(خ) ـ أحكام العمرة
الأولي ـ حكم العمرة المفردة:
(2096) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي عليّ بن أبي حمزة، عن أبي الحسن
موسي عليه السلام، قال: لكلّ شهر عمرة.
قال: فقلت له: أيكون أقلّ من ذلك؟
قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة[363].
الثانية ـ حكم العمرة في عشرة أيّام من كلّ شهر:
(2097) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن
إسماعيل بن مرّار، عن يونس، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن
رجل يدخل مكّة في السنة المرّة، أو المرّتين، أو الأربعة، كيف يصنع؟
قال عليه السلام: إذا دخل فليدخل ملبّيا، وإذا خرج فليخرج محلاًّ، قال: ولكلّ شهر
عمرة، فقلت: يكون أقلّ؟
قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة.
ثمّ قال: وحقّك لقد كان في عامي هذه السنة ستّ عمر، قلت: لم ذاك؟
فقال: كنت مع محمّد بن إبراهيم بالطائف، فكان كلّما دخل دخلت معه[364].
الثالثة ـ حكم العمرة في رجب:
(2098) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن عمرة رجب ما هي؟
قال عليه السلام: إذا أحرمت في رجب، وإن كان في يوم واحد منه، فقد أدركت عمرة
رجب، وإن قدمت في شعبان، فإنّها عمرة رجب أن تحرم في رجب[365].
الرابعة ـ حكم الإهلال بالعمرة في أشهر الحجّ:
(2099) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن
الحسين، عن وهيب بن حفص[366]، عن عليّ [ابن أبي حمزة البطائنيّ]، قال: سأله أبو
بصير وأنا حاضر عمّن أهلّ بالعمرة في أشهر الحجّ، له أن يرجع؟
قال عليه السلام: ليس في أشهر الحجّ عمرة، يرجع منها إلي أهله، ولكنّه يحتبس بمكّة
حتّي يقضي حجّة، لأنّه إنّما أحرم لذلك[367].
پاورقي
[363] من لا يحضره الفقيه: 2/278، ح 1363. عنه وسائل الشيعة: 14/309، ح 19281.
[364] الكافي: 4/534، ح 3. عنه الفصول المهمّة للحرّ العامليّ: 2/205، ح 1647، قطعة منه.
وعنه وعن التهذيب، والفقيه، وسائل الشيعة: 14/308، ح 19275.
من لا يحضره الفقيه: 2/239، ح 1141، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 12/405، ح 16632، والوافي: 12/475، ح 12353، و507، ح 12431، قطعات منه.
تهذيب الأحكام: 5/434، ح 1508.
الاستبصار: 2/326، ح 1158.
[365] قرب الإسناد: 241، ح 951.
عنه البحار: 96/331، ح 4، ووسائل الشيعة: 14/303، ح 19259.
مسائل عليّ بن جعفر: 266، ح 641.
[366] - قال النجاشيّ: وهيب بن حفص أبو عليّ الجُريريّ، روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن عليهماالسلام، ووقف، وكان ثقة، وصنّف كتباً. رجال النجاشيّ: 431 رقم 1159.
[367] - تهذيب الأحكام: 5/437 ح 1520. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 14/312
ح 19290.
الاستبصار: 2/328 ح 1164.