بازگشت

(ش) ـ أحكام الذبح والهدي


الأولي ـ حكم الأضحية إذا كانت عوراء:

(2060) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: سأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن الرجل يشتري الأضحيّة عوراء فلا يعلم إلاّ بعد شرائها، هل تجزي ء عنه؟

قال عليه السلام: نعم، إلاّ أن يكون هديا فإنّه لا يجوز أن يكون ناقصا[313].

الثانية ـ حكم الأكل من الهدي المضمون:

(2061) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وفي رواية حمّاد، عن حريز، في حديث يقول في

آخره: إنّ الهدي المضمون لا يأكل منه إذا عطب، فإن أكل منه غرم[314].

الثالثة ـ حكم من دخل يوم التروية وليس معه هدي:

(2062) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وسأل يحيي الأزرق أبا إبراهيم عليه السلامعن رجل

دخل يوم التروية متمتّعا وليس له هدي، فصام يوم التروية ويوم عرفة؟

فقال عليه السلام: يصوم يوما آخر بعد أيّام التشريق بيوم.

قال: وسألته عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل

يتواني ويؤخّر ذلك حتّي كان آخر أيّام التشريق وغلت الغنم، فلم يقدر أن يشتري

بالذي معه هديا؟

قال عليه السلام: يصوم ثلاثة بعد أيّام التشريق[315].

الرابعة ـ حكم فضل بعض الأضاحي:

(2063) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وروي أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن

محبوب، عن العلاء، عن أبي بصير، قال: سألته عن الأضاحي؟

فقال: أفضل الأضاحي في الحجّ الإبل والبقر، وقال: ذووا الأرحام، ولا يضحّي

بثور ولا جمل[316].

الخامسة ـ حكم كيفيّة الأضحية:

(2064) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الأضحية؟

قال عليه السلام: ضحّ بكبش أملح[317] أقرن فحلاً سمينا، فإن لم تجد كبشا سمينا فمن

فحولة المعزي وموجوء[318] من الضأن، أو المعزي، فإن لم تجد فنعجة من الضأن سمينة.

وكان عليّ عليه السلام يقول: ضحّ بثني[319] فصاعدا، واشتره سليم الأذنين والعينين.

واستقبل القبلة، وقل حين تريد أن تذبح: «وجّهت وجهي للذي فطر السموات

والأرض حنيفا مسلما، وما أنا من المشركين، إنّ صلاتي ونسكي ومحياي

ومماتي للّه ربّ العالمين، لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين.

اللّهمّ منك ولك، اللّهمّ تقبل منّي، بسم اللّه الذي لا إله إلاّ هو، واللّه أكبر،

وصلّي اللّه علي محمّد وعلي أهل بيته»، ثمّ كل وأطعم[320].

السادسة ـ حكم من تأخّر شراء الهدي حتّي غلي فلم يتمكّن بعد:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وسأل يحيي الأزرق أبا إبراهيم عليه السلام ...

وسألته عن متمتّع كان معه ثمن هدي وهو يجد بمثل الذي معه هديا فلم يزل

يتواني ويؤخّر ذلك حتّي كان آخر أيّام التشريق وغلّت الغنم، فلم يقدر أن يشتري

بالذي معه هديا؟

قال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيّام بعد أيّام التشريق[321].

السابعة ـ حكم اشتراء لحم الأضحية:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أحمد بن محمّد بن عليّ، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال:

سمعته يقول: ... لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم مني ويتزوّده[322].

الثامنة ـ حكم الانتفاع بجلود الأضاحي:

(2065) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن جلود الأضاحي، هل يصلح لمن ضحّي بها

أن يجعلها جرابا؟

قال عليه السلام: لا يصلح أن يجعلها جرابا إلاّ أن يتصدّق بثمنها[323].

التاسعة ـ حكم نحر الهدي في التمتّع والعمرة:

(2066) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة[324]،

قال: سألته عن رجل أحصر في الحجّ؟

قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه، ومحلّه أن يبلغ الهدي محلّه، ومحلّه مني

يوم النحر إذا كان في الحجّ، وإذا كان في عمرة نحر بمكّة، وإنّما عليه أن يعدّهم لذلك

يوماً، فإذا كان ذلك اليوم فقد وفي، وإن اختلفوا في الميعاد لم يضرّه إن شاء اللّه[325].

