بازگشت

(ب) ـ أحكام النكاح المحرّم


وفيه مسألة واحدة

حكم مساحقة النساء:

(2139) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عليّ

ابن القاسم، عن جعفر بن محمّد، عن الحسين بن زياد، عن يعقوب بن جعفر، قال:

سأل رجل أبا عبد اللّه، أو أبا إبراهيم عليهماالسلام عن المرأة تساحق المرأة؟

وكان متّكئا، فجلس فقال: ملعونة الراكبة والمركوبة، وملعونة حتّي تخرج من

أثوابها الراكبة والمركوبة، فإنّ اللّه تبارك وتعالي، والملائكة، وأولياءه يلعنونهما، وأنا

ومن بقي في أصلاب الرجال، وأرحام النساء.

فهو واللّه! الزنا الأكبر، ولا واللّه! ما لهنّ توبة، قاتل اللّه لا قيس بنت إبليس، ما

ذا جاءت به؟!

فقال الرجل: هذا ما جاء به أهل العراق.

فقال: واللّه! لقد كان علي عهد رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قبل أن يكون العراق، وفيهنّ

قال رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم: لعن اللّه المتشبّهات بالرجال من النساء، ولعن اللّه المتشبّهين

من الرجال بالنساء[435].

پاورقي

[435] الكافي: 5/552، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 20/345، ح 25788، والبحار: 60/270، ح156، قطعة منه.

قطعة منه في يمينه عليه السلام، و(دعاؤه عليه السلام علي لا قيس بنت إبليس)، و(موعظته عليه السلامفي التوبة عن

المساحقة)، و(ما رواه عليه السلام، عن النبي صلي الله عليه و آله وسلم).