التروية:

(1988) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان، عن عبدالرحمن بن الحجّاج، قال:

سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه امرأة، فقدمت مكّة وهي لا تصلّي

فلم تطهر إلاّ يوم التروية، وطهرت وطافت بالبيت ولم تسع بين الصفا والمروة حتّي

شخصت إلي عرفات، هل تعتدّ بذلك الطواف أو تعيد قبل الصفا والمروة؟

قال عليه السلام: تعتدّ بذلك الطواف الأوّل وتبني عليه[227].

الرابعة ـ حكم لقطة الحرم:

(1989) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن ابن جبلة، عن عليّ بن

أبي حمزة، قال: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل وجد دينارا في الحرم، فأخذه؟

قال عليه السلام: بئس ما صنع، ما كان ينبغي له أن يأخذه، فقلت: ابتلي بذلك؟

قال عليه السلام: يعرّفه، قلت: فإنّه قد عرّفه فلم يجد له باغيا؟

قال عليه السلام: يرجع به إلي بلده فيتصدّق به علي أهل بيت من المسلمين، فإن جاء

طالبه فهو له ضامن[228].

الخامسة ـ حكم من اغتسل ثمّ نام قبل أن يدخل إلي مكّة:

(1990) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت

أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يغتسل لدخول مكّة، ثمّ ينام فيتوضّأ قبل أن يدخل،

أيجزئه ذلك، أو يعيد؟

قال عليه السلام: لا يجزئه لأنّه إنّما دخل بوضوء[229].

السادسة ـ حكم الطهارة للطواف والسعي:

(1991) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن فضّال، قال: قال أبو الحسن عليه السلام: لا تطوف، ولا تسعي إلاّ علي وضوء[230].

السابعة ـ حكم طواف النساء في العمرة المفردة:

(1992) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن إسماعيل بن رياح، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن مفرد العمرة، عليه طواف النساء؟

قال: نعم[231].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... إبراهيم بن عبد الحميد [ سألنا، عن] ...

العمرة المفردة، علي صاحبها طواف النساء؟ ...

فجاء الجواب: نعم، هو واجب، لابدّ منه ... [232].

الثامنة ـ حكم من اعتلّ حين الطواف:

(1993) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن الحسن بن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن إسحاق بن عمّار، عن

أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة، ثمّ اعتلّ علّة لا يقدر معها علي تمام

الطواف؟

فقال عليه السلام: إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تمّ

طوافه، وإن كان طاف ثلاثة أشواط ولا يقدر علي الطواف، فإنّ هذا ممّا غلب اللّه

عليه، فلا بأس بأن يؤخّر الطواف يوما ويومين، فإن خلّته العلّة عاد فطاف أُسبوعا،

وإن طالت علّته أمر من يطوف عنه أُسبوعا، ويصلّي هو ركعتين، ويسعي عنه، وقد

خرج من إحرامه، وكذلك يفعل في السعي، وفي رمي الجمار[233].

التاسعة ـ حكم الطواف للنساء راكباً:

(1994) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام، عن النساء يطفن علي الإبل والدوابّ، أيجزئهنّ أن يقفن تحت الصفا

والمروة؟

قال عليه السلام: نعم، بحيث يرين البيت[234].

العاشرة ـ حكم قطع الطواف لصلاة الوتر مع ضيق وقتها:

(1995) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: سألته عن الرجل يكون في الطواف قد طاف بعضه وبقي عليه بعضه، فيطلع

الفجر فيخرج من الطواف إلي الحجر أو إلي بعض المسجد إذا كان لم يوتر فيوتر، ثمّ

يرجع إلي مكانه فيتمّ طوافه، أفتري ذلك أفضل، أم يتمّ الطواف ثمّ يوتر، وإن أسفر

بعض الإسفار؟

قال عليه السلام: ابدأ بالوتر، واقطع الطواف إذا خفت ذلك، ثمّ أتمّ الطواف بعد[235].

الحادية عشرة ـ حكم القران بين الأسبوعين في الطواف:

(1996) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

الرجل يطوف يقرُن بين أسبوعين؟

فقال عليه السلام: إن شئت رويت لك عن أهل مكّة.

قال: فقلت: لا، واللّه! ما لي في ذلك من حاجة، جعلت فداك، ولكن أرو لي ما

أدين اللّه عزّ وجلّ به.

فقال: لا تقرن بين أسبوعين، كلّما طفت أسبوعا فصلّ ركعتين، وأمّا أنا فربّما

قرنت الثلاثة والأربعة، فنظرت إليه، فقال: إنّي مع هؤلاء[236].

