بازگشت

(ي) ـ أحكام المهر


وفيه خمس عشرة مسألة

الأوّل ـ حكم من تزوّج ولم يسمّ شيئا للمهر:

(2184) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي محمّد بن الحسن الصفّار، عن يعقوب بن

يزيد، ومحمّد بن عيسي بن عبد اللّه الأشعري، عن محمّد بن أبي عمير، عن أبان بن

عثمان، عن أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم أن يسمّي لها صداقاً

حتّي دخل بها؟

قال عليه السلام: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم.

وعن رجل تزوّج امرأة في عدّتها ويعطيها المهر، ثمّ يفرق بينهما قبل أن يدخل

بها؟

قال:يرجع عليها بما أعطاها، وقال: أيّ امرأة تزوّجها رجل وقد كان نعي إليها

زوجها ولم يدخل الثاني بها، قال: ليس لها مهر وهو نكاح باطل، وليس عليها عدّة،

ترجع إلي زوجها الأوّل[491].

الثاني ـ حكم مهر الزوجة التي لم يسمّ لها مهر:

(2185) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن محمّد بن عيسي،

عن عثمان بن عيسي، عن أسامة بن حفص، وكان قيّما لأبي الحسن موسي عليه السلام، قال:

قلت له: رجل يتزوّج امرأة ولم يسمّ لها مهرا، وكان في الكلام أتزوّجك علي كتاب

اللّه، وسنّة نبيّه، فمات عنها، أو أراد أن يدخل بها، فما لها من المهر؟

قال عليه السلام: مهر السنّة.

قال: قلت: يقولون أهلها: مهور نسائها؟

قال: فقال عليه السلام: هو مهر السنّة، وكلّما قلت له شيئا.

قال عليه السلام: مهر السنّة[492].

الثالث ـ حكم مهر المرأة المتوّفي عنها زوجها:

(2186) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن المتوفّي عنها زوجها، ولم يدخل بها؟

قال عليه السلام: إن كان فرض لها مهراً فلها مهرها، وعليها العدّة، ولها الميراث، وعدّتها

أربعة أشهر وعشراً، وإن لم يكن فرض لها مهراً فليس لها مهر، ولها الميراث، وعليها

العدّة[493].

الرابع ـ حكم من شرط لزوجته أن لا يتزوّج عليها و لا يطلّقها:

(2187) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، عن منصور بن بزرج، قال: قلت لأبي الحسن

موسي عليه السلام، وأنا قائم: جعلني اللّه فداك، إنّ شريكا لي كانت تحته امرأة، فطلقّها

فبانت منه، فأراد مراجعتها، وقالت المرأة: لا، واللّه! لا أتزوّجك أبدا حتّي تجعل اللّه

لي عليك ألاّ تطلّقني، ولا تزوّج عليّ؟

قال عليه السلام: وفعل؟

قلت: نعم، قد فعل، جعلني اللّه فداك.

قال: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما وقع في قلبه في جوف الليل أو النهار، ثمّ

قال له: أمّا الآن، فقل له: فليتمّ للمرأة شرطها، فإنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قال: المسلمون

عند شروطهم.

قلت: جعلت فداك، إنّي أشكّ في حرف.

فقال: هو عمران يمرّ بك، أليس هو معك بالمدينة؟

فقلت: بلي، قال: فقل له: فليكتبها، وليبعث بها إليّ، فجاءنا عمران بعد ذلك،

فكتبناها له، ولم يكن فيها زيادة ولا نقصان، فرجع بعد ذلك، فلقيني في سوق

الحنّاطين فحكّ منكبه بمنكبي، فقال: يقرئك السلام، ويقول لك: قل للرجل: يفي

بشرطه[494].

(2188) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان

ابن يحيي، عن منصور بزرج، عن عبد صالح عليه السلام، قال: قلت: إنّ رجلاً من مواليك

تزوّج امرأة، ثمّ طلقّها، فبانت منه، فأراد أن يراجعها، فأبت عليه إلاّ أن يجعل للّه

عليه أن لا يطلّقها، ولا يتزوّج عليها، فأعطاها ذلك، ثمّ بدا له في التزويج بعد ذلك،

فكيف يصنع؟

قال عليه السلام: بئس ما صنع، وما كان يدريه ما يقع في قلبه بالليل والنهار، قل له:

فليف للمرأة بشرطها، فإنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم[495].

