بازگشت

(د) ـ أحكام ما يحرم بالمصاهرة ونحوها


وفيه خمس مسائل

الأوّل ـ حكم الجمع بين الأختين:

(2142) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أخبرني عليّ بن حاتم، قال: أخبرنا القاسم بن

محمّد، قال: حدّثنا حمدان بن الحسين، عن الحسن بن الوليد، عن مروان بن دينار،

قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: لأيّ علّة لا يجوز للرجل أن يجمع بين الأختين؟

فقال عليه السلام: لتحصين الإسلام، وسائر الأديان تري ذلك[438].

الثاني ـ حكم من تمتّع بأخت زوجتها قبل انقضاء العدّة:

1 ـ أحمد بن عيسي الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: قرأت في كتاب رجل إلي أبي

الحسن العالم عليه السلام: (الرجل)[439] يتزوّج المرأة متعة إلي أجل مسمّي، فينقضي الأجل

بينهما، هل ينكح أختها من قبل أن تنقضي عدّتها؟

فكتب عليه السلام: لا يحلّ له أن يتزوّج حتّي تنقضي عدّتها[440].

الثالث ـ حكم تزويج المرأة علي عمّتها أو خالتها:

(2143) 1 ـ ابن أبي جمهور رحمه الله: وروي عليّ بن جعفر، قال: سألت أخي

موسي عليه السلامعن الرجل يتزوّج المرأة علي عمّتها أو خالتها؟

قال عليه السلام: لا بأس، لأنّ اللّه عزّ وجلّ قال: «وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَآءَ ذَ لِكُمْ»[441] [442].

الرابع ـ حكم من ماتت امرأته ثمّ تزوّجت أختها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: ... وسألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوّج أختها؟

فقال: من ساعته إن أحبّ[443].

الخامس ـ حكم من تزوّج امرأة في عدّتها

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أبي بصير، قال: سألته ... عن رجل تزوّج امرأة في

عدّتها ويعطيها المهر، ثمّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟

قال:يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعي إليها

زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة،

ترجع إلي زوجها الأوّل[444].

پاورقي



[438] علل الشرائع: ب 256/498، ح 1. عنه البحار: 101/16، ح 4، ووسائل الشيعة:

20/477، ح 26137، ونور الثقلين: 1/462، ح 150.

قطعة منه في علّة عدم جواز الجمع بين الأختين.

[439] ما بين القوسين عن الوسائل والمستدرك.

[440] النوادر: 125، ح 318.

يأتي الحديث أيضاً في ج 6 رقم 3509.

[441] النساء: 4/24.

[442] عوالي اللئالي: 3/328، ح 201. عنه نور الثقلين: 1/466، ح 166.

وسائل الشيعة: 20/490، ح 26169، عن العلاّمة في المختلف.

قطعة منه في سورة النساء: 4/24.

[443] الكافي: 5/432، ح 9.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2155.

[444] - تهذيب الأحكام: 7/362 ح 1469.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2182.