بازگشت

(ف) ـ أحكام إحرام الحجّ والوقوف بعرفة


الأولي ـ حكم تعجيل الطواف قبل الخروج إلي مني:

(2038) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي ابن أبي عمير، عن حفص بن البختريّ،

عن أبي الحسن عليه السلام، في تعجيل الطواف قبل الخروج إلي مني.

فقال عليه السلام: هما سواء، أخّر ذلك أو قدّمه، يعني للمتمتّع[288].

الثانية ـ حكم خروج الحاجّ إلي مني قبل التروية من أجل الزحام:

(2039) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وروي سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن

أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن بعض أصحابه، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: يتعجّل

الرجل قبل التروية بيوم، أو يومين من أجل الزحام وضغاط[289] الناس؟

فقال عليه السلام: لا بأس[290].

الثالثة ـ حكم الوقوف بعرفات فوق الجبل:

(2040) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان، عن إسحاق بن

عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الوقوف بعرفات فوق الجبل أحبّ إليك، أم

علي الأرض؟

فقال عليه السلام: علي الأرض[291].

الرابعة ـ حكم من وقف بعرفات فاشتغل بالبكاء لنعي أقاربه:

(2041) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن محمّد بن خالد الطيالسيّ،

عن أبي يحيي زكريّا الموصليّ، قال: سألت العبد الصالح عليه السلامعن رجل وقف بالموقف

فأتاه نعي أبيه، أو نعي بعض ولده قبل أن يذكر اللّه بشيء أو يدعو، فاشتغل بالجزع

والبكاء عن الدعاء، ثمّ أفاض الناس؟

فقال عليه السلام: لا أري عليه شيئا، وقد أساء، فليستغفر اللّه، أما لو صبر واحتسب لأفاض

من الموقف بحسنات أهل الموقف جميعا من غير أن ينقص من حسناتهم شيء[292].

پاورقي

[288] من لا يحضره الفقيه: 2/244، ح 1167.

عنه وسائل الشيعة: 13/416، ح 18098.

[289] ضاغطه: زاحمه. المعجم الوسيط: 540، ضغط.

[290] تهذيب الأحكام: 5/176، ح 590. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 13/523، ح

18354.

الاستبصار: 2/253، ح 890.

[291] تهذيب الأحكام: 5/180، ح 603. عنه وسائل الشيعة: 13/532، ح 18380.

[292] تهذيب الأحكام: 5/184، ح 614. عنه وسائل الشيعة: 13/543، ح 18401.