بازگشت

(ز) ـ أحكام ما يحرم بالمصاهرة أونحوها


وفيه عشرون مسألة

الأوّل ـ حكم تزويج الابن امرأة أبيه:

(2153) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: الحسن بن محبوب، عن يونس بن يعقوب، قلت

لأبي إبراهيم عليه السلام: رجل تزوّج امرأة، فمات قبل أن يدخل بها، أتحلّ لابنه؟

فقال عليه السلام: إنّهم ليكرهونه، لأنّه ملك العقدة[456].

الثاني ـ حكم نكاح القابلة وابنتها:

(2154) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن أبي عمير، عن

إبراهيم بن عبد الحميد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن القابلة تقبل الرجل، أ له أن

يتزوّجها؟

فقال عليه السلام: إن كانت قبلته المرّة والمرّتين، والثلاثة، فلا بأس، وإن كانت قبلته

وربّته وكفّلته، فإنّي أنهي نفسي عنها وولدي.

وفي خبر آخر وصديقي[457].

الثالث ـ حكم تزويج الرجل بابنة المطلّقة التي لم يدخل بها:

(2155) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب،

عن وهيب بن حفص، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة، طلّقها قبل

أن يدخل بها؟

فقال عليه السلام: تحلّ له ابنتها، ولا تحلّ له أُمّها[458].

الرابع ـ حكم نكاح من تزوّج امرأة في العدّة جهلاً:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... إسحاق بن عمّار، قال: سألت

أبا إبراهيم عليه السلام عن الأمة يموت سيّدها ... رجلاً تزوّجها قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال: يفارقها، ثمّ يتزوّجها نكاحا جديدا بعد انقضاء عدّتها

قلت: فأين ما بلغنا، عن أبيك في الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟

قال: هذا جاهل[459].

الخامس ـ حكم تزويج أمّ الزوجة بعد موت الزوجة:

(2156) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن العبّاس بن

معروف، عن صفوان بن يحيي، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار، قال: قلت له: رجل

تزوّج امرأة ودخل بها ثمّ ماتت، أيحلّ له أن يتزوّج أُمّها؟

قال عليه السلام: سبحان اللّه! كيف يحلّ له أُمّها وقد دخل بها، قال: قلت له: فرجل

تزوّج امرأة فهلكت قبل أن يدخل بها، تحلّ له أُمّها؟

قال: وما الذي يحرم عليه لها ولم يدخل بها[460].

السادس ـ حكم من طلّق امرأته ثمّ تزوّج بأختها:

(2157) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن

رجل طلّق امرأة، أيتزوّج أختها؟

قال عليه السلام: لا، حتّي تنقضي عدّتها.

قال: وسألته عن رجل ملك أختين، أيطؤهما جميعا؟

قال: يطؤ إحداهما، وإذا وطي ء الثانية حرمت عليه الأولي التي وطي ء حتّي

تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولي ليرجع إليها إلاّ أن

يبيع لحاجة، أو يتصدّق بها، أو تموت.

قال: و سألته عن رجل كانت له امرأة فهلكت، أيتزوّج أختها؟

فقال: من ساعته إن أحبّ[461].

السابع ـ حكم تزويج امرأة فجر بها الابن أو الأب:

(2158) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد، عن

أبيه محمّد بن عيسي بن عبد اللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبي بصير،

قال: سألته عن الرجل يفجر بالمرأة لابنه، أو يفجر بها الابن، أتحلّ لأبيه؟

قال عليه السلام: إن كان الأب أو الابن مسّها وأخذ منها فلا تحلّ[462].

الثامن ـ حكم الرجوع إلي امرأة زوّجت في عدّتها:

(2159) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي أحمد بن محمّد بن عيسي، عن محمّد بن أبي

عمير، عن أبان بن عثمان، وأبي المعزا، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل يتزوّج

امرأة في عدّتها، ويعطيها المهر ثمّ يفرق بينهما قبل أن يدخل بها؟

قال عليه السلام: يرجع عليها بما أعطاها[463].

