بازگشت

(أ) ـ أحكام الجهاد


وفيه ثلاث عشرة مسألة

الأولي ـ حكم سبّ النبيّ أو الإمام:

1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: ... عليّ بن حديد المدائنيّ، قال: سمعت من سأل

أبا الحسن الأوّل عليه السلام، فقال: إنّي سمعت محمّد بن بشير، يقول: إنّك لست موسي بن

جعفر الذي أنت إمامنا وحجّتنا، فيما بيننا وبين اللّه تعالي.

قال: فقال: لعنه اللّه ثلاثا، أذاقه اللّه حرّ الحديد، قتله اللّه أخبث ما يكون من

قتلة.

فقلت له: جعلت فداك! إذا أنا سمعت ذلك منه، أو ليس حلال لي دمه مباح، كما

أبيح دم السابّ لرسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم وللإمام عليه السلام؟

فقال: نعم، حلّ واللّه ! دمه، وإباحة لك ولمن سمع ذلك منه.

قلت: أوَليس هذا بسابّ لك؟

قال: هذا سابّ للّه، وسابّ لرسول اللّه، وسابّ لآبائي، وسابّ لي، وأيّ سبّ

ليس يقصر عن هذا، ولا يفوقه هذا القول؟! ... [370].

الثانية ـ حكم الإفتاء لمن يخاف علي نفسه:

(2101) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن عليّ بن السنديّ،

عن أبيه، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل يأتيه من يسأله عن المسألة،

فيتخوّف إن هو أفتي بها أن يشنع عليه، فيسكت عنه، أو يفتيه بالحقّ، أو يفتيه بما لا

يتخوّف علي نفسه؟

قال عليه السلام: السكوت عنه أعظم أجرا وأفضل[371].

الثالثة ـ حكم من ارتبط فرسا ونحوه:

(2102) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم

الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: من ربط فرسا عتيقا محيت عنه ثلاث

سيّئات في كلّ يوم، وكتب له إحدي عشرة حسنة.

ومن ارتبط هجينا[372] محيت عنه في كلّ يوم سيّئتان، وكتب له سبع حسنات.

ومن ارتبط برذونا[373] يريد به جمالاً، أو قضاء حوائج، أو دفع عدوّ عنه، محيت

عنه كلّ يوم سيّئة واحدة، وكتب له ستّ حسنات[374].

(2103) 2 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر

الجعفريّ، قال: وسمعته يقول: من ربط[375] فرسا عتيقا[376] محيت عنه عشر سيّئات،

وكتب له إحدي عشرة حسنة في كلّ يوم.

ومن ارتبط هجينا[377] محيت عنه في كلّ يوم سيّئتان، وكتب له تسع حسنات في

كلّ يوم.

ومن ارتبط برذونا[378] يريد به جمالاً، أو قضاء حاجة، أو دفع عدوّ، محيت عنه في

كلّ يوم سيّئة، وكتب له ستّ حسنات.

ومن ارتبط فرسا أشقر[379] أغرّ[380]، أو أقرح[381]، فإن كان أغرّ سائل الغرّة به

وضح في قوائمه فهو أحبّ إليّ، ولم يدخل بيته فقر ما دام ذاك الفرس فيه، وما دام في

ملك صاحبه لا يدخل بيته حيف[382].

الرابعة ـ حكم الولاية من قبل الجائر

(2104) 1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: السيّد هبة اللّه في المجموع الرائق:، عن الأربعين

لمحمّد بن سعيد، عن صفوان، عن الكاظم عليه السلام، أنّه قال في حديث: إنّ اللّه وعد من

يتقلّد لهم[383] عملاً، أن يضرب عليه سرادقا من نار، حتّي يفرغ اللّه من حساب

الخلائق[384].

الخامسة ـ حكم العمل للسلطان:

(2105) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن الحسن الهاشميّ، عن صالح

ابن أبي حمّاد، عن محمّد بن خالد، عن زياد بن أبي سلمة، قال: دخلت علي أبي

الحسن موسي عليه السلام، فقال لي: يا زياد! إنّك لتعمل عمل السلطان؟!

قال: قلت: أجل.

قال لي: ولِمَ ؟

قلت: أنا رجل لي مروّة، وعليَّ عيال، و ليس وراء ظهري شيء.

فقال لي: يا زياد! لئن أسقط من حالق[385] فأتقطّع قطعة قطعة، أحبّ إليّ من أن

أتولّي لأحد منهم عملاً، أو أطأ بساط أحدهم إلاّ لما ذا؟

قلت: لا أدري جعلت فداك.

فقال: إلاّ لتفريج كربة عن مؤمن، أو فكّ أسره، أو قضاء دينه.

يا زياد! إنّ أهون ما يصنع اللّه بمن تولّي لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من

نار إلي أن يفرغ اللّه من حساب الخلائق.

