بازگشت

(س) ـ أحكام العيوب والتدليس


وفيه خمس مسائل

الأوّل ـ حكم تدليس الخصيّ نفسه للمرأة:

(2234) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن خصيّ دلّس نفسه لامرأة، ما عليه؟

قال عليه السلام: يوجع ظهره ويفرّق بينهما، وعليه المهر كاملاً إن دخل بها، وإن لم

يدخل بها فعليه نصف المهر[551].

الثاني ـ حكم عنّين دلّس نفسه للمرأة:

(2235) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن عنّين دلّس نفسه لإمرأة، ما حاله؟

قال عليه السلام: عليه المهر، ويفرّق بينهما إذا علم أنّه لا يأتي النساء[552].

الثالث ـ حكم تدليس المرأة الرتقاء نفسها لرجل:

(2236) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن امرأة دلّست نفسها لرجل، وهي رتقاء[553]؟

قال عليه السلام: يفرّق بينهما، ولا مهر لها[554].

الرابع ـ حكم ما يوجب فسخ النكاح:

(2237) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: فضالة، عن رفاعة بن موسي، قال: سألته عليه السلام

عن المحدودة؟

قال عليه السلام: لا يفرّق بينهما يترادّان النكاح، قال: ولم يقض عليّ عليه السلام في هذه، ولكن

بلغني في امرأة برصاء أنّه يفرّق بينهما، ويجعل المهر علي وليّها، لأنّه دلّسها[555].

الخامس ـ حكم من تزوّج بكرا فبانت ثيّبا:

(2238) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن خالد، عن سعد بن سعد، عن محمّد بن القاسم بن فضيل، عن أبي

الحسن عليه السلام في الرجل يتزوّج المرأة علي أنّها بكر، فيجدها ثيّبا، أيجوز له أن يقيم

عليها؟

قال: فقال عليه السلام: قد تفتق البكر من المركب ومن النزوة[556].

پاورقي

[551] قرب الإسناد: 248، ح 982. عنه البحار: 100/362، ح 6.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 21/228، ح 26958.

مسائل عليّ بن جعفر: 104، ح 3. عنه البحار: 10/249، س 13.

قطعة منه في حكم تعزير خصيّ دلّس نفسه لامرأة.

[552] قرب الإسناد: 249، ح 983. عنه البحار: 100/362، ح 7، ووسائل الشيعة: 21/232،

ح 26973.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 690.

[553] رتق الشيء رتقاً: انسدّ فهو أرتق، والمرأة: انسدّت فلا تؤتي، فهي رتقاء. المعجم الوسيط:

327.

[554] قرب الإسناد: 249، ح 984. عنه البحار: 100/362، ح 8، ووسائل الشيعة: 21/214،

ح 26926.

مسائل عليّ بن جعفر: 276، ح 691.

[555] كتاب النوادر: 79، ح 175. عنه البحار: 100/365، ح 22، ومستدرك الوسائل: 15/45،

ح 17490، و48، ح 17500، قطعة منه.

[556] الكافي: 5/413، ح 1. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/223، ح 26945. تهذيب

الأحكام: 7/428، ح 1705.