بازگشت

(س) ـ أحكام السعي


الأولي ـ حدّ باب الصفا:

(2023) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان، عن عبد الحميد بن سعد، قال:

سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن باب الصفا، فقلت: إنّ أصحابنا قد اختلفوا فيه، فبعضهم

يقول: الذي يلي السقاية، وبعضهم يقول: الذي يستقبل الحجر الأسود؟

فقال عليه السلام: هو الذي يستقبل الحجر، والذي يلي السقاية محدث، صنعه داود[270]

وفتحه داود[271].

الثانية ـ حكم السعي بعد طواف النساء:

(2024) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عمّن ذكره، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك! متمتّع زار البيت، فطاف

طواف الحجّ، ثمّ طاف طواف النساء ثمّ سعي؟

فقال عليه السلام: لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء.

فقلت: عليه شيء؟

فقال عليه السلام: لا يكون السعي إلاّ قبل طواف النساء[272].

(2025) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن سماعة، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: سألته عن رجل طاف طواف الحجّ، وطواف النساء قبل أن يسعي بين الصفا

والمروة؟

فقال عليه السلام: لا يضرّه، يطوف بين الصفا والمروة، وقد فرغ من حجّه[273].

الثالثة ـ حكم من سعي ثمانية أشواط:

(2026) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السلامفي

رجل سعي بين الصفا والمروة ثمانية أشواط ما عليه؟

فقال عليه السلام: إن كان خطأ أطرح واحدا، واعتدّ بسبعة[274].

الرابعة ـ حكم الطهارة في السعي:

(2027) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد، عن حمّاد بن عثمان، عن يحيي الأزرق، عن

أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: الرجل يسعي بين الصفا والمروة ثلاثة أشواط أو

أربعة، ثمّ يبول، أيتمّ سعيه بغير وضوء؟

قال عليه السلام: لا بأس، ولو أتمّ نسكه بوضوء كان أحبّ إليّ، 3[275].

الخامسة ـ حكم قطع السعي لقضاء حاجة المؤمن أو غيره:

(2028) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عليّ بن النعمان وصفوان، عن يحيي

الأزرق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يسعي بين الصفا والمروة، فيسعي

ثلاثة أشواط أو أربعة، فيلقاه الصديق فيدعوه إلي الحاجة أو إلي الطعام؟

قال عليه السلام: إن أجابه فلا بأس، ولكن يقضي حقّ اللّه، 3 عزّ وجلّ أحبّ إليّ من أن

يقضي حقّ صاحبه[276].

السادسة ـ حكم الإحلال بعد السعي:

(2029) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أحمد، عن الحسن بن عليّ، عن

يونس بن يعقوب، عمّن أخبره، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ما طاف بين هذين

الحجرين الصفا والمروة أحد إلاّ أحلّ، 3، إلاّ سائق الهدي[277].

السابعة ـ حكم شرب ماء الزمزم وصبّه علي الجسد:

(2030) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن أبي عمير، عن

حفص بن البختريّ، عن أبي الحسن موسي عليه السلام وابن أبي عمير، عن حمّاد بن عثمان،

عن عبيد اللّه الحلبيّ، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، قالا:

يستحبّ أن تستقي من ماء زمزم دلوا، أو دلوين فتشرب منه وتصبّ علي رأسك

وجسدك، وليكن ذلك من الدلو الذي بحذاء الحجر[278].

پاورقي

[270] هو داود بن عليّ بن عبد اللّه بن العبّاس، عمّ السفّاح الذي قتل معلّي بن خُنيس، وأخذ أموال أبي عبد اللّه الإمام الصادق عليه السلام، فدعا عليه في صلاته، فهلك.

[271] من لا يحضره الفقيه: 2/256، ح 1243.

الكافي: 4/432، ح 4، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن

عبد الحميد بن سعيد، قال: ... بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/475، ح 18243.

[272] الكافي: 4/512، ح 5. عنه وعن الاستبصار والتهذيب، وسائل الشيعة: 13/417، ح

18101.

الاستبصار: 2/231، ح 799.

تهذيب الأحكام: 5/133، ح 438.

[273] الكافي: 4/514، ح 7. تهذيب الأحكام: 5/133، ح 439، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن

أحمد بن محمّد بن عيسي، عن العبّاس بن معروف، والحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي و489، ح 1749. عنه وعن الاستبصار والفقيه والكافي، وسائل الشيعة: 13/418، ح 18102.

الاستبصار: 2/231، ح 800، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 2/244، ح 1166.

[274] الكافي: 4/436، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 13/491،

ح 18280.

تهذيب الأحكام: 5/152، ح 499، و472، ح 1660.

الاستبصار: 2/239، ح 832.

من لا يحضره الفقيه: 2/257، ح 1246، بتفاوت يسير.

[275] الكافي: 4/438، ح 2.

من لا يحضره الفقيه: 2/250، ح 1204، وفيه: روي صفوان، عن يحيي الأزرق، قال:بتفاوت

يسير. عنه وعن الكافي، والتهذيب، وسائل الشيعة: 13/494، ح 18290.

تهذيب الأحكام: 5/154، ح 506.

الاستبصار: 2/241، ح 840.

[276] من لا يحضره الفقيه: 2/258، ح 1253.

تهذيب الأحكام: 5/157، ح 520، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين

بن سعيد، عن صفوان وعليّ بن النعمان، عن يحيي بن عبد الرحمن الأزرق ... و472، ح 1662، بتفاوت يسير. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 13/500، ح 18304، و18305.

[277] الكافي: 4/299، ح 3. عنه الوافي: 12/440، ح 12272.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/256، ح 14730.

تهذيب الأحكام: 5/44، ح 133.

[278] تهذيب الأحكام: 5/145 ح 478. عنه وسائل الشيعة: 13/474 ح 18241.