(ن) ـ أحكام العشرة
وفيه ثلاث مسائل
الأوّل ـ حكم إحراق القراطيس إذا كان فيها ذكر اللّه:
(2229) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه
موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن القرطاس، تكون فيه الكتابة فيه ذكر اللّه،
أيصلح إحراقه بالنار؟
فقال عليه السلام: إن تخوّفت فيه شيئا فأحرقه فلا بأس[546].
(2230) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،
عن عليّ بن الحكم، عن عبد الملك بن عتبة، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن
القراطيس تجتمع، هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر اللّه؟
قال عليه السلام: لا، تغسل بالماء أوّلاً قبل[547].
(2231) 3 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن
محمّد بن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، في الظهور التي فيها ذكر اللّه
عزّ وجلّ، قال: اغسلها[548].
الثاني ـ حكم التقبيل:
(2232) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، أيصلح له أن يقبّل
الرجل، أو المرأة تقبّل المرأة؟
قال عليه السلام: الأخ والإبن والأخت والإبنة، ونحو ذلك، فلا بأس[549].
الثالث ـ حكم قول الرجل لمملوكه: يا أخي أو يا بنيّ:
(2233) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن
جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل، يقول لمملوكه: يا
أخي أو يا بنيّ! أيصلح ذلك؟
قال عليه السلام: لا بأس[550].
پاورقي
[546] قرب الإسناد: 295، ح 1166. عنه البحار: 92/348، ح 3، ووسائل الشيعة: 12/142،ح 15886.
مسائل عليّ بن جعفر: 295، ح 752.
[547] الكافي: 2/673، ح 1. عنه وسائل الشيعة: 12/140، ح 15879، والوافي: 9/1688، ح
8953.
[548] الكافي: 2/674، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 12/141، ح 15882، والوافي: 9/1688، ح
8955.
[549] مسائل عليّ بن جعفر: 175، ح 313. عنه البحار: 10/280، س 9، ووسائل الشيعة:
12/235، ح 16178.
[550] مسائل عليّ بن جعفر: 188، ح 379. عنه البحار: 10/286، س 14.