الثانية عشرة ـ حكم من نسي الطهارة وهو في الطواف:

(1997) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،

عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل طاف بالبيت

وهو جنب، فذكر وهو في الطواف؟

قال عليه السلام: يقطع طوافه، ولا يعتدّ بشيء ممّا طاف.

وسألته عن رجل طاف، ثمّ ذكر أنّه علي غير وضوء؟

قال: يقطع طوافه، ولا يعتدّ به[237].

الثالثة عشرة ـ حكم الشكّ في أشواط الطواف:

(1998) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: إبراهيم بن هاشم، عن صفوان، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن ثلاثة نفر دخلوا في الطواف، فقال كلّ واحد منهم لصاحبه: تحفظ

الطواف، فلمّا ظنّوا أنّهم فرغوا، قال واحد: معي سبعة أشواط، وقال الآخر: معي

ستّة أشواط، وقال الثالث: معي خمسة أشواط.

قال عليه السلام: إن شكّوا كلّهم فليستأنفوا، وإن لم يشكّوا واستيقن كلّ واحد منهم علي

ما في يده فليبنوا[238].

الرابعة عشرة ـ حكم الطواف والسعي للمريض:

(1999) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل المريض يقدم مكّة، فلا يستطيع أن يطوف بالبيت،

ولا يأتي بين الصفا والمروة؟

قال عليه السلام: يطاف به محمولاً يخطّ الأرض برجليه، حتّي تمسّ الأرض قدميه في

الطواف، ثمّ يوقف به في أصل الصفا والمروة إذا كان معتّلاً[239].

الخامسة عشرة ـ حكم القران في الطواف:

(2000) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يطوف الأسبوع ولا يصلّي ركعتيه حتّي يبدو له

أن يطوف أسبوعا آخر، هل يصلح له ذلك؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يصلّي ركعتي الأسبوع الأوّل، ثمّ ليطف إن شاء إذا أحبّ[240].

(2001) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل هل يصلح له أن يطوف

الطوافين والثلاثة، ولا يفرّق بينهما بالصلاة، ثمّ يصلّي لها جميعا؟

قال عليه السلام: لا بأس غير أنّه يسلّم في كلّ ركعتين[241].

(2002) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وروي أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن

أحمد بن أشيم، عن صفوان بن يحيي[242] وأحمد بن محمّد بن أبي نصر[243]، قالا: سألناه

عن قران الطواف السبوعين والثلاثة؟

قال عليه السلام: لا، إنّما هو سبوع وركعتان، وقال: كان أبي يطوف مع محمّد بن ابراهيم

فيقرن، وإنّما كان ذلك منه لحال التقيّة[244].

السادسة عشرة ـ حكم الطواف في أوقات صلاة الفريضة:

(2003) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الذي

يطوف بعد الغداة وبعد العصر، وهو في وقت الصلاة، أيصلّي ركعات الطواف نافلة

كان أو فريضة؟

قال عليه السلام: لا[245].

السابعة عشرة ـ حكم من زاد في الطواف والسعي الواجب:

(2004) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن عبد

اللّه بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الطواف المفروض إذا زدت عليه مثل

الصلاة، فإذا زدت عليها فعليك الإعادة، وكذا السعي[246].

الثامنة عشرة ـ حكم من طاف شوطا ثمّ دخل وقت الصلاة:

(2005) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسن

ابن عليّ بن فضّال، قال: سأل محمّد بن عليّ، أبا الحسن عليه السلام، فقال له: سعيت شوطا

واحدا، ثمّ طلع الفجر؟

فقال عليه السلام: صلّ ثمّ عد، فأتمّ سعيك[247].

التاسعة عشرة ـ حكم تقديم المتمتّع المضطرّ طواف الحجّ علي الوقوف:

(2006) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

المتمتّع إذا كان شيخا كبيرا، أو امرأة تخاف الحيض، تعجّل طواف الحجّ قبل أن تأتي

مني؟

فقال عليه السلام: نعم، من كان هكذا يعجّل.

قال: وسألته عن الرجل يحرم بالحجّ من مكّة، ثمّ يري البيت خاليا فيطوف به

قبل أن يخرج، عليه شيء؟

فقال: لا، قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة، يعجّل طواف

النساء؟

فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي مني[248].

العشرون ـ حكم تقديم المفرد طواف النساء علي الموقفين:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن المتمتّع ...، قلت: المفرد بالحجّ إذا طاف بالبيت وبالصفا والمروة،

يعجّل طواف النساء؟

فقال: لا، إنّما طواف النساء بعد ما يأتي مني[249].

