بازگشت

(ع) ـ أحكام نكاح العبيد والإماء


وفيه ستّة وأربعون مسألة

الأوّل ـ حكم استبراء الجارية المشتراة من المسلم:

(2239) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن إسماعيل، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلامعن الجارية تشتري من رجل مسلم يزعم أنّه قد استبرأها،

أيجزي ذلك، أم لابدّ من استبرائها؟

قال عليه السلام: استبرئها بحيضتين، قلت: يحلّ للمشتري ملامستها؟

قال عليه السلام: نعم، ولا يقرب فرجها[557].

الثاني ـ حكم تحليل الجارية للغير:

(2240) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أخبرنا أحمد بن موسي، بإسناده، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لآخر: هذه

الجارية لك خيّرتك، هل يحلّ فرجها له؟

قال عليه السلام: إن كان حلّ له بيعها حلّ له فرجها، وإلاّ فلا يحلّ له فرجها[558].

(2241) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألته عن الرجل يحلّ فرج

جاريته؟

قال عليه السلام: لا أحبّ ذلك[559].

الثالث ـ حكم نكاح جارية زوّجها مولاها عبده ثمّ عزلها مرّتين:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... أحمد بن زياد، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يزوّج عبده أمته، ثمّ يبدو للرجل في أمته فيعزلها عن عبده، ثمّ

يستبرؤها ويواقعها، ثمّ يردّها علي عبده، ثمّ يبدو له بعد فيعزلها عن عبده، أيكون

عزل السيّد الجارية زوجها مرّتين طلاقا لا تحلّ له، «حَتَّي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»، أم

لا؟

فكتب عليه السلام: لا تحلّ له إلاّ بنكاح [560].

الرابع ـ حكم نكاح الرجل الجارية التي تصدّقها علي ولده:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن عبد الرحمن، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتصدّق علي ولده، وهم صغار بالجارية، ثمّ تعجبه

الجارية، وهم صغار في عياله، أتري أن يصيبها ...

قال عليه السلام: يقوّمها قيمة عدل، ويحتسب بثمنها لهم علي نفسه ويمسّها[561].

الخامس ـ حكم من اشتري جارية فأعتقها ثمّ تزوّجها ولم تستبرء:

(2242) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي أبو العبّاس البقباق، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلامعن رجل اشتري جارية فأعتقها، ثمّ تزوّجها ولم يستبرء رحمها؟

قال عليه السلام: كان نوله[562] أن يفعل، وإن لم يفعل فلا بأس[563].

السادس ـ حكم تمتّع الرجل بجارية زوجتها أو جارية أخيه:

(2243) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن

إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن المرأة تحلّ فرج جاريتها لزوجها؟

فقال عليه السلام: إنّي أكره هذا، كيف تصنع إن هي حملت؟

قلت: تقول: إن هي حملت منك، فهي لك.

قال عليه السلام: لا بأس بهذا، قلت: فالرجل يصنع هذا بأخيه؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك[564].

السابع ـ حكم وطي ء أختين المملوكتين:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن أبي حمزة، عن أبي إبراهيم عليه السلام،

قال: ...

قال: وسألته عن رجل ملك أختين، أيطؤهما جميعا؟

قال: يطؤ إحداهما، وإذا وطي ء الثانية حرمت عليه الأولي التي وطي ء حتّي

تموت الثانية أو يفارقها، وليس له أن يبيع الثانية من أجل الأولي ليرجع إليها إلاّ أن

يبيع لحاجة أو يتصدّق بها أو تموت ... [565].

الثامن ـ حكم وطي ء الرجل جارية ولده:

(2244) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يكون لولده الجارية، أيطؤها؟

قال عليه السلام: إن أحبّ أن يقوّمها علي نفسه قيمة ويشهد شاهدين علي نفسه بثمنها

فيطؤها إن أحبّ، وإن كان لولده مال وأحبّ أن يأخذ منه فليأخذ، وإن كانت الأُمّ

حيّة فلا أحب أن يأخذ منه شيئا إلاّ قرضا[566].

التاسع ـ حكم تحليل المولي أمته لمملوكه:

(2245) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد، عن

الحسن، عن الحسين أخيه، عن أبيه عليّ بن يقطين، عن أبي الحسن الماضي عليه السلام أنّه

سئل عن المملوك يحلّ له أن يطأ الأمة من غير تزويج إذا أحلّ له مولاه؟

قال عليه السلام: لا يحلّ له[567].

