(ع) ـ أحكام الحلق والتقصير
الأولي ـ حكم الحلق بعد اشتراء الهدي:
(2031) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال عليه السلام: إذا
اشتريت أُضحيّتك ووزنت ثمنها وصارت في رحلك، فقد بلغ الهدي محلّه، فإن
أحببت أن تحلق فاحلق[279].
(2032) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن ابن جبلّة، عن عليّ، عن
عبد صالح عليه السلام، قال: إذا اشتريت أضحيّتك وقمطتها[280] وصارت في رحلك فقد بلغ
الهدي محلّه[281].
الثانية ـ ما يجوز بعد الحلق قبل زيارة البيت:
(2033) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام عن
المتمتّع إذا حلق رأسه قبل أن يزور البيت يطليه بالحنّاء؟
قال عليه السلام: نعم، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء ـ ردّدها عليَّ مرّتين،
أو ثلاثة ـ.
قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام عنها؟
فقال عليه السلام: نعم، الحنّاء والثياب والطيب وكلّ شيء إلاّ النساء[282].
(2034) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال:
سألت أبا إبراهيم عليه السلام، عن المتمتّع إذا حلق رأسه ما يحلّ له؟
فقال عليه السلام: كلّ شيء إلاّ النساء[283].
الثالثة ـ حكم المتمتّع إذا نسي التقصير في العمرة:
(2035) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد
الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت
أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتّع بالعمرة إلي الحجّ، فدخل مكّة وطاف وسعي ولبس
ثيابه وأحلّ، ونسي أن يقصّر حتّي خرج إلي عرفات؟
قال عليه السلام: لا بأس به، يبني علي العمرة وطوافها، وطواف الحجّ علي أثره[284].
الرابعة ـ حكم من نسي التقصير حتّي يهلّ للحجّ:
(2036) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن
إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الرجل يتمتّع فينسي أن يقصّر حتّي
يهلّ للحجّ؟
فقال عليه السلام: عليه دم يهريقه[285].
الخامسة ـ حكم أكل الزعفران بعد الرمي:
(2037) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن عبد الحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: قلت
لأبي الحسن موسي عليه السلام: جعلت فداك، رجل أكل فالوذج[286] فيه زعفران بعد ما
رمي الجمرة، ولم يحلق.
قال عليه السلام: لا بأس.
قال: وسألته يحرم عليَّ في حرم رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم ما يحرم في حرم اللّه عزّ وجلّ؟
قال عليه السلام: لا[287].
پاورقي
[279] الكافي: 4/502، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 14/157، س 14، ضمن ح 18860.
[280] القِمْط: حبل تُشَدُّ به قوائم الشاة للذبح. المنجد: 654.
[281] تهذيب الأحكام: 5/218، ح 735. عنه وسائل الشيعة: 14/141، ح 18818.
[282] الكافي: 4/505، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/234، ح
19075.
تهذيب الأحكام: 5/245، ح 832، بتفاوت يسير.
الاستبصار: 2/287 ج1021، بتفاوت.
[283] الكافي: 4/506، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 14/234، ح 19076.
[284] الكافي: 4/440، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 12/411، ح
16644.
تهذيب الأحكام: 5/90، ح 298، و159، ح 530.
الاستبصار: 2/175، ح 578، و243، ح 847.
[285] تهذيب الأحكام: 5/158، ح 527. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 12/412، ح
16648.
الإستبصار: 2/242، ح 844.
من لا يحضره الفقيه: 2/237، ح 128، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، والإستبصار، وسائل الشيعة: 13/513، ح 18337.
عوالي الئالي: 3/159، ح 33.
[286] الفالوذج: حلواء تعمل من الدقيق والماء والعسل، وتصنع الآن من النشا والماء والسكر. المعجم الوسيط: 700، فلذ.
[287] قرب الإسناد: 301، ح 1182 و1183. عنه وسائل الشيعة: 14/235، ح 19080،
والبحار: 96/167، ح 3، و375، ح 1.