بازگشت

(ب) ـ أقسام الطلاق وأحكامها


وفيه أربعة وعشرون مسألة

الأولي ـ حكم نكاح المطلّقة ثلاثا:

(2294) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: زرعة، عن سماعة، قال:

سألته عن رجل طلّق امرأته فتزوّجها رجل آخر، ولم يصل إليها حتّي طلّقها،

تحلّ للأوّل؟

قال عليه السلام: لا، حتّي يذوق عسيلتها[626].

الثانية ـ حكم مناكحة المخالف:

(2295) 1 ـ الأشعريّ القمّيّ رحمه الله: عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن

مناكحتهم، والصلاة معهم؟

فقال عليه السلام: هذا أمر تمديد[627] إن تستطيعوا ذلك قد أنكح رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم

وصلّي عليّ عليه السلاموراءهم[628].

الثالثة ـ حكم المطلّقة ثلاثا:

(2296) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن سماعة بن مهران، قال: سألته عن المرأة التي لا تحلّ

لزوجها، «حَتَّي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو»[629]؟

قال عليه السلام: هي التي تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق، ثمّ تراجع، ثمّ تطلق الثالثة، فهي

التي لا تحلّ لزوجها «حَتَّي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو»، وتذوق عسيلته، ويذوق

عسيلتها، وهو قول اللّه: «الطَّـلَـقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُم بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُم

بِإِحْسَـنٍ »[630] التسريح بالإحسان التطليقه الثالثة[631].

الرابعة ـ حكم تزويج امرأة طلّقت لغير عدّة:

(2297) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عن الحسن بن محمّد، عن محمّد بن زياد، عن عبد

اللّه بن سنان، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته لغير عدّة، ثمّ أمسك عنها حتّي

انقضت عدّتها، هل يصلح لي أن أتزوّجها؟

قال عليه السلام: نعم، لا تترك المرأة بغير زوج[632].

الخامسة ـ حكم الرجوع بعد الطلاق الثانية والثالثة:

(2298) 1 ـ العيّاشيّ رحمه الله: عن عبد اللّه بن فضالة، عن العبد الصالح عليه السلام، قال:

سألته عن رجل طلّق إمرأته عند قرؤها تطليقة، ثمّ يراجعها، ثمّ طلّقها عند قرؤها

الثالثة، فبانت منه، أله أن يراجعها؟

قال عليه السلام: نعم، قلت: قبل أن يتزوّج زوجا غيره؟

قال عليه السلام: نعم، قلت له: فرجل طلّق إمرأته تطليقة، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ

راجعها، ثمّ طلّقها؟

قال عليه السلام: لا تحلّ له «حَتَّي تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُو »[633][634].

السادسة ـ حكم الطلاق بغير صيغته الخاصّة:

(2299) 1 ـ الحميريّ رحمه الله: عبد اللّه بن الحسن، عن جدّه عليّ بن جعفر، عن أخيه

موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن رجل قال لإمرأته: إنّي أحببت أن تبيني، فلم

تقل شيئا حتّي إفترقا، ما عليه؟

قال عليه السلام: ليس عليه شيء، وهي امرأته[635].

السابعة ـ حكم طلاق جارية زوّجها مولاها من رجل آخر:

(2300) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن

إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته عن رجل كانت له جارية

فزوّجها من رجل آخر، بيد من طلاقها؟

قال عليه السلام: بيد مولاه، وذلك لأنّه تزوّجها، وهو يعلم أنّها كذلك[636].

الثامنة ـ حكم طلاق المرأة علي غير السنّة:

(2301) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسن بن محمّد بن سماعة، عن عبد اللّه بن جبّلة،

قال: حدّثني غير واحد من أصحاب عليّ بن أبي حمزة، عن عليّ بن أبي حمزة، أنّه

سأل أبا الحسن عليه السلام عن المطلّقة علي غير السنّة، أيتزوّجها الرجل؟

فقال عليه السلام: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم وتزوّجوهنّ، فلا بأس بذلك.

قال الحسن: وسمعت جعفر بن سماعة: وسئل عن امرأة طلّقت علي غير السنّة إلي

أن أتزوّجها؟

فقال عليه السلام: نعم.