العاشر ـ حكم ولد الأمة التي أحلّها مولاها لرجل:

(2246) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن الحسن الصفّار، عن إبراهيم بن هاشم،

عن عبد الرحمن بن حمّاد، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة،

قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال، فوطئها فولدت ولدا.

قال عليه السلام: يقوّم الولد عليه بقيمته[568].

الحادي عشر ـ حكم تزويج العبد امرأة حرّة:

(2247) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن عبد

صالح عليه السلام، قال: طلاق العبد إذا تزوّج امرأة حرّة، أو تزوّج وليدة قوم آخرين إلي

العبد، وإن تزوّج وليدة مولاه كان الذي يفرق بينهما إن شاء، وإن شاء نزعها منه

بغير طلاق[569].

(2248) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن النضر بن سويد، عن

موسي بن بكر، عن محمّد بن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: إذا تزوّج المملوك حرّة

فللمولي أن يفرّق بينهما، فإن زوّجه المولي حرّة فله أن يفرّق بينهما[570].

الثاني عشر ـ حكم التمتّع بالأمة علي الحرّة:

(2249) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن يعقوب بن يقطين، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يتزوّج الأمة علي الحرّة متعة؟

قال عليه السلام: لا[571].

الثالث عشر ـ حكم تزويج امرأة لولد زني بها أبوه:

(2250) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليه السلام، قال: سألته

عن رجل زني بامرأة، هل تحلّ لابنه أن يتزوّجها؟

قال عليه السلام: لا[572].

الرابع عشر ـ حكم نكاح الأختين معاً والأُمّ وبنتها من الإماء:

(2251) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن الحسن بن عليّ بن

يقطين، عن أخيه الحسين، عن عليّ بن يقطين، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلامعن أختين

مملوكتين وجمعهما؟

قال عليه السلام: مستقيم ولا أحبّه لك.

قال: سألته عن الأُمّ والبنت المملوكتين؟

قال عليه السلام: هو أشدّهما ولا أحبّه لك[573].

الخامس عشر ـ حكم نكاح الأمة علي الحرّة وبالعكس:

(2252) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، عن أبي

الحسن عليه السلام، قال: لا يجوز نكاح الأمة علي الحرّة، ويجوز نكاح الحرّة علي الأمة،

فإذا تزوّجها فالقسم للحرّة يومان وللأمة يوم[574].

السادس عشر ـ حكم وطي ء الجارية المشتراة:

(2253) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن القاسم، عن أبان، عن

محمّد بن حكيم، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: إذا اشتريت جارية فضمن لك مولاها

أنّها علي طهر، فلا بأس بأن تقع عليها[575].

(2254) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي الحسن بن محبوب، عن رفاعة، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن الأمة تكون لامرأة فتبيعها؟

فقال عليه السلام: لا بأس بأن يطأها من غير أن يستبرئها[576].

السابع عشر ـ حكم وطي ء الأمة الحبلي المشتراة:

(2255) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الصفّار، عن محمّد بن عيسي، عن إبراهيم بن عبد

الحميد، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الرجل يشتري الجارية وهي حبلي،

أيطأها؟

قال عليه السلام: لا.

قلت: فما دون الفرج؟

قال عليه السلام: لا يقربها[577].

الثامن عشر ـ حكم ولد الجارية التي زوّجها مولاها لأخيه أو عمّه أو ابن أخيه:

(2256) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن عليّ بن الحسن، عن

عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل زوّج جاريته

أخاه، أو عمّه، أو ابن عمّه، أو ابن أخيه فولدت، ما حال الولد؟

قال عليه السلام: إذا كان الولد يرث من ملكه شيئا عتق[578].

التاسع عشر ـ حكم من ملك جارية فماتت ثمّ يطأ أمّها:

1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: الحسن بن سعيد، قال: كتبت إلي أبي الحسن عليه السلام،

أسأله عن رجل كانت له أمة يطؤها، ماتت، أو باعها، ثمّ أصاب بعد ذلك أُمّها، هل

له أن ينكحها؟

فكتب عليه السلام إليّ: لا تحلّ[579].

