بازگشت

(أ) ـ مقدّمات النكاح وآدابه


الأولي ـ فضل النكاح:

(2117) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد بن بندار، وغيره، عن

أحمد بن أبي عبد اللّه البرقيّ، عن ابن فضّال وجعفر بن محمّد، عن ابن القداح، عن

أبي عبد اللّه عليه السلام، قال: جاء رجل إلي أبي عليه السلام[406]، فقال له: هل لك من زوجة؟

فقال: لا. فقال أبي عليه السلام: وما أحبّ أنّ لي الدنيا وما فيها، وأنّي بتّ ليلة وليست

لي زوجة.

ثمّ قال: الركعتان يصلّيهما رجل متزوّج أفضل من رجل أعزب يقوم ليله ويصوم

نهاره، ثمّ أعطاه أبي سبعة دنانير، ثمّ قال له: تزوّج بهذه.

ثمّ قال أبي: قال رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم: اتّخذوا الأهل، فإنّه أرزق لكم.

وعنه، عن أبيه، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام مثله، وزاد فيه،

فقال محمّد بن عبيد: جعلت فداك، فأنا ليس لي أهل.

فقال: أليس لك جواري، أو قال أُمّهات أولاد؟

قال: بلي، قال: فأنت ليس بأعزب[407].

الثانية ـ حكم نظر الخصيان إلي النساء:

(2118) 1 ـ الحرّ العامليّ رحمه الله: وقال ابن الجنيد في كتابه: (الأحمدي) علي ما نقل

عنه علماؤنا: روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسي عليه السلام كراهة رؤية الخصيان

الحرّة من النساء، حرّا كان أو مملوكا[408].

الثالثة ـ حكم تزيين المرأة لزوجها:

(2119) 1 ـ أبو نصر الطبرسيّ رحمه الله: عن أبي بصير، قال: سألته عن قصّ النواصي ـ

تريد به المرأة الزينة لزوجها ـ وعن الحفّ، والقرامل، والصوف، وما أشبه ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك كلّه.

قال محمّد: قال يونس: يعني لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف، وأمّا الشعر

فلا يوصل الشعر بالشعر لأنّ الشعر ميّت[409].

الرابعة ـ حكم خروج الزوجة بغير إذن زوجها:

(2120) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة، ألها أن تخرج بغير إذن

زوجها؟

قال عليه السلام: لا[410].

الخامسة ـ حكم تزويج الصبيان الصغار:

(2121) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم،

عن أبي عبد اللّه - أو أبي الحسن عليهماالسلام - قال: قيل له: إنّا نزوّج صبياننا، وهم

صغار.

قال: فقال عليه السلام: إذا زوّجوا وهم صغار، لم يكادوا يتألّفوا[411].

السادسة ـ حكم اختيار الجارية التي لها عقل وأدب:

(2122) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن عليّ بن أسباط، عن محمّد بن الصباح، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن

عبد اللّه بن مصعب الزبيريّ، قال: سمعت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، وجلسنا

إليه في مسجد رسول الله صلي الله عليه و آله وسلم، فتذاكرنا أمر النساء، فأكثرنا الخوض، وهو ساكت

لا يدخل في حديثنا بحرف، فلمّا سكتنا، قال عليه السلام: أمّا الحرائر فلا تذكروهنّ، ولكن

خير الجواري ما كان لك فيها هوي، وكان لها عقل وأدب، فلست تحتاج إلي أن تأمر

ولا تنهي، ودون ذلك ما كان لك فيها هوي وليس لها أدب، فأنت تحتاج إلي الأمر

والنهي، ودونها ما كان فيها هوي وليس لها عقل ولا أدب، فتصبر عليها لمكان

هواك فيها.

وجارية ليس لك فيها هوي وليس لها عقل ولا أدب، فتجعل فيما بينك وبينها

البحر الأخضر.

قال: فأخذت بلحيتي أريد أن أضرط[412] فيها لكثرة خوضنا لما لم نقم فيه علي

شيء، ولجمعه الكلام.

فقال لي: مه، إن فعلت لم أجالسك[413].

السابعة ـ حكم النظر إلي الأجنبيّة:

(2123) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، ما يصلح له أن ينظر إليه من المرأة

التي لا تحلّ له؟

قال عليه السلام: الوجه والكفّ وموضع السوار[414].

الثامنة ـ حكم النظر إلي فرج الزوجة حال الجماع:

(2124) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن الرجل ينظر في فرج المرأة وهو يجامعها؟

قال عليه السلام: لا بأس به إلاّ أنّه يورث العمي في الولد[415].