فقلت له: أليس تعلم أنّ عليّ بن حنظلة روي إيّاكم والمطلّقات ثلاثا علي غير

السنّة، فإنّهنّ ذوات أزواج؟

فقال عليه السلام: يا بنيّ! رواية عليّ بن أبي حمزة أوسع علي الناس.

قلت: وأيّ شيء روي عليّ بن أبي حمزة؟

قال: روي عن أبي الحسن عليه السلام أنّه قال: ألزموهم من ذلك ما ألزموه أنفسهم،

وتزوّجوهنّ، فإنّه لا بأس بذلك[637].

التاسعة ـ حكم تعليم الوالي الناس كيفيّة الطلاق:

(2302) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: قال أحمد [ بن محمّد بن أبي نصر]:

وذكر بعض أصحابنا، عن أبي عبد اللّه عليه السلام، ومحمّد بن سماعة، عن أبي بصير، عن

العبد الصالح عليه السلام، أنّه قال عليه السلام: لو ولّيت أمر الناس لعلّمتهم الطلاق، ثمّ لم أوت بأحد

خالف إلاّ أوجعته ضربا[638].

العاشرة ـ حكم من طلّق زوجته في طهر من غير جماع:

(2303) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: أبو عليّ الأشعريّ، عن محمّد بن

الجبّار، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي إبراهيم عليه السلام، قال: سألته

عن رجل يطلّق إمرأته في طهر من غير جماع، ثمّ يراجعها من يومه، ثمّ يطلّقها، تبين

منه بثلاث تطليقات في طهر واحد؟

فقال عليه السلام: خالف السنّة.

قلت: فليس ينبغي له إذا هو راجعها أن يطلّقها إلاّ في طهر آخر؟

قال: نعم، قلت: حتّي يجامع؟

قال: نعم[639].

الحادية عشرة ـ حكم الطلاق في غير عدّة:

(2304) 1 ـ عليّ بن جعفر رحمه الله: أحمد بن موسي بن جعفر بن أبي العبّاس، قال:

حدّثنا أبو جعفر بن يزيد بن النضر الخراسانيّ من كتابه في جمادي الآخرة، سنة

إحدي وثمانين ومائتين، قال: حدّثنا عليّ بن الحسن بن عليّ بن عمر بن عليّ بن

الحسين بن عليّ بن أبي طالب عليهم السلام، عن عليّ بن جعفر بن محمّد، عن أخيه موسي بن

جعفر عليهماالسلام، قال: سألته عن الرجل يطلّق امرأته في غير عدّة؟

فقال عليه السلام: إنّ ابن عمر طلّق امرأته علي عهد رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم وهي حائض،

فأمره رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم أن يراجعها ولم يحسب تلك التطليقة[640].

الثانية عشرة ـ حكم طلاق الغائب:

(2305) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، قال:

سألت محمّد بن أبي حمزة متي يطلّق الغائب؟

قال: حدّثني إسحاق بن عمّار، أو روي إسحاق بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السلامأو

أبي الحسن عليه السلام قال: إذا مضي له شهر[641].

(2306) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد بن محمّد، عن

الحسين، عن صفوان، عن إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الغائب

الذي يطلّق أهله، كم غيبته؟

قال عليه السلام: خمسة أشهر ستّة شهر.

قلت: حدّ دون ذا؟

قال عليه السلام: ثلاثة أشهر[642].

الثالثة عشرة ـ حكم الطلاق لمن لم يقدر علي معرفة طهر الزوجة وحيضها:

(2307) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن عبد الرحمن بن الحجّاج، قال:

سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل تزوّج امرأة سرّا من أهلها، وهي في منزل أهلها،

وقد أراد أن يطلّقها، وليس يصل إليها، فيعلم طمثها إذا طمثت، ولا يعلم بطهرها إذا

طهرت؟

قال: فقال عليه السلام: هذا مثل الغائب عن أهله، يطلّقها بالأهلّة والشهور.