العشرون ـ حكم نكاح الأمة المشتركة بين رجلين لأحدهما:

(2257) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد العلويّ، عن العمركيّ، عن عليّ بن

جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن المملوكة بين رجلين

زوّجها أحدهما والآخر غائب، هل يجوز النكاح؟

قال عليه السلام: إذا كره الغائب لم يجز النكاح[580].

الحادي والعشرون ـ حكم جعل عتق الأمة مهرها:

(2258) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: روي عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لأمته: أعتقتك، وجعلت عتقك مهرك؟

فقال عليه السلام: أعتقت وهي بالخيار إن شاءت تزوّجته، وإن شاءت فلا، فإن

تزوّجته فليعطها شيئا.

وإن قال عليه السلام: قد تزوّجتك وجعلت مهرك عتقك، فإنّ النكاح واقع ولا يعطيها

شيئا[581].

الثاني والعشرون ـ حكم نكاح الجارية التي باشرها رجل من غير جماع، لأبيه أو

لابنه:

(2259) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: البزوفريّ، عن حميد بن زياد، عن الحسن بن

سماعة، عن محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، عن الرجل

يقبّل الجارية ويباشرها من غير جماع داخل أو خارج، أتحلّ لأبيه أو لابنه؟

قال عليه السلام: لا بأس[582].

الثالث والعشرون ـ حكم من زوّج مملوكه حرّة ثمّ باعه قبل أن يدخل بها:

(2260) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محبوب، عن عليّ بن أبي حمزة، عن

أبي الحسن عليه السلام في رجل يزوّج مملوكا له امرأة حرّة علي مائة درهم، ثمّ إنّه باعه قبل

أن يدخل عليها؟

قال عليه السلام: يعطيها سيّده من ثمنه نصف ما فرض لها، إنّما هو بمنزلة دين له استدانه

بأمر سيّده[583].

الرابع والعشرون ـ حكم تعدّد الزوجات للمملوك:

(2261) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن محمّد بن الفضيل، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟

فقال عليه السلام: لا يحلّ له إلاّ اثنتين، ويتسرّي ما شاء إذا كان أذن له مولاه[584].

الخامس والعشرون ـ حكم نكاح الجارية التي لم تحض:

(2262) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محبوب، عن رفاعة بن موسي، قال:

سألت أبا الحسن موسي بن جعفر عليهماالسلام، قلت: أشتري الجارية فتمكث عندي

الأشهر لا تطمث، وليس ذلك من كبر، قلت: وأريتها النساء فيقلن ليس بها حبل،

أفلي أن أنكحها في فرجها؟

قال: فقال عليه السلام: إنّ الطمث قد تحبسه الريح من غير حمل، فلا بأس، أن تمسّها في

الفرج، قلت: فإن كان حملاً فما لي منها إن أردت؟

فقال عليه السلام: لك ما دون الفرج إلي أن تبلغ في حملها أربعة، فإذا جاز حملها أربعة

أشهر وعشرة أيّام، فلا بأس بنكاحها في الفرج.

قلت: إنّ المغيرة وأصحابه يقولون: لا ينبغي للرجل أن ينكح إمرأته، وهي

حامل، وقد استبان حملها حتّي تضع فتغذو ولده؟

قال عليه السلام: هذا من أفعال اليهود[585].

السادس والعشرون ـ حكم الزوجة المملوكة المشتركة بين رجلين:

(2263) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل تحته مملوكة بين رجلين، فقال أحدهما: قد بدا لي

أن أنزع جاريتي منك وأبيع نصيبي، فباعه.

فقال المشتري: أريد أن أقبض جاريتي، هل تحرم علي الزوج؟

قال عليه السلام: إذا اشتراها غير الذي كان أنكحها إيّاه فالطلاق بيده إن شاء فرّق

بينهما وإن شاء تركها معه، فهي حلال لزوجها وهما علي نكاحها حتّي ينزعها

المشتري، وإن أنكحها إيّاه نكاحا جديدا فالطلاق إلي الزوج وليس إلي السيّد

الطلاق[586].

السابع والعشرون ـ حكم ولد الجارية التي وطئها رجلان في طهر واحد:

(2264) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عليه السلام عن رجل وطي ء جارية فباعها قبل أن تحيض، فوطئها

الذي اشتراها في ذلك الطهر، فولدت له، لمن الولد؟

قال عليه السلام: الولد للذي هي عنده فليصر، لقول رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم:الولد

للفراش[587].