العاشرة ـ حكم إشعار البدنة:

(2067) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن صفوان بن يحيي، عن

معاوية بن عمّار، قال: البدنة يشعرها من جانبها الأيمن، ثمّ يقلّدها بنعل قد صلّي

فيها[326].

الحادية عشرة ـ كيفيّة نحر البدنة:

(2068) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن البدنة، كيف ينحرها قائمة، أو باركة؟

قال عليه السلام: يعقلها إن شاء قائمة، وإن شاء باركة[327].

الثانية عشرة ـ حكم الهدي إذا هلك قبل الوصول:

(2069) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا

إبراهيم عليه السلام، عن رجل اشتري هديا لمتعته، فأتي به أهله وربطه، ثمّ انحلّ وهلك، هل

يجزئه، أو يعيد؟

قال عليه السلام: لا يجزئه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه[328].

الثالثة عشرة ـ حكم اشتراك الأضاحي إذا غلت:

(2070) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا

إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي، وهم متمتّعون، وهم مترافقون،

وليسوا بأهل بيت واحد، وقد اجتمعوا في مسيرهم، و مضربهم واحد، أ لهم أن

يذبحوا بقرة؟

فقال عليه السلام: لا أُحبّ ذلك إلاّ من ضرورة[329].

الرابعة عشرة ـ حكم أيّام الأضحي بمني:

(2071) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن محمّد بن عيسي،

عن موسي بن القاسم البجليّ وأبي قتادة عليّ بن محمّد بن حفص القمّيّ، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الأضحي، كم هو بمني؟

فقال عليه السلام: أربعة أيّام.

وسألته عن الأضحي في غير مني؟

فقال عليه السلام: ثلاثة أيّام.

قلت: فما تقول في رجل مسافر قدم بعد الأضحي بيومين، أ له أن يضحي في اليوم

الثالث؟

قال عليه السلام: نعم[330].

الخامسة عشرة ـ حكم أضحية المملوك إذا تمتّع بإذن مولاه:

(2072) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي

إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن غلام لنا خرجت به معي، وأمرته فتمتّع وأهلّ بالحجّ

يوم التروية، ولم أذبح عنه، أله أن يصوم بعد النفر، وقد ذهبت الأيّام التي قال اللّه

عزّ وجلّ؟

فقال عليه السلام: ألا كنت أمرته أن يفرد الحجّ؟

قلت: طلبت الخير، فقال: كما طلبت الخير، فاذبح شاة سمينة.

وكان ذلك يوم النفر الأخير[331].

السادسة عشرة ـ حكم من ذبح الهدي فبان أنّه خصيّ:

(2073) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي الحسن بن سعيد، عن صفوان، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي، فلمّاذبحه إذا

هو خصيّ مجبوب، ولم يكن يعلم أنّ الخصيّ لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟

قال عليه السلام: لا يجزيه إلاّ أن يكون لا قوّة به عليه[332].

السابعة عشرة ـ حكم الخطأ في اسم صاحب الهدي عند الذبح:

(2074) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن أبي قتادة

عليّ بن محمّد بن حفص القمّيّ وموسي بن القاسم البجليّ، عن عليّ بن جعفر، عن

أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الضحيّة يخطي ء الذي يذبحها، فيسمّي

غير صاحبها، أ تجزي، عن صاحب الضحيّة؟

فقال عليه السلام: نعم، إنّما له ما نوي[333].

الثامنة عشرة ـ حكم تزوّد الحاجّ من أضحيته:

(2075) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أحمد بن محمّد بن عليّ، عن

أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سمعته يقول: لا يتزوّد الحاجّ من أضحيّته، وله أن يأكل منها

أيّامها إلاّ السنام فإنّه دواء.

قال أحمد: وقال عليه السلام: لا بأس أن يشتري الحاجّ من لحم مني ويتزوّده[334].

التاسعة عشرة ـ حكم هدي من أمر مملوكه بحجّ التمتّع:

(2076) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أبي عمير، عن سعد بن أبي خلف، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام أمرت مملوكي أن يتمتّع؟

قال عليه السلام: إن شئت فاذبح عنه، وإن شئت مره فليصم[335].

