بازگشت

(أ) ـ مقدّمات الطلاق وشرائطه


وفيه تسع مسائل

الأولي ـ حكم الطلاق وحدّه:

(2289) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: حدّثنا عبد اللّه بن الحسن العلويّ، عن جدّه عليّ بن

جعفر، قال: سألت أخي موسي بن جعفر عليهماالسلام عن الطلاق، وما حدّه، وكيف ينبغي

للرجل أن يطلّق؟

قال عليه السلام: السنّة أن يطلّق (عند)[614] الطهر واحدة، ثمّ يدعها حتّي تمضي عدّتها،

فإن بدا له أن يراجعها قبل أن تبين أشهد علي رجعتها وهي إمرأته، وإن تركه حتّي

تبين فهو خاطب من الخطّاب، إن شاءت فعلت، وإن شاءت لم تفعل[615].

الثانية ـ حكم من حرّم زوجته علي نفسه:

(2290) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يقول: لإمرأته أنت عليّ حرام؟

قال عليه السلام: هي يمين يكفّرها، قال اللّه تعالي لمحمّد صلي الله عليه و آله وسلم: «يَـأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ

تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَ جِكَ وَ اللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ

لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَـنِكُمْ وَ اللَّهُ مَوْلَـلـكُمْ»[616] فجعلها يمينا، فكفّرها نبيّ اللّه صلّي اللّه عليه

وآله وسلّم.

وسألته بما يكفّر يمينه؟

قال: إطعام عشرة مساكين، فقلت: كم إطعام كلّ مسكين؟

فقال عليه السلام: مدّ مدّ[617].

الثالثة ـ حكم الطلاق ثلاثا في مجلس واحد:

(2291) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال:

سألته عن رجل يطلّق امرأته ثلاثا في مجلس واحد؟

فقيل له: إنّها واحدة، فقال لها: أنت امرأتي؟

فقالت: لا أرجع إليك أبدا.

فقال عليه السلام: لا يحلّ لأحد أن يتزوّجها غيره[618].

الرابعة ـ حكم من طلّق امرأته ثلاثا في طهر واحد:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... كتب عبد اللّه بن محمّد إلي أبي الحسن عليه السلام: ... في

الرجل يطلّق امرأته ثلاثا بكلمة واحدة علي طهر بغير جماع بشاهدين، انّه يلزمه

تطليقة واحدة؟

فوقّع بخطّه عليه السلام: ... لا يلزمه الطلاق، ويردّ إلي الكتاب والسنّة، إن شاء اللّه[619].

الخامسة ـ حكم هدم المحلّل الطلقة والثنتين والثلاث:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن مهزيار، قال: كتب عبد اللّه بن

محمّد إلي أبي الحسن عليه السلام: روي بعض أصحابنا عن أبي عبد اللّه عليه السلام في الرجل يطلّق

امرأته علي الكتاب والسنّة، فتبين منه بواحدة، فتزوّج زوجا غيره، فيموت عنها أو

يطلّقها، فترجع إلي زوجها الأوّل، أنّها تكون عنده علي تطليقتين وواحدة قد مضت؟

فوقّع عليه السلام بخطّه: صدقوا ... [620].

السادسة ـ حكم طلاق المشروط:

1 ـ الحميريّ رحمه الله: ... محمّد بن سنان، قال: كتب معي عطيّة المدائنيّ إلي أبي

الحسن الأوّل عليه السلام يسأله، قال: قلت: امرأتي طالق علي السنّة إن أعدت الصلاة

فأعدت الصلاة، ثمّ قلت: امرأتي طالق علي الكتاب والسنّة إن أعدت الصلاة،

فأعدت، ثمّ قلت: امرأتي طالق طلاق آل محمّد علي السنّة إن أعدت صلاتي،

فأعدت ...

قال: فقال أبو الحسن عليه السلام: الأهل أهله ولا شيء عليه، إنّما هذا وأشباهه من

خطوات الشيطان[621].