الحادية والعشرون ـ حكم خروج المريض والشيخ الكبير إلي مني قبل التروية:

(2007) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته

عن الرجل يكون شيخا كبيرا، أو مريضا يخاف ضغاط الناس وزحامهم، يحرم

بالحجّ، ويخرج إلي مني قبل يوم التروية؟

قال عليه السلام: نعم.

قلت: يخرج الرجل الصحيح يلتمس مكانا ويتروّح بذلك المكان؟

قال: لا، قلت: يعجّل بيوم؟

قال: نعم، قلت: بيومين؟

قال: نعم، قلت: ثلاثة؟

قال: نعم، قلت: أكثر من ذلك؟

قال: لا[250].

الثانية والعشرون ـ حكم طواف النساء للخصيان والمرأة الكبيرة:

(2008) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين بن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن

الخصيان والمرأة الكبيرة، أعليهم طواف النساء؟

قال عليه السلام: نعم، عليهم الطواف كلّهم[251].

الثالثة والعشرون ـ حكم من نسي الالتزام حتّي جاز الركن اليماني:

(2009) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته

عمّن نسي أن يلتزم في آخر طوافه حتّي جاز الركن اليمانيّ، أيصلح أن يلتزم بين

الركن اليمانيّ وبين الحجر، أو يدع ذلك؟

قال عليه السلام: يترك الملتزم، ويمضي.

وعمّن قرن عشرة أسابيع، أو أكثر، أو أقلّ، أله أن يلتزم في آخرها التزامة

واحدة.

قال عليه السلام: لا أحبّ ذلك[252].

الرابعة والعشرون ـ حكم الضحك وإنشاد الشعر حين الطواف:

(2010) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الكلام

في الطواف، وإنشاد الشعر، والضحك في الفريضة، أو غير الفريضة، أيستقيم ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس به، والشعر ما كان لا بأس به منه[253].

الخامسة والعشرون ـ حكم الطواف والسعي لمن دخل مكّة ليلة التاسع:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... شعيب العقرقوفيّ، قال: خرجت أنا وحديد فانتهينا

إلي البستان يوم التروية، فتقدّمت علي حمار، فقدمت مكّة وطفت وسعيت وأحللت

من تمتّعي، ثمّ أحرمت بالحجّ وقدم حديد من الليل، فكتبت إلي أبي الحسن عليه السلام:

استفتيته في أمره؟

فكتب إليّ: مره يطوف ويسعي ويحلّ من متعته، ويحرم بالحجّ ويلحق الناس

بمني، ولا يبيتنّ بمكّة[254].

السادسة والعشرون ـ حكم ترك الطواف جهلاً:

(2011) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وروي موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي،

عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن

رجل جهل أن يطوف بالبيت طواف الفريضة؟

قال عليه السلام: إن كان علي وجه جهالة في الحجّ أعاد، وعليه بدنة[255].

السابعة والعشرون ـ حكم من نسي الطواف حتّي رجع إلي بلاده:

(2012) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه، قال: سألته عن رجل

نسي طواف الفريضة حتّي قدم بلاده وواقع النساء، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ وإن كان في عمرة بعث

به في عمرة، ووكّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه[256].

الثامنة والعشرون ـ حكم طواف الحجّ والنساء قبل يوم التروية:

(2013) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد

ابن عيسي، عن الحسن بن عليّ، عن أبيه، قال: سمعت أبا الحسن الأوّل عليه السلام، يقول:

لا بأس بتعجيل طواف الحجّ، وطواف النساء

قبل الحجّ يوم التروية قبل خروجه إلي مني.

وكذلك لا بأس لمن خاف أمرا لا يتهيّأ له الإنصراف إلي مكّة أن يطوف ويودّع

البيت، ثمّ يمرّ كما هو من مني إذا كان خائفا[257].

التاسعة والعشرون ـ حكم طواف النساء في الإفراد:

(2014) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ، عن محمّد بن

عبد الحميد، عن أبي خالد مولي عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن مفرد

العمرة، عليه طواف النساء؟

فقال عليه السلام: ليس عليه طواف النساء[258].

الثلاثون ـ حكم من طاف بالبيت وسعي ثمّ نام حين الرجوع حتّي أصبح:

(2015) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن

القاسم بن محمّد، عن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل زار البيت،

فطاف بالبيت وبالصفا والمروة، ثمّ رجع فغلبته عينه في الطريق، فنام حتّي أصبح؟

قال عليه السلام: عليه شاة[259].