التاسعة ـ حكم تقبيل البنت الأجنبيّة إذا بلغت ستّ سنين:

(2125) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ،

عن عليّ بن عقبة، عن بعض أصحابنا، قال: كان أبو الحسن الماضي عليه السلامعند محمّد

ابن إبراهيم والي مكّة، وهو زوج فاطمة بنت أبي عبد اللّه عليه السلام، وكانت لمحمّد بن

إبراهيم بنت تلبسها الثياب، وتجيء إلي الرجال، فيأخذها الرجل، ويضمّها إليه، فلمّا

تناهت إلي أبي الحسن عليه السلامأمسكها بيديه ممدودتين.

قال عليه السلام: إذا أتت علي الجارية ستّ سنين لم يجز أن يقبّلها رجل ليس هي بمحرم

له، ولا يضمّها إليه[416].

العاشرة ـ حكم تزويج المخنّث:

(2126) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زوّج ابنته غلاما فيه

لين، وأبوه لا بأس به؟

قال عليه السلام: إن لم تكن به فاحشة فيزوّجه، ـ يعني الخنث ـ[417].

الحادية عشرة ـ حكم المتعة بغير بيّنة:

(2127) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح له أن يتزوّج المرأة متعة

بغير بيّنة؟

قال عليه السلام: إذا كانا مسلمين مأمونين فلا بأس[418].

الثانية عشرة ـ حكم وجوه العزل:

(2128) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا أبي رضي الله عنه قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه،

عن محمّد بن عيسي بن عبيد، عن القاسم بن يحيي، عن جدّه، عن يعقوب الجعفريّ

قال: سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول: لا بأس بالعزل[419] في ستّة وجوه: المرأة التي أيقنت

أ نّها لا تلد، والمسنّة، والمرأة السليطة[420]، والبذيّة[421]، والمرأه التي لا ترضع ولدها،

والأمة.

قال مصنّف هذا الكتاب: يجوز أن يكون أبو الحسن صاحب هذا الحديث موسي

ابن جعفر عليهماالسلام ويجوز أن يكون الرضا عليه السلام لأ نّ يعقوب الجعفريّ قد لقيهما

جميعا[422].

الثالثة عشرة ـ حكم نظر الرجل إلي الاجنبيّة وبالعكس للمعالجة:

(2129) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأة يكون بها الجرح في فخذها أو بطنها أو عضدها،

هل يصلح للرجل أن ينظر إليه يعالجه؟

قال عليه السلام: لا.

وسألته عن الرجل يكون ببطن فخذه أو إليته الجرح، هل يصلح للمرأة أن تنظر

إليه وتداويه؟

قال: إذا لم تكن عورة فلا بأس[423].

الرابعة عشرة ـ فضل بذوات الأوراك:

(2130) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام

قال: سمعته يقول: عليكم بذوات الأوراك[424]، فإنّهن أنجب[425].

الخامسة عشرة ـ حكم النكاح في الحمّام:

(2131) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن إسماعيل بن مهران، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: أقرأ القرآن في الحمّام وأنكح؟

قال عليه السلام: لا بأس[426].

السادسة عشرة ـ حكم الجماع عاريا:

(2132) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن الوشّاء، عن إبراهيم بن أبي بكر النحّاس، عن موسي بن بكر، عن أبي

الحسن عليه السلام في الرجل يجامع، فيقع عنه ثوبه؟

قال عليه السلام: لا بأس[427].

السابعة عشرة ـ حكم تقبيل قبل المرأة:

(2133) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن إسماعيل بن همّام، عن عليّ بن جعفر قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل يقبّل

قبل المرأة؟

قال: لا بأس[428].

الثامنة عشرة ـ حكم الجماع في محاق الشهر:

(2134) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن بكر بن صالح، عن سليمان بن جعفر الجعفريّ، عن أبي الحسن عليه السلام،

قال: من أتي أهله في محاق[429] الشهر، فليسلّم لسقط الولد[430].

التاسعة عشرة ـ حكم دخول الخصيّ علي النساء:

(2135) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن محمّد بن إسحاق، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام، قلت: يكون

للرجل الخصيّ يدخل علي نسائه، فيناولهنّ الوضوء فيري شعورهنّ؟

قال عليه السلام: لا[431].