الثامن والعشرون ـ حكم جارية الأب للابن:

(2265) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج،

وحفص بن البختريّ، وعليّ بن يقطين، عن أبي الحسن عليه السلام في الرجل تكون له

الجارية، أتحلّ لابنه؟

قال عليه السلام: ما لم يكن منه جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس، قال: وكانت لأبي

جاريتان فوهب لي أحدهما[588].

التاسع والعشرون ـ حكم تزويج الابن ببنت مملوكة أبيه:

(2266) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: الحسن بن خالد الصيرفيّ، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن رجل نكح مملوكة، ثمّ خرجت من ملكه فيصيب[589] ولدا، ألولده

أن ينكح ولدها؟

فقال عليه السلام: أعدها عليّ، أرددها عليّ، فأومأت علي نفسي.

فقلت: أنا جعلت فداك! أصبت جارية فخرجت عن ملكي، فأصابت ولدا،

ألولدي أن ينكح ولدها؟

قال: ما كان قبل النكاح لا أري أو لا أحبّ له أن ينكح، وما كان بعد النكاح فلا

بأس[590].

الثلاثون ـ حكم تحليل الجارية للأخ:

(2267) 1 ـ عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ رحمه الله: سألت العبد الصالح عليه السلام عن رجل

مسلم أحلّ جاريته لأخيه، قال عليه السلام: هي له حلال[591].

الحادي والثلاثون ـ حكم من تزوّج امرأة لنفسه وأُمّ ولد لأبيه:

(2268) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن محمّد بن سنان، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن الرجل يتزوّج المرأة،

ويتزوّج أُمّ ولد لأبيها؟

قال عليه السلام: لا بأس بذلك[592].

الثاني والثلاثون ـ حكم هبة الرجل جاريته الموطوءة لزوج ابنته:

(2269) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو علي الأشعريّ، عن الحسن بن

عليّ الكوفيّ، عن عبد اللّه بن جبلّة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

سألته عن الرجل يهب لزوج ابنته الجارية، وقد وطئها، أيطأها زوج ابنته؟

قال عليه السلام: لا بأس به[593].

الثالث والثلاثون ـ حكم تزويج الرجل ولده من ولد جاريته:

(2270) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن محمّد بن الحسين،

عن صفوان ، عن الحسين بن خالد الصيرفيّ، قال: سألت أبا الحسن عليه السلامعن هذه

المسألة؟

فقال عليه السلام: كرّرها عليّ.

قلت له: إنّه كانت لي جارية، فلم ترزق منّي ولدا فبعتها، فولدت من غيري

ولدا، ولي ولد من غيرها، فأزوّج ولدي من غيرها ولدها؟

قال عليه السلام: تزوّج ما كان لها من ولد قبلك، يقول قبل أن يكون لك[594].

الرابع والثلاثون ـ حكم نكاح الجارية المسروقة:

(2271) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل سرق جارية ثمّ باعها، يحلّ

فرجها لمن اشتراها؟

قال عليه السلام: إذا أنبأهم أنّها سرقة فلا يحلّ، وإن لم يعلم فلا بأس[595].

الخامس والثلاثون ـ حكم ولد الجارية المدّبرة:

(2272) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد،

عن عثمان بن عيسي الكلابيّ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام قال: سألته عن امرأة دبّرت

جارية لها، فولدت الجارية جارية نفيسة، فلم تعلم المرأة حال المولودة مدبّرة هي،

أو غير مدبّرة؟

فقال عليه السلام لي: متي كان الحمل بالمدبّرة أ قبل أن دبّرت، أو بعد ما دبّرت؟

فقلت: لست أدري، ولكن أجبني فيهما جميعا.

فقال: إن كانت المرأة دبّرت وبها حبل ولم تذكر ما في بطنها فإ(نّ) الجارية مدبّرة،

والولد رقّ، وإن كان إنّما حدث الحمل بعد التدبير، فالولد مدبّر في تدبير أُمّه[596].

السادس والثلاثون ـ حكم تحليل المرأة جاريتها لرجل:

(2273) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن امرأة أحلّت لي

جاريتها؟

فقال عليه السلام: ذاك لك، قلت: فإن كانت تمزح.

