بازگشت

(ق) ـ أحكام الوقوف بمني


الأولي ـ حكم من فاته الوقوف بمني:

(2052) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن أبيه،

عن إسحاق بن عبد اللّه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن رجل دخل مكّة مفردا

للحجّ، فخشي أن يفوته الموقفان؟

فقال عليه السلام: له يومه إلي طلوع الشمس من يوم النحر، فإذا طلعت الشمس،

فليس له حجّ.

فقلت: كيف يصنع بإحرامه؟

فقال عليه السلام: يأتي مكّة فيطوف بالبيت ويسعي بين الصفا والمروة.

فقلت له: إذا صنع ذلك فما يصنع بعده؟

قال عليه السلام: إن شاء أقام بمكّة، وإن شاء رجع إلي الناس بمني، وليس منهم في شيء،

فإن شاء رجع إلي أهله وعليه الحجّ من قابل[305].

(2053) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن فضيل، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام، عن الحدّ الذي إذا أدركه الرجل أدرك الحجّ؟

فقال عليه السلام: إذا أتي جمعا، والناس في المشعر قبل طلوع الشمس، فقد أدرك الحجّ

ولا عمرة له، فإن لم يأت جمعا حتّي تطلع الشمس، فهي عمرة مفردة ولا حجّ له، فإن

شاء أقام وإن شاء رجع، وعليه الحجّ من قابل[306].

الثانية ـ حكم من أدرك المني ولم يدرك الموقفين:

(2054) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن عبد اللّه بن عامر،

عن ابن أبي نجران، عن محمّد بن أبي عمير، عن عبد اللّه بن المغيرة، قال: جاءنا

رجل بمني، فقال: إنّي لم أدرك الناس بالموقفين جميعا.

فقال له: عبد اللّه بن المغيرة فلا حجّ لك، وسأل إسحاق بن عمّار، فلم يجبه فدخل

إسحاق علي أبي الحسن عليه السلام فسأله عن ذلك؟

فقال عليه السلام له: إذا أدرك مزدلفة فوقف بها قبل أن تزول الشمس يوم النحر فقد

أدرك الحجّ[307].


پاورقي

[305] تهذيب الأحكام: 5/290، ح 985.

تقدّم الحديث أيضا في رقم 2043.

[306] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 987 و290، ح 984.

تقدّم الحديث أيضا في رقم 2044.

[307] تهذيب الأحكام: 5/291، ح 989.

تقدّم الحديث أيضا في رقم 2045.