السابعة ـ حكم نفقة المطلّقة:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عبد الرحمن بن الحجّاج، قال: سألت أبا

الحسن عليه السلام ...

فقال عليه السلام: ... يكتب الشهر الذي يطلّقها فيه ... وعليه نفقتها في تلك الثلاثة

الأشهر التي تعتدّ فيها[622].

الثامنة ـ حكم استبراء الجارية المشتراة قبل الوطي ء:

(2292) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

ابن خالد، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن رجل اشتري جارية، ولم

يكن لها زوج، أيستبرئ رحمها؟

قال عليه السلام: نعم، قلت: فإن كانت لم تحض؟

فقال: أمرها شديد، فإن هو أتاها فلا ينزل الماء حتّي يستبين أحبلي هي أم لا،

قلت: وفي كم تستبين له؟

قال: في خمسة وأربعين يوماً[623].

التاسعة ـ حكم من عنده زوجة سيّئة الخلق والإيمان:

(2293) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن الحسين، عن إبراهيم بن

إسحاق الأحمر، عن عبد اللّه بن حمّاد، عن خطّاب بن سلمة، قال: كانت عندي

امرأة تصف هذا الأمر، وكان أبوها كذلك، وكانت سيّئة الخلق، فكنت أكره طلاقها

لمعرفتي بإيمانها وإيمان أبيها، فلقيت أبا الحسن موسي عليه السلام، وأنا أريد أن أسأله عن

طلاقها.

فقلت: جعلت فداك إنّ لي إليك حاجة، فتأذن لي أن أسألك عنها؟

فقال عليه السلام: ايتني غدا صلاة الظهر.

قال: فلمّا صلّيت الظهر أتيته، فوجدته قد صلّي وجلس، فدخلت عليه وجلست

بين يديه، فابتدأني.

فقال: يا خطّاب! كان أبي زوّجني ابنة عمّ لي، وكانت سيّئة الخلق، وكان أبي ربّما

أغلق عليّ وعليها الباب رجاء أن ألقاها، فأتسلّق[624] الحائط، وأهرب منها، فلمّا

مات أبي طلّقتها.

فقلت: اللّه أكبر، أجابني واللّه! عن حاجتي من غير مسألة[625].

پاورقي

[614] ما بين القوسين ليس في المصدر، أثبتناه عن المسائل والبحار والوسائل.

[615] قرب الإسناد: 253، ح 998.

عنه البحار: 101/146، ح 28، ووسائل الشيعة: 22/124، ح 28175.

مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 712.

[616] التحريم: 66/1 و2.

[617] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 178، و179. عنه البحار: 10/267، س 6، و10، ووسائل

الشيعة: 22/40، ح 27971.

قطعة منه في حكم كفّارة اليمين، و(سورة التحريم: 66/1).

[618] النوادر: 107، ح 262.

عنه وسائل الشيعة: 22/71، ح 28051، والبحار: 101/138، ح 1.

[619] تهذيب الأحكام: 8/56، ح 182.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3450.

[620] الكافي: 5/426، ح 6.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3449.

[621] قرب الإسناد: 304، ح 1192.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3455.

[622] الكافي: 6/86، ح 1.

يأتي الحديث بتمامه في رقم 2305.

[623] - الكافي: 5/472 ح 1.

[624] تسلّق ... الجدار ونحوه وعليه: صعد عليه. المعجم الوسيط: 444، سلق.

[625] الكافي: 6/55، ح 2، و3، وفيه: عن أحمد بن مهران، عن محمّد بن عليّ، عن عمر بن عبد

العزيز ... باختصار.

عنه وسائل الشيعة: 22/10، ح 27885، و27886، وإثبات الهداة: 3/177، ح 22.

قطعة منه في معاشرته عليه السلام مع أسرته، و(إخباره عليه السلام عمّا في الضمير)، و(تزويج الإمام الصادق ابنه موسي الكاظم عليهماالسلام).