العشرون ـ حكم الأضحية من الدواجن:

(2077) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وقال أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام:

لا يضحّي بشيء من الدواجن[336].

الحادية والعشرون ـ حكم إخراج شيء من الهدي عن الحرم:

(2078) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان وأحمد بن محمّد،

عن حمّاد جميعا، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الهدي،

أيخرج بشيء منه عن الحرم؟

فقال عليه السلام: بالجلد والسنام والشيء ينتفع به.

قلت: إنّه بلغنا عن أبيك أنّه قال: لا يخرج من الهدي المضمون شيئا.

قال: بل يخرج بالشيء ينتفع به.

وزاد فيه أحمد: ولا يخرج بشيء من اللحم من الحرم[337].

الثانية والعشرون ـ حكم من تمتّع ولم يكن معه هدي:

(2079) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن الحسين بن المختار، عن

صفوان بن يحيي، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سأله عبّاد

البصريّ عن متمتّع لم يكن معه هدي؟

قال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيّام قبل يوم التروية.

قال: فإن فاته صوم هذه الأيّام؟

فقال عليه السلام: لا يصوم التروية ولا يوم عرفة ولكن يصوم ثلاثة أيّام متتابعات بعد

أيّام التشريق[338].

2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... صفوان بن يحيي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت

له: ذكر ابن السرّاج أنّه كتب إليك، يسألك عن متمتّع لم يكن له هدي؟

فأجبته في كتابك: يصوم ثلاثة أيّام بمني، فإن فاته ذلك صام صبيحة الحصبة

ويومين بعد ذلك.

قال عليه السلام: أمّا أيّام مني فإنّها أيّام أكل وشرب لا صيام فيها، سبعة أيّام إذا رجع

إلي أهله[339].

3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

كتب إليه أحمد بن القاسم في رجل تمتّع بالعمرة إلي الحجّ، فلم يكن عنده ما يهدي

فصام ثلاثة أيّام، فلمّا قدم أهله لم يقدر علي صوم السبعة الأيّام، فأراد أن يتصدّق

من الطعام، فعلي كم يتصدّق؟

فكتب: لابدّ من الصيام[340].

الثالثة والعشرون ـ حكم من لم يصم سبعة الأيّام:

(2080) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن محمّد بن أسلم، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام: إنّي قدمت الكوفة ولم أصم السبعة الأيّام حتّي فزعت في حاجة إلي

بغداد؟

قال عليه السلام: صمها ببغداد.

قلت: أفرّقها؟

قال عليه السلام: نعم[341].

الرابعة والعشرون ـ حكم صيام ثلاثة أو سبعة أيّام في الحجّ:

(2081) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد

العلويّ، عن العمركيّ الخراسانيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن صوم ثلاثة أيّام في الحجّ والسبعة، أيصومها متوالية، أو

يفرّق بينها؟

قال عليه السلام: يصوم الثلاثة، لا يفرّق بينها والسبعة لا يفرّق بينها، ولا يجمع السبعة

والثلاثة جميعا[342].

الخامسة والعشرون ـ حكم من تمتّع وليس معه الأضحيّة وفاته الصوم:

(2082) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن

معاوية بن عمّار، قال: حدّثني عبد صالح عليه السلام، قال: سألته عن المتمتّع ليس له أضحيّة

وفاته الصوم حتّي يخرج وليس له مقام؟

قال عليه السلام: يصوم ثلاثة أيّام في الطريق إن شاء، وإن شاء صام عشرة في أهله[343].

السادسة والعشرون ـ حكم من لم يجد الأضاحي بمكّة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عبد اللّه بن عمر، قال: كنّا بمكّة

فأصابنا غلاء من الأضاحي، فاشترينا بدنيار، ثمّ بدينارين، ثمّ لم نجد بقليل

ولا كثير، فرقّع هشام المكاري رقعة إلي أبي الحسن عليه السلام فأخبره بما اشترينا، ثمّ

لم نجد بقليل ولا كثير.

فوقّع عليه السلام: انظروا الثمن الأوّل والثاني والثالث، ثمّ تصدّقوا بمثل ثلثه[344].