التاسع ـ حكم تزويج الرجل بامرأة فجر بها:

(2160) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وبالإسناد [أحمد بن محمّد بن عيسي]، عن أبي

المعزا، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل فجر بامرأة، ثمّ أراد بعد أن يتزوّجها؟

فقال عليه السلام: إذا تابت حلّ له نكاحها.

قلت: كيف تعرف ثوبتها؟

قال: يدعوها إلي ما كانا عليه من الحرام، فإن امتنعت واستغفرت ربّها، عرف

توبتها[464].

العاشر ـ حكم المرأة المفقود زوجها:

(2161) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن الحسن، عن زرعة، عن

سماعة، قال: سألته عن المفقود؟

فقال عليه السلام: إن علمت أنّه في أرض فهي منتظره له أبداً حتّي يأتيها موته، أو يأتيها

طلاق، وإن لم تعلم أين هو من الأرض ولم يأتها منه كتاب ولا خبر فإنّها تأتي

الإمام، فيأمرها أن تنتظر أربع سنين فيطلب في الأرض، فإن لم يوجد له خبر حتّي

تمضي الأربع سنين، أمرها أن تعتدّ أربعة أشهر وعشراً، ثمّ تحلّ للإزواج، فإن قدم

زوجها بعد ما تنقضي عدّتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدّتها أربعة

أشهر وعشراً فهو أملك برجعتها[465].

الحادي عشر ـ حكم من زني بامرأتين ثمّ تزوّج بأحدهما:

(2162) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زني بإمرأتين، أ له أن يتزوّج بواحدة

منهما؟

قال عليه السلام: نعم، لا يحرّم حلالاً حرام[466].

الثاني عشر ـ حكم تزويج المرأة المتوفّي عنها زوجها فظهر أنّه حيّ:

(2163) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة بلغها أنّ زوجها توفّي فاعتدّت

وتزوّجت، فبلغها بعد أنّ زوجها حيّ، هل تحلّ للآخر؟

قال عليه السلام: لا[467].

الثالث عشر ـ حكم امرأة تزوّجت قبل انقضاء العدّة:

(2164) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة تزوّجت قبل أن تنقضي عدّتها؟

قال عليه السلام: يفرّق بينها وبينه، ويكون خاطبا من الخطّاب[468].

الرابع عشر ـ حكم التزويج لمن له أربع نسوة فطلّق واحدة منها:

(2165) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له أربع نسوة، فطلّق واحدة، هل يصلح

له أن يتزوّج أخري قبل أن تنقضي عدّة التي طلّق؟

قال عليه السلام: لا يصلح أن يتزوّج حتّي تنقضي عدّة المطلّقة[469].

الخامس عشر ـ حكم التمتّع بالفاسقة:

(2166) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن سعدان، عن عليّ بن

يقطين، قال عليه السلام: قلت لأبي الحسن عليه السلام: نساء أهل المدينة؟

قال عليه السلام: فواسق.

قلت: فأتزوّج منهنّ؟

قال عليه السلام: نعم[470].

السادس عشر ـ حكم التمتّع بالمرأة الفاجرة:

(2167) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن محمّد بن عيسي،

عن يونس، عن محمّد بن الفضيل، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة، هل يجوز للرجل أن يتمتّع

منها يوما، أو أكثر؟

فقال عليه السلام: إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتّع منها، ولا ينكحها[471].

السابع عشر ـ حكم نكاح امرأة علي عمّتها وخالتها:

(2168) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال: سألته

عن امرأة تزوّجت علي عمّتها وخالتها؟

قال عليه السلام: لا بأس.

وقال عليه السلام: تزوّج العمّة والخالة علي ابنة الأخ، وابنت الأخت، ولا تزوّج بنت

الأخ والأخت علي العمّة والخالة إلاّ برضي منهما، فمن فعل فنكاحه باطل[472].

