بازگشت

(و) ـ أحكام ما يحرم بالكفر


وفيه خمس مسائل

الأوّل ـ حكم نكاح النصرانيّة:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عبد اللّه بن الحسن الدينوريّ، قال:

قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، ما تقول في النصرانيّة ... فأنكح؟

فسكت عليه السلام ذلك قليلاً، ثمّ نظر إليّ وقال شبه الإخفاء: هي لك حلال[451].

الثاني ـ حكم ما لو أسلم أحد الزوجين المشركين:

(2149) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن محمّد بن عيسي، عن يونس، قال: الذمّيّ تكون له المرأة الذمّيّة، فتسلم

امرأته؟

قال عليه السلام: هي امرأته يكون عندها بالنهار ولا يكون عندها بالليل، قال: فإن

أسلم الرجل ولم تسلم المرأة يكون الرجل عندها بالليل والنهار[452].

الثالث ـ حكم الزوجة النصرانيّة التي أسلمت:

(2150) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسن بن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن عليه السلام في نصرانيّ

تزوّج نصرانيّة فأسلمت قبل أن يدخل بها؟

قال عليه السلام: قد انقطعت عصمتها منه ولا مهر لها، ولا عدّة عليها منه[453].

الرابع ـ حكم زوجة أسلمت قبل زوجها:

(2151) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن امرأة أسلمت، ثمّ أسلم زوجها،

أتحلّ له؟

قال عليه السلام: هو أحقّ بها ما لم تتزوّج، ولكنّها تخيّر فلها ما أختارت[454].

الخامس ـ حكم امرأة أسلمت قبل زوجها وتزوّجت غيره:

(2152) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام، عن امرأة أسلمت قبل زوجها

وتزوّجت غيره، ما حالها؟

قال عليه السلام: هي للذي تزوّجت، ولا تردّ علي الأوّل[455].

پاورقي

[451] تهذيب الأحكام: 6/387، ح 1151.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2506.

[452] - الكافي: 5/437 ح 8. عنه وسائل الشيعة: 20/548 ح 26313.

[453] الكافي: 5/436، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 20/548، ح 26311.

[454] قرب الإسناد: 250، ح 987. عنه البحار: 100/383، ح 1.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/548، ح 26315.

مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 123. عنه البحار: 10/261، س 9.

[455] قرب الإسناد: 250، ح 988.

عنه البحار: 100/383، ح 2.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/549، ح 26316.

مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 124.

عنه البحار: 10/261، س 11.