بازگشت

(ب) ـ شرائط وجوب الحجّ


الأولي ـ حكم الحجّ والعمرة علي المملوك:

(1852) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي الحسن بن محبوب، عن الفضل بن يونس،

قال: سألت أبا الحسن عليه السلام[52]، فقلت: تكون عندي الجواري، وأنا بمكّة فآمرهنّ أن

يعقدن بالحجّ يوم التروية، فأخرج بهنّ فيشهدن المناسك أو أخلّفهنّ بمكّة؟

قال: فقال عليه السلام: إن خرجت بهنّ فهو أفضل، وإن خلّفتهنّ عند ثقة فلا بأس

عليك، فليس علي المملوك حجّ ولا عمرة حتّي يعتق[53].

الثانية ـ حكم الحجّ لمن كان له عشر سنين:

(1853) 1 ـ الشيخ الصدوق رحمه الله: روي صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: سألت

أبا الحسن عليه السلام عن ابن عشر سنين يحجّ؟

قال عليه السلام: عليه حجّة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحجّ إذا

طمثت[54].

الثالثة ـ حكم من حال بينه وبين الحجّ مرض أو عذر:

(1854) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن الحسين بن سعيد، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سألته عن

رجل مسلم حال بينه وبين الحجّ مرض، أو أمر يعذره اللّه فيه؟

فقال عليه السلام: عليه أن يحجّ عنه من ماله صرورة لا مال له[55].

الرابعة ـ حكم إذن الزوج للمرأة في الحجّ المندوب:

(1855) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن عبد

الجبّار، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلاموسألته عن

المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام، فتقول لزوجها: أحجّني من مالي، أ له أن

يمنعها؟

قال عليه السلام: نعم، ويقول: حقّي عليك أعظم من حقّك عليَ في هذا[56].

الخامسة ـ حكم حجّ الميّت الذي أوصي به:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عن معاوية بن عمّار[57]، قال: قلت له:

رجل يموت وعليه خمس مائة درهم من الزكاة، وعليه حجّة الإسلام، وترك ثلاثمائة

درهم فأوصي بحجّة الإسلام ... ؟

قال: يحجّ عنه من أقرب ما يكون، ويخرج البقيّة في الزكاة[58].

السادسة ـ حكم حجّ المملوك:

(1856) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: موسي بن القاسم، عن محمّد بن سهل، عن آدم

ابن عليّ، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: ليس علي المملوك حجّ، ولا جهاد، ولايسافر

إلاّ بإذن مالكه[59].

پاورقي

[52] في الكافي وقرب الإسناد: « عن أبي الحسن موسي عليه السلام».

[53] من لا يحضره الفقيه: 2/264، ح 1285.

عنه الوافي: 12/289، ح 11946.

وعنه وعن قرب الإسناد، وسائل الشيعة: 11/47، ح 14202.

الكافي: 4/266، ح 7، و304، ح 5، قطعة منه .

عنه الوافي: 12/285، ح 11935.

وعنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/48، ح 14203.

تهذيب الأحكام: 5/4، ح 6، نحو ما في الكافي.

قرب الإسناد: 313، ح 1218، بتفاوت يسير.

عنه البحار: 96/114، ح 4.

[54] من لا يحضره الفقيه: 2/266، ح 1296. عنه وسائل الشيعة: 11/44، ح 14197،

والوافي: 12/288، ح 11942، أشار إليه .

قطعة منه في حكم بلوغ الابن والابنة.

[55] الكافي: 4/273، ح 3. عنه وعن التهذيب، وسائل الشيعة: 11/65، ح 14253.

تهذيب الأحكام: 5/14، ح 39، و460، ح 1600.

[56] الكافي: 5/516، ح 1. عنه وعن التهذيب والفقيه، وسائل الشيعة: 11/156، ح 14512.

تهذيب الأحكام: 5/400، ح 1392، وفيه: موسي بن القاسم، عن ابن جبلة، عن إسحاق بن

عمّار ... .

من لا يحضره الفقيه: 2/268، ح 1307، وفيه: إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، بتفاوت يسير. عنه وعن التهذيب، الوافي: 12/280، ح 11918.

[57] صرّح النجاشي بأنّه روي عن أبي عبد اللّه وأبي الحسن موسي، وك ذا العلاّمة في القسم الأوّل من رجاله. رجال النجاشي: 411، رقم 1096. الخلاصة: 166.

[58] ) الكافي: 3/547 ح 4.

تقدّم الحديث بتمامه في ج 3 رقم 1782.

[59] تهذيب الأحكام: 5/4، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 11/48، ح 14205، والوافي:

12/285، ح 11936.