يا زياد! فإن ولّيت شيئا من أعمالهم، فأحسن إلي إخوانك، فواحدة بواحدة،

واللّه من وراء ذلك.

يا زياد! أيّما رجل منكم تولّي لأحد منهم عملاً، ثمّ ساوي بينكم وبينهم، فقولوا

له: أنت منتحل كذّاب.

يا زياد! إذا ذكرت مقدرتك علي الناس، فاذكر مقدرة اللّه عليك غدا، ونفاد ما

أتيت إليهم عنهم، وبقاء ما أتيت إليهم عليك[386].

2 ـ العلاّمة المجلسيّ رحمه الله: من كتاب حقوق المؤمنين لأبي عليّ بن طاهر، قال:

استأذن عليّ بن يقطين مولاي الكاظم عليه السلام في ترك عمل السلطان، فلم يأذن له،

وقال: لا تفعل، فإنّ لنا بك أنسا ولإخوانك بك عزّا، وعسي أن يجبر اللّه بك كسرا،

ويكسر بك نائرة المخالفين عن أوليائه.

يا عليّ! كفّارة أعمالكم الإحسان إلي إخوانكم، ... [387].

3 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: ... عبد الرحمن الهاشميّ، قال: كتبت إلي

أبي الحسن عليه السلام، استأذنته في عمل السلطان، فقال: لا بأس به، ما لم يغيّر حكما، ولم

يبطل حدّا، وكفّارته قضاء حوائج إخوانكم[388].

(2106) 4 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: السيّد هبة اللّه في الكتاب المذكور عن الأربعين

لأبي الفضل محمّد بن سعيد، عن صفوان بن مهران الجمّال، قال: دخل زياد بن مروان

العبديّ علي مولاي موسي بن جعفر عليهماالسلام، فقال لزياد: أتقلّد لهم عملاً؟

فقال: بلي، يا مولاي! فقال: ولم ذاك؟

قال: فقلت: يا مولاي! إنّي رجل لي مروءة، [ و] عليّ عيلة، وليس لي مال،

فقال عليه السلام: يا زياد! واللّه! لئن أقع من السماء إلي الأرض فأنقطع قطعا، ويفصلني

الطير بمناقيرها مفصلاً مفصلاً، لأحبّ إليّ من أن أتقلدّهم عملاً.

فقلت: إلاّ لما ذا؟

فقال: إلاّ لإعزاز مؤمن، أو فكّ أسره، إنّ اللّه وعد من يتقلّد لهم عملاً، أن

يضرب عليه سرادقا من نار، حتّي يفرغ اللّه من حساب الخلائق، فامض وأعزز

من إخوانك واحدا، واللّه من وراء ذلك يفعل ما يشاء[389].

(2107) 5 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: عن محمّد بن عيسي بن عبيد بن يقطين، قال:

قال أبو الحسن موسي عليه السلام: إنّ اللّه خلق قوما من أوليائه مع أعوان الظلمة وولاة

الجور، يدفع بهم عن الضعيف، ويحقن بهم الدماء[390].

(2108) 6 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: الشيخ المفيد في الروضة: عن صفوان، قال:

دخل علي مولاي رجل فقال عليه السلام له: أتتقلّد لهم عملهم؟

فقال: بلي، يا مولاي! قال: ولم ذلك؟

قال: إنّي رجل عليّ عيلة، وليس لي مال، فالتفت إلي أصحابه، ثمّ قال: من أحبّ

أن ينظر إلي رجل يقدّر أنّه إذا عصي اللّه رزقه، وإذا أطاعه حرمه، فلينظر إلي

هذا[391].

السادسة ـ حكم الدخول في عمل السلطان وإعانة الوالي:

1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر عليه السلام، قال: كتبت إلي أبي

الحسن عليه السلام: أنّ قوما من مواليك يدخلون في عمل السلطان، ولا يؤثرون علي

إخوانهم، وإن نابت أحدا من مواليك نائبة قاموا.

فكتب عليه السلام: أولئك هم المؤمنون حقّا، عليهم مغفرة من ربّهم ورحمة، وأولئك هم

المهتدون[392].

السابعة ـ حكم الدخول في أعمال السلطان والأخذ من أموالهم:

1 ـ الحلّيّ رحمه الله: [ ... موسي بن محمّد، ]عن محمّد] بن عليّ بن عيسي، قال: كتبت

إلي الشيخ (موسي الكاظم) أعزّه اللّه وأيّده]، قال: وكتبت إليه أسأله عن العمل لبني

العبّاس، وأخذ ما أتمكّن من أموالهم، هل فيه رخصة، وكيف المذهب في ذلك؟

فقال: ما كان المدخل فيه بالجبر والقهر، فاللّه قابل العذر، وما خلا ذلك فمكروه،

ولا محالة قليله خير من كثيره، وما يكفر به ما يلزمه فيه من يرزقه، ويسبّب علي

يديه، ما يسرّك فينا وفي موالينا.