السابعة والعشرون ـ حكم من جعل عليه بدنة:

(2083) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسين بن سعيد،

عن إسحاق الأزرق الصائغ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه

بدنة ينحرها بالكوفة في شكر؟

فقال عليه السلام لي: عليه أن ينحرها، حيث جعل للّه عليه، وإن لم يكن سمّي بلدا فإنّه

ينحرها قبالة الكعبة منحر البدن[345].

الثامنة والعشرون ـ حكم غسل الرأس بالختمي يوم النحر:

(2084) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يغسل رأسه يوم

النحر بخطمي قبل أن يحلقه؟

قال عليه السلام: كان أبي ينهي ولده عن ذلك[346].

التاسعة والعشرون ـ حكم من رمي وذبح ولم يقصّر حتّي زار البيت:

(2085) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن المرأة

رمت، وذبحت، ولم تقصّر حتّي زارت البيت فطافت وسعت الليل، ما حالها، وما

حال الرجل إذا فعل ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس به يقصّر ويطوف للحجّ، ثمّ يطوف للزيارة، ثمّ قد أحلّ من كلّ

شيء[347].

پاورقي

[313] من لا يحضره الفقيه: 2/295، ح 1463. عنه وعن قرب الإسناد والتهذيب والاستبصار،

وسائل الشيعة: 14/125، ح 18779.

تهذيب الأحكام: 5/213، ح 719، بتفاوت يسير. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 14/130، ح 18792.

الاستبصار: 2/268، ح 952، بتفاوت يسير.

قرب الإسناد: 239، ح 941، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/285، ح 41، و294، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 255، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/274، س 14.

[314] من لا يحضره الفقيه: 2/299، ح 1483.

عنه وسائل الشيعة: 14/167، ح 18890.

[315] من لا يحضره الفقيه: 2/304، ح 1509.

الكافي: 4/508، ح 7، وفيه: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن

يحيي، عن يحيي الأزرق، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام...، قطعة منه. عنه نور الثقلين: 1/190، ح 682. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 14/194، ح 18964.

الاستبصار: 2/279، ح 992، قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 5/231، ح 781، قطعة منه. عنه وعن الاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 14/196، ح 18968، قطعة منه.

قطعة منه في حكم من تأخّر شراء الهدي حتّي غلي فلم يتمكّن بعد.

[316] - تهذيب الأحكام: 5/204 ح 282. عنه وسائل الشيعة: 14/95 ح 18686، قطعة

منه، و99 ح 18693.

[317] كبش أملح: إذا كان أسود يعلو شعره بياض، وقيل: نقيّ البياض، وقيل: ليس بخالص البياض بل فيه عفرة. المصباح المنير: 579، ملح.

[318] وجأ الفحل: دقّ عروق خصيته بين حجرين ولم يخرجهما، أو رضّهما حتّي تنفضخا، فيكون

شبيها بالخصاء، فهو واجئ، والمفعول موجوء. المعجم الوسيط: 1012، وجأ.

[319] الثني: ما دخل في السنة الثالثة، مجمع البحرين: 1/77، ثنا.

[320] مسائل عليّ بن جعفر: 141، ح 161. عنه البحار: 10/264، س 18، ووسائل الشيعة:

14/207، ح 18997.

قطعة منه في تعليمه عليه السلام الدعاء للأضحية، و(ما رواه عن الإمام عليّ عليهماالسلام).

[321] من لا يحضره الفقيه: 2/304، ح 1509.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2060.

[322] تهذيب الأحكام: 5/227، ح 769.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2073.

[323] تهذيب الأحكام: 5/228، ح 773. عنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل

الشيعة: 14/174، ح 18908.

الإستبصار: 2/276، ح 982.

مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 271. عنه البحار: 10/276، س 7.

قرب الإسناد: 240، ح 943، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/294، ح 4.

[324] - قال النجاشيّ: زرعة بن محمّد أبو محمّد الحضرميّ، ثقة، روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام. رجال النجاشيّ: 176 رقم 466.

[325] - تهذيب الأحكام: 5/423 ح 1470. عنه وسائل الشيعة: 13/182 ح 17528.

[326] - تهذيب الأحكام: 5/43 ح 126. عنه وسائل الشيعة: 11/278 ح 14795.

[327] قرب الإسناد: 235، ح 921. عنه البحار: 96/62/327، ح 37، و285، ح 40، ووسائل

الشيعة: 14/150، ح 18842. مسائل عليّ بن جعفر: 271، ح 667.