قلت: أرأيت إن كان يصل إليها الأحيان، والأحيان لا يصل إليها، فيعلم حالها،

كيف يطلّقها؟

فقال: إذا مضي له شهر لا يصل إليها فيه، يطلّقها إذا نظر إلي غرّة الشهر الآخر

بشهود، ويكتب الشهر الذي يطلّقها فيه، ويشهد علي طلاقها رجلين، فإذا مضي

ثلاثة أشهر فقد بانت منه، وهو خاطب من الخطّاب، وعليه نفقتها في تلك الثلاثة

الأشهر التي تعتدّ فيها[643].

الرابعة عشرة ـ حكم طلاق المكره:

(2308) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

عبيس بن هشام، وصالح بن خالد، عن منصور بن يونس، قال: سألت العبد

الصالح عليه السلاموهو بالعريض[644]، فقلت له: جعلت فداك، إنّي قد تزوّجت امرأة،

وكانت تحبّني، فتزوّجت عليها ابنة خالي، وقد كان لي من المرأة ولد، فرجعت إلي

بغداد فطلّقتها واحدة، ثمّ راجعتها، ثمّ طلّقتها الثانية، ثمّ راجعتها، ثمّ خرجت من

عندها أُريد سفري هذا حتّي إذا كنت بالكوفة أردت النظر إلي ابنة خالي؟

فقالت أختي وخالتي: لا تنظر إليها، واللّه! أبدا حتّي تطلّق فلانة.

فقلت: ويحكم، واللّه! ما لي إلي طلاقها سبيل.

فقال لي عليه السلام: هو من شأنك، ليس لك إلي طلاقها سبيل.

فقلت: جعلت فداك، إنّه كانت لي منها بنت وكانت ببغداد، وكانت هذه بالكوفة،

وخرجت من عندها قبل ذلك بأربع، فأبوا عليّ إلاّ تطليقها ثلاثا، ولا واللّه! جعلت

فداك، ما أردت اللّه، وما أردت إلاّ أن أداريهم عن نفسي، وقد امتلأ قلبي من ذلك،

جعلت فداك، فمكث طويلاً مطرقا، ثمّ رفع رأسه إليّ، وهو متبسّم، فقال: أمّا ما بينك

وبين اللّه عزّ وجلّ فليس بشيء، ولكن إذا قدّموك إلي السلطان أبانها منك[645].

الخامسة عشرة ـ حكم طلاق المرأة التي أصيب زوجها بالجنون:

(2309) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن يحيي، عن أحمد بن محمّد،

عن عليّ بن الحكم، عن عليّ بن أبي حمزة، قال: سئل أبو إبراهيم عليه السلام، عن المرأة

يكون لها زوج، وقد أصيب في عقله من بعد ما تزوّجها، أو عرض له جنون؟

فقال عليه السلام: لها أن تنزع نفسها منه إن شاءت[646].

السادسة عشرة ـ حكم طلاق الجارية التي زوّجها حرّ أو غلام:

(2310) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

محمّد بن أبي حمزة، عن عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام، قال: سألته عن رجل

تزوّج غلامه جارية حرّة؟

فقال عليه السلام: الطلاق بيد الغلام.

قال: وسألته عن رجل زوّج أمته رجلاً حرّا؟

فقال عليه السلام: الطلاق بيد الحرّ.

وسألته عن رجل زوّج غلامه جاريته؟

فقال عليه السلام: الطلاق بيد المولي.

وسألته عن رجل اشتري جارية، ولها زوج عبد؟

فقال عليه السلام: بيعها طلاقها[647].

السابعة عشرة ـ حكم طلاق الجارية التي زوّجها مولاها لغلام:

1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: ... عليّ بن يقطين، عن العبد الصالح عليه السلام،

قال: ... وسألته عن رجل اشتري جارية ولها زوج عبد؟

فقال عليه السلام: بيعها طلاقها[648].

الثامنة عشرة ـ حكم وطي ء الأمة إذا طلّقها زوجها ثمّ اشتراها:

(2311) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: عدّة من أصحابنا، عن أحمد بن محمّد

وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعاً، عن عثمان بن عيسي، عن سماعة، قال: سألته عن

رجل تزوّج امرأة مملوكة ثمّ طلّقها ثمّ اشتراها بعد، هل تحلّ له؟

قال عليه السلام: لا، حتّي تنكح زوجاً غيره[649].

