بازگشت

(أ) ـ مقدّمات الحجّ وآدابه


الأولي ـ حكم السياحة والترهّب:

(1826) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له

أن يسيح في الأرض، أو يترهّب في بيت لا يخرج منه؟

قال عليه السلام: لا[19].

الثانية ـ حكم اتّخاذ السفرة التي عليها حلق صفر:

(1827) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وروي عن نصر الخادم، قال: نظر العبد الصالح

أبو الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام إلي سفرة عليها حلق صفر، فقال عليه السلام: انزعوا هذه

واجعلوا مكانها حديدا، فإنّه لا يقرب شيئا ممّا فيها شيء من الهوامّ[20].

الثالثة ـ ثواب الحجّ:

(1828) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وبهذا الإسناد، [ أي حدّثني محمّد بن موسي بن

المتوكّل رضي الله عنه، قال: حدّثني عليّ بن الحسين السعد آباديّ] عن أحمد بن أبي عبد اللّه،

عن ابن أبي بشير، عن منصور، عن إسحاق بن عمّار، عن محمّد بن مسلم، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: دخل عليه رجل فقال عليه السلام له: أقدمت حاجّا؟

قال: نعم، قال عليه السلام: تدري ما للحاجّ من الثواب؟

قلت: لا أدري، جعلت فداك.

قال عليه السلام: من قدم حاجّا حتّي إذا دخل مكّة دخل متواضعا، فإذا دخل المسجد

الحرام قصّر خطاه، مخافة اللّه تعالي، فطاف بالبيت طوافا، وصلّي ركعتين كتب اللّه

له سبعين ألف حسنة، وحطّ عنه سبعين ألف سيّئة، ورفع له سبعين ألف درجة،

وشفّعه في سبعين ألف حاجة، وحسب له عتق سبعين ألف رقبة، قيمة كلّ رقبة عشرة

آلاف درهم[21].

الرابعة ـ ثواب من حجّ أربعين سنة:

(1829) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثنا أبي رضي الله عنه، قال: حدّثنا سعد بن عبد اللّه،

عن محمّد بن الحسين بن أبي الخطّاب، عن أبي جعفر الأحول، عن زكريّا الموصليّ

كوكب الدم، قال: سمعت العبد الصالح عليه السلام يقول: من حجّ أربعين حجّة قيل له: اشفع

فيمن أحببت.

ويفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو ومن يشفع له[22].

الخامسة ـ شفاعة الحاجّ يوم القيامة:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... زكريّا الموصليّ كوكب الدم، قال: سمعت العبد

الصالح عليه السلام يقول: من حجّ أربعين حجّة قيل له: اشفع فيمن أحببت.

ويفتح له باب من أبواب الجنّة يدخل منه هو ومن يشفع له[23].

السادسة ـ حجّ الضعفاء:

(1830) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: حدّثني محمّد بن موسي بن المتوكّل، قال: حدّثني

محمّد بن جعفر، قال: حدّثني محمّد بن موسي بن عمران، عن الحسين بن يزيد، عن

أبي حمزة، عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه السلام: الحجّ جهاد الضعفاء،

وهم شيعتنا[24].

السابعة ـ حكم من أنكر الحجّ:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام،

قال: إنّ اللّه عزّ وجلّ فرض الحجّ علي أهل الجدّة في كلّ عام ...

قلت: فمن لم يحجّ منّا فقد كفر؟

قال: لا، ولكن من قال: ليس هذا هكذا، فقد كفر[25].

2 ـ المحدّث النوريّ رحمه الله: ... عن سليمان بن خالد، قال: قلت للعبد

الصالح عليه السلام: ... قال عليه السلام: يا سليمان! ليس من ترك الحجّ منهم فقد كفر، ولكن من

زعم أنّ هذا ليس هكذا فقد كفر[26].

الثامنة ـ حكم غسل الزيارة:

(1831) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن غسل

الزيارة يغتسل الرجل بالليل، ويزور في الليل بغسل واحد، أيجزئه ذلك؟

قال عليه السلام: يجزئه ما لم يحدث [ ما يوجب] وضوءا، فإن أحدث فليعد غسله

بالليل[27].

