بازگشت

(ص) ـ أحكام الوقوف بالمشعر


الأولي ـ حدّ المشعر:

(2042) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته

عن حدّ جمع؟

قال عليه السلام: ما بين المأزمين[293] إلي وادي محسّر[294].

(2043) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن فضالة بن أيّوب، عن

معاوية بن عمّار، قال: حدّ المشعر الحرام من المأزمين إلي الحياض والي وادي محسر،

وإنّما سمّيت المزدلفة لأنّهم ازدلفوا إليها من عرفات.[295].

الثانية ـ حكم الوقوف علي المشاعر بغير وضوء:

(2044) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح أن يقف

علي شيء من المشاعر، وهو علي غير وضوء؟

قال عليه السلام: لا يصلح إلاّ علي وضوء[296].

الثالثة ـ حكم من دخل مكّة مفردا للحجّ فخشي فوت المشعر:

(2045) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،

عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل دخل مكّة مفردا

للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان؟

فقال عليه السلام: له يومه إلي طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس،

فليس له حجّ.

فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟

فقال عليه السلام: يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة.

فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعده؟

قال عليه السلام: إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلي الناس بمني، وليس منهم في شيء،

فإن شاء رجع إلي أهله وعليه الحجّ من قابل[297].

(2046) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن فضيل، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ؟

فقال عليه السلام: إذا أتي جَمْعا، والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ

ولا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتّي تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فإن

شاء أقام وإن شاء رجع، وعليه الحجّ من قابل[298].

الرابعة ـ حكم من لم يدرك الوقوف بالمشعر:

(2047) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبد اللّه بن عامر،

عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا

رجل بمني، فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا.

فقال له: عبد اللّه بن المغيرة فلا حجّ لك، وسأل إسحاق بن عمّار، فلم يجبه فدخل

إسحاق علي أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك؟

فقال عليه السلام له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد

أدرك الحجّ[299].

الخامسة ـ حكم الإفاضة من المشعر:

(2048) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعري، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام أيّ

ساعة أحبّ إليك أن أفيض من جَمْع[300]؟

فقال عليه السلام: قبل أن تطلع الشمس بقليل، فهي أحبّ الساعات إليّ.

قلت: فإن مكثنا حتّي تطلع الشمس؟

قال: ليس به بأس[301].

السادسة ـ حكم الإفاضة من المشعر قبل الفجر:

(2049) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عليّ بن رئاب، عن مسمع، عن

أبي إبراهيم عليه السلام في رجل وقف مع الناس بجَمْع، ثمّ أفاض قبل أن يفيض الناس.

قال عليه السلام: إن كان جاهلاً فلا شيء عليه، وإن كان أفاض قبل طلوع الفجر فعليه

دم شاة[302].

السابعة ـ حكم مقدار المسافة للحركة في وادي محسّر:

(2050) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمّد

بن إسماعيل، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: الحركة في وادي محسّر مائة خطوة[303].

الثامنة ـ حكم تأخير المغرب والعشاء حتّي يصل إلي جمع:

(2051) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعه، عن

سماعة، قال: سألته عن الجمع بين المغرب والعشاء الأخرة بجمع، فقال: لا تصلّهما

حتّي تنتهي إلي جمع، وإن مضي من الليل ما مضي، فإنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم جمعهما

بأذان واحد وإقامتين، كما جمع بين الظهر والعصر بعرفات[304].

پاورقي

[293] المَأزِم وزان مسجد: الطريق الضيّق بين الجبلين ... ويقال: للموضع الذي بين عرفة والمشعر.

المصباح المنير: 13.

المَأْزِمان: مَضيق بين جَمْع وعرفة، وآخر بين مكّة ومني. القاموس المحيط: 4/101.

[294] الكافي: 4/471، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 14/18، ح 18482.

[295] - تهذيب الأحكام: 5/190 ح 633. عنه، وسائل الشيعة: 14/17 ح 18478.

[296] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 235. عنه البحار: 10/272، س 14.

[297] تهذيب الأحكام: 5/290، ح 985. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/38، ح

18532.

الإستبصار: 2/303، ح 1083.

يأتي الحديث أيضا في أحكام الوقوف بمني.

[298] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 987 و290، ح 984، وفيه: موسي بن القاسم، عن محمّد بن

سنان، قال: ... بتفاوت يسير، و294، ح 997، بتفاوت يسير. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/38، ح 18530، و18531.

الإستبصار: 2/303، ح 1082، و304، ح 1083، و306، ح 1094، بتفاوت يسير.

يأتي الحديث أيضا في أحكام الوقوف بمني.

[299] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 989. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/39، ح

18533.

الإستبصار: 2/304، ح 1086.

يأتي الحديث أيضا في أحكام الوقوف بمني.

[300] جَمْع بالفتح فالسكون: المشعر الحرام، وهو أقرب الموقفين إلي مكّة المشرّفة، ومنه حديثآدم عليه السلام ثمّ انتهي إلي جَمْع، فجَمَع فيها ما بين المغرب والعشاء، قيل: سمّي به لأنّ الناس يجتمعون

فيه، ويزدلفون إلي اللّه تعالي، أي يتقرّبون إليه بالعبادة والخير والطاعة، وقيل: لأنّ آدم اجتمع فيها مع حوّاء فازدلف ودنا منها، وقيل: لأنّه يجمع فيه بين المغرب والعشاء. مجمع البحرين: 4/315.

[301] الكافي: 4/470، ح 5. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/25، ح

18498.

تهذيب الأحكام: 5/192، ح 638، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد، عن الحسين بن سعيد، عن صفوان، عن موسي بن الحسن، عن معاوية بن حكيم قال: ... وح 639، بتفاوت يسير فيهما.

الاستبصار: 2/257، ح 907، و، ح 908، نحو ما في التهذيب.

[302] من لا يحضره الفقيه: 2/284، ح 1393.

عنه وسائل الشيعة: 14/27، ح 18503.

[303] الكافي: 4/471، ح 4. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 14/23، ح 18493.

من لا يحضره الفقيه: 2/282، ح 1385، وزاد في آخره: وفي حديث آخر: مائة ذراع.

[304] - تهذيب الأحكام: 5/188 ح 624. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 14/12 ح

18463.

الاستبصار: 2/254 ح 894.

قطعة منه في إنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم جمع المغرب والعشاء بأذان واحد.