التاسعة عشرة ـ حكم من طلّق امرأته ثلاثاً:

(2312) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: محمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن

شاذان وعليّ بن إبراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج، عن

أبي عبد اللّه عليه السلام، وإبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي عبد اللّه، وأبي الحسن عليهماالسلام،

قال: إذا طلّق الرجل المرأة، فتزوّجت، ثمّ طلّقها زوجها، فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها،

فتزوّجت رجلاً، ثمّ طلّقها فتزوّجها الأوّل، ثمّ طلّقها الزوج الأوّل هكذا ثلاثا، لم

تحلّ له أبدا[650].

(2313) 2 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن عثمان بن عيسي، عن

سماعة بن مهران، قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد؟

فقال عليه السلام: إنّ رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم ردّ علي عبد اللّه بن عمر امرأته، طلّقها ثلاثاً

وهي حائض، فأبطل رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم ذلك الطلاق، وقال: كلّ شيء خالف كتاب

اللّه والسنّة ردّ إلي كتاب اللّه والسنّة[651].

(2314) 3 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: الحسين بن سعيد، عن صفوان بن يحيي، عن

إسحاق بن عمّار، قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام: الحامل يطلّقها زوجها، ثمّ يراجعها،

ثمّ يطلّقها الثالثة؟

فقال عليه السلام: تبين منه، ولا تحلّ له حتّي تنكح زوجا غيره[652].

(2315) 4 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن بن فضّال، عن أيّوب بن نوح،

عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: سألته عن

رجل طلّق امرأته وهي حامل، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها، ثمّ راجعها، ثمّ طلّقها الثالثة في

يوم واحد، تبين منه؟

قال عليه السلام: نعم[653].

(2316) 5 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن محمّد بن خالد، عن سيف بن

عميرة، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلام، قال: قلت له: رجل طلّق امرأته،

ثمّ راجعها بشهود، ثمّ طلّقها، ثمّ بدا له فراجعها بشهود، ثمّ طلّقها، فراجعها بشهود،

تبين منه؟

قال عليه السلام: نعم.

قلت: كلّ ذلك في طهر واحد؟

قال عليه السلام: تبين منه.

قلت: فإن فعل ذلك بامرأة حامل، أتبين منه؟

قال عليه السلام: ليس هذا مثل هذا[654].

(2317) 6 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: عليّ بن الحسن، عن محمّد وأحمد ابني الحسن،

عن أبيهما، عن عبد اللّه بن بكير، عن يحيي الأزرق، عن أبي الحسن عليه السلام، قال:

المطلّقة ثلاثا، ترث وتورث ما دامت في عدّتها[655].

العشرون ـ حكم طلاق الحبلي:

(2318) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: أحمد بن محمّد بن عيسي، عن أحمد بن محمّد بن

أبي نصر، عن صفوان بن يحيي، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن الأوّل عليه السلام،

قال: سألته عن الحبلي تطلق الطلاق الذي لا تحلّ له حتّي تنكح زوجا غيره؟

قال عليه السلام: نعم.

قلت: ألست قلت لي: إذا جامع لم يكن له أن يطلّق؟

قال عليه السلام: إنّ الطلاق لا يكون إلاّ في طهر قد بان، أو حمل قد بان، وهذه قد بان

حملها[656].

الحادية والعشرون ـ حكم المطلّقة التي تنقضي عدّتها:

(2319) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: محمّد بن أحمد بن يحيي، عن بنان بن محمّد، عن

موسي بن القاسم، عن عليّ بن جعفر، عن أخيه موسي بن جعفر عليهماالسلام، قال: سألته

عن الرجل يطلّق تطليقة، أو اثنتين، ثمّ يتركها حتّي تنقضي عدّتها، ما حالها؟

قال عليه السلام: إذا تركها علي أنّه لا يريدها بانت منه، ولم تحلّ له حتّي تنكح زوجا

غيره، وإن تركها علي أنّه يريد مراجعتها، ثمّ مضي لذلك سنة، فهو أحقّ برجعتها[657].