التاسعة ـ فضل من خرج من بيته إلي الحجّ:

(1832) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن زياد

القنديّ، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: جعلت فداك، إنّي أكون في المسجد الحرام،

وأنظر إلي الناس يطوفون بالبيت وأنا قاعد، فأغتمّ لذلك؟

فقال عليه السلام: يا زياد! لا عليك، فإنّ المؤمن إذا خرج من بيته يؤمّ الحجّ لا يزال في

طواف وسعي حتّي يرجع[28].

العاشرة ـ حكم دخول الكعبة علي الحاجّ:

(1833) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن دخول الكعبة أواجب هو علي كلّ من حجّ؟

قال عليه السلام: هو واجب أوّل حجّة، ثمّ إن شاء فعل، وإن شاء ترك[29].

الحادية عشرة ـ حكم إدخال دار الغير إلي المسجد الحرام بغير رضاه:

1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن الحسن بن عليّ بن النعمان، قال: لمّا بني المهديّ في المسجد

الحرام، بقيت دار في تربيع المسجد، فطلبها من أربابها، فامتنعوا ... فقال له عليّ بن

يقطين: يا أمير المؤمنين! لو ( إنّي خ ل ) كتبت إلي موسي بن جعفر عليه السلاملأخبرك

بوجه الأمر في ذلك، فكتب إلي والي المدينة أن يسأل موسي بن جعفر عن دار أردنا

أن ندخلها في المسجد الحرام، فامتنع علينا صاحبها، فكيف المخرج من ذلك؟

فقال ذلك لأبي الحسن عليه السلام، ... فقال له: اكتب: بسم اللّه الرحمن الرحيم، إن

كانت الكعبة هي النازلة بالناس، فالناس أولي بفنائها، وإن كان الناس هم النازلون

بفناء الكعبة، فالكعبة أولي بفنائها.

فلمّا أتي الكتاب إلي المهديّ أخذ الكتاب، فقبّله، ثمّ أمر بهدم الدار فأتي أهل

الدار أبا الحسن عليه السلام، فسألوه أن يكتب لهم إلي المهديّ كتابا في ثمن دارهم، فكتب

إليه أن أرضخ لهم شيئا، فأرضاهم[30].

الثانية عشرة ـ حكم توفير الشعر لمن أراد الحجّ:

(1834) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال عليه السلام: من أراد الحجّ فلا يأخذ من شعره إذا مضت عشرة

من شوّال[31].

الثالثة عشرة ـ حكم من جعل جاريته هديا للكعبة:

(1835) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

رجل جعل جاريته هديا للكعبة، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: إنّ أبي أتاه رجل قد جعل جاريته هديا للكعبة.

فقال له: قوّم الجارية أو بعها، ثمّ مر مناديا يقوم علي الحجر، فينادي: ألا من

قصرت به نفقته، أو قطع به طريقه، أو نفد به طعامه، فليأت فلان بن فلان، ومره أن

يعطي أوّلاً فأوّلاً حتّي ينفد ثمن الجارية[32].

الرابعة عشرة ـ غفران ذنوب الحاجّ وعدم كتابتها عليه أربعة أشهر:

(1836) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله:عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن الحسين بن خالد، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

لأيّ شيء صار الحاجّ لا يكتب عليه الذنب أربعة أشهر؟

قال عليه السلام: إنّ اللّه عزّ وجلّ أباح المشركين الحرم في أربعة أشهر، إذ يقول:

«فَسِيحُواْ فِي الأَْرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ»[33].

ثمّ وهب لمن يحجّ من المؤمنين البيت الذنوب أربعة أشهر[34].

الخامسة عشرة ـ حكم أفضليّة القِران أو الإفراد في الحجّ:

(1837) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه، في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلامقال: سألته عن الحجّ مفردا هو أفضل، أو الإقران؟

قال عليه السلام: إقران الحجّ أفضل من الإفراد[35].