الخامس ـ حكم النكاح من غير تقدير المهر:

(2189) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله:، عن أسامة بن حفص، [ عن ] قيّم موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: قلت له: سله عن رجل يتزوّج المرأة، ولم يسمّ لها مهرا؟

قال عليه السلام: لها الميراث، وعليها العدّة، ولا مهر لها.

وقال: أما تقرأ ما قال اللّه في كتابه: «إِن طَـلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ

فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ»[496][497].

السادس ـ حكم مقدار متعة المطلّقة:

(2190) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسي عليهماالسلام، قال:

سألت أحدهما عن المطلّقة ما لها من المتعة؟

قال عليه السلام: علي قدر مال زوجها[498].

السابع ـ حكم من تزوّج بامرأة وشرط أن لا يخرجها من بلدها:

(2191) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عليّ بن رئاب، عن أبي

الحسن موسي عليه السلام، قال: سئل وأنا حاضر عن رجل تزوّج امرأة علي مائة دينار

علي أن تخرج معه إلي بلاده، فإن لم تخرج معه فإنّ مهرها خمسون دينارا إن أبت أن

تخرج معه إلي بلاده؟

قال: فقال عليه السلام: إن أراد أن يخرج بها إلي بلاد الشرك، فلا شرط له عليها في ذلك،

ولها مائة دينار التي أصدقها إيّاها، وإن أراد أن يخرج بها إلي بلاد المسلمين ودار

الإسلام، فله ما اشترط عليها، والمسلمون عند شروطهم، وليس له أن يخرج بها إلي

بلاده حتّي يؤدّي إليها صداقها، أو ترضي منه من ذلك بما رضيت، وهو جائز له[499].

الثامن ـ حكم الدخول قبل إعطاء المهر:

(2192) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: عن صفوان بن يحيي، قلت لأبي الحسن عليه السلام:

قول شعيب عليه السلام: «إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَي ابْنَتَيَّ هَـتَيْنِ عَلَي أَن تَأْجُرَنِي

ثَمَـنِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِندِكَ»[500].

أيّ الأجلين قضي موسي عليه السلام؟

قال عليه السلام: الوفاء[501] منهما أبعدهما: عشر سنين.

قلت: فدخل بها قبل أن يمضي الشرط، أو بعد انقضائه؟

قال: قبل أن ينقضي، قلت: فالرجل يتزوّج المرأة، ويشترط لأبيها إجارة

شهرين، أيجوز ذلك؟

فقال عليه السلام: إنّ موسي قد علم أنّه سيتمّ الشرط، فكيف لهذا بأن يعلم أنّه سيبقي

حتّي يفي، وقد كان الرجل عند رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم يتزوّج المرأة علي السورة من

القرآن، وعلي الدرهم، وعلي القبضة من الحنطة.

فقلت له: الرجل يتزوّج المرأة علي الصداق المعلوم، يدخل بها قبل أن يعطيها

شيئاً؟

قال: يقدّم إليها ما قلّ أو كثر، إلاّ أن يكون له وفاء من عرض إن حدث به

حدث، أدّي عنه، فلا بأس[502].

التاسع ـ حكم تصرّف الأب في صداق ابنته:

(2193) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن أبي

نصر، قال: سئل أبو الحسن الأوّل عليه السلام عن الرجل يزوّج ابنته، أ له أن يأكل صداقه؟

قال عليه السلام: لا، ليس ذلك له[503].

العاشر ـ حكم من تزوّج امرأة علي دار:

(2194) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن موسي بن عمر، عن

ابن أبي عمير، عن بعض أصحابنا، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل تزوّج امرأة علي

دار؟

قال: قال عليه السلام: لها دار وسط[504].

