بازگشت

(ب) ـ خمس الغنائم


الأولي ـ حكم خمس الغنائم:

(1822) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن سماعة، عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، قال:

سألت أحدهما عن الخمس؟

فقال عليه السلام: ليس الخمس إلاّ في الغنائم[11].

الثانية ـ كيفيّة تقسيم الغنائم:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا،

عن العبد الصالح عليه السلام، قال: ... ويقسّم الأربعة الأخماس [ من الغنائم] بين من قاتل

عليه وولي ذلك ... وليس لمن قاتل شيء من الأرضين ولا ما غلبوا عليه إلاّ ما

احتوي عليه العسكر.

وليس للأعراب من القسمة شيء وإن قاتلوا مع الوالي ... [12].

الثالثة ـ سهم الوالي من الغنائم وغيرها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا،

عن العبد الصالح عليه السلام، قال: ... الخمس علي ستّة أسهم ...

فإن فضل عنهم شيء فهو للوالي، وإن عجز أو نقص عن استغنائهم كان علي

الوالي أن ينفق من عنده بقدر ما يستغنون به وإنّما صار عليه أن يمونهم لأنّ له ما

فضل عنهم ...

والأنفال إلي الوالي وكلّ أرض فتحت في أيّام النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم إلي آخر الأبد، وما

كان افتتاحا بدعوة أهل الجور وأهل العدل ... [13].

الرابعة ـ حكم الأراضي المفتوحة عنوة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا،

عن العبد الصالح عليه السلام قال: ... والأرضون التي أخذت عنوة بخيل ورجال فهي

موقوفة متروكة في يد من يعمّرها ويحييها ويقوم عليها علي ما يصالحهم الوالي علي

قدر طاقتهم من الحقّ: النصف [ أ] و الثلث [ أ] و الثلثين، وعلي قدر ما يكون لهم

صلاحا ولا يضرّهم ... [14].

پاورقي

[11] تفسير العيّاشيّ: 2/62، ح 54. عنه البحار: 93/201، ح 13، ووسائل الشيعة: 9/491،

ح 12560، والبرهان: 2/88، ح 44.

[12] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

[13] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

[14] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.