الحادية والثلاثون ـ حكم تعجيل الطواف للمرأة المحرمة التي تخاف الطمث:

(2016) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي الأزرق،

عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن امرأة تمتّعت بالعمرة إلي الحجّ، ففرغت من

طواف العمرة، وخافت الطمث قبل يوم النحر، أيصلح لها أن تعجّل طوافها طواف

الحجّ قبل أن تأتي مني؟

قال عليه السلام: إذا خافت أن تضطرّ إلي ذلك، فعلت[260].

الثانية والثلاثون ـ حكم الطواف لمن زار وقضي طواف حجّه:

(2017) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام، رجل زار فقضي طواف حجّه كلّه، أيطوف

بالبيت أحبّ إليك، أم يمضي علي وجهه إلي مني؟

فقال عليه السلام: أيّ ذلك شاء فعل ما لم يبت[261].

پاورقي

[225] من لا يحضره الفقيه: 2/256، ح 1240.

تهذيب الأحكام: 5/127، ح 419، مرسلاً وبتفاوت يسير.

عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 13/404، ح 18074.

الاستبصار: 2/228، ح 786، نحو ما في التهذيب.

[226] الكافي: 4/400، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/202، ح 17567.

تهذيب الأحكام: 5/99، ح 326.

[227] من لا يحضره الفقيه: 2/240، ح 1148.

عنه وسائل الشيعة: 13/411، ح 18091.

[228] تهذيب الأحكام: 5/421، ح 1462، و6/395، ح 1190، وفيه: الصفّار، عن محمّد بن

الحسين بن أبي الخطّاب، عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح موسي بن جعفر عليهماالسلام. عنه وسائل الشيعة: 13/260، ح 17694، و25/440، ح 32299، قطعة منه، و363، ح 32360، والوافي: 17/347، ح 17394.

عولي الئالي: 3/487، ح 11.

[229] الكافي: 4/400، ح 8. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/201، ح 17566.

تهذيب الأحكام: 5/99، ح 325.

[230] الكافي: 4/438، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/495، ح

18291.

تهذيب الأحكام: 5/154، ح 508.

الاستبصار: 2/241، ح 839، بتفاوت يسير.

[231] الكافي: 4/538، ح 8.

تهذيب الأحكام: 5/253، ح 858، وفيه: محمّد بن أحمد ابن يحيي، عن محمّد بن أبي عمير،

عن إسماعيل بن رباح، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام ... عنه وعن الاستبصار والكافي، وسائل الشيعة: 13/445، ح 18177، والوافي: 12/462، ح 12326.

الاستبصار: 2/231، ح 801.

[232] تهذيب الأحكام: 5/439، ح 1524.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3396.

[233] الكافي: 4/414، ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/386، ح

18024.

تهذيب الأحكام: 5/124، ح 407، وفيه: عن موسي بن القاسم، عن اللؤلؤيّ، عن الحسن بن محبوب، عن إسحاق ... وبتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/226، ح 783، نحو ما في التهذيب.

[234] الكافي: 4/437، ح 5. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 13/498، ح 18299.

تهذيب الأحكام: 5/156، ح 517.

من لا يحضره الفقيه: 2/257، ح 1249، وفيه: سأل عبد الرحمن بن الحجّاج أبا إبراهيم عليه السلام

...، بتفاوت يسير.

[235] الكافي: 4/415، ح 2. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 13/385، ح 18022.

تهذيب الأحكام: 5/122، ح 397.

من لا يحضره الفقيه: 2/247، ح 1186، بتفاوت يسير.

[236] الكافي: 4/418، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستتصار، وسائل الشيعة: 13/370، ح

17979.

تهذيب الأحكام: 5/115، ح 374، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/220، ح 759، نحو ما في التهذيب.

[237] الكافي: 4/420، ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل

الشيعة: 13/375، ح 17995.

تهذيب الأحكام: 5/117، ح 381، و470، ح 1648، قطعة منه.

الاستبصار: 2/222، ح 765، قطعة منه.

مسائل عليّ بن جعفر: 150، ح 194، و190، ح 389، قطعتان منه. عنه البحار: 10/268، س 16، و287، س 9، قطعتان منه.

قرب الإسناد: 234، ح 917، و236، ح 923، وبتفاوت يسير. عنه البحار: 96/206، ح 1 و2.

[238] تهذيب الأحكام: 5/469 ح 1645، و134، ح 441، مضمرا، وبتفاوت يسير.