[328] الكافي: 4/494، ح 6. عنه وعن التهذيب والاستبصار، والفقيه، وسائل الشيعة: 14/132،

ح 18798.

الاستبصار: 2/271، ح 960. تهذيب الأحكام: 5/216، ح 729.

من لا يحضره الفقيه: 2/298، ح 1479.

[329] الكافي: 4/496، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/119، ح

18763.

تهذيب الأحكام: 5/210، ح 706. الاستبصار: 2/268، ح 951.

[330] تهذيب الأحكام: 5/202، ح 673. عنه وعن الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل

الشيعة: 14/91، ح 18675.

الاستبصار: 2/264، ح 930.

مسائل عليّ بن جعفر: 126 ح 96، و127 ح 97 و98. عنه البحار: 10/259 س 10 ـ 12.

قرب الإسناد: 240 ح 947 و948، و241 ح 949. عنه البحار: 96/294، ح 5 و6.

إقبال الأعمال: 759، س 17

[331] الكافي: 4/304، ح 8. تهذيب الأحكام: 5/201، ح 669، بتفاوت يسير.

عنه وعن الكافي والاستبصار، وسائل الشيعة: 14/84، ح 18656.

الاستبصار: 2/263، ح 927، بتفاوت يسير.

[332] تهذيب الأحكام: 5/211 ح 708. عنه وسائل الشيعة: 14/106 ح 18720.

[333] تهذيب الأحكام: 5/222، ح 748. عنه وعن الفقيه والمسائل وقرب الإسناد، وسائل

الشيعة: 14/138، ح 18812.

من لا يحضره الفقيه: 2/296، ح 1469، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 162، ح 254، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/274، س 12.

قرب الإسناد: 239 ح 942، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/115 ح 4، و294 ح 3. وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 11/189، ح 14592.

[334] تهذيب الأحكام: 5/227، ح 769. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/172، ح

18903.

الاستبصار: 2/275، ح 978.

قطعة منه في حكم اشتراء لحم الأضحية.

[335] تهذيب الأحكام: 5/200 ح 666، و482، ح 1714. عنه وعن الاستبصار، وسائل

الشيعة: 14/83، ح 18654.

الاستبصار: 2/262 ح 924.

[336] من لا يحضره الفقيه: 2/296، ح 1468. عنه وسائل الشيعة: 14/208، ح 18999.

[337] تهذيب الأحكام: 5/228، ح 772. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/174، ح

18910.

الإستبصار: 2/276، ح 981.

[338] تهذيب الأحكام: 5/231، ح 783. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/196، ح

18969.

الإستبصار: 2/281، ح 997.

[339] تهذيب الأحكام: 5/229، ح 776.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3398.

[340] تهذيب الأحكام: 5/40، ح 119.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3405.

[341] تهذيب الأحكام: 5/233، ح 787. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/200، ح

18978.

الإستبصار: 2/281، ح 998.

[342] تهذيب الأحكام: 4/315، ح 957. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 10/383، ح

13649، و14/182، ح 18929. وعنه وعن الإستبصار والمسائل، وسائل الشيعة: 14/200، ح 18979.

الإستبصار: 2/281، ح 999.

تفسير العيّاشيّ: 1/93، ح 241، و242، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/293، ح 12، و13، ووسائل الشيعة: 14/183، ح 18935، والبرهان: 1/293، ح 12، و13، ومستدرك الوسائل: 7/492، ح 8727.

مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 311، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/280، س 6.

[343] تهذيب الأحكام: 5/233، ح 788. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 14/186، ح

18940.

الإستبصار: 2/282، ح 1000.

[344] الكافي: 4/544 ح 22.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3497.

[345] تهذيب الأحكام: 5/239، ح 806. عنه وسائل الشيعة: 14/91، ح 18674، و204، ح

18984.

[346] قرب الإسناد: 238، ح 936. عنه البحار: 96/167، ح 2، ووسائل الشيعة: 14/240، ح19091. مسائل عليّ بن جعفر: 274، ح 682.

قطعة منه في ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام.

[347] تهذيب الأحكام: 5/241، ح 811. عنه وسائل الشيعة: 14/217، ح 19022.