قال: وكيف لك بما في قلبها، فإن علمت أنّها تمزح، فلا[597].

السابع والثلاثون ـ حكم أمة وهبها مولاها لابنه فادّعت أنّ أباه وطئها:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عثمان بن عيسي، عن أبي الحسن

الأوّل عليه السلام، قال: كتبت إليه هذه المسألة وعرفت خطّه، عن أُمّ ولد لرجل كان أبو

الرجل وهبها له، فولدت منه أولادا.

ثمّ قالت بعد ذلك: إنّ أباك كان وطئني قبل أن يهبني لك.

قال: لا تصدّق ...[598].

الثامن والثلاثون ـ حكم وطي ء الرجل جارية ابنه:

(2274) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عليّ بن إبراهيم، عن أبيه، عن ابن

أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، عن أبي الحسن موسي عليه السلام، قال: قلت له:

الرجل تكون لابنه جارية، أله أن يطأها؟

فقال عليه السلام: يقوّمها علي نفسه قيمة، ويشهد علي نفسه بثمنها أحبّ إليّ[599].

التاسع والثلاثون ـ حكم وطي ء الرجل جارية ابنته:

(2275) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن زياد،

عن موسي بن جعفر، عن عمرو بن سعيد، عن الحسن بن صدقة، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلامفقلت: إنّ بعض أصحابنا روي أنّ للرجل أن ينكح جارية ابنه وجارية ابنته،

ولي ابنة وابن، ولإبنتي جارية اشتريتها لها من صداقها، أفيحلّ لي أن أطأها؟

فقال عليه السلام: لا، إلاّ بإذنها.

قال الحسن بن الجهم: أليس قد جاء أنّ هذا جائز؟

قال: نعم، ذاك إذا كان هو سببه.

ثمّ التفت إليّ، وأومأ نحوي بالسبّابة.

فقال عليه السلام: إذا اشتريت أنت لابنتك جارية أو لابنك، وكان الإبن صغيرا

ولم يطأها حلّ لك أن تفتضّها فتنكحها، وإلاّ فلا، إلاّ بإذنهما[600].

الأربعون ـ حكم وطي ء الجارية المشتراة التي استبان حملها:

(2276) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن سيف بن عميرة، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام عن رجل اشتري جاريه حاملاً، وقد استبان حملها، فوطئها؟

قال عليه السلام: بئس ما صنع، قلت: فما تقول فيه؟

قال: أعزل عنها أم لا؟

قلت: أجبني في الوجهين.

قال: إن كان عزل عنها فليتقّ اللّه ولا يعود، وإن كان لم يعزل عنها فلا يبيع ذلك

الولد ولا يورثه، ولكن يعتقه، ويجعل له شيئا من ماله يعيش به، فإنّه قد غذّاه

بنطفته[601].

الحادي والأربعون ـ حكم من له جارية يطأها فتحمل فيتّهمها:

(2277) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، وحميد بن زياد، عن ابن سماعة جميعا، عن صفوان بن يحيي، عن سعيد بن

يسار، قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الجارية تكون للرجل يطيف بها، وهي تخرج

فتَعلَق؟ قال عليه السلام: يتّهمها الرجل، أو يتّهمها أهله؟

قلت: أمّا ظاهرة فلا. قال: إذا، لزمه الولد[602].

(2278) 2 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: الحسين بن محمّد، عن معلّي بن محمّد،

عن الحسن بن عليّ، عن حمّاد بن عثمان، عن سعيد بن يسار، قال: سألت أبا عبد

اللّه عليه السلام عن رجل وقع علي جارية له تذهب وتجيء، وقد عزل عنها ولم يكن منه

إليها شيء، ما تقول في الولد؟

قال عليه السلام: أري أن لا يباع هذا، يا سعيد!

قال: وسألت أبا الحسن عليه السلام فقال: أيتهمّها؟

فقلت: أمّا تهمة ظاهرة فلا.

قال: فيتهمّها أهلك؟

فقلت: أمّا شيء ظاهر فلا.

قال: فكيف تستطيع أن لا يلزمك الولد؟[603].

الثاني والأربعون ـ حكم لزوم تغطية الجارية رأسها:

(2279) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان، وأبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن عبد

الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن الجارية التي لم تدرك، متي

ينبغي لها أن تغطّي رأسها ممّن ليس بينها وبينه محرم؟ ومتي يجب عليها أن تقنّع

رأسها للصلاة؟

قال عليه السلام: لا تغطّي رأسها حتّي تحرم عليها الصلاة[604].