الثامن عشر ـ حكم نكاح العمّة والخالة علي ابنة الأخ، والأخت:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام،

قال: ... لا تزوّج بنت الأخ والأخت علي العمّة والخالة إلاّ برضي منهما، فمن فعل

فنكاحه باطل[473].

التاسع عشر ـ حكم من تزوّج امرأة في عدّتها:

(2169) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان جميعا، عن صفوان، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة في

عدّتها بجهالة، أهي ممّن لا تحلّ له أبدا؟

فقال عليه السلام: لا، أمّا إذا كان بجهالة فليتزوّجها بعد ما تنقضي عدّتها، وقد يعذر

الناس في الجهالة بما هو أعظم من ذلك.

فقلت: بأيّ الجهالتين يعذر، بجهالته أن يعلم أنّ ذلك محرّم عليه، أم بجهالته أنّها في

عدّة؟

فقال: إحدي الجهالتين أهون من الأُخري، الجهالة بأنّ اللّه حرّم ذلك عليه،

وذلك بأنّه لا يقدر علي الإحتياط معها.

فقلت: فهو في الأخري معذور؟

قال: نعم، إذا انقضت عدّتها فهو معذور في أن يتزوّجها.

فقلت: فإن كان أحدهما متعمّدا والآخر يجهل؟

فقال: الذي تعمّد لا يحلّ له أن يرجع إلي صاحبه أبدا[474].

(2170) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن

صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: بلغنا، عن أبيك عليه السلام أن

الرجل إذا تزوّج المرأة في عدّتها لم تحلّ له أبدا؟

فقال عليه السلام: هذا إذا كان عالما، فإذا كان جاهلاً فارقها وتعتدّ، ثمّ يتزوّجها نكاحا

جديدا[475].

العشرون ـ حكم امرأة حامل توفّي زوجها فوضعت وتزوّجت قبل انقضاء عدّتها:

(2171) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن امرأة توفّي زوجها وهي حامل

فوضعت وتزوّجت قبل أن تمضي أربعة أشهر وعشرا، ما حالها؟

قال عليه السلام: لو كان دخل بها زوجها، فرّق بينهما، فاعتدّت ما بقي عليها من زوجها

الأوّل، ثمّ اعتدّت عدّة أخري من الزوج الآخر، ثمّ لا تحلّ له أبدا.

وإن تزوّجت غيره ولم يكن دخل بها، فرّق بينهما فاعتدّت ما بقي عليها من

المتوفّي عنها، وهو خاطب من الخطّاب[476].

پاورقي

[456] كتاب النوادر: 101، ح 243. عنه البحار: 101/22، ح 28.

تهذيب الأحكام: 7/281، ح 1191، بتفاوت يسير. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة:

20/415، ح 25964، والوافي: 21/159، ح 20987.

الإستبصار: 3/155، ح 567.

[457] تهذيب الأحكام: 7/455، ح 1824 و1825. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة:

20/502، ح 26204، والوافي: 21/262، ح 21197.

الإستبصار: 3/176، ح 640.

[458] - تهذيب الأحكام: 7/273 ح 1167. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/459

ح 26091.

الاستبصار: 3/157 ح 571.

[459] الكافي: 6/171، ح 2.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2331.

[460] - تهذيب الأحكام: 7/275 ح 1170. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/464

ح 26101.

الاستبصار: 3/185 ح 574.

[461] الكافي: 5/432، ح 9. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/485، ح

26156، و22/270، ح 28571، قطعتان منه، والوافي: 21/192، ح 21068.

تهذيب الأحكام: 7/287، ح 1210، وفيه: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي ابراهيم عليه السلام ... و290، ح 1218، قطعتان منه.

الاستبصار: 3/171، ح 623، نحو ما في التهذيب، قطعة منه.

النوادر للقمّيّ: 126، ح 321، وفيه:، عن القاسم، عن عليّ، عن أبي ابراهيم عليه السلام...، قطعة منه.

عنه البحار: 100/336، ح 21.

قطعة منه في حكم وطي ء أختين المملوكتين، و(حكم من تزوّج أخت زوجته إذا ماتت).

