بازگشت

(ك) ـ أحكام النفقة والنشوز والشقاق


وفيه خمس مسائل

الأوّل ـ حكم تفضيل الرجل بعض أزواجه علي بعض:

(2199) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل له امرأتان، هل يصلح له أن يفضّل

إحداهما علي الأخري؟

قال عليه السلام: له أربع، فليجعل لواحدة ليلة، وللأخري ثلاث ليال[513].

(2200) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل كانت له امرأة فيتزوّج عليها، هل يحلّ له أن

يفضّل واحدة علي الأخري؟

قال عليه السلام: يفضّل المحدثة حدثان عرسها ثلاثة أيّام إذا كانت بكراً، ثمّ يسوي

بينهما بطيبة نفس إحداهما للأخري[514].

(2201) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن عليّ بن الحكم، عن

عبد الملك بن عتبة الهاشميّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن الرجل يكون له امرأتان

يريد أن يؤثر إحداهما بالكسوة والعطيّة، أيصلح ذلك؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك، واجتهد في العدل بينهما[515].

الثاني ـ حكم هبة المرأة من مالها بغير إذن زوجها:

(2202) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن ابن أبي عمير، عن جميل

ابن درّاج، عن بعض أصحابنا في المرأة تهب من مالها شيئاً بغير إذن زوجها؟

قال عليه السلام: ليس لها[516].

(2203) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن المرأة لها أن تعطي من بيت زوجها بغير إذنه؟

قال عليه السلام: لا، إلاّ أن يحلّلها[517].

الثالث ـ حكم تفويض إحدي الزوجين وقتها للزوج:

(2204) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن محمّد بن أحمد

العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال:

سألته عن رجل له امرأتان، قالت إحداهما: ليلتي ويومي لك يوما، أو شهرا، أو ما

كان، أيجوز ذلك؟

قال عليه السلام: إذا طابت نفسها، واشتري ذلك منها فلا بأس[518].

الرابع ـ حكم نفقة المطلّقة في عدّتها:

(2205) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المطلّقة لها نفقة علي زوجها حتّي تنقضي

عدّتها؟

قال عليه السلام: نعم[519].

الخامس ـ حكم نفقة المطلّقة رجعيّا:

(2206) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن ابن محبوب، عن سعد بن أبي خلف، قال: سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن شيء من الطلاق؟

فقال عليه السلام: إذا طلّق الرجل إمرأته طلاقا لا يملك فيه الرجعة، فقد بانت منه ساعة

طلّقها، وملكت نفسها، ولا سبيل له عليها، و تعتدّ حيث شاءت، ولا نفقة لها.

قال: قلت: أليس اللّه عزّ وجلّ يقول: «لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِنم بُيُوتِهِنَّ

وَلاَ يَخْرُجْنَ»[520]؟

قال: فقال: إنّما عني بذلك التي تطلّق تطليقة بعد تطليقة، فتلك التي لا تخرج، ولا

تخرج حتّي تطلّق الثالثة، فإذا طلّقت الثالثة فقد بانت منه، ولا نفقة لها، والمرأة التي

يطلّقها الرجل تطليقة، ثمّ يدعها حتّي يخلو أجلها.

فهذه أيضا تقعد في منزل زوجها، ولها النفقة، والسكني حتّي تنقضي عدّتها[521].

پاورقي

[513] قرب الإسناد: 248، ح 980. عنه الوسائل: 21/347، ح 27260، والبحار: 101/51، ح

2.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 687.

[514] - تهذيب الأحكام: 7/419 ح 1680. عنه وعن الاستبصار والنوادر، وسائل الشيعة:

21/340 ح 27244.

الاستبصار: 3/241 ح 863.

النوادر لأحمد بن محمّد بن عيسي: 118 ح 298.

[515] تهذيب الأحكام: 7/422، ح 1687. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/341، ح

27246.

الإستبصار: 3/241، ح 861.

[516] - تهذيب الأحكام: 7/462 ح 1852. عنه وسائل الشيعة: 21/516 ح 27731.

[517] تهذيب الأحكام: 6/346، ح 974.

عنه الوافي: 17/328، ح 17361.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 17/270، ح 22495.

مسائل عليّ بن جعفر: 158، ح 231.

عنه البحار: 10/272، س 4.

قرب الإسناد: 226، ح 885.

عنه البحار: 100/244، ح 18، و101/76، س 3.

[518] تهذيب الأحكام: 7/474، ح 1902. عنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 21/344، ح

27253.

مسائل عليّ بن جعفر: 174، ح 307. عنه البحار: 10/279، س 21.

[519] قرب الإسناد: 254، ح 1002. عنه البحار: 101/146، ح 30، و184، ح 7، ووسائل

الشيعة: 21/522، ح 27749.

مسائل عليّ بن جعفر: 179، ح 338. عنه البحار: 10/282، س 10.

[520] سورة الطلاق: 65/1.

[521] الكافي: 6/90، ح 5. عنه نور الثقلين: 5/350، ح 14، والبرهان: 4/346، ح 3. وعنه

وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/519، ح 27739، و22/216، ح 28422.

تهذيب الأحكام: 8/132، ح 458.

قطعة منه في سورة الطلاق: 65/1.