الثالث والأربعون ـ حكم لبن الجارية التي وقع عليها غلام الرجل:

(2280) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن سهل بن

زياد، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر، عن حمّاد بن عثمان، عن إسحاق بن عمّار، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن غلام لي وثب علي جارية لي فأحبلها فولدت، واحتجنا

إلي لبنها، فإن أحللت لهما ما صنعا، أيطيب لبنها؟

قال عليه السلام: نعم[605].

الرابع والأربعون ـ حكم تحليل الجارية:

(2281) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن رجل، قال لآخر: هذه الجارية

لك حياتك، أيحلّ له فرجها؟

قال عليه السلام: يحلّ له فرجها ما لم يدفعها إلي الذي تصدّق بها عليه، فإذا تصدّق بها

حرمت عليه[606].

الخامس والأربعون ـ حكم وطي ء الرجل جارية الابن التي لم يطأها الابن:

(2282) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يحتاج إلي جارية ابنه

فيطأها، إذا كان الابن لم يطأها، هل يصلح ذلك؟

قال عليه السلام: نعم، هي له حلال إلاّ أن يكون الأب موسرا، فيقوّم الجارية علي نفسه

قيمة، ثمّ يردّ القيمة علي ابنه[607].

السادس والأربعون ـ حكم ما يحلّ للمملوك من النساء:

(2283) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة، قال: سألته عن المملوك، كم يحلّ له من النساء؟

قال عليه السلام: امرأتان[608].

پاورقي

[557] تهذيب الأحكام: 8/173 ح 605. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/90 ح

26604.

الاستبصار: 3/360 ح 1291.

[558] مسائل عليّ بن جعفر: 120، ح 69. عنه البحار: 10/257، س 3، ووسائل الشيعة:

21/127، ح 26702.

[559] الاستبصار: 3/137، ح 492. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 21/126، ح 26700.

تهذيب الأحكام: 7/243، ح 1059.

[560] تهذيب الأحكام: 8/86، ح 295.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3403.

[561] الكافي: 7/31، ح 10.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2411.

[562] يقال: نَوْلُك ان تفعل كذا: أي حقّك وينبغي لك أن تفعله. المنجد: 848، نول.

[563] الاستبصار: 3/361، ح 1297.

تهذيب الأحكام: 8/175، ح 614، وفيه: قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السلام.

عنه وسائل الشيعة: 21/103، ح 26640.

[564] تهذيب الأحكام: 7/243، ح 1060. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/127، ح

26701.

الاستبصار: 3/137، ح 493، بتفاوت يسير.

[565] الكافي: 5/432، ح 9.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2155.

[566] مسائل عليّ بن جعفر: 142، ح 163. عنه وسائل الشيعة: 17/266، ح 22488، والبحار:

10/265، س 8.

قطعة منه في حكم أخذ الولد من مال الوالدين وبالعكس.

[567] تهذيب الأحكام: 7/243، ح 1062.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/130، ح 26710.

الإستبصار: 3/137، ح 495.

عوالي اللئالي: 3/354، ح 299.

[568] تهذيب الأحكام: 7/248، ح 1075.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/137، ح 26726.

الإستبصار: 3/140، ح 504.

[569] تهذيب الأحكام: 7/338، ح 1383. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/150، ح26761، قطعة منه.

من لا يحضره الفقيه: 3/350، ح 1672، بتفاوت يسير.

الإستبصار: 3/205، ح 740.

[570] تهذيب الأحكام: 7/339، ح 1387.

عنه وسائل الشيعة: 21/181، ح 26847.

الإستبصار: 3/206، ح 744.

عوالي اللئالي: 3/352، ح 293، قطعة منه.

[571] تهذيب الأحكام: 7/257، ح 1112. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/41، ح

26482، والوافي: 21/366، ح 21388.

الإستبصار: 3/146، ح 534.

[572] تهذيب الأحكام: 7/282، ح 1195. عنه الوافي: 21/162، ح 20996.

و عنه وعن الاستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 20/431، ح 26011.

قرب الإسناد: 247، ح 974. عنه البحار: 101/7، ح 8 .