الحادي عشر ـ مهر السنّة و كيفيّتها:

(2195) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد بن

أبي نصر، عن الحسين بن خالد، وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن عمرو بن عثمان

الخزّاز، عن رجل، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام، عن مهر السنّة،

كيف صار خمسمائة؟

فقال عليه السلام: إنّ اللّه تبارك وتعالي أوجب علي نفسه ألاّ يكبّره مؤمن مائة تكبيرة،

ويسبّحه مائة تسبيحة، ويحمّده مائة تحميدة، ويهلّله مائة تهليلة، ويصلّي علي محمّد

وآله مائة مرّة، ثمّ يقول: «اللّهمّ زوّجني من الحور العين»، إلاّ زوّجه اللّه حوراء

عيناء[505]، وجعل ذلك مهرها.

ثمّ أوحي اللّه عزّ وجلّ إلي نبيّه صلي الله عليه و آله وسلم أن سنّ[506] مهور المؤمنات خمسمائة

درهم، ففعل ذلك رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم.

وأيّما مؤمن خطب إلي أخيه حرمته، فبذل[507] خمسمائة درهم، فلم يزوّجه، فقد

عقّه، واستحقّ من اللّه عزّ وجلّ ألاّ يزوّجه حوراء[508].

الثاني عشر ـ مقدار مهر السنّة

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أبي بصير، قال: سألته عن رجل تزوّج امرأة فوهم

أن يسمّي لها صداقاً حتّي دخل بها؟

قال: السنّة، والسنّة خمسمائة درهم ... [509].

الثالث عشر ـ حكم من تزوّج امرأة علي بيت أو خادم:

(2196) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن رجل

زوّج ابنته ابن أخيه وأمهرها بيتا وخادما، ثمّ مات الرجل؟

قال عليه السلام: يؤخذ المهر من وسط المال.

قال: قلت: فالبيت والخادم؟

قال: وسط من البيوت والخادم، وسط من الخدم.

قلت: ثلاثين أربعين دينارا، والبيت نحو من ذلك.

فقال: هذا سبعين ثمانين دينارا، [ أ] و مائة نحو من ذلك[510].

الرابع عشر ـ حكم من زوّج ابنه الصغير وضمن المهر:

(2197) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زوّج ابنه وهو صغير فدخل الابن بإمرأته، علي

من المهر علي الأب أو علي الابن؟

قال عليه السلام: المهر علي الغلام وإن لم يكن له شيء فعلي الأب يضمن ذلك علي ابنه أو

لم يضمن إذا كان هو أنكحه وهو صغير[511].

الخامس عشر ـ حكم ما لو خلا الرجل بالمرأة فادّعا عدم الوطي ء:

(2198) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

الرجل يتزوّج المرأة فيدخل بها، فيغلق بابا ويرخي سترا عليها، ويزعم أنّه لم

يمسّها، وتصدّقه هي بذلك، عليها عدّة؟

قال عليه السلام: لا، قلت: فإنّه شيء دون شيء.

قال: إن أخرج الماء اعتدّت، يعني إذا كانا مأمونين صدّقا[512].

پاورقي

[491] - تهذيب الأحكام: 7/362 ح 1469. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 20/270

ح 27069.

الاستبصار: 3/225 ح 815 قطعة منه.

قطعة منه في مقدار مهر السنّة و(حكم من تزوّج امرأة في عدّتها).

[492] تهذيب الأحكام: 7/363، ح 1470.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/270، ح 27068، والوافي: 21/466، ح

21550.

الإستبصار: 3/225، ح 816.

[493] تهذيب الأحكام: 8/145 ح 504. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/331، ح

27221.

الاستبصار: 3/340 ح 1214.

[494] الكافي: 5/404، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 21/276، س 22، ضمن ح 27081، أشار إليه

وبتفاوت.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.

[495] تهذيب الأحكام: 7/371، ح 1503. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/276، ح27081.

الاستبصار: 3/232 ح 835.

قطعة منه في ما رواه عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.

[496] البقرة: 2/237.

[497] تفسير العيّاشيّ: 1/124، ح 402. عنه وسائل الشيعة: 21/335، ح 27231، والبرهان:

1/229، ح 12، والبحار: 100/357، ح 54.

قطعة منه في حكم إرث الزوجة التي لم يذكر لها مهرا، ويأتي أيضا في سورة (البقرة: 2/237).