قال: وكتبت إليه في جواب ذلك أعلمه أنّ مذهبي في الدخول في أمرهم، وجود

السبيل إلي إدخال المكروه علي عدوّه، وانبساط اليد في التشفّي منهم بشيء أن

أتقرّب به إليهم؟

فأجاب: من فعل ذلك فليس مدخله في العمل حراماً، بل أجراً وثواباً[393].

الثامنة ـ حكم الولاية من قبل الجائر لنفع المؤمنين والدفع عنهم:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... عن زيد، عن عليّ بن يقطين، أنّه كتب إلي أبي الحسن

موسي عليه السلام: أنّ قلبي يضيق ممّا أنا عليه من عمل السلطان - وكان وزيرا لهارون -

فإن أذنت لي جعلني اللّه فداك! هربت منه.

فرجع الجواب: لا آذن لك بالخروج من عملهم، واتّق اللّه ! أو كما قال[394].

2 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: ... محمّد بن عيسي بن يقطين، قال: كتب عليّ بن

يقطين إلي أبي الحسن عليه السلام، في الخروج من عمل السلطان، فأجابه: إنّي لا أري لك

الخروج من عمل السلطان، فإنّ للّه عزّ وجلّ بأبواب الجبابرة من يدفع بهم عن

أوليائه، وهم عتقاؤه من النار، فاتّق اللّه في إخوانك[395].

التاسعة ـ حكم الدخول في أعمال السلطان وكفّارته:

1 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: ... عن الفضل بن عبد الرحمن الهاشميّ، قال: كتبت

إلي أبي الحسن عليه السلام، استأذنه في أعمال السلطان؟

فقال: لا بأس به ما لم يغيّر حكما، ولم يبطل حدّا، وكفّارته قضاء حوائج

إخوانكم[396].

العاشرة ـ حكم من دخل شهرا بشبهة الأمان:

(2109) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن محمّد بن الحكم، عن أبي عبد اللّه عليه السلام - أو عن أبي الحسن عليه السلام -

قال: لو أنّ قوما حاصروا مدينة، فسألوهم الأمان، فقالوا: لا، فظنّوا أنّهم قالوا: نعم،

فنزلوا إليهم، كانوا آمنين[397].

الحادية عشرة ـ حكم من وقع علي مكاتبته فوطئها:

(2110) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وقال عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم في رجل وقع علي مكاتبته، فنال من

مكاتبته فوطئها؟

قال صلي الله عليه و آله وسلم: عليه مهر مثلها، فإن ولدت منه، فهي علي مكاتبتها، وإن عجزت

فردّت في الرقّ، فهي من أُمّهات الأولاد.

قال: وسألته عن اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، هل يصلح أن يسكنوا في دار

الهجرة؟

قال عليه السلام: أمّا أن يلبثوا فيها فلا يصلح، وقال: إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها

بالليل فلا بأس[398].

الثانية عشرة ـ حكم الكذب مع العشّار:

(2111) 1 ـ أحمد بن محمّد بن عيسي الأشعريّ رحمه الله: عن الوليد بن هشام

المراديّ، قال: قدمت (من) مصر ومعي رقيق لي، فمررت بالعاشر فسألني، فقلت:

هم أحرار كلّهم، فقدمت المدينة فدخلت علي أبي الحسن عليه السلام، فأخبرته بقولي

للعاشر، فقال عليه السلام: ليس عليك شيء[399].

الثالثة عشرة ـ حكم إسكان أهل الكتاب في دار الهجرة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام،

قال: ... سألته عن اليهوديّ والنصرانيّ والمجوسيّ، هل يصلح أن يسكنوا في دار

الهجرة؟

قال عليه السلام: أمّا أن يلبثوا فيها فلا يصلح.

وقال: إن نزلوا نهارا ويخرجوا منها بالليل فلا بأس[400].

پاورقي

[370] رجال الكشّيّ: 482، ح 908.

يأتي الحديث بتمامه في ج 7 رقم 4049.

[371] تهذيب الأحكام: 6/225، ح 538.

عنه الوافي: 1/188، ح 117، ووسائل الشيعة: 27/227، ح 33654.

[372] الهجين: يقال فرس وبرذونة هجين، أي غير عتيق ... ومن الخيل الذي ولدته برذونة من

حصان عربيّ. المنجد: 856، هجن.

[373] الرذون: يطلق علي غير العربيّ من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيليّة، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط: 48، برذن.

[374] الكافي: 5/48، ح 4. عنه وعن ثواب الأعمال والمحاسن، وسائل الشيعة: 11/471، ح

15288.