مسائل عليّ بن جعفر: 278، ح 697.

الإستبصار: 3/163، ح 594.

[573] تهذيب الأحكام: 7/288، ح 1214. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/483، ح

26150، والوافي: 21/196، ح 21076.

الإستبصار: 3/172، ح 627.

[574] تهذيب الأحكام: 7/344، ح 1409.

عنه وسائل الشيعة: 20/510، ح 26224، والوافي: 21/153، ح 20969.

[575] تهذيب الأحكام: 8/173، ح 602.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/90، ح 26602.

الإستبصار: 3/359، ح 1288.

[576] تهذيب الأحكام: 8/174، ح 607.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/91، ح 26606.

الإستبصار: 3/360، ح 1292.

[577] تهذيب الأحكام: 8/177، ح 620.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/88، ح 26599.

الإستبصار: 3/362، ح 1302.

قرب الإسناد: 310، ح 1209، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 100/131، ح 3، ووسائل الشيعة: 21/94، ح 26615.

[578] تهذيب الأحكام: 8/242، ح 876. عنه الوافي: 10/653، ح 10287. وعنه وعن

الإستبصار والمسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 23/28، ح 29030.

الإستبصار: 4/16، ح 52.

مسائل عليّ بن جعفر: 129، ح 108. عنه البحار: 10/260، س 7.

قرب الإسناد: 251، ح 992، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/332، ح 3.

[579] كتاب النوادر: 121، ح 307.

يأتي الحديث أيضاً في ج 6 رقم 3419.

[580] تهذيب الأحكام: 8/200، ح 704.

عنه وعن المسائل وقرب الإسناد، وسائل الشيعة: 21/190، ح 26871.

قرب الإسناد: 250، ح 991. عنه البحار: 100/332، ح 2.

مسائل عليّ بن جعفر: 124، ح 87. عنه البحار: 10/258، س 13.

[581] تهذيب الأحكام: 8/201، ح 710. عنه وعن الاستبصار والفقيه والمسائل وقرب الإسناد،

وسائل الشيعة: 21/98، ح 26629.

الإستبصار: 3/210، ح 760. عوالي اللئالي: 3/350، ح 289.

من لا يحضره الفقيه: 3/261، ح 1244.

عنه وعن التهذيب، الوافي 21/483، ح 21554.

مسائل عليّ بن جعفر: 135، ح 138، بتفاوت يسير. عنه البحار: 10/262، س 20.

قرب الإسناد: 251، ح 993، بتفاوت يسير. عنه البحار: 100/338، ح 1.

[582] تهذيب الأحكام: 8/209، ح 741. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/195، ح26882، والوافي: 21/160، ح 20991.

الإستبصار: 3/212، ح 768. عوالي اللئالي: 3/332، ح 220.

[583] تهذيب الأحكام: 8/210، ح 745.

عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 21/196، ح 26884، و336، ح 27232.

من لا يحضره الفقيه: 3/289، ح 1375.

[584] تهذيب الأحكام: 8/211، ح 749. عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/528، ح

26264، و21/111، ح 26655، قطعة منه، والوافي: 21/304، ح 21280، والفصول المهمّة: 2/351، ح 2018، قطعة منه .

الإستبصار: 3/213، ح 771.

[585] تهذيب الأحكام: 7/468، ح 1878، و8/177، ح 622، قطعة منه. عنه وعن الاستبصار،

وسائل الشيعة: 21/92، ح 26610، و507، ح 27713، قطعة منه.

الكافي: 3/108، ح 1، بتفاوت يسير، و5/475، ح 2، قطعة منه. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 21/86، ح 26594، و87، ح 26596، قطعتان منه.

الإستبصار: 3/364، ح 1305، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 1/52، ح 199، مرسلاً، قطعة منه. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 2/339، ح 2306.

عوالي اللئالي: 3/227، ح 108، نحو ما في الكافي.

[586] مسائل عليّ بن جعفر: 196، ح 417.

عنه البحار: 10/290، س 3، ووسائل الشيعة: 21/157، ح 26781.

قطعة منه في حكم طلاق المملوكة التي باعها مولاها.

[587] مسائل عليّ بن جعفر: 110، ح 24. عنه البحار: 10/252، س 14، ووسائل الشيعة:

21/175، ح 26827.

