(ج) ـ أحكام التقيّة
وفيه مسألة واحدة
حكم التقيّة:
(2116) 1 ـ أبو عمرو الكشّيّ رحمه الله: نصر بن الصباح، قال: حدّثني أبو يعقوب
إسحاق بن محمّد البصريّ، قال: حدّثني جعفر بن محمّد بن الفضيل، قال: حدّثني
محمّد بن عليّ الهمدانيّ، قال: حدّثني درست بن أبي منصور، قال: كنت عند
أبي الحسن موسي عليه السلام وعنده الكميت بن زيد، فقال للكميت: أنت الذي تقول:
فالآن صرت إلي أُميّة
والأمور إليّ مصائر.
قال: قد قلت ذاك، فو اللّه ما رجعت عن إيماني وإنّي لكم لموال ولعدوّكم لقال،
ولكنّي قلته علي التقيّة.
قال عليه السلام: أما لئن قلت ذلك، إنّ التقيّة تجوز في شرب الخمر[405].
پاورقي
[405] رجال الكشّيّ: 207، ح 364. عنه البحار: 47/323، ح 18، ووسائل الشيعة: 16/216،
ح 21398، ومستدرك الوسائل: 13/127، ح 14977، و17/68، ح 20781.