الثانية والعشرون ـ حكم نكاح المطلّقة المشركة التي أسلمت:

(2320) 1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: وسأل عليّ بن جعفر أخاه موسي بن جعفر عليهماالسلام

عن يهوديّ أو نصرانيّ طلّق تطليقة، ثمّ أسلم هو وامرأته، ما حالهما؟

قال عليه السلام: ينكحها نكاحا جديدا.

قلت: فإن طلّقها بعد إسلامه تطليقة أو تطليقتين، هل تعتدّ بما كان طلّقها قبل إسلامها؟

قال عليه السلام: لا تعتدّ بذلك[658].

الثالثة والعشرون ـ حكم الرجوع بعد الطلاق:

(2321) 1 ـ محمّد بن يعقوب الكلينيّ رحمه الله: حميد بن زياد، عن ابن سماعة، عن

صفوان، عن ابن مسكان، عن إسحاق بن عمّار، عن أبي الحسن عليه السلامقال: الرجعة

الجماع، وإلاّ فإنّما هي واحدة[659].

الرابعة والعشرون ـ حكم طلاق البائن:

1 ـ الشيخ الطوسيّ رحمه الله: ... عليّ بن أحمد بن أشيم، قال: قلت لأبي الحسن عليه السلام:

أخبرني عن المطلّقة التي تجب لها علي زوجها المتعة، أيّهنّ هي؟ ...

فكتب عليه السلام: البائنة[660].


پاورقي

[626] النوادر: 112، ح 276.

عنه وسائل الشيعة: 22/130، ح 28193، والبحار: 101/138، ح 7.

[627] في الوسائل: هذا أمر شديد.

[628] النوادر: 129، ح 329.

[629] البقرة: 2/230.

[630] البقرة: 2/229.

[631] تفسير العيّاشيّ: 1/116، ح 364. عنه وسائل الشيعة: 22/122، ح 28171، والبرهان:

1/221، ح 6، والبحار: 101/155، ح 66.

قطعة منه في سورة البقرة: 2/230، و(سورة الأحزاب: 33/28).

[632] تهذيب الأحكام: 8/58 ح 189. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/73 ح28055.

الاستبصار: 3/292 ح 1030.

[633] البقرة: 2/230.

[634] تفسير العيّاشيّ: 1/117، ح 369. عنه البرهان: 1/223، ح 9، ووسائل الشيعة:

22/123، ح 28172، والبحار: 101/155، ح 68.

[635] قرب الإسناد: 255، ح 1008. عنه البحار: 101/147، ح 31، ووسائل الشيعة: 22/40،

ح 27972، و97، ح 28121.

مسائل عليّ بن جعفر: 280، ح 703.

[636] تهذيب الأحكام: 7/339، ح 1389.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 21/182، ح 26849.

الاستبصار: 3/207، ح 746.

[637] تهذيب الأحكام: 8/58، ح 190، و9/322، ح 1156، قطعة منه.

عنه الفصول المهّمة للحرّالعامليّ: 2/370، ح 2073، و479، ح 2316، قطعة منه.

وعنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/73، ح 28056، و28057، و26/158، ح

32712، و319، ح 33078، قطعة منه، والوافي: 25/738، ح 24889، قطعة منه.

الإستبصار: 3/292، ح 1031، و1032، و4/148، ح 555، قطعة منه.

[638] الكافي: 6/57، ح 4. عنه وسائل الشيعة: 22/14، ح 27896.

[639] الكافي: 6/60، ح 12، و74، ح 4، وزاد فيه: ومحمّد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن

صفوان، عن إسحاق بن عمّار ... عنه وسائل الشيعة: 22/21، ح 27915، و141، ح 28223.

[640] مسائل عليّ بن جعفر: 146، ح 177.

عنه البحار: 10/267، س 3، ووسائل الشيعة: 22/18، ح 27908.

قطعة منه في ما رواه عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم.

[641] الكافي: 6/81، ح 8. عنه وسائل الشيعة: 22/57، ح 28012.

[642] تهذيب الأحكام: 8/62، ح 204.