[498] تفسير العيّاشيّ: 1/130، ح 431. عنه وسائل الشيعة: 21/311، ح 27158، والبرهان:

1/233، ح 10، والبحار: 100/359، ح 66.

[499] الكافي: 5/404، ح 9. عنه وعن التهذيب وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 21/299، ح

27127.

تهذيب الأحكام: 7/373، ح 1507.

قرب الإسناد: 303، ح 1191، وفيه: أحمد بن محمّد، ومحمّد بن الحسين جميعا، عن الحسن بن محبوب ... بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/355، ح 41.

عوالي اللئالي: 3/367، ح 341، بتفاوت يسير.

[500] القصص: 28/27.

[501] في البحار: «أوفي».

[502] كتاب النوادر: ص 115 ح 289. عنه البحار: 100/352، ح 27، ومستدرك الوسائل:

15/59، ح 17533، و70، ح 17564، و78، ح 17592، قطعات منه.

الكافي: 5/413، ح 2، و414، ح 1، وفيهما: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه، جميعا عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام، قطعة منه فيهما. عنه البحار: 13/37، ح 8، والبرهان: 3/224، ح 1. وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/280، ح 27088.

تهذيب الأحكام: 7/358، ح 1455، نحو ما في الكافي، و366، ح 1483، وفيه: عليّ بن إسماعيل، عن أحمد بن محمّد، عن أبي الحسن عليه السلام، قطعة منه.

الاستبصار: 3/222، ح 801، نحو ما في التهذيب.

عوالي الئالي: 3/358، ح 315، نحو ما في التهذيب.

[503] تهذيب الأحكام: 7/364، ح 1474.

عنه وسائل الشيعة: 21/272، ح 27072.

[504] تهذيب الأحكام: 7/375، ح 1520.

عنه وسائل الشيعة: 21/284، ح 27096، والوافي: 21/461، ح 21540.

[505] في المصدر: «حوراء عين»، وما أثبتناه عن الوسائل والوافي.

الحوراء من النساء: البيضاء، ج حُور. المعجم الوسيط: 206.

عَيِنَ عَيَنا وعِينَةً: اتّسعت عينُه وحسُنت. فهو أعيَن، وهي عَيْناء، (ج) عِين. المصدر: 641.

[506] في الوافي: «أن يسنّ».

[507] في المصدر: «فقال»، وما أثبتناه عن الوسائل والوافي.

[508] الكافي: 5/376، ح 7. عنه الوافي: 21/452، ح 21523.

وعنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 21/244، ح 27001.

تهذيب الأحكام: 7/356، ح 1451.

من لا يحضره الفقيه: 3/253، س 1، أشار إليه.

الاختصاص: 102، س 18، بإسناده عن أبي الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام ... بتفاوت يسير.

عنه البحار: 100/348، ح 9، أشار إليه، ومستدرك الوسائل: 5/221، ح 5741، قطعة منه، و15/64، ح 17547.

المحاسن: 313، س 6، ضمن ح 30، بتفاوت. عنه البحار: 100/348، ح 8، أشار إليه. وعنه وعن العلل والعيون والكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 7/90، ح 8818.

علل الشرائع: ب 258/499، ح 1، وح 2، بتفاوت يسير. عنه وعن العيون، البحار: 91/52، ح 18، و100/347، ح 7، و348، ح 10.

عيون أخبار الرضا عليه السلام: 2/84، ح 25، وفيه: حدّثنا محمّد بن ماجيلويه، قال: حدّثنا عليّ بن إبراهيم بن هاشم، عن أبيه، عن عليّ بن معبد، عن الحسين بن خالد، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام...، بتفاوت يسير.

قطعة منه في (ما رواه من الأحاديث القدسيّة)، و(موعظته عليه السلامفي الزواج).

[509] - تهذيب الأحكام: 7/362 ح 1469.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2182.

[510] الكافي: 5/381، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 21/283، ح 27094، والوافي: 21/461، ح

21541.

[511] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 418.

عنه البحار: 10/290، س 3 و9، ووسائل الشيعة: 21/288، ح 27107.

[512] الكافي: 6/110، ح 9. عنه وسائل الشيعة: 21/325، ح 27199، ونور الثقلين: 4/289،

ح 166.