(ج) ـ أحكام ما يحرم بالنسب
وفيه مسألتان
الأوّل ـ حكم تزويج أخ الأُمّ أخت الأب:
(2140) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان بن يحيي، عن أبي جرير القمّيّ،
قال: سألت أبا الحسن عليه السلام أزوّج أخي من أُمّي أختي من أبي؟
فقال أبو الحسن عليه السلام: زوّج إيّاها إيّاه، أو زوّج إيّاه إيّاها[436].
الثاني ـ حكم تزويج أخت الأخ:
(2141) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن
الحسين، عن موسي بن سعدان، عن الحسين بن حمّاد، عن إسحاق بن عمّار، قال:
سألته عن رجل يتزوّج أخت أخيه؟
قال عليه السلام: ما أحبّ له ذلك[437].
پاورقي
[436] من لا يحضره الفقيه 3/269، ح 1275، عنه الوافي: 21/211، ح 21103.
وعنه وعن المستطرفات، وسائل الشيعة: 20/368، ح 25846.
مستطرفات السرائر: 84، ح 28، وفيه: أبو الحسن موسي عليه السلام.
[437] - تهذيب الأحكام: 7/472 ح 1893. عنه وسائل الشيعة: 20/369 ح 25849.