قطعة منه في ما رواه عليه السلام عن النبيّ صلي الله عليه و آله وسلم.

[588] كتاب النوادر: 104، ح 252، عنه البحار: 101/23، ح 37، ومستدرك الوسائل:

14/381، ح 17019.

[589] في البحار: «فتصيب».

[590] كتاب النوادر: 102، ح 246. عنه البحار: 101/22، ح 31.

[591] كتاب عبد اللّه بن يحيي الكاهليّ، المطبوع ضمن الأصول الستّة عشر: 115، س 1. عنه

مستدرك الوسائل: 15/19، ح 17411.



[592] الكافي: 5/362، ح 2. عنه الوافي: 21/204، ح 21088.

تهذيب الأحكام: 7/449، ح 1799. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/471، ح

26124.

[593] الكافي: 5/362، ح 3. عنه الوافي: 21/204، ح 21089.

تهذيب الأحكام: 7/450، ح 1802. عنه وعن الكافي، وسائل الشيعة: 20/471، ح

26122.

[594] الكافي: 5/399، ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 20/473، ح

26130.

تهذيب الأحكام: 7/452، ح 1810.

الاستبصار: 3/174، ح 633.

[595] قرب الإسناد: 267، ح 1064. عنه البحار: 100/128، ح 2، ووسائل الشيعة: 18/277،

ح 23663.

وعنه وعن المسائل، وسائل الشيعة: 17/338، ح 22703.

مسائل عليّ بن جعفر: 132، ح 126. عنه البحار: 10/261، س 15.

[596] الكافي: 6/184، ح 5. عنه الوافي: 10/633، ح 10239. وعنه وعن الفقيه والتهذيب

والاستبصار، وسائل الشيعة: 23/122، ح 29233.

من لا يحضره الفقيه: 3/71، ح 246، مرسلاً وبتفاوت.

تهذيب الأحكام: 8/260، ح 947. عنه الوافي: 10/634، ح 10240، أشار إليه.

الاستبصار: 4/31، ح 109.

عوالي اللئالي: 2/308، ح 39، و3/431، ح 1، قطعتان منه.

[597] الكافي: 5/469، ح 8. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/128، ح

26705.

تهذيب الأحكام: 7/242، ح 1058، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 3/136، ح 491، نحو ما في التهذيب.

[598] الكافي: 5/566، ح 44.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3452.

[599] الكافي: 5/471، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 21/140، ح 26736.

[600] الكافي: 5/471، ح 6. عنه وسائل الشيعة: 20/422، ح 25983، قطعة منه.

وعنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/141، ح 24738.

تهذيب الأحكام: 7/272، ح 1164، و8/204، ح 721، بتفاوت يسير.

الاستبصار: 3/154، ح 564.

[601] الكافي: 5/487، ح 1. تهذيب الأحكام: 8/178، ح 624، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 3/284، ح 1351، وفيه: روي محمّد بن أبي عمير، عن إسحاق ابن

عمّار ... عنه وعن الكافي، والتهذيب، وسائل الشيعة: 21/94، ح 26616.

عوالي اللئالي: 3/227، ح 109.

[602] الكافي: 5/489، ح 1. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/169، ح

26812.

تهذيب الأحكام: 8/181، ح 633.

الاستبصار: 3/366، ح 1311.

[603] الكافي: 5/489، ح 4. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/170، ح

26815.

الاستبصار: 3/366، ح 1312، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 8/181، ح 634.

[604] الكافي: 5/533، ح 2. عنه وسائل الشيعة: 20/228، ح 25496.

[605] الكافي: 6/43، ح 6. عنه وعن التهذيب، والاستبصار، وسائل الشيعة: 21/463، ح

27591.

تهذيب الأحكام: 8/108، ح 369.

الاستبصار: 3/321، ح 1145.

[606] قرب الإسناد: 250، ح 990.

عنه البحار: 100/332، ح 1، ووسائل الشيعة: 19/210، ح 24447.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 693.

عنه وسائل الشيعة: 19/211، ح 24448، أشار إليه.

[607] قرب الإسناد: 286، ح 1130. عنه وسائل الشيعة: 20/423، ح 25986.

مسائل عليّ بن جعفر: 277، ح 692.

[608] تهذيب الأحكام: 8/211 ح 752. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 21/112 ح

26658.

الاستبصار: 3/213 ح 774.