بازگشت

(ج) ـ الأنفال


حكم الأنفال:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... حمّاد بن عيسي، عن بعض أصحابنا،

عن العبد الصالح عليه السلام، قال: ...

والأنفال كلّ أرض خربة قد باد أهلها، وكلّ أرض لم يوجف عليها بخيل

ولا ركاب، ولكن صالحوا صلحا وأعطوا بأيديهم علي غير قتال.

وله رؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام، وكلّ أرض ميتة لا ربّ لها.

وله صوافي الملوك ما كان في أيديهم من غير وجه الغصب، لأنّ الغصب كلّه

مردود، وهو وارث من لا وارث له، يعول من لا حيلة له ... [15].

(1823) 2 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن بشير الدهّان، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن

الأنفال؟

فقال عليه السلام: ما كان من أرض باد أهله، فذلك الأنفال، فهو لنا[16].

(1824) 3 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال؟

قال عليه السلام: كلّ أرض خربة وأشياء كانت تكون للملوك فذلك خاصّ للإمام،

ليس للناس فيه سهم.

قال: ومنها البحرين لم توجف بخيل ولا ركاب[17].

(1825) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن عثمان

ابن عيسي، عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن الأنفال؟

فقال عليه السلام: كلّ أرض خربة، أو شيء كان للملوك هو خالص للإمام ليس للناس

فيها سهم، وقال: ومنها البحرين لم يوجف عليها بخيل ولا ركاب[18].

پاورقي

[15] الكافي: 1/539، ح 4، و5/44، ح 4، باختصار.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1816.

[16] تفسير العيّاشيّ: 2/47، ح 9. عنه البحار: 93/210، ح 8، ووسائل الشيعة: 9/533، ح

12650، والبرهان: 2/61، ح 32.

[17] تفسير العيّاشيّ: 2/48 ح 18. عنه البحار: 93/211 ح 12، والبرهان: 2/61 ح 62،

ومستدرك الوسائل: 7/297 ح 8256.

[18] تهذيب الأحكام: 4/133 ح 373. عنه وسائل الشيعة: 9/526 ح 12632.