السادسة عشرة ـ حكم فضل التمتّع علي القران والإفراد:

(1838) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد ابن النضر الخراسانيّ من كتابه، في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المتعة والحجّ مفردا، وعن الإقران أيّة أفضل؟

قال عليه السلام: المتمتّع أفضل من المفرد، ومن القارن السائق.

ثمّ قال: إنّ المتعة هي التي في كتاب اللّه والتي أمر بها رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم.

ثمّ قال: إنّ المتعة دخلت في الحجّ إلي يوم القيامة، ثمّ شبك أصابعه بعضها في

بعض.

قال: كان ابن عبّاس، يقول: من أبي حالفته[36].

السابعة عشرة ـ حكم من نذر الإحرام من الكوفة:

(1839) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن حمّاد بن عيسي، عن

عليّ ابن أبي حمزة، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل جعل للّه عليه شكراً من

بلاء ابتلي به إن عافاه اللّه، أن يحرم من الكوفة؟

قال: فليحرم من الكوفة[37].

الثامنة عشرة ـ حكم السهو في السعي:

(1840) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: قال أبو عبد اللّه عليه السلام، وأبو الحسن موسي بن

جعفر عليهماالسلام: من سهي عن السعي حتّي يصير من السعي علي بعضه أو كلّه، ثمّ ذكر

فلا يصرف وجهه منصرفا، ولكن يرجع القهقري إلي المكان الذي يجب منه

السعي[38].

التاسعة عشرة ـ حكم الوقوف بعرفات علي غير وضوء:

(1841) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي عليه السلام، قال: سألته

عن الرجل هل يصلح له أن يقف بعرفات علي غير وضوء؟

قال عليه السلام: لا يصلح إلاّ وهو علي وضوء[39].

العشرون ـ حكم قضاء المناسك:

(1842) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، هل يصلح أن يقضي

شيئا من المناسك، وهو علي غير وضوء؟

قال عليه السلام: لا يصلح إلاّ علي وضوء[40].

الحادية والعشرون ـ حكم تكبير أيّام التشريق:

(1843) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن النوافل أيّام التشريق، هل

فيها تكبير؟

قال عليه السلام: نعم، وإن نسي فلا بأس[41].

الثانية والعشرون ـ حكم النفر يوم التروية قبل الزوال:

(1844) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المتمتّع، يقدم يوم التروية

قبل الزوال، كيف يصنع؟

قال عليه السلام: يطوف ويحلّ، فإذا صلّي الظهر أحرم[42].

الثالثة والعشرون ـ حكم الإحرام بحجّة:

(1845) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الإحرام بحجّة ما هو؟

قال عليه السلام: إذا أحرم، ـ فقال: ـ بحجّة، فهي عمرة تحلّ بالبيت، فتكون عمرة كوفيّة،

وحجّة مكيّة[43].

الرابعة والعشرون ـ أوقات العمرة:

(1846) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن العمرة متي هي؟

قال عليه السلام: يعتمر فيما أحبّ من الشهور[44].

الخامسة والعشرون ـ حكم أخذ الشعر قبل الإحرام:

(1847) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل إذا همّ بالحجّ يأخذ

من شعر رأسه وشاربه ولحيته، ما لم يحرم؟

قال عليه السلام: لا بأس[45].

السادسة والعشرون ـ حكم الفداء، عن الأضحية:

(1848) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الجزور، والبقرة، عن كم

يضحّي بها؟

قال عليه السلام: يسمّي ربّ البيت نفسه، وهو يجزي عن أهل البيت إذا كانوا أربعة، أو

خمسة[46].

السابعة والعشرون ـ حكم من جعل ثلث حجّه لميّت والباقي لحيّ:

(1849) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل جعل ثلث حجّته

لميّت، وثلثها لحيّ؟

قال عليه السلام: للميّت فنعم، فأمّا الحيّ فلا[47].

الثامنة والعشرون ـ حكم منع أهل مكّة من نزول الحاجّ في منازلهم:

1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: ...

ليس ينبغي لأهل مكّة أن يمنع الحاجّ شيئا من الدور ينزلونها[48].

