بازگشت

(ذ) ـ أحكام الإحصار والصدّ


حكم من صدّه السلطان وخلّي يوم النحر:

(2100) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الفضل بن يونس، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن رجل عرض له سلطان،

فأخذه ظالما له يوم عرفة قبل أن يعرّف[368]، فبعث به إلي مكّة، فحبسه فلمّا كان يوم

النحر خلّي سبيله، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يلحق، فيقف بجمع، ثمّ ينصرف إلي مني، فيرمي ويذبح ويحلق، ولا

شيء عليه.

قلت: فإن خلّي عنه يوم النفر، كيف يصنع؟

قال: هذا مصدود عن الحجّ، إن كان دخل مكّة متمتّعا بالعمرة إلي الحجّ فليطف

بالبيت أسبوعا، ثمّ يسعي أسبوعا ويحلق رأسه ويذبح شاة، فإن كان مفردا للحجّ،

فليس عليه ذبح، ولا شيء عليه[369].

پاورقي

[368] عرَّفوا تعريفا: وقفوا بعرفات، كما يقال: عيّدوا إذا حضروا العيدَ، وجمّعوا إذا حضروا الجمعةَ. المصباح المنير: 405.

[369] الكافي: 4/371، ح 8. عنه نور الثقلين: 5/69، ح 55. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة:

13/183، ح 17530.

تهذيب الأحكام: 5/465، ح 1623، وفيه: قال: سألت أبا الحسن الأوّل عليه السلام، وبتفاوت يسير.