العشرون ـ حكم تفضيل بعض النساء علي بعض:

(2136) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل له ثلاث نسوة، هل يصلح

له أن يفضّل إحداهنّ؟

قال عليه السلام: له أربع نسوة فليجعل لواحدة إن أحبّ ليلتين، وللآخريين لكلّ واحدة

ليلة، وفي الكسوة والنفقة مثل ذلك[432].

الحادية والعشرون ـ حكم تبديل المتعة بالدائمة:

(2137) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل تحته امرأة متعة أراد أن

يقيم عليها ويمهرها، متي يفعل بها ذلك، قبل أن ينقضي الأجل أو من بعده؟

قال عليه السلام: إن هو زادها قبل أن ينقضي الأجل لم يرد بيّنة، وإن كانت الزيادة بعد

انقضاء الأجل فلابدّ من بيّنة[433].

الثانية والعشرون ـ حكم تزويج المرأة بلا بيّنة ولا شهود:

(2138) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، وقال: كنت مع أخي في طريق بعض

أمواله، وما معنا غير غلام له؟

فقال عليه السلام: تنحّ يا غلام! فإنّي أريد أن أتحدّث.

فقال لي: ما تقول في رجل تزوّج امرأة في هذا الموضع وفي غيره بلا بيّنة

ولا شهود.

فقلت: يكره ذلك.

فقال لي: بلي فانكحها في هذا الموضع وفي غيره بلا شهود ولا بيّنة[434].

پاورقي

[406] في المصدر: «أبي عبد اللّه»، والظاهر أنّ كلمة «عبد اللّه» زائدة، يدلّ عليه سياق الكلام،

وسائر المصادر والمآخذ.

[407] الكافي: 5/329، ح 6، و7. عنه وسائل الشيعة: 20/20، ح 24918، والوافي: 21/35، ح

20758، و 20759.

تهذيب الأحكام: 7/239، ح 1046، و240، ح 1048، و405، ح 1619، وفيه: عليّ بن الحسن، عن الحسن بن عليّ بن يوسف، صفوان بن يحيي، عن عبد اللّه بن المغيرة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: جاء رجل إلي أبي، جعفر عليه السلام، فقال أبي هل لك من زوجة ... قطعة منه. عنه وسائل الشيعة: 20/20، س 3، ضمن ح 24917، أشار إليه، والوافي: 21/36، ح 20760.

مكارم الأخلاق: 188 س 13 مرسلاً، قطعة منه. قرب الإسناد: 20 ح 67، و68 أورده إلي قوله: أرزق لكم. عنه البحار: 100/217 ح 1.

قطعة منه في ما رواه عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم.

[408] وسائل الشيعة: 20/227، ح 25494.

[409] مكارم الأخلاق: 79، س 18.

عنه وسائل الشيعة: 20/189، ح 25390.

[410] مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 333. عنه البحار: 10/282، س 3، ووسائل الشيعة:

20/159، ح 25304.

قرب الإسناد: 226، ح 886. عنه البحار: 100/244، ح 19.

[411] الكافي: 5/398، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 20/104، ح 25152.

[412] أضرطه ... وبه: حكي له بفيه فعل الضارط هزءا، واستخفّ به وأنكر قوله أو فعله. المعجم الوسيط: 538، ضرط.

[413] الكافي: 5/322، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 20/27، ح 24940، قطعة منه، والوافي:

21/66، ح 20822، وحلية الأبرار: 4/296، ح 2.

[414] قرب الإسناد: 227، ح 890. عنه البحار: 101/34، ح 11، ونور الثقلين: 3/590، ح

102.

مسائل عليّ بن جعفر: 219، ح 487.

[415] - تهذيب الأحكام: 7/414 ح 1656. عنه وسائل الشيعة: 20/121 ح 25193

بتفاوت يسير.

[416] تهذيب الأحكام: 7/461، ح 1846. عنه وسائل الشيعة: 20/231، ح 25504.

[417] مسائل عليّ بن جعفر: 187، ح 375. عنه البحار: 10/286، س 6.

قرب الإسناد: 247، ح 977. عنه البحار: 100/372، ح 5. وعنه وعن المسائل، وسائل

الشيعة: 20/81، ح 25087.

[418] قرب الإسناد: 251، ح 994. عنه البحار: 100/312، ح 3، ووسائل الشيعة: 20/99، ح

25137، و21/65، ح 26544.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 695.

[419] عزله عزلاً: أبعده ونحّاه. المعجم الوسيط. 599.

[420] عزله عزلاً: أبعده ونحّاه. المعجم الوسيط. 599.