التاسعة والعشرون ـ حكم إعطاء جلد الأضحية لمن يسلخها:

(1850) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله ومحمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد

رحمهما اللّه، قالا: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن محمّد بن أحمد بن يحيي بن عمران

الأشعريّ، عن عليّ بن إسماعيل، عن صفوان بن يحيي الأزرق، قال: قلت لأبي

إبراهيم عليه السلام: الرجل يعطي الضحيّة من يسلخها بجلدها؟

قال عليه السلام: لا بأس به، إنّما قال عزّ وجلّ: «فَكُلُواْ مِنْهَا وَ أَطْعِمُواْ»[49] والجلد

لا يؤكل ولا يطعم[50].

الثلاثون ـ حكم اضطرار المحرم إلي أكل الصيد والميتة:

(1851) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: أبي رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد بن يحيي العطّار، عن

العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلامقال: سألته عن المحرم

إذا اضطرّ إلي أكل صيد وميتة، وقلت: إن اللّه تعالي حرّم الصيد وأحلّ الميتة؟!

قال عليه السلام: يأكل ويفديه، فإنّما يأكل من ماله[51].

پاورقي

[19] مسائل عليّ بن جعفر: 116، ح 50.

عنه البحار: 10/255، س 10، ووسائل الشيعة: 11/345، ح 14975.

[20] من لا يحضره الفقيه: 2/184، ح 827. عنه وسائل الشيعة: 11/421، ح 15156،

والوافي: 12/370، ح 12116، وطبّ الأئمّة عليهم السلام للسيّد الشبّر: 516، س 4.

مكارم الأخلاق: 256، س 10. عنه البحار: 73/274، س 13، ضمن ح 31.

المصباح للكفعميّ: 246، س 13.

[21] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 72، ح 12. عنه وسائل الشيعة: 11/121، ح 14407.

المحاسن: 64، ح 117، وفيه: عن أبيه، عن الحسن بن يوسف، عن زكريّا، عن عليّ بن ميمون

الصائغ، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/9، ح 22، ووسائل الشيعة: 13/303، س 7، ضمن ح 17801، قطعة منه.

روضة الواعظين: 395، س 4، قطعة منه.

[22] الخصال: 548، ح 29. عنه وسائل الشيعة: 11/130، ح 14441.

قطعة منه في شفاعة الحاجّ يوم القيامة.

[23] الخصال: 548، ح 29.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 1827.

[24] ثواب الأعمال وعقاب الأعمال: 73، ح 14. عنه البحار: 96/25، ح 105، ووسائل الشيعة:

11/104، ح 14359.

قطعة منه في فضائل الشيعة.

[25] الكافي: 4/265، ح 5.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2856.

[26] مستدرك الوسائل: 8/12، ح 8933.

يأتي الحديث بتمامه في ج 5 رقم 2857.

[27] الكافي: 4/511، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 14/248، ح 19115.

تهذيب الأحكام: 5/251، ح 850، وفيه: موسي بن القاسم، عن عبد اللّه بن سنان، عن

إسحاق بن عمّار ... بتفاوت يسير. عنه وسائل الشيعة: 14/248، ح 19114.

[28] الكافي: 4/428، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 11/100، ح 14344.

[29] قرب الإسناد: 234، ح 916. عنه وسائل الشيعة: 13/274، ح 17735.

مسائل عليّ بن جعفر: 274، ح 685.

[30] تفسير العيّاشيّ: 1/185، ح 90.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3491.

[31] قرب الإسناد: 235، ح 922. عنه البحار: 96/132، ح 3، ووسائل الشيعة: 12/317، ح

16397. مسائل عليّ بن جعفر: 269، ح 660.

[32] الكافي: 4/242، ح 2، و543، ح 18. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/250، ح

17672.

تهذيب الأحكام: 5/440، ح 1529، و9/214، ح 843، بتفاوت يسير فيهما.

عنه وسائل الشيعة: 13/247، ح 17666، و19/392، ح 24829، والوافي: 24/148، ح 2384.

مسائل عليّ بن جعفر: 274، ح 683.

