بازگشت

(ل) ـ أحكام العقد وأولياء العقد


الأوّل ـ حكم تزويج البنت بغير إذنها:

(2207) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل هل يصلح له أن يزوّج ابنته بغير إذنها؟

قال عليه السلام: نعم، ليس يكون للولد مع الوالد أمر إلاّ أن تكون امرأة قد دخل بها

قبل ذلك، فتلك لا يجوز نكاحها إلاّ أن تستأمر[522].

الثاني ـ حكم تزويج امرأة ادّعي رجل أنّها زوجته:

(2208) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن أخيه الحسن، عن زرعة،

عن سماعة، قال: سألته عن رجل تزوّج جارية، أو تمتّع بها فحدّثه رجل ثقة، أو غير

ثقة، فقال: إنّ هذه امرأتي وليست لي بيّنة؟

فقال عليه السلام: إن كان ثقة فلا يقربها، وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه[523].

الثالث ـ حكم نكاح بنت زوّجها أبوه لأحد وجدّها لآخر:

(2209) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل أتاه رجلان يخطبان ابنته

فهوي [ الجدّ [524]] أن يزوّج أحدهما، وهوي أبوه الآخر، أيّهما أحقّ أن ينكح؟

قال عليه السلام: الذي هوي الجدّ، لأنّها وأبوها للجدّ[525].

الرابع ـ حكم التوكيل في النكاح:

(2210) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن الحسن،

عن عمرو بن سعيد، عن مصدّق بن صدقة، عن عمّار الساباطيّ، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن امرأة تكون في أهل بيت، فتكره أن يعلم بها أهل بيتها، أيحلّ لها أن

توكّل رجلاً يريد أن يتزوّجها، تقول له: قد وكّلتك فاشهد علي تزويجي؟

قال عليه السلام: لا، قلت له: جعلت فداك، وإن كانت أيّما؟

قال عليه السلام: وإن كانت أيّما.

قلت: فإن وكّلت غيره بتزويجها منه؟

قال عليه السلام: نعم[526].

الخامس ـ حكم رضا البنت في نكاحها:

(2211) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن ابن فضّال، عن

صفوان، قال: استشار عبد الرحمن، موسي بن جعفر عليهماالسلام في تزويج ابنته لابن

أخيه؟

فقال عليه السلام: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها نصيبا.

قال: فاستشار خالد بن داود موسي بن جعفر عليهماالسلام في تزويج ابنته عليّ ابن

جعفر؟

فقال عليه السلام: افعل ويكون ذلك برضاها، فإنّ لها في نفسها حظّا[527].

السادس ـ حكم نكاح البنت أو الابن وهما في ثلاث سنين:

(2212) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامأتزوّج

الجارية، وهي بنت ثلاث سنين، أو يزوّج الغلام، وهو ابن ثلاث سنين، وما أدني حدّ

ذلك الذي يزوّجان فيه، فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك، إذا رضي أبوها، أو وليّها[528].

السابع ـ حكم نكاح البكر:

(2213) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن موسي بن عمير، عن الحسن بن

يوسف، عن نصر، عن محمّد بن هاشم، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام، قال: إذا تزوّجت

البكر بنت تسع سنين، فليست مخدوعة[529].

الثامن ـ حكم رجل تزوّج امرأة لها زوج ولم يعلم:

(2214) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، وسندي بن

محمّد، عن صفوان بن يحيي، عن شعيب العقرقوفيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن

رجل تزوّج امرأة لها زوج، ولم يعلم؟

قال عليه السلام: ترجم المرأة، وليس علي الرجل شيء إذا لم يعلم.

قال: فذكرت ذلك لأبي بصير، قال: فقال لي: واللّه! لقد قال جعفر عليه السلام: ترجم

المرأة ويجلد الرجل الحدّ، وقال بيديه علي صدري فحكّه: ما أظنّ صاحبنا تكامل

علمه[530].

پاورقي

[522] مسائل عليّ بن جعفر: 112، ح 31.

عنه وسائل الشيعة: 20/286، ح 25644، والبحار: 10/353، س 7.

[523] - تهذيب الأحكام: 7/461 ح 1845. عنه وسائل الشيعة: 20/300 ح 25672.

[524] ما بين المعقوفتين عن مسائل عليّ بن جعفر.

[525] قرب الإسناد: 285، ح 1128. عنه البحار: 100/329، ح 1. وعنه وعن المسائل، وسائلالشيعة: 20/291، ح 25656.

مسائل عليّ بن جعفر: 109، ح 19، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/252، س 2.

[526] تهذيب الأحكام: 7/378، ح 1529، و454، ح 1820، بتفاوت يسير. عنه وعن

الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/288، ح 25648، والوافي: 21/432، ح 21484، و433، ح 21485، أشار إليه.

الإستبصار: 3/233، ح 841.

[527] تهذيب الأحكام: 7/379، ح 1534. عنه وسائل الشيعة: 20/284، ح 25638، والوافي:

21/409، ح 21453.

[528] تهذيب الأحكام: 7/381، ح 1542. عنه وسائل الشيعة: 20/277، ح 25624، والوافي:

21/415، ح 21459.

[529] تهذيب الأحكام: 7/468، ح 1875. عنه وسائل الشيعة: 20/274، ح 25614،

و21/36، ح 26463، والوافي: 21/360، ح 21376.

[530] تهذيب الأحكام: 7/487 ح 1957.