الكافي: 4/429، ح 12، نحو الحديث الثاني في التهذيب. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

13/419، ح 18104.

[239] تهذيب الأحكام: 5/123، ح 401. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/389، ح

18030.

الإستبصار: 2/225، ح 777.

[240] مسائل عليّ بن جعفر: 158، ح 233.

عنه البحار: 10/272، س 9.

قرب الإسناد: 212، ح 833، بتفاوت يسير.

عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 13/371، ح 17984.

[241] قرب الإسناد: 239، ح 940.

عنه البحار: 96/207، ح 5، ووسائل الشيعة: 13/372، ح 17985.

مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 657.

قطعة منه في حكم الصلاة للطواف القران.

[242] نقل السيّد الخوئيّ أنّه ممّن روي عن الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام. معجم رجال الحديث: 9/123، رقم 5922.

[243] - نقل السيّد الخوئيّ أنّه ممّن روي عن الكاظم والرضا والجواد عليهم السلام. معجم رجال الحديث: 9/123، رقم 5922.

[244] تهذيب الأحكام: 5/115 ح 375. و116 ح 376 عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة:

13/371 ح 17982 و17983.

الاستبصار: 2/221 ح 760 و761.

[245] تهذيب الأحكام: 5/142، ح 471. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/437، ح

18155.

الإستبصار: 2/237، ح 826.

[246] تهذيب الأحكام: 5/151، ح 498. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/366، ح

17967، و490، ح 18277.

الإستبصار: 2/217، ح 747، و239، ح 831.

[247] تهذيب الأحكام: 5/156، ح 518. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/499، ح

18302.

من لا يحضره الفقيه: 2/258، ح 1254، بتفاوت يسير.

[248] الكافي: 4/457، ح 1. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 11/283، ح

14811، قطعة منه. وعنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/312، ح 17823، قطعة منه. وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 11/281، ح 14807.

تهذيب الأحكام: 5/131، ح 432، و132، ح 435، قطعتان منه.

الاستبصار: 2/230، ح 796، و797، قطعتان منه.

من لا يحضره الفقيه: 2/244، ح 1169، وفيه: روي صفوان بن يحيي، عن إسحاق ابن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام...، قطعة منه.

قطعة منه في حكم تقديم المفرد طواف النساء علي الموقفين.

[249] الكافي: 4/457، ح 1.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2004.

[250] الكافي: 4/460، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 13/522، ح

18352.

تهذيب الأحكام: 5/176، ح 589، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 2/253، ح 889.

[251] الكافي: 4/513، ح 4.

عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/205، ح 1648.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/298، ح 17790.

تهذيب الأحكام: 5/255، ح 864.

[252] تهذيب الأحكام: 5/108، ح 350. عنه وسائل الشيعة: 13/349، ح 17919.

[253] تهذيب الأحكام: 5/127، ح 418. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/402، ح

18070، والبحار: 80/364، س 6.

الإستبصار: 2/227، ح 784، بتفاوت يسير.

[254] من لا يحضره الفقيه 2/242، ح 1159.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3440.

[255] تهذيب الأحكام: 5/127، ح 420. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/404، ح

18073.

الإستبصار: 2/228، ح 787. عوالي اللئالي: 3/165، ح 57.

[256] تهذيب الأحكام: 5/128، ح 421. عنه وعن الاستبصار، والمسائل وقرب الإسناد،

وسائل الشيعة: 13/405، ح 18076.

الاستبصار: 2/228، ح 788.

مسائل عليّ بن جعفر: 106، ح 9، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/250، س 12.

قرب الإسناد: 244، ح 969، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/206، ح 3.

[257] تهذيب الأحكام: 5/133، ح 437. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/415، ح

18096.

الإستبصار: 2/230، ح 798.

[258] تهذيب الأحكام: 5/254، ح 860، و491، ح 1764، بتفاوت يسير. عنه وعن

الإستبصار، وسائل الشيعة: 13/445، ح 18178، والوافي: 12/464، ح 12330.

الإستبصار: 2/232، ح 803.

[259] تهذيب الأحكام: 5/259، ح 879. عنه البحار: 80/117، ح 40، وعنه وعن الإستبصار،

وسائل الشيعة: 14/254، ح 19127.

الإستبصار: 2/294، ح 1046.

[260] تهذيب الأحكام: 5/398، ح 1384. عنه وسائل الشيعة: 13/415، ح 18097، و451،

ح 18194.

[261] تهذيب الأحكام: 5/490، ح 1756. عنه وسائل الشيعة: 14/260، ح 19144.