علل الشرائع: ب 147/409، ح 2، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/68، ح 6.

قرب الإسناد: 246، ح 971، وفيه: عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلامبتفاوت يسير. عنه البحار: 96/68، ح 9، ووسائل الشيعة: 13/248، ح 17667.

قطعة منه في حكم نذر الجارية للكعبة و(ما رواه عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).

[33] التوبة: 9/2.

[34] الكافي: 4/255، ح 10. عنه الوافي: 12/209، ح 11744، ونور الثقلين: 2/182، ح 25،

والبرهان: 2/100، ح 3.

عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/83، ح 23، وفيه: حدّثنا محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد رحمه الله، قال: حدّثنا محمّد ين الحسن الصفّار، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أبيه، عن عن الحسين بن خالد ... بتفاوت يسير.

علل الشرائع: ب 191/443، ح 1، نحو ما في العيون سندا ومتنا، إلاّ أنّه قال: قلت لأبي عبد اللّه عليه السلام ... عنه وعن العيون، البحار: 96/17، ح 60.

من لا يحضره الفقيه: 2/128، س 11.

قطعة منه في السورة التوبة: 9/2.

[35] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 28. عنه البحار: 10/253، س 1، ضمن ح 2، ووسائل

الشيعة: 11/253، ح 14724.

[36] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 29. عنه البحار: 10/253، س 2، ووسائل الشيعة:

11/253، س 17، ضمن ح 14724.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم، و(ما رواه عن عبد اللّه بن عبّاس رضي الله عنه).

[37] تهذيب الأحكام: 8/314 ح 1166. عنه وسائل الشيعة: 11/327 س 7، ضمن ح

14929، أشار إليه.

[38] من لا يحضره الفقيه 2/308، ح 1528.

عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 13/487، ح 18269.

تهذيب الأحكام: 5/453، ح 1581، مرسلاً.

[39] تهذيب الأحكام: 5/479، ح 1700. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 13/555، ح

18430.

مسائل عليّ بن جعفر: 158، ح 234، عنه الحار: 10/272، س 12.

[40] مسائل عليّ بن جعفر: 159، ح 236. عنه البحار: 10/272، س 16، ووسائل الشيعة:

13/495، ح 18292.

[41] مسائل عليّ بن جعفر: 161، ح 248. عنه البحار: 10/273، س 21، ووسائل الشيعة:

7/467، ح 9879.

[42] مسائل عليّ بن جعفر: 165، ح 264. عنه البحار: 10/275، س 13، ووسائل الشيعة:

11/295، ح 14844.

[43] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 285. عنه البحار: 10/277، س 15.

[44] مسائل عليّ بن جعفر: 169، ح 286. عنه البحار: 10/277، س 17، ووسائل الشيعة:

14/309، ح 19282.

[45] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 319. عنه البحار: 10/280، س 19، ووسائل الشيعة:

12/320، ح 16405.

[46] مسائل عليّ بن جعفر: 176، ح 322. عنه البحار: 10/281، س 1، ووسائل الشيعة:

14/123، ح 18775.

[47] مسائل عليّ بن جعفر: 187، ح 373. عنه البحار: 10/286، س 1.

قرب الإسناد: 236، ح 927، بتفاوت يسير. عنه البحار: 96/115، ح 3. وعنه وعن

المسائل، وسائل الشيعة: 11/198، ح 14617.

[48] مسائل عليّ بن جعفر: 143، ح 168.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 1859.

[49] الحجّ: 22/36.

[50] علل الشرائع: ب 182/439، ح 1.

عنه البحار: 63/42، ح 22، و96/297، ح 21، ووسائل الشيعة: 14/175، ح 18912،

و24/176، ح 30278، ونورالثقلين: 3/499، ح 139.

قطعة منه في سورة الحجّ: 22/36.

[51] علل الشرائع: ب 195/445، ح 1.

عنه البحار: 96/151، ح 19، ووسائل الشيعة: 13/86، ح 17299.

مسائل عليّ بن جعفر: 265، ح 640.

المناقب لابن شهر آشوب: 4/314، س 19.