بازگشت

(ب) ـ أحكام الأمر بالمعروف


وفيه أربع مسائل

الأولي ـ حكم الحلف للمضطرّ:

(2112) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: عن سماعة، قال: قال عليه السلام: إذا حلف الرجل باللّه

تقيّة لم يضرّه، وبالطلاق والعتاق أيضا لا يضرّه، إذا هو أكره واضطرّ إليه.

وقال عليه السلام: ليس شيء ممّا حرّم اللّه إلاّ وقد أحلّه لمن اضطرّ إليه[401].

الثانية ـ البراءة من فعل المنكر:

(2113) 1 ـ زيد النرسي رحمه الله: حدّثنا الشيخ أبو محمّد هارون بن موسي بن أحمد

التلعكبريّ أيّده اللّه، قال: حدّثنا أبو العبّاس محمّد بن سعيد الهمدانيّ، قال: حدّثنا

جعفر ين عبد اللّه العلويّ أبو عبد اللّه المحمّديّ، قال: حدّثنا محمّد بن أبي عمير، عن

زيد، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: الرجل من مواليكم، يكون عارفا، يشرب

الخمر، ويرتكب الموبق من الذنب، نتبرّأ منه؟

فقال عليه السلام: تبرّؤوا من فعله، ولا تتبرّؤوا منه، أحبّوه، وأبغضوا عمله.

قلت: فيسعنا أن نقول: فاسق فاجر.

فقال: لا، الفاسق الفاجر الكافر الجاحد لنا، الناصب لأوليائنا، أبي اللّه أن يكون

وليّنا فاسقا فاجرا وإن عمل ما عمل، ولكنّكم تقولون: فاسق العمل، فاجر العمل،

مؤمن النفس، خبيث الفعل، طيّب الروح والبدن.

واللّه! لا (ما خ د) يخرج وليّنا من الدنيا إلاّ واللّه ورسوله ونحن عنه راضون،

يحشره اللّه علي ما فيه من الذنوب، مبيّض وجهه، مستورة عورته، آمنة روعته، لا

خوف عليه ولا حزن.

وذلك أنّه لا يخرج من الدنيا حتّي يصفّي من الذنوب، إمّا بمصيبة في مال، أو في

نفس، أو ولد، أو مرض، وأدني ما يصفّي به وليّنا أن يريه اللّه رؤيا مهوّلة، فيصبح

حزينا لما رأي، فيكون ذلك كفّارة له، أو خوفا يرد عليه من أهل دولة الباطل، أو

يشدّد عليه عند الموت فيلقي اللّه طاهرا من الذنوب، آمنا روعته بمحمّد صلي الله عليه و آله وسلم

وأمير المؤمنين عليه السلام.

ثمّ يكون أمامه أحد الأمرين: رحمة اللّه الواسعة التي هي أوسع من ذنوب أهل

الأرض جميعا، وشفاعة محمّد صلي الله عليه و آله وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام، إن أخطئته رحمة ربّه أدركته

شفاعة نبيّه، وأمير المؤمنين صلّي اللّه عليهما، فعندها تصيبه رحمة ربّه الواسعة[402].

الثالثة ـ حكم المعاشرة مع سلاطين الجور:

(2114) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: عليّ بن إبراهيم الجعفريّ، عن مسلم مولي

أبي الحسن عليه السلام، قال: سأله رجل، فقال له: الترك خير أم هؤلاء؟

قال: فقال عليه السلام: إذا صرتم إلي الترك يخلّون بينكم وبين دينكم؟

قال: قلت: نعم، جعلت فداك! قال: فقال: هؤلاء يخلّون بينكم وبين دينكم؟

قال: قلت: لا، بل يجهدون علي قتلنا، قال: فإن غزوهم أولئك فاغزوهم معهم، أو

أعينوهم عليهم. الشكّ من أبي الحسن عليه السلام[403].

الرابعة ـ حكم قتل العبد المشرك إذا خيف منه اللحاق بالعدوّ:

(2115) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل اشتري عبداً مشركا، وهو

في أرض الشرك، فقال العبد: لا أستطيع المشي، وخاف المسلمون أن يلحق العبد

بالعدوّ، أيحلّ قتله؟

قال عليه السلام: إذا خاف أن يلحق بالقوم، يعني العدوّ حلّ قتله[404].

پاورقي

[401] النوادر: 75، ح 161.

عنه البحار: 2/272، ح 9، و72/411، ح 58، و101/284، ح 7، ومستدرك الوسائل:

12/258، ح 14051، قطعة منه.

[402] كتاب زيد النرسيّ، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 51، س 21. عنه البحار:

65/147، ح 96، ومستدرك الوسائل: 12/236، ح 13983، و18/185، ح 22461، قطعتان منه.

تأويل الآيات: 576، س 4. عنه البحار: 27/137، ح 139.

قطعة منه في شفاعة النبي وعليّ عليهماالسلام للفاجر المؤمن.

[403] الاختصاص: 261، س 10. عنه البحار: 97/27، ح 35.

[404] قرب الإسناد: 264، ح 1046. عنه البحار: 97/33، ح 12.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 15/73، ح 20010، بتفاوت يسير.

مسائل عليّ بن جعفر: 178، ح 328، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 10/281، س 12.