[462] - تهذيب الأحكام: 7/282 ح 1194. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/430

ح 26010.

الاستبصار: 3/163 ح 593.

[463] - تهذيب الأحكام: 7/309 ح 1282. عنه وسائل الشيعة: 20/454 ح 26077.

[464] - تهذيب الأحكام: 7/327 ح 11348. عنه وعن الفقيه والاستبصار، وسائل الشيعة:

20/435 ح 26024.

من لا يحضره الفقيه: 3/264 ح 1257.

الاستبصار: 3/168 ح 614.

[465] - تهذيب الأحكام: 7/479 ح 1923. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/506 ح

26214.

الكافي: 6/148 ح 4، وفيه: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد بن خالد وعليّ ين إبراهيم، عن أبيه جمعاً، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة.

[466] قرب الإسناد: 247، ح 973. عنه وسائل الشيعة: 20/435، ح 26026.

مسائل عليّ بن جعفر: 278، ح 298.

[467] قرب الإسناد: 247، ح 976. عنه البحار: 101/1، ح 1، ووسائل الشيعة: 20/449، ح

26063.

مسائل عليّ بن جعفر: 180، ح 339. عنه البحار: 10/282، س 11.

[468] قرب الإسناد: 248، ح 978. عنه البحار: 101/1، ح 2، ووسائل الشيعة: 20/456، ح

26083.

مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 107. عنه البحار: 10/260، س 5.

[469] قرب الإسناد: 255، ح 1007. عنه البحار: 100/384، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 283، ح 713.

[470] تهذيب الأحكام: 7/253، ح 1091. عنه وسائل الشيعة: 20/437، ح 26030،

و21/29، ح 26438، والوافي: 21/133، ح 20924.

الإستبصار: 3/143، ح 517.

[471] الكافي: 5/454، ح 6. عنه الوافي: 21/352، ح 21354.

النوادر للقمّيّ: 131، ح 337، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/13، ح 41، ومستدرك

الوسائل: 14/458، ح 17280، وفيه: محمّد بن الفضل.

رسالة المتعة المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 6/12، ح 28.

عنه البحار: 100/309، ح 41، ومستدرك الوسائل: 14/457، ح 17277.

تهذيب الأحكام: 7/252، ح 1087، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 3/142، ح 513.

عنه وعن التهذيب والكافي، وسائل الشيعة: 21/28، ح 26436.

[472] تهذيب الأحكام: 7/333، ح 1368. عنه الوافي: 21/208، ح 21098. وعنه وعن

الإستبصار وقرب الإسناد والمسائل، وسائل الشيعة: 20/487، ح 26161.

نزهة الناظر: 111، س 7، قطعة منه. الإستبصار: 3/177، ح 645.

مسائل عليّ بن جعفر: 130، ح 112، قطعة منه. عنه البحار: 10/260، س 13.

قرب الإسناد: 248، ح 979، قطعة منه. عنه البحار: 101/18، ح 12.

قطعة منه في نكاح العمّة والخالة علي ابنة الأخ، والأخت.

[473] تهذيب الأحكام: 7/333، ح 1368.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2166.

[474] الكافي: 5/427، ح 3. عنه البحار: 2/275، ح 23، والوافي: 21/279، ح 21222.

عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/450، ح 26068.

الاستبصار: 3/186، ح 676، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 7/306، ح 1274، وفيه: عن أبي عبد اللّه عليه السلام، والظاهر أنّه تصحيف من

النسّاخ.

النوادر للقمّيّ: 110، ح 271، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/4، ح 15، ومستدرك الوسائل: 14/394، ح 17072.

[475] الكافي: 5/428، ح 10. عنه الوافي: 21/280، ح 21223.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/453، ح 26074.

تهذيب الأحكام: 7/307، ح 1275.

الاستبصار: 3/187، ح 677.

[476] قرب الإسناد: 249، ح 986.

عنه البحار: 101/1، ح 3.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 20/456، ح 26084.

مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 17.

عنه البحار: 10/251، س 21.