ثواب الأعمال: 226، ح 1، وفيه: أبي رحمه الله، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه الحسن بن راشد، عن يعقوب بن جعفر بن إبراهيم بن محمّد الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام ... .

عنه وعن المحاسن والكافي، البحار: 61/165، ح 10.

المحاسن: 631، ح 113.

[375] ربطه ربطا: أوثقه وشدّه ... ارتبط فرسا: اتّخذه للرباط. المنجد: 245.

[376] فرس عتيق مثل كريم وزنا ومعنيً. المصباح المنير: 392.

[377] الهجين: يقال: فرس وبرذونة هجين، أي غير عتيق ... ومن الخيل: الذي ولدته برذونة من حصان عربيّ. المنجد: 856.

[378] البرذون: يطلق علي غير العربيّ من الخيل والبغال، من الفصيلة الخيليّة، عظيم الخلقة، غليظ الأعضاء، قويّ الأرجل، عظيم الحوافر. المعجم الوسيط: 48، برذن.

[379] شَقِرَ شَقْرَا وشُقْرة: أُشرب بياضه حمرة ... وهو أشقر. المعجم الوسيط: 488.

[380] الأغرّ: ... من الخيل ما كان بجبهته غرّة، والغرّة: بياض في جبهة الفرس . المنجد: 546، غرّ.

[381] قَرِحَ ... الحيوان: كان في جبهته قرحة، وهي بياض بقدر الدرهم فما دونه، فهو أقرح. معجم الوسيط: 724، قرح.

[382] من لا يحضره الفقيه: 2/186، ح 837. عنه وسائل الشيعة: 11/471، ح 15287، و476،

ح 15300، قطعة منه.

ثواب الأعمال: 227، ح 4، وفيه: حدّثني محمّد بن موسي بن المتوكّل رضي الله عنه، قال: حدّثنا عليّ بن الحسين السعد آباديّ، عن أحمد بن أبي عبد اللّه، عن بكر بن صالح، عن سليمان الجعفريّ، قال: سمعت أبا الحسن الكاظم عليه السلام يقول: ... قطعة منه. عنه وعن المحاسن، البحار: 61/167، ح 13.

المحاسن: 631، ح 114، قطعة منه.

[383] أي لحكّام الجور.

[384] مستدرك الوسائل: 13/129 ح 14982.

[385] في المصدر: «جالق»، والأنسب ما أثبتناه كما في سائر المصادر، والحالق مهملة: المكان المرتفع المنيف، المعجم الوسيط: 193، حلق.

[386] الكافي: 5/109، ح 1. عنه البحار: 48/172، ح 13، والوافي: 17/165، ح 1705، ونور

الثقلين: 3/259، ح 73. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 17/194، ح 22334.

تهذيب الأحكام: 6/333، ح 924.

قطعة منه في إهتمامه عليه السلام بأمور المؤمنين، و(عذاب من عمل لسلطان الجائر)، و(موعظته في التوجّه إلي اللّه تعالي).

[387] بحار الأنوار: 48/136، ح 10.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3187.

[388] مستدرك الوسائل: 15/428، ح 18730.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3444.

[389] مستدرك الوسائل: 13/135، ح 14999، عن المجموع الرائق: 176.

[390] مستدرك الوسائل: 13/131، ح 14993، عن الروضة للشيخ المفيد.

[391] مستدرك الوسائل: 13/129، ح 14981.

[392] مستدرك الوسائل: 13/130، ح 14985، و136، ح 15003، عن المجموع الرائق للسيّد

هبة اللّه.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3459.

[393] مستطرفات السرائر: 69 ح 14.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3479.

[394] قرب الإسناد: 305، ح 1198.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3463.

[395] مستدرك الوسائل: 13/130، ح 14987.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3467.

[396] مستدرك الوسائل: 13/132، ح 14994.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3470.

[397] الكافي: 5/31، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 15/68، ح 20000، بتفاوت.

تهذيب الأحكام: 6/140، ح 237، وفيه: محمّد بن الحكيم، بدل محمّد بن الحكم.

[398] تهذيب الأحكام: 8/277، ح 1008. عنه وسائل الشيعة: 23/157، ح 29302، قطعة

منه. وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 15/133، ح 20149، قطعة منه.

قرب الإسناد: 260، ح 1031، قطعة منه. عنه البحار: 97/64، س 12، ضمن ح 3.

مسائل عليّ بن جعفر: 296، ح 753، و311، ح 785، قطعتان منه.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام، عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.

[399] كتاب النوادر: 37، ح 51.

عنه مستدرك الوسائل: 15/479، ح 18919، و16/46، ح 19090.

[400] تهذيب الأحكام: 8/277، ح 1008.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2108.