بازگشت

(ف) ـ أحكام الرضاع


وفيه خمس مسائل

الأوّل ـ حكم نشر الحرمة بالرضاع:

(2284) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن أبي عبد اللّه البرقيّ،

عن عليّ بن عبد الملك بن بكّار بن الجراح، عن بسطام، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: لا

يحرم من الرضاع إلاّ البطن الذي ارتضع منه[609].

الثاني ـ حكم نكاح جارية أرضعتها زوجته:

(2285) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن السنديّ بن الربيع، عن

عثمان بن عيسي، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته، قلت له: إنّ أخي تزوّج امرأة

فأولدها، فانطلقت امرأة أخي فأرضعت جارية من عرض الناس فيحلّ لي أن

أتزوّج تلك الجارية التي أرضعتها امرأة أخي؟

قال عليه السلام: لا، إنّه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب[610].

الثالث ـ حكم كميّة الرضاع في الحرمة:

(2286) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن أيّوب بن نوح، عن صفوان

ابن يحيي، عن موسي بن بكر، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: إنّ بعض مواليك

تزوّج إلي قوم فزعم النساء أنّ بينهما رضاعا؟

قال عليه السلام: أمّا الرضعة والرضعتان والثلاث، فليس بشيء إلاّ أن تكون ظئرا

مستأجرة مقيمة عليه[611].

الرابع ـ حكم الأمة إذا أرضعت ولد سيّدها:

(2287) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبلّة، عن

إسحاق بن عمّار، عن عبد صالح عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له خادم، فولدت

جارية، فأرضعت خادمه ابنا له، وأرضعت أُمّ ولده ابنة خادمه، فصار الرجل أبا

بنت الخادم من الرضاع، يبيعها؟

قال عليه السلام: نعم، إن شاء باعها فانتفع بثمنها.

قلت: فإن كان قد وهبها لبعض أهله حين ولدت، وابنه اليوم غلام شابّ، فيبيعها

ويأخذ ثمنها، ولا يستأمر ابنه، أو يبيعها ابنه؟

قال عليه السلام: يبيعها هو ويأخذ ثمنها ابنه، ومال ابنه له.

قلت: فيبيع الخادم، وقد أرضعت ابنا له؟!

قال عليه السلام: نعم، وما أحبّ له أن يبيعها.

قلت: فإن احتاج إلي ثمنها؟

قال عليه السلام: فيبيعها[612].

الخامس ـ حكم نكاح الجارية البالغة التي أرضعتها زوجة الرجل:

(2288) 1 ـ المسعوديّ: قال أبو خداش المهديّ: وكنت قد حضرت مجلس

موسي عليه السلام فأتاه رجل فقال له: جعلني اللّه فداك، أُمّ ولد لي أرضعت جارية لي

بالغة بلبن ابني، أ يحلّ لي نكاحها، أم تحرم عليّ؟

فقال أبو الحسن عليه السلام: لا رضاع بعد فطام.

وسأله عن الصلاة في الحرمين تتمّ أم تقصّر؟

فقال: إن شئت أتمم، وإن شئت قصّر.

قال له: الخصيّ يدخل علي النساء؟ فأعرض وجهه ... [613].

والحديث طويل أخذنا منه موضع الحاجة.

پاورقي

[609] تهذيب الأحكام: 7/322، ح 1326. عنه وسائل الشيعة: 20/392، ح 25912، والوافي،

21/227، ح 21127.

الإستبصار: 3/201، ح 729.

[610] تهذيب الأحكام: 7/323، ح 1332. عنه وسائل الشيعة: 20/373، ح 25859، قطعة

منه، و397، ح 25925، أورده بتمامه، والوافي: 21/228، ح 21129.

[611] تهذيب الأحكام: 7/324، ح 1335.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/376، ح 25867، والوافي: 21/240، ح21155.

الإستبصار: 3/196، ح 710.

[612] تهذيب الأحكام: 8/244، ح 884. عنه الوافي: 10/656، ح 10295. وعنه وعن

الإستبصار، وسائل الشيعة: 20/408، ح 25951، و23/23، ح 29019.

الإستبصار: 4/18، ح 60.

قطعة منه في حكم بيع الجارية إذا أرضعت ابن مولاها.

[613] إثبات الوصيّة: 222 س 5. عنه مستدرك الوسائل: 6/546 ح 7480، و14/287 ح 16735،

قطعة منه، بتفاوت، و368 ح 16981، قطعة منه.

دلائل الإمامة: 390 ح 344، بتفاوت.

تقدّم الحديث أيضا في حكم الصلاة في الحرمين.