عنه وعن الإستبصار والفقيه، وسائل الشيعة: 22/58، ح 28015.

الاستبصار: 3/295، ح 1043، بتفاوت يسير.

من لا يحضره الفقيه: 3/325، ح 1573، بتفاوت يسير.

[643] الكافي: 6/86، ح 1. عنه وعن الفقيه، وسائل الشيعة: 22/60، ح 28020.

من لا يحضره الفقيه: 3/333، ح 1614، بتفاوت يسير.

تهذيب الأحكام: 8/69، ح 229.

قطعة منه في حكم نفقة المطلّقة.

[644] عُرَيض كزبير: واد بالمدينة فيه أموال لأهلها. مجمع البحرين: 4/215.

[645] الكافي: 6/127، ح 3. عنه وسائل الشيعة: 22/87، ح 28095.

قطعة منه في تبسّمه عليه السلام.

[646] الكافي: 6/151، ح 1.

تهذيب الأحكام: 7/428، ح 1708، وفيه: روي محمّد بن عليّ بن محبوب، عن أحمد ابن

الحسين، عن القاسم بن محمّد، عن عليّ بن أبي حمزة ... و8/197، ح 691.

عنه وعن الكافي والفقيه، وسائل الشيعة: 21/225، ح 26950.

من لا يحضره الفقيه: 3/338، ح 1628، نحو ما في التهذيب.

عوالي اللئالي: 3/356، ح 306.

[647] الكافي: 6/168، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 22/99، ح 28126، و100، ح 28128،

قطعتان منه.

قطعة منه في حكم طلاق جارية التي زوّجها مولاها غلاما، و(حكم شراء جارية التي زوجها غلام).

[648] الكافي: 6/168، ح 5.

تقدّم الحديث بتمامه في رقم 2308.

[649] - الكافي: 6/371 ح 3. عنه وعن التهذيب والاستبصار، وسائل الشيعة: 22/165 ح

28290.

تهذيب الأحكام: 8/84 ح 289.

الاستبصار: 3/310 ح 1102.

[650] الكافي: 5/428، ح 7. عنه وسائل الشيعة: 20/530، س 4، أشار إليه، والوافي: 21/283،

ح 21230.

[651] تهذيب الأحكام: 8/55 ح 178. عنه وعن الاستبصار، وسائل الشيعة: 22/64 ح

28031.

الاستبصار: 3/288 ح 1017.

قطعة منه في ما رواه عن رسول اللّه صلي الله عليه و آله وسلم.

[652] تهذيب الأحكام: 8/71، ح 237.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/111، ح 28147 و147، ح 28239.

الإستبصار: 3/299، ح 1059.

عوالي اللئالي: 3/381، ح 41.

[653] تهذيب الأحكام: 8/73، ح 242.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/148، ح 28243.

الاستبصار: 3/300، ح 1064.

[654] تهذيب الأحكام: 8/92، ح 317.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/144، ح 28232.

الإستبصار: 3/282، ح 1000.

عوالي اللئالي: 2/281، ح 13.

[655] تهذيب الأحكام: 8/94، ح 320.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/156، ح 28261.

الاستبصار: 3/290، ح 1026.

[656] تهذيب الأحكام: 8/72، ح 239.

عنه وعن الإستبصار، وسائل الشيعة: 22/147، ح 28241.

الإستبصار: 3/299، ح 1061.

[657] تهذيب الأحكام: 8/82، ح 279. عنه وعن الإستبصار وقرب الإسناد، وسائل الشيعة:

22/208، ح 28406.

الإستبصار: 3/331، ح 1179.

قرب الإسناد: 253، ح 1001. عنه البحار: 101/146، ح 29.

مسائل عليّ بن جعفر: 194، ح 410. عنه البحار: 10/289، س 7.

[658] تهذيب الأحكام: 8/92، ح 316. عنه وسائل الشيعة: 22/169، ح 28302.

مسائل عليّ بن جعفر: 282، ح 709.

[659] الكافي: 6/74، ح 5. عنه وسائل الشيعة: 22/141، ح 28224.

[660] تهذيب الأحكام: 8/141، ح 491.

يأتي الحديث بتمامه في ج 6 رقم 3457.