[421] بَذَا علي القوم: أفحش في منطقه وان كان كلامه صدقا، فهو بذي ء، وامرأة بذيّة كذلك. المصباح المنير. 41.

[422] عيون أخبار الرضا عليه السلام: 1/278 ح 17. عنه وعن الخصال، البحار: 101/61 ح 3.

تهذيب الأحكام: 7/491 ح 1972.

من لا يحضره الفقيه: 3/281 ح 1340. عنه وعن الخصال والعيون والتهذيب، وسائل

الشيعة: 20/152 ح 25281.

الخصال: 328 ح 22.

[423] مسائل عليّ بن جعفر: 166، ح 268، و269. عنه البحار: 10/276، س 1، و3، ووسائل

الشيعة: 20/233، ح 25514، و25515.

قرب الإسناد: 227، ح 888، و889. عنه البحار: 101/34، ح 9 و10.

[424] الوَرْك والوَرِك، ج: أوراك، ما فوق الفخذ كالكتف فوق العضد. المنجد: 897.

[425] الكافي: 5/334، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/57، ح 25024، والوفي:

21/52، ح 20791.

تهذيب الأحكام: 7/402، ح 1602، وفيه: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن معاوية بن حكيم، عن أحمد ... .

عوالي اللئالي: 3/300، ح 88.

قطعة منه في موعظته عليه السلام في اختيار النساء للتزويج.

[426] الكافي: 6/502، ح 31. عنه وسائل الشيعة: 2/47، ح 1437، والوافي: 6/605، ح

5030.

من لا يحضره الفقيه: 1/63، ح 234، وفيه: قال عليّ بن يقطين لموسي بن جعفر عليهماالسلام.

عنه وسائل الشيعة: 2/48، ح 1442.

تهذيب الأحكام: 1/371، ح 1136، وفيه: سعد بن عبد اللّه، عن أبي جعفر، عن الحسين بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسن، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلامو375، ح 1155، وفيه: أحمد بن محمّد، عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين ... بتفاوت يسير في كليهما.

عنه وسائل الشيعة: 2/47، ح 1438. وعنه وعن الفقيه، الوافي: 6/606، ح 5031.

مكارم الأخلاق: 49، س 3، بتفاوت يسير. عنه البحار: 73/77، س 11، ضمن ح 21.

قطعة منه في (قرائة القرآن في الحمّام).

[427] الكافي: 5/497، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/119، ح 25188.

تهذيب الأحكام: 7/413، ح 1649.

[428] الكافي: 5/497، ح 4. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 20/110، ح 25165.

تهذيب الأحكام: 7/413، ح 1650.

قرب الإسناد: 227، ح 891. عنه البحار: 100/285، ح 10.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 688.

عوالي اللئالي: 3/315، ح 156.

[429] قيل: الَمحْقُ ذهاب الشيء كلّه حتّي لا يري له أثر، وفي الحديث «يكره التزويج في محاق

الشهر»، المحاق بالضمّ، والكسر لغة: ثلاث ليال في آخره لا يكاد يري القمر فيها لخفائه. مجمع البحرين: 5/235، محق.

[430] الكافي: 5/499، ح 2. عنه البحار: 55/199، س 4، وفيه: عن الكاظم عليه السلام، بتفاوت يسير. وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 20/127، ح 25208.

تهذيب الأحكام: 7/411، ح 1643.

من لا يحضره الفقيه: 3/254، ح 1206، وفيه: عن أبي الحسن موسي ابن جعفر عليهماالسلام ... .

قطعة منه في موعظته عليه السلام في النكاح .

[431] الكافي: 5/532، ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 20/226،

ح 25486.

تهذيب الأحكام: 7/480، ح 1925، وفيه: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن أحمد بن إسحاق، عن أبي ابراهيم عليه السلام ... .

الاستبصار: 3/252، ح 902، نحو ما في التهذيب.

من لا يحضره الفقيه: 3/300، ح 1434.

[432] قرب الإسناد: 248، ح 981.

عنه البحار: 101/51، ح 3، ووسائل الشيعة: 21/347، ح 27261.

[433] قرب الإسناد: 252، ح 996.

عنه البحار: 100/312، ح 5، ووسائل الشيعة: 21/65، ح 26545.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 696.

[434] قرب الإسناد: 252، ح 997.

عنه وسائل الشيعة: 20/99، ح 25138، والبحار: 100/273، ح 23.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 694.

قطعة منه في غلمانه وجواريه.