(م) ـ أحكام الأولاد
وفيه أربع عشرة مسألة
الأوّل ـ فضل الأولاد:
(2215) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: وقال أبو الحسن عليه السلام: إنّ اللّه تبارك وتعالي إذا
أراد بعبد خيرا لم يمته حتّي يريه الخلف.
وروي أنّ من مات بلا خلف فكأن لم يكن في الناس، ومن مات وله خلف فكأن
لم يمت[531].
الثاني ـ تفضيل بعض الأولاد علي بعض:
(2216) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي رفاعة بن موسي، عن أبي الحسن عليه السلام،
قال: سألته عن الرجل يكون له بنون، وأُمّهم ليست بواحدة، أيفضّل أحدهم علي
الآخر؟
قال عليه السلام: نعم، لا بأس به، وقد كان أبي عليه السلام يفضّلني علي عبد اللّه[532].
الثالث ـ حكم الاسترضاع بلبن الزانية:
(2217) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن امرأة ولدت من زنا،
هل يصلح أن يسترضع بلبنها؟
قال عليه السلام: لا يصلح، ولا لبن ابنتها التي ولدت من الزنا[533].
الرابع ـ حكم أكل المرأة من عقيقة ولدها:
(2218) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المرأه، هل يصلح لها أن
تأكل من عقيقة ولدها؟
قال عليه السلام: لا يصلح لها الأكل منه، فلتصدّق بها كلّها[534].
الخامس ـ حكم الحلق والتسمية والعقيقة للولد:
(2219) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:
حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة
إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن
الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن
جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن مولود ترك أهله حلق رأسه في اليوم السابع، هل عليه
بعد ذلك حلقه والصدقة بوزنه؟
قال عليه السلام: إذا مضي سبعة أيّام، فليس عليهم حلقه، إنّما الحلق والعقيقة والإسم في
اليوم السابع[535].
السادس ـ تسمية الولد:
(2220) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن
زياد، عن موسي بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن محمّد بن عمر(و)، قال: لم يولد
لي شيء قطّ، وخرجت إلي مكّة، وما لي ولد، فلقيني إنسان، فبشّرني بغلام فمضيت،
ودخلت علي أبي الحسن عليه السلام بالمدينة، فلمّا صرت بين يديه، قال عليه السلام لي: كيف أنت،
وكيف ولدك؟
فقلت: جعلت فداك، خرجت وما لي ولد، فلقيني جار لي، فقال لي: قد ولد لك
غلام.
فتبسّم عليه السلام، ثمّ قال: سمّيته؟
قلت: لا، قال: سمّه عليّا، فإنّ أبي كان إذا أبطأت عليه جارية من جواريه، قال
لها: يا فلانة! انوي عليّا، فلا تلبث أن تحمل فتلد غلاما[536].
السابع ـ حكم العقيقة عن المولود:
(2221) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: العقيقة واجبة
إذا ولد للرجل ولد، فإن أحبّ أن يسمّيه من يومه، فعل[537].
الثامن ـ حكم العقيقة علي الموسر والمعسر:
(2222) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن محمّد، عن صالح بن أبي حمّاد،
عن محمّد بن أبي حمزة، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا
الحسن عليه السلام عن العقيقة علي الموسر والمعسر؟
فقال عليه السلام: ليس علي من لا يجد شيء[538].
التاسع ـ السنّة في ختان الصبيّ:
(2223) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن الحسن بن عليّ بن يقطين، عن أخيه الحسين، عن أبيه عليّ بن يقطين، قال:
سألت أبا الحسن عليه السلام عن ختان الصبيّ لسبعة أيّام، من السنّة هو، أو يؤخّر؟ وأيّهما
أفضل؟
قال عليه السلام: لسبعة أيّام من السنة، وإن أخّر فلا بأس[539].
العاشر ـ السنّة في حلق رأس الصبيّ:
(2224) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن العمركيّ بن عليّ،
عن عليّ بن جعفر، عن أخيه أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن مولود يحلق رأسه بعد
يوم السابع؟
فقال عليه السلام: إذا مضي سبعة أيّام فليس عليه حلق[540].
الحادي عشر ـ حكم العقيقة للابن والبنت:
(2225) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: محمّد بن عبدالحميد، عن يونس بن يعقوب، قال: سألت
أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام عن العقيقة، الجارية والغلام فيها سواء؟
قال عليه السلام: نعم[541].
(2226) 2 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن
جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن العقيقة، عن الغلام والجارية، ما هي؟
قال عليه السلام: سواء، كبش، كبش، ويحلّق رأسه ويتصدّق بوزن شعره ذهبا أو ورقا،
فإن لم يجد رفع الشعر وعرف وزنه فإذا أيسر تصدّق به[542].
الثاني عشر ـ حكم استرضاع اليهوديّة والنصرانيّة لولد المسلم:
(2227) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل المسلم، هل يصلح له أن يسترضع
لولده اليهوديّة، والنصرانيّة، وهنّ يشربن الخمر؟
قال عليه السلام: امنعوهنّ من شرب الخمر ما أرضعن لكم[543].
الثالث عشر ـ حكم تفضيل بعض الأولاد علي بعض:
(2228) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يحلّ له أن يفضّل بعض ولده علي
بعض؟
قال عليه السلام: قد فضّلت فلانا علي أهلي وولدي، فلا بأس[544].
الرابع عشر ـ حكم أخذ الولد من مال الوالدين وبالعكس:
1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: ... عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن
جعفر عليهماالسلام، قال: ... إن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأُمّ
حيّة فلا أحب أن يأخذ منه شيئا إلاّ قرضا[545].
پاورقي
[531] من لا يحضره الفقيه 3/309، ح 1492، و1493.
عنه وسائل الشيعة: 21/357، ح 27289، و27290.
مكارم الأخلاق: 209، س 22، عن الرضا عليه السلام.
[532] من لا يحضره الفقيه 3/311، ح 1506. عنه وسائل الشيعة: 21/487، ح 27661.
مكارم الأخلاق: 211، س 11. عنه البحار: 101/93، ح 27.
قطعة منه في تفضيل الإمام الصادق عليه السلام بعض أولاده علي بعض.
[533] الكافي: 6/44، ح 11.
عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/462، ح 27587.
قرب الإسناد: 276، ح 1098، بتفاوت يسير.
عنه البحار: 100/323، ح 12، ووسائل الشيعة: 21/465، س 18، ضمن ح 27598.
تهذيب الأحكام: 8/108، ح 368.
الاستبصار: 3/321، ح 1144.
من لا يحضره الفقيه: 3/307، ح 1480، بتفاوت يسير.
مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 711.
[534] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 26. عنه البحار: 10/252، س 18.
[535] مسائل عليّ بن جعفر: 111، ح 27. عنه البحار: 10/152، س 20، ووسائل الشيعة:
21/445، ح 27541.
[536] الكافي: 6/10، ح 11. عنه وسائل الشيعة: 21/377، ح 27347، قطعة منه.
قطعة منه في علمه عليه السلام بالغائب، و(تبسّمه عليه السلام)، و(موعظته عليه السلامفي تسمية الولد)، و(ما رواه
عن أبيه الإمام الصادق عليهماالسلام).
[537] الكافي: 6/24، ح 1. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/413، ح 27445.
من لا يحضره الفقيه: 3/312، ح 1516.
تهذيب الأحكام: 7/440، ح 1759.
مكارم الأخلاق: 217، س 1، بتفاوت يسير. عنه البحار: 101/120، ح 54.
عوالي اللئالي: 2/275، ح 44، قطعة منه.
[538] الكافي: 6/26، ح 1، و2، وفيه: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن إسماعيل بن مرّار، عن يونس،
عن إسحاق بن عمّار، عن أبي ابراهيم عليه السلامعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/419، ح 27466.
تهذيب الأحكام: 7/441، ح 1765.
[539] الكافي: 6/36، ح 7. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/438، ح 27525.
تهذيب الأحكام: 7/445، ح 1780.
[540] الكافي: 6/38، ح 1. عنه وعن الفقيه، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/444، ح 27539.
من لا يحضره الفقيه: 3/316، ح 1533.
تهذيب الأحكام: 7/446، ح 1786.
مكارم الأخلاق: 219، س 10. عنه البحار: 101/123، ح 70.
مسائل عليّ بن جعفر: 279، ح 700.
[541] قرب الإسناد: 311، ح 1211. عنه البحار: 101/108، ح 7، ووسائل الشيعة: 21/418،
ح 27462.
[542] قرب الإسناد: 297، ح 1170.
عنه البحار: 101/108، ح 6، ووسائل الشيعة: 21/418، ح 27461، قطعه منه.
مسائل عليّ بن جعفر: 155، ح 217. عنه البحار: 10/271، س 1.
وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 21/411، ح 27438.
قطعة منه في حكم التصدّق بوزن شعر الطفل.
[543] قرب الإسناد: 275، ح 1097. عنه البحار: 100/323، ح 11، ووسائل الشيعة:
21/465، ح 27598.
مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 710.
[544] قرب الإسناد: 286، ح 1129.
مسائل عليّ بن جعفر: 128، ح 104. عنه البحار: 10/260، س 1.
قطعة منه في تفضيله عليه السلام بعض أولاده علي بعض.
[545] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 163.
يأتي الحديث بتمامه في رقم 2242.