بازگشت

(ط) ـ أحكام المتعة


وفيه إحدي عشرة مسألة

الأوّل ـ حكم المتمتّع بها إذا وهبت مهرها قبل الدخول:

(2174) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن سنان، عن زرعة، عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية، أو تمتّع

بها ثمّ جعلته في حلّ من صداقها، [أ]يجوز له أن يدخل بها قبل أن يعطيها شيئاً؟

قال عليه السلام: نعم، إذا جعلته في حلّ فقد قبضته منه، فإن خلاها قبل أن يدخل بها

ردّت المرأة علي الزوج نصف الصداق[479].

الثاني ـ حكم رجوع الرجل إلي المتعة في الأيّام التي وهبها لها:

1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: ... عليّ بن رئاب، قال: كتبت إليه أسأله عن رجل تمتّع

بامرأة، ثمّ وهب لها أيّامها قبل أن يفضي إليها، أو وهب لها أيّامها بعد ما أفضي إليها،

هل له أن يرجع فيما وهب لها من ذلك؟

فوقّع عليه السلام: لا يرجع[480].

الثالث ـ حكم من تمتّع بامرأة فأنكر الولد:

(2175) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير[481]، وغيره قال: الماء ماء الرجل يضعه حيث شاء إلاّ أنّه إذا جاء ولد لم

ينكره، وشدّد في إنكار الولد[482].

الرابع ـ حكم تكرار المتعة بالمرأة الواحدة:

(2176) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة متعة، كم مرّة يردّدها،

ويعيد التزويج؟

قال عليه السلام: ما أحبّ[483].

الخامس ـ حكم متعة المتّهمة بأنّ لها زوج:

(2177) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: عن جعفر بن محمّد بن عبيد الأشعريّ، عن أبيه،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن تزويج المتعة وقلت: أتّهمها بأنّ لها زوجا، يحلّ لي

الدخول بها؟

قال عليه السلام: أرأيتك إن سألتها البيّنة علي أن ليس لها زوج تقدر علي ذلك[484].

السادس ـ صيغة المتعة:

(2178) 1 ـ الشيخ المفيد رحمه الله: وروي بإسناده إلي ابن قولويه، عن عليّ بن حاتم،

عن أحمد بن إدريس، عن أحمد بن محمّد بن عيسي، عن السريّ، عن الحسن بن عليّ

ابن يقطين، قال: قال أبو الحسن موسي بن جعفر عليه السلام: أدني ما يجزي من القول أن

تقول: أتزوّجك متعة علي كتاب اللّه، وسنّة نبيّه صلي الله عليه و آله وسلمبكذا وكذا إلي كذا[485].

السابع ـ حكم المتعة، أهي من الأربع:

(2179) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن أحمد بن

إسحاق الأشعريّ، عن بكر بن محمّد الأزدي، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن المتعة،

أهي من الأربع؟

فقال عليه السلام: لا[486].

الثامن ـ حكم المتعة مع الغني عنها:

(2180) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن موسي عليه السلام عن المتعة؟

فقال عليه السلام: وما أنت وذاك، فقد أغناك اللّه عنها.

قلت: إنّما أردت أن أعلمها.

فقال: هي في كتاب عليّ عليه السلام.

فقلت: نزيدها وتزداد.

فقال: وهل يطيبه إلاّ ذاك[487].

التاسع ـ حكم الأجل في المتعة:

(2181) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد [ بن يحيي]، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن خالد، عن خلف بن حمّاد، قال: أرسلت إلي أبي الحسن عليه السلام كم أدني

أجل المتعة، هل يجوز أن يتمتّع الرجل بشرط مرّة واحدة؟

قال: نعم[488].

العاشر ـ حكم الشرط في المتعة علي أن تأتي الرجل كلّ يوم:

(2182) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام: الرجل يتزوّج المرأة

متعة، تشترط له أن تأتيه كلّ يوم حتّي توفّيه شرطه، أو تشترط أيّاما معلومة تأتيه

فيها، فتغدر به فلا تأتيه علي ما شرطه عليها، فهل يصلح له أن يحاسبها علي ما لم

تأته من الأيّام، فيحبس عنها من مهرها بحساب ذلك؟

قال عليه السلام: نعم، ينظر ما قطعت من الشرط، فيحبس عنها من مهرها بمقدار

مالم تف له، ما خلا أيّام الطمث، فإنّها لها، فلا يكون عليها إلاّ ما أحلّ له فرجها[489].

الحادي عشر ـ حكم امرأة تزوّجت متعة ثمّ زوّجوها بغير إذنها:

(2183) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ، عن أبيه، عن بعض أصحابه،

عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن موسي عليه السلام: رجل تزوّج امرأة متعة، ثمّ

وثب عليها أهلها فزوّجوها بغير إذنها علانية، والمرأة امرأة صدق، كيف الحيلة؟

قال عليه السلام: لا تمكّن زوجها من نفسها حتّي ينقضي شرطها وعدّتها.

قلت: إن شرطها سنة، ولا يصبر لها زوجها، ولا أهلها سنة.

قال: فليتّق اللّه زوجها الأوّل، وليتصدّق عليها بالأيّام، فإنّها قد ابتليت والدار

دار هدنة، والمؤمنون في تقيّة.

قلت: فإنّه تصدّق عليها بأيّامها، وانقضت عدّتها، كيف تصنع؟

قال: إذا خلا الرجل فلتقل هي: يا هذا! إنّ أهلي وثبوا عليّ، فزوّجوني منك بغير

أمري، ولم يستأمروني، وإنّي الآن قد رضيت، فاستأنف أنت الآن، فتزوّجني تزويجا

صحيحا فيما بيني وبينك[490].

پاورقي

[479] - تهذيب الأحكام: 7/261 ح 1129، و374 ح 1513، و476 ح 1910، بتفاوت

يسير. عنه وسائل الشيعة: 21/63 ح 26540، و301 ح 27131.

[480] من لا يحضره الفقيه 3/293، ح 1391.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3460.

[481] - قال النجاشي: محمّد بن أبي عمير، بغداديّ الأصل والمقام، لقي أبا الحسن موسي عليه السلام، وسمع منه أحاديث، وروي عن الرضا عليه السلام، جليل القدر، عظيم المنزلة فينا وعند المخالفين. رجال النجاشي: 326، رقم 877.

صرّح السيّد الخوئيّ بأنّ ابن أبي عمير هذا الذي يروي عنه إبراهيم بن هاشم هو من أصحاب الكاظم عليه السلام، وهو مغاير لابن أبي عمير الذي يروي عن الصادق عليه السلام، وإن كانا يشتركان في أنّ اسم كلّ واحد منهما محمّد.

[482] - الكافي: 5/464 ح 2. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/70 ح

26560 و71 ح 25563 قطعة منه.

تهذيب الأحكام: 7/269 ح 1155.

الاستبصار: 3/152 ح 558.

[483] قرب الإسناد: 251، ح 995. عنه البحار: 100/312، ح 5، ووسائل الشيعة: 21/60، ح

26532.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 689.

[484] رسالة المتعة المطبوع ضمن مصنّفات الشيخ المفيد: 6/14، ح 38. عنه البحار: 100/310،

ح 50، ومستدرك الوسائل: 14/459، ح 17283.

[485] رسالة المتعة، ضمن المصنّفات للشيخ المفيد: 6/10، ح 13، وخلاصة الإيجاز: 46، س 5،

عنه البحار: 100/307، ح 25، ومستدرك الوسائل: 14/461، ح 17292، بتفاوت يسير.

[486] الكافي: 5/451، ح 2. عنه الوافي: 21/305، ح 21286.

تهذيب الأحكام: 7/257، ح 1116. عنه وعن قرب الإسناد، والكافي، والإستبصار، وسائل

الشيعة: 21/18، ح 26406.

الاستبصار: 3/147، ح 535.

قرب الإسناد: 43، ح 139، وفيه: قال: وسألت أبا الحسن موسي عليه السلام ...

عنه البحار: 100/298، س 18، ضمن ح 4، و312، ح 2.

[487] الكافي: 5/452، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 21/22، ح 26420، والوافي: 21/347، ح

21346.

النوادر للقمّيّ: 87، ح 199، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/318، ح 35، ومستدرك الوسائل: 14/455، ح 17269.

رسالة المتعة للمفيد رحمه الله: 14، ح 40، قطعة منه، خلاصة الإيجاز: 57، س 6، المطبوعتين ضمن مصنّفات الشيخ رحمه الله، المجلّد السادس. عنه البحار: 100/310، ح 52.

فطعة منه في ما رواه عن عليّ عليه السلام.

[488] الكافي: 5/460، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 21/59، ح 26529.

[489] الكافي: 5/461، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 21/61، ح 26535.

[490] الكافي